« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1353 ) حكم تقدير المهر قلةً وكثرة، مسألة ( 1354 ) حكم عدم ذكر المهر - الفصلالسابع (في المهر) - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1353 ) حكم تقدير المهر قلةً وكثرة، مسألة ( 1354 ) حكم عدم ذكر المهر - الفصل السابع (في المهر) - كتاب النكاح.

وأما الحكم الثالث: - فهو بدوره يمكن أن يكون منحلاً حكمين: -

الأول: - يلزم تعيين الأجل في الجملة.

والوجه في ذلك واضح، فإنه إذا لم يعيَّن أجل المهر وقالت الزوجة للزوج ( زوجتك نفسي على مهر كذا إلى اجلٍ ) ولم تعين الاجل ففي مثل هذ الحالة لا يمكن شمول دليل الامضاء لمثل هذا العقد فإنَّ شمول دليل الامضاء للمورد فرع أن يكون المورد له شيء من التعيين وأما إذا لم يكن له تعيين وإنما قالت الزوجة للزوج ( زوجتك نفسي بمهر ألف دينار ) ولم تعين متى يعطى هذا المهر أبعد شهرٍ أو بعد سنةٍ أو بعد الطلاق فهذا مجهول في مهجول وعليه فدليل وجوب الوفاء سوف لا يشمله.

الثاني: - لا يلزم أن يكون الأجل معلوماً بالتفصيل بل يكفي في الجملة، كأن تقول الزوجة للزوج ( زوجتك نفسي على مهر تدفعه عند مجيء الحجاج من الحج )، فهذا نحوٌ من التعيين فيمكن أن يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد حينئذٍ ويكون صحيحاً؛ لأنَّ هذا ليس فيه جهالة مطلقة حتى لا يمكن أن يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد.

الحكم الرابع: - مع ابهام الأجل يصح العقد والمهر ويسقط التأجيل.

إذا فرض أنَّ الاجل كان مبهماً بنحوٍ لا يمكن الوفاء به من قبيل أن تقول الزوجة للزوم ( أنكحتك نفسي بشرط تأجيل المهر إلى زمانٍ ما ) ففي مثل هذه الحالة يكون الأجل مبهماً لأنه لم يعيَّن، فحينئذٍ يسقط التأجيل ويصح العقد والمهر.

 

مسألة ( 1354 ):- لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر قدره وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.

..........................................................................................................

تشتمل هذه المسألة بحسب الصياغة على ثلاثة احكام، ولكن بما أنَّ الحكم الأول يمكن أن يكون في حقيقته راجعاً إلى حكمين فتصير الاحكام المذكورة فيها أربعة.

وفي البداية نلفت النظر إلى قضية:- وهي أنَّ عقد النكاح لا يصح من دون مهر بل لابد فيه من المهر، فإنه إذا لم يكن فيه مهر فذلك معناه أنها وهبت نفسها أو منافعها للزوج وصحة النكاح بنحو الهبة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله ولا يصح في حق غيره من الناس، وعليه ففي حق الغير لابد وأن يفترض وجود مهرٍ حتى وإن كان قليلاً - ولو أن يقرأ الزوج سورة من القرآن ثواباً لوالديها مثلاً - أما من دون المهر فلا يصح النكاح لأن مرجعه إلى الهبة والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دل على ذلك بعض الروايات حيث ذكر صاحب الوسائل تسع روايات نذكر اثنين منها:-

الرواية الاولى:- ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال:- إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل ان يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب او درهم، وقال:- يجزي الدرهم )[1] .

وسندها معتبر، فإنه ذكر لها طريقان احدهما فيه محمد بن سنان والآخر لا يوجد فيه محمد بن سنان، ولو قيل إنَّ محمد بن سنان فيه قيل وقال أخذنا بالطريق الثاني الذي هو محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، هذا مضافاً إلى أنَّ الطريق الثاني وإن اشتمل على محمد بن سنان إلا أنه يوجد إلى جنبه صفوان وصفوان يكفينا، وعليه فلا نحتاج إلى الطريق الأول بل يكفينا الطريق الثاني فتكون معتبرة، وأما الحلبيون فقد قال عنهم النجاشي - أو غيره - ( الحلبيون بيت معروف في الكوفة كلهم ثقات ).

الرواية الثانية: - ما وراه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ممد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غريه فلا يصلح نكاحٌ إلا بمهر )[2] .


logo