« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1319 ) حكم الطلاق واللعان واتوارث في المتعة - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1319 ) حكم الطلاق واللعان واتوارث في المتعة - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.

الحكم الثالث: - يثبت الإرث للمتمتع بها مع الاشتراط.

وهذا الحكم ذكره السيد الماتن ولكن لو رجعنا إلى الروايات وجدناها على طائفتين أحداهما تصرح بعدم ثبوت التوارث اشترطا ذلك أو لم يشترطاه، والثانية تصرح بثوبته عند الاشتراط وعدم ثبوته عند عدم الاشتراط، فهي تفصّل.

أما الطائفة الأولى: - وهي معتبرة محمد بن ابي نصر، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: - ( تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإلا لم تشترط لم يكن )[1] ، وهي دلت على التفصيل، أي أنه اشترطت المثيرات ثبت الميراث وإن لم تشترط لم يثبت.

الطائفة الثانية: - ما دل على عدم ثبوت الميراث اشترط او لم يشترط

الرواة الأولى: - معتبرة سعيد بن يسار، وهي ما وراه السيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسارعن أبي عبد الله قال: - ( سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال:- ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط )[2] ، وهي صريحة في عدم ثبوت الإرث بينهما سواء اشترط الارص أم لم يشترط .

الرواية الثانية:- ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: - ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحدٍ منها في ذلك الأجل )[3] .

فهاتان طائفتان متعارضتان أحدهما فصّلت والاخرى لم تثبت الإرث حتى مع الاشتراط والنسبة بين الطائفتين هي التعارض المستقر.

ومن الغريب أنَّ السيد الخوئي(قده) رغم استقرار المعارضة بين الطائفتين افتى بالتفصيل حيث قال: - ( ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك ومع الاشتراط وينفذ )، فهذا ليس له قابلية الجمع بالاستحباب بل هذا حكم وضعي فالتعارض فيه يكون مستقراً ولا مجال لما افتى به.

ونحن نقول: - إنَّ الطريق ليس إلا التصالح بينهما، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أنًّ المتمتع بها طالبت ورثة زوجها المتوفي فالحل هو التصالح بينهما والمراضاة، فالنوبة تنهي إلى التصالح، أو أنهما يرضيا بالقرعة فإنه نحو من التصالح أيضاً، لا كما افاد السيد الماتن، بل عليه أن يحكم بعدم نفوذ الشرط والمناسب هو التصالح أو الاقتراع إذا اتفقا على القرعة أو حسب ما يتفقون عليه.


logo