46/04/02
-مسألة ( 1310 ) احكام عدة المتمع بها - الفصلالرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1310 ) احكام عدة المتمع بها - الفصل الرابع ( عقد المتعة ) - كتاب النكاح.
وأما إذا كان المتمتع بها أمة فعدتها عند وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، ومدرك هذا الحكم بعض الروايات، منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد والحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام )[1] .
وسندها معتبر فإنَّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر، وبقية رجال السند معتبرون أيضاً، كما أنها صريحة الدلالة على المطلوب.
وعلى منوالها توجد روايات أخرى لكن المسألة لا تستوجب استعراض جميع الروايات، كما ربما يدعى وجود رواياتٍ معارضة لهذه الطائفة تدل على أنَّ عدّة الأمة نفس عدّة الحرَّة ولكننا نكتفي بهذا المقدار.
الحكم الخامس: - عدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملاً، وأما إذا كانت حاملاً فعدتها ابعد الأجلين.
أما كون عدَّة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام فهذا ثابتٌ بنص الآية الكريمة، وأما كون عدَّة الحامل ابعد الأجلين فقد دلت عليه الروايات نذكر منها اثنتين: -
الرواية الأولى: - معتبرة الحلبي، وهي ما وراه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: - ( تنقضي عدتها آخر الأجلين )[2] ، وآخر الأجلين إما أربعة اشهر التي هي عدَّة الوفاة أو إلى حين ولادتها.
الرواية الثانية: - ما رواه الشيخ الكليني عن عدَّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: - ( قال:- المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فمضت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع وإن كانت لم تضع حملها تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك ابعد الأجلين )[3] .
ولو أشكل في سندها من ناحية العدّة فنقول: - إنَّ العدَّة اقلّهم ثلاثة، ولا يحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني المعروفين على الكذب، بل الطابع العام عليهم هو الوثاقة، وعليه فيكون السند معتبر.
كما دلالتها على كون المدار على ابعد الأجلين واضحة.
وقد يقال: - توجد فيها مشكلة من ناحية الاضمار، فإنَّ سماعة أضمر ولم يبيّن عمّن يروي.
قلنا: - يوجد جوابان عن هذا الاشكال.
الأول: - أن نقول إنَّ سماعة من أجلة الاصحاب ولا يليق به أن يروي عن غير الامام عليه السلام - وهذه الصغرى تامة - ولكن هذه قضية تحتاج إلى تتبع، وعليه فالأمر واضح ويمكن التمسك به فإنه وجيه.
الثاني: - إنَّها قالت ( عن سماعة قال:- قال ... ) فـ( قال ) الأولى هي لسماعة وأما ( قال ) الثانية فلا يحتمل أنها لغير الامام عليه السلام فإنَّ احتمال هذا ليس بموجود، وعليه فبقرينة تعبيره ( قال ) الثانية يثبت أنَّ القائل هو الامام عليه السلام، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية وأنَّ هذا الحكم لا اشكال فيه.
الحكم السادس:- إنَّ الاعتداد إلى أبعد الأجلين يمكن أن يقال بشموله لحالة ما إذا كانت العدَّة للطلاق أيضاً ولا يختص بالحامل المتوفى عنها زوجها.
فإنه في الحامل المتوفى عنها زوجها يقال عليها عدّة وفاة ولكن المدار في انتهاء العدَّة على أبعد الأجلين من عدّة الوفاة ومن وضع الحمل، وهذا الحكم واضح في هذا المورد ، وأما في محل كلامنا فتوجد حامل قد طلّقت فهنا قد يقال بأنَّ المدار على أبعد الأجلين أيضاً، فإذا وضعت الحمل أولاً كان المدار حينئذٍ على أبعد الأجلين وهو عدّة الطلاق فتبقى إلى أن تنتهي عدّة الطلاق وليس على وضع الحمل، وأما إذا انعكس الأمر - بأن انتهت عدَّة الطلاق أولاً ولكن الحمل بعدُ لم تضعه - فالمدار يكون على وضع الحمل الذي هو أبعد الأجلين.
ومدرك هذا الحكم هو أنه وإن كانت الرواية واردة في المتوفى عنها زوجها إلا أنه لا يحتمل الفرق بين المتوفى عنها زوجها وبين المطلقة، وعليه فإذا حصل الاطمئنان بعدم الفرق وقبلنا في المتوفى عنها زوجها أن تكون عدّتها أبعد الأجلين كما هو ليس ببعيد فحينئذٍ يكون المدار في عدّة الحامل التي طلقت على أبعد الأجلين أيضاً.