« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1275 ) الشروط اللازمة في نشر الحرمة بالرضاع - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1275 ) الشروط اللازمة في نشر الحرمة بالرضاع - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

مسألة ( 1275 ):- يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا اثر له. ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحلٍ واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة. وكذا لو ارضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.

تشتمل المسالة على ثلاثة أحكام: -

الحكم الأول: - يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أن يكون الطفل المرتضع في فترة الحولين ولم يتجاوزهما.

الحكم الثاني: - لا يلزم في ابن المرتضعة أن يكون في فترة الحولين أيضاً حتى تثبت الحرمة بل تتحقق الحرمة حتى إذا تجاوز ابنها الحولين.

الحكم الثالث: - يشترط أن يكون اللبن من فحلٍ واحدٍ ومرضعةٍ واحدة، فلو ارضعته امرأة نصف الرضعات من فحلٍ وارضعته أخرى النصف الآخر من فحلٍ آخر لم ينشر الحرمة، وهكذا الحال لو كان الفحل واحداً والمرضعة متعددة فأرضعت احداهما نصف العدد واكملته الأخرى فإنَّه لا ينشر الحرمة أيضاً.

أما الحكم الأول: - فقد ذكر صاحب الجواهر(قده):-(إنه لا خلاف يعتد به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع)[1] .

كما دلت عليه معتبرة منصور بن حازم، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله:- لا رضاع بعد فطام )[2] .

وتقريب الدلالة: - إنه يوجد تفسير بدوي لـهذه الرواية وهو أنَّ المقصود من ( لا رضاع ) أنه إذا فرضنا أنَّ ابن المرضعة قد فُطٍم وبعد فطامه حصل ارضاع الغير فهذا الرضاع لا ينفع في نشر الحرمة، ولكن هذا المعنى غير محتمل ولا يقول به فقيه، وعليه فلابد من تفسيره بأنه بعد وصول الطفل المرتضع إلى سنَّ الفطام - وهو الحولين - فالرضاع الذي يتحقق بعد هذا السن لا ينفع في نشر الحرمة.

وتوجد رواية اخرى تشير إلى هذا المعنى أيضاً، وهي ما رواه الكليني عن عدَّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان قال: - ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- لا رضاع بعد فطام، قلت:- وما الفطام؟ قال:- الحولين اللذين قال الله عزَّ وجل )[3] ، ودلالتها واضحة في تفسير الحديث السابق بما أشرنا إليه، وأما سندها فقد يقال إنَّ سهل بن زياد يمكن توثيقه فإنَّ اصحابنا يروون عنه كثيراً ولو لم يكن ثقة عندهم لما رووا عنه.

وإذا قيل: - توجد صحيحة لداود بن الحصين دلت أنَّ الرضاع بعد الحولين يكون ناشراً للحرمة وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن دواد بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - (الرضاع بعد الحولين بعد أن يفطم محرِّم)[4] .

قلنا: - سوف تحصل معارضة بينها وبين معتبرة حمّاد بن عثمان لأنهما في رتبةٍ واحدةٍ فيتساقطان ونرجع إلى المطلق الفوقاني الوارد في معتبرة منصور بن الحازم والذي يقول ( لا رضاع بعد فطام ) فيكون هو المرجع وهو يدل على المطلوب.


logo