48/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
احكام صلاة المسافر
الموضوع : احكام صلاة المسافر
بعد السلام التحيات لكم اخوتنا في البحث وتقدير مواساتكم في الداحية العظيمة التي ابتلينا بها بشهادة قائدنا الامام الخامنئي وقد ثقل علينا وعليكم جميعا هذا الفقدان ولكن نشكر الله بما جعل من البركات في دمائه الطاهرة وقوة الإسلام اعزازه ووحدة الكلمة وشهيدنا حي عند ربه يرزق وحي في قلوب ملايين من المسلمين با غيرهم أيضا من الاحرار وهو حي بما ترك من الميراث العلمي والثقافي مكتوبا ومسموعا ومصورا وعلينا ان نقدرها بالاستفادة منها ونشرها في صناعة جيل واعي بصير كما نشكر الله على الانتصارات التي قدم الى الجمهورية الإسلامية ومن مال ميلها من الثائرين والمقاومين ونشكره على ما انزل على اعدائنا المستكبرين من الهزيمة والهوان.
اما بحثنا فقد بدءنا في الواحد من ذي القعدة من السنة السابقة بمبحث احكام صلاة المسافر حيث قال السيد اليزدي رضوان الله عليه:
(فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
وأمّا شروط القصر فأُمور: الأوّل:المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقاً على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الأُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك). ونحن اليوم بعد مضي أربعة اشهر نلقي نظرة سريعة الي كل هذا المفتتح في مبحث صلاة المسافر وينبغي لكم الاعزة إعادة النظر في المحاضرات التي القيناها في الموضوع من خلال سبعة عشرة محاضرة مسجلة في قناة التليجرام وكذلك مدرسة الفقاهة وهي الأحسن بالصوت والمكتوب.
وقد تناولنا فروع هذا البحث في سبعة عشرة محاضرة وعطلناها في الثاني من ذي الحجة وينبغي عليكم ان تراجعوها في قناة تلجرام او مدرسة الفقاهة حتى يسهل لكم تفهم المحاضرات القادمة واستيعابها وهي مبتنية على تلك الروايات الكثيرة التي تعرضنا لها من خلال تلك المحاضرات وقد اشرنا الى بعض خلافات في المسلمين حول وجوب القصر على المسافر او عدمه، فبعض العامة ذهبوا الى استحباب او جواز القصر بالمعني الأخص وبعضهم ذهبوا الى وجوب القصر وذكرنا اجماع فقهاء الشيعة على وجوب القصر عند تحقق موجبها للمسافر وذكرنا تمسكهم لوجوب القصر على المسافر بقوله تعالى: ﴿وَإِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ وذكرنا مناقشة السيد الخوئي في دلالتها على وجوب القصر على المسافر، ثم ناقشنا كلامه وأثبتنا دلالتها على الوجوب كما ذكرنا الروايات الصحيحة الدالة على وجوب القصر للمسافر في صلواته الرباعية فقط دون الثلاثية والثنائية .
ثم تناولنا شروط القصر على ترتيب ما ذكره السيد المصنف رضوان الله عليه حيث قال: (وأمّا شروط القصر فأُمور: الأوّل:المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقاً على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة، وإن كان الأحوط والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع)
ثم يأتي قول المصنف : (والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر)
هذا الفرع قد بحثنا عنه في المحاضرة الأخيرة قبل التعطيل ولكن لم نشبع الكلام فيه فنتعرض له غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.