« قائمة الدروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
الأستاذ السيد مجتبی الحسيني
بحث الفقه

47/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الشكوك التي لا اعتبار بها

الموضوع: الشكوك التي لا اعتبار بها

قال المصنف: (السابع: الشكّ في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعيّة كصلاة الأعرابيّ فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الإستحبابي والتبرّع بالقضاء‌ عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل. وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة فإن كان في المحلّ أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره).

کان بحثنا فی الفرع الاخیر من موارد عدم الاعتناء بالشك في الصلاة وهو قوله: ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره).

وافقنا قول المصنف مستدلا على انّ الروايات التي وردت على مبطلية زيادة الركن سواء صدر سهوا او عمدا كلها وردت في الفرائض ولا يثبت لها إطلاق كي تشمل الفريضة وصحيحة محمد بن مسلم في صلاة النافلة وهي: "سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شي‌ء" أفادت عدم بطلان النافلة باي سهو كان فإضافة الركن أيضا غير مضر بالنافلة إذا وقع سهوا. ومضافا الى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم نجد روايات قد استدل عليها لعدم اضرار اضافة الركن بالنافلة وهي: اولاً: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: "قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- ثُمَّ يَقُومُ، فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَهُوَ رَاكِعٌ؟- قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ يَتَشَهَّدُ‌ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ قَالَ- قُلْتُ أَلَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ- مَضَى (فِي صَلَاتِهِ) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا- قَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ". [1]

في سنده الحسن الصيقل وقد ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان: (حسن بن زياد الصيقل أبا الوليد مولى كوفي) ولم يرد له توثيق ولا قدح، وله روايات عن الصادقين عليهما السلام مباشرة في الكتب الأربعة تبلغ أكثر من ثلاثة وسبعين مورداً، وروى عنه عبد الله بن مسكان وهو من أصحاب الاجماع ولذا لا يمكن رده سهلاً. ولا أقل هي مؤيدة لصحيحة محمد بن مسلم.

واما الدلالة: الامام عليه السلام يجيز له ترك الركوع في اللاحقة واتيان التشهد المنسية من الركعة الماضية ثم اكمال صلاته، فعند ما يتعجب بان في الفريضة الخروج من الركوع الى الركعة الماضية موجب لبطلان الصلاة بل يجب عليه ان يترك التشهد المنسي ويكمل صلاته وبعد تسليم الفريضة يأتي بسجدتي السهو وفيها تشهد. فيردّ عليه الامام عليه السلام بقوله: "ليس النافلة مثل الفريضة".

ان قلت: ان ظاهر الحديث ان مصلي الوتر جعلها ثلاث ركعات متصلة وهو خلاف المذهب لان عندنا ان الشفع والوتر مفصولتان فلابد من حمل الحديث على التقية، قلنا: لا باس بحجية الكبرى التي ذكرها الامام وهو قوله: "ليس النافلة مثل الفريضة" ولو في مورد الكلام صلاته كانت باطلة بجعلها ثلاثية وهذا من موارد التبعيض في الحجية.

والاحتمال الاخر في رواية الحسن الصيقل بما انه ورد في بعض رواياتنا ايضاً تعبير صلاة الوتر لمجموع الشفع والوتر، فيكون المراد من قوله: "الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- ثُمَّ يَقُومُ" وهو ناسي للتشهد أي بعد الانتهاء من الشفع، يَقُومُ، الى صلاة الوتر- فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ في وتره أي ناسيا للتشهد؟ قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ يَتَشَهَّدُ‌ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ، ومثل ذلك قد يتفق في الفرائض المترتبة، مثلاً يصلي الظهر وبعد القيام من السجدة الثانية في الركعة الرابعة ينسى التشهد. فيقوم ويكبر لصلاة العصر فاذا تذكر قبل الركوع، يترك صلاة العصر ويجلس ويتشهد ويسلم لصلاة الظهر. ولا يضره ما اتي به بعنوان صلاة العصر إذا لم يطل هذا الفصل بحيث لا يصلح لالتحاق بعده اليه ثم يكبر لصلاة العصر وقد مضى منا ان المصلي اذا نسي التشهد والتسليم ودخل في التعقيبات ثم تذكر عدم إتيان التشهد والتسليم فهو لازال داخل الصلاة فعليه ان يعود الى التشهد والتسليم، ثم يستقيل صلاة عصره ولكن اذا دخل في الركوع ثم تذكر نسيانه للتشهد فلا يجوز له ان يعود الى ما نسي، لأنّ الركوع زيادة في الفريضة كمن قرء آية السجدة في اثناء فريضته ففريضته تبطل لان عليه ان يسجد سجدة التلاوة في فريضته، وفيما نحن فيه اذا تذكر في ركوع فريضته انه نسي التشهد في الركعة السابقة لا يجوز له ان يعود الى التشهد الفائت، بل يجب عليه ان يكمل صلاته وبعد تسليم صلاته يسجد سجدتي السهو، وهذه رواية الحسن الصيقل نص على ان النافلة ليست مثل الفريضة فيجوز رجوعه الى الفائت ولو دخل في الركوع من الركعة اللاحقة فلا تبطل بزيادة الركن اثناءها.

وصحيحة ابن مسلم المتقدّمة كانت ظاهرة في الاطلاق لشموله لزيادة الركن ايضاً للسؤال عن السهو في النافلة بدعوى شمول السهو لمطلق الغفلة المجامعة للشك والنسيان، فقوله عليه السلام: «ليس عليك شي‌ء» يراد به نفي أحكام السهو الثابتة في الفريضة عن النافلة، التي منها البطلان بزيادة الأركان.

أمّا في مورد النقيصة فبطلان الصلاة بنقصان ركعة فلانه لم يؤت بالمأمور به على وجهه. ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته، فانه لو نسي ولم يأت بركعة ثم تذكر فهو يعرف بعدم امتثال امر النافلة. بخلاف الزيادة فهو امتثل الامر وجاء بشيء زائد وإطلاق صحيحة محمد بن مسلم وتصريح رواية الحسن الصيقل يدلان على عدم الاضرار الزيادة بالنافلة إذا لم تكن متعمداً فتأمل جيداً.

 


logo