46/11/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموجب الثالث نسيان سجدة من الفريضة/موجبات سجود السهو /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/موجبات سجود السهو /الموجب الثالث نسيان سجدة من الفريضة
كان بحثنا في المسألة الأولى من مبحث موجبات السجود وقد فرغنا عن موجبين: الكلام سهواً والسلام في غير موقعه، وقال السيد في متابعة المسألة الأولى: (الثالث: نسيان السجدة الواحدة (1) إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام (2) وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة (3) فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة).
تعلیقات:
.(1) قالا السيدان الحكيم، الخوئي: (على الأحوط).
(2) قال السيد الشيرازي: (قد تقدّم الكلام فيه).
وقال السيد الخوئي: (مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة).
وقال السيد الگلپايگاني: (قد مرَّ الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهّد الأخير فراجع).
(3) قال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصحّ السجود عليه).
وجوب سجدة السهو على من نسي سجدة في صلاته بحيث لم يتلكن من تداركها مشهور عند فقهائنا العظام كما ذكرنا في مباحثنا السابقة وقال في الجواهر (المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن الخلاف والغنية والتذكرة وآراء التلخيص للعلامة)،[1]
فأوجبوا على من نسي سجدة في فريضته سجدة السهو مضافا الى قضاءها بعد الصلاة ايضاً.
واستدلوا على وجوب سجدتي السهو على من نسي سجدة في فريضته بروايات:
منها: مرسلة سفيان بن السمط رواها الشيخ َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»[2] .
ولكن كما ترى في سندها ارسال ولو قد يقال ان مرسلات ابن ابي عمير كالمسندات في الاعتبار ولكن الراوي عن الامام هو سفيان بن سمط الذي لم يرد له توثيق فلا تتم حجيتها، وعلى فرض الاغماض عن السند مدلولها كبرى وجوب سجدتي السهو لكل زيادة او نقيصة وهذا عنوان مستقل من موجبات سجدة السهو وليس نسيان السجدة بعنوانها موجب لسجدتي السهو وسوف نبحث عن هذا الكبرى ان شاء الله.
ومنها: صحيحة جعفر بن بشير: واليك نصها: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلّا سجدة وهو في التشهّد الأوّل، قال: فليسجدها ثمّ لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو»[3] .
سندها كما ترون فيه طريقان: أحدهما يروي عن ابيه رفعه عن جعفر بن بشير فلم يذكر الواسطة.
ولكن في السند الاخر روى عن ابيه عن محمد بن الحسين فالسند موصول برجال عدول فهي صحيحة. واما الدلالة: فقوله في آخر الحديث "ثمّ يسجد سجدتي السهو"
ولكن هذه الصحيحة غير قابلة للعمل على وفقها وفيها اضطراب شديد فمن ذكر انه لم يسجد في الركعتين الا سجدة واحدة فمعناه لا يأت بثلاث سجدات فصلاته باطلة لحديت لا تعاد وغيره من الأدلة هذا إذا ذكر في التشهد الأول ثم يحكم لمن يذكر في التشهد الثاني بقضاء الجدات وسجدتي السهو. فهذا الاضطراب يجعل القاري في حيرة عن امرها وهي لا ينسجم مع ما هو مسلم في الفقه. فلا يمكن الاستناد اليها في شيء. ونكتفي اليوم هنا ونترك متابعة البحث للمحاضرات القادمة ان شاء الله.