46/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الثاني من الموجبات التسليم في غير موقعه/موجبات سجدتي السهو /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/موجبات سجدتي السهو /الثاني من الموجبات التسليم في غير موقعه
(مسألة 1): (يجب سجود السهو لأُمور: الأوّل: الكلام سهواً.... وقد أكملنا البحث بالتفصيل في محاضراتنا السابقة.
ثم قال السيد المصنف: (الثاني: السلام (1) في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأمّا السلام عليك أيّها النبيّ إلخ فلا يوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام، نعم يوجبه (2) من حيث إنّه زيادة سهويّة (3) كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق (4) بل قيل (5) إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة (6)
تعليقات:
.(1) قال السيد الإمام الخميني: (على الأحوط).
(2) قال السيد الإمام الخميني: (بل لا يوجبه على الأقوى).
وقال السيد الخوئي: (على الأحوط والأظهر عدم الوجوب).
وقالوا السيد البروجردي، والشيخ النائيني، والسيد الخوانساري: (على الأحوط).
(3) قال السيد الحكيم: (تقدّم أنّه ليس بزيادة لا عمداً ولا سهواً).
وقال السيد الأصفهاني: (بناءً على إيجابها له ويأتي الإشكال فيه).
وقال السيد الشيرازي: (على الأحوط والأولى فيه وفي بعض إحدى الصيغتين).
(4) قال السيد الإمام الخميني: (هذا التعليل ضعيف والأقوى عدم الإيجاب).
(5) قال السيد الخوئي: (لا يبعد ذلك لأنّه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن).
(6) قال الشيخ آقا ضياء: (في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرّد البناء على إيجاد تمامه نظر جدّاً لما تقدّم من انصراف أدلّة الزيادة عن مثله فلا بأس باستئنافه عمداً أيضاً قبل إتمامه).
وقال السيد الحكيم: (على الأحوط).
وقال السيد الإمام الخميني: (يأتي الإشكال فيه).
ان المصنف رضوان الله عليه في مقام تعيين موضوع هذا الحكم أولاً: عمم الحكم على من نوى بتسليمه الخروج عن الصلاة او لم ينوه، كما إذا سلّم في الركعة الثانية بتخيّل تماميّة صلاته أو سلم من دون الالتفات الى ما هو عليه. وثانياً: خصص ما يوجب سجدتي السهو بالتسليمين الاخيرين والتسليم الأول جعله موجبا لسجدتي السهو لا بما انه تسليمة زائدة بل بما إنّه زيادة سهويّة في الصلاة. بما انه ذهب الى وجوب سجدتي السهو لكل زيادة او نقيصة في الصلاة.
ثم طرح موضوع آخر وهو هل من جاء ببعض صيغة السلام يجب عليه سجدتي السهو؟ فأنكره بعنوان زيادة التسليم وأثبته بعنوان مصداق لزيادة شيء في الصلاة.
هذه الموضوع مورد للخلاف عند الفقهاء قال المحقق البحراني في الحدائق: (المشهور وجوب السجود فيه بل نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك ونسبه المحقق إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. وأنت خبير بأنه يظهر من عبائر جملة ممن قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن ابى عقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة).[1]
فقد استدلّوا على وجوب سجدتي السهو للسلام في غير موقعه بأُمور:
إحداها: جعله مصداقاً للتكلم في اثناء الصلاة سهواً. فتدل الروايات التي مرت علينا آنفا مستدلا بها على وجوب سجدة السهو لمن تكلم سهواً فإنّ السلام من مصاديق الكلام.
ورُدّ عليه: بان التكلم الذي يوجب سجدتي السهو منصرفة الى كلام العادي ولا يشمل الاذكار التي هي جزء من الصلاة.
وثانيتها: انه زيادة في الصلاة فالأدلة التي تدل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة او نقيصة تشمله.
ويرد عليه: بان هذا الدليل ان افاد شيئاً فإنما هو مفيد لمن استسلم لهذه الكبرى، وجمع من الفقهاء رفضوا ذلك وسوف ندرس ادلتها في مستقبل قريب، مضافاً الى انه ورد نص خاص على عدم وجوب سجدتي السهو لمن اتى بسلام زائد.
ولكن اهم دليل على وجوب سجدتي السهو للسلام في غير موضعه، روايات استدلوا بها لوجوب سجدتي السهو على من سلم سهواً،
منها موثقة عمار: واليك نصها: رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ- فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ؟ قَالَ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ- وَيُصَلِّي رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ- وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ".[2] السند موثق لأنّ أربع من رواتها من الفطحيّة ولكنهم ثقات،
اما الدلالة على المطلوب فهي ظهور الامر في الوجوب والخلل الحاصل في صلاته انما هو التسليم في الركعة الثالثة. فالموجب لسجدتي السهو هو التسليم الذي وقع في اثناء صلاته.
لا يقال: ليس ما زاد في صلاته محصور على التسليم كي يتعين السجود السهو له، فهو في ركعته الثالثة زاد قعوداً وتشهداً أيضاً فلعلّ الامر بسجدتي السهو كان بسببهما او للثلاثة.
لأنّا نقول: ان الحصر يتم في التسليم بعد ما أثبتنا عدم وجوب سجدتي السهو للتشهد الزائد ولا للجلوس الزائد، نعم يتم الشبهة اذا قلنا ان لكل زيادة او نقيصة يجب سجدتي السهو والأسباب تتداخل فيها بسجدتي السهو مرة واحدة وهذا امر لا نلتزم به.
ونتابع هذا البحث غدا ان شاء الله.