« قائمة الدروس
الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله
بحث الفقه

47/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم



بسم الله الرحمن الرحيم

الثلاثاء 14/10/2025

تقريرات سماحة السيد عبد الكريم فضل الله

الدرس الأول : باب الطهارة (فقه)

مناقشة من استدل على طهارة الغسالة بالروايات :

الرواية الأولى :

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن الحسين بن أبي العلاء قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول في الثوب؟
فقال: يُصبّ عليه الماء قليلاً، فإن كان قد أكل الطعام فاغسله غسلاً، والغلام والجارية في ذلك سواء.[1]

الرواية الثانية

عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سُئل عن بول الصبي؟
فقال: تُصبّ عليه الماء قليلاً ثم تُعصره.[2]

يتبين أن الرواية الأولى لا تشتمل عل العصر ، والعصر ليس جزء من مفهوم الغسل؛ بل إن الغسل هو مفهوم مستقل عن العصر. وبذلك يمكن تقريب الاستدلال أن ماء الغسالة ما يزال في الثوب ومع هذا اعتبر الثوب طاهرا.

والحق إن الاستدلال بهذه الروايات غير تام

أولا : قد يدعى الانصراف ان مفهوم الغسل متضمن للعصر.

ثانيا: أن هذه الروايات خاصة ببول الرضيع .

لذلك نرجح ما قاله السيد الخوئي .

مسألة :

     اذا شككنا أم الماء طاهر أم نجس ؟

هنا نجري الاستصحاب أي إن كان له حالة سابقة نستصحب الحالة السابقة والا حكمنا بالطهارة .

مسألة :

     اذا شككنا في كون الماء مطلقا أم مضاف ؟

إن كان له حالة سابقة نستصحب . وإن لم نعلم بحالته السابقة لا نستطيع أن نثبت اطلاقه . وبهذا لا يصح الوضوء به لأنه يجب احراز اطلاق كذلك لا نستطيع التطهير به . ولا يقال أن الاصل أن يكون الماء مطلقا فلا دليل .

كذلك لا يمكن الحكم بنجاسته اذ كان كرا ولاقته نجاسة غير مغيرة .أما اذا كان دون الكر يتنجس .

 


[1] الوسائل، ج2، ص1009، الباب3 من أبواب النجاسات، ح1. المصدر الأصلي: التهذيب، ج1، ص374، ح1115.
[2] وسائل الشيعة، ج2، ص1010، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب3 من أبواب النجاسات، الحديث 5 المصدر الأصلي: التهذيب، ج1، .
logo