« قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

المباحث الاصولية/ج11 / الشرطية والجزئية في الصلاة

 

الموضوع: المباحث الاصولية/ج11 / الشرطية والجزئية في الصلاة

 

وأما الكلام في الفرض الثاني -وهو ما إذا لم يكن العجز مستوعبا تمام الوقت- فإنه يحصل للمكلف فيه علم إجمالي بأن الواجب عليه الجامع بين الأقل والأكثر أو خصوص الأكثر بعد ارتفاع عجزه ، فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير ، ولا ربب في كون الواجب عليه الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما .-والصحيح أن الواجب عليه هو خصوص الأكثر لتمكنه منه في الوقت.-وهذا العلم الإجمالي غير منجز ، لتوقف تنجيزه على القول بالاقتضاء على تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه وتساقطها ، وفي المقام لا تجري الأصول المؤمنة نفسها.-ومن هنا ظهر الفرق بين الناسي والعاجز ، فالناسي لما كان غير ملتف إلى نسيانه لا يحصل له علم إجمالي من الأول ولكن يحصل له بعد خروج أحد طرفيه من محل الإبتلاء بالامتثال ، بينما يحصل للعاجز العلم الإجمالي من الأول.-قد يقال -كما قيل- بوجوب الباقي بعد تعذر الجزء أو الشرط ، واستدل عليه بالاستصاب والروايات الشريفة.-أما الاستدلال بالاستصحاب فبعدة وجوه.

ألوجه الأول -وهو أحسن الوجوه- استصحاب بقاء الوجوب الاستقلالي.

ولكن يرد عليه أولا : أن هذا الاستصحاب لو تم فإنما يتم فيما إذا كان طرو العجز بعد دخول الوقت .وثانيا أن هذا الاستصحاب نفسه غير تام ﻷن أجراء العبادات تقييدية وليست تعليلية ، ﻷن ماأخذ فيها من جزء أو شرط مقوم لها ، وله دخل فيها وفيما يترتب عليها من الملاك والآثار.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo