« قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

المباحث الاصولية/ج11 /الشرطية والجزئية للصلاة

 

الموضوع: المباحث الاصولية/ج11 /الشرطية والجزئية للصلاة

 

المقام الثالث : في الشك في شمول إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة العجز عنها.-لا مجال في المقام للكلام في مقام الثبوت لعدم المانع من تكليف المكلف بالصلاة الناقصة.-والكلام في مقام الإثبات في موردين أولهما في مقتضى الأصل اللفظي ، وثانيهما في مقتضى الأصل العملي.-والكلام في المورد الأول في صور : أولها ما إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق دون دليل الواجب ، وثانيها ما إذا كان لهما معا إطلاق ، وثالثها ما إذا لدليل الواجب إطلاق دون دليلهما ، ورابعها ما إذا لم يكن لهما معا إطلاق.-أما الصورة الأولى فلا يمكن فيها التمسك بالإطلاق لاستلزامه التكليف بغير المقدور .-وأما الصورة الثانية فمقتضى الجمع الدلالي العرفي بينهما ثبوت الجزئية أو الشرطية مطلقا حتى في حال العجز عنها.-وأما الصورة الثالثة فمقتضى إطلاق دليل الواجب اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن دون العجز.- وأما الصورة الرابعة فلابد من الرجوع فيها إلى مقتضى الأصل العملي.

والكلام في المورد الثاني في فرضين أولهما ما إذا كان العجز مستوعبا تمام الوقت ، وثانيهما ما إذا لم يكن كذلك.أما الكلام في الفرض الأول فإنه يحصل للمكلف علم إجمالي بوجوب الصلاة الناقصة عليه في الوقت أو وجوب التامة علية في خارجه ، وهو منجز لتعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo