47/05/03
الصلاة على الدابة ونحوها اضطراراً/مكان المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/مكان المصلي /الصلاة على الدابة ونحوها اضطراراً
تقدم الكلام في مسألة جواز الصلاة في السفينة والتزمنا بالجواز إذا كان مضطراً وإلا فلا.
في بعض الروايات إشارة إلى ذلك صلاة نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام.
لابد من الالتفات إلى أمر وهو أن المعصوم لا يفعل الفعل اعتماداً على الإعجاز بل يمشي بمقتضى الطبيعة لأنه بعث من قبل الله سبحانه لهداية الناس فيمشي بما يمكن لعامة الناس.
أما مع الإعجاز فتلك حالة لا يفعلها المعصوم إلا في مقام إثبات حق بالمعجزة فالاستدلال بصلاة نبي الله نوح للجواز مطلقاً غير واضح فصلاته عليه السلام على السفينة كانت مع ظهور الإعجاز في أمر السفينة حيث بقيت تلك السفينة لوحدها مع ذلك الطوفان الذي أغرق العالم، وقد أشرنا فيما مضى من دروس إلى قصية ولده ودعوته عليه السلام له بالالتحاق مؤكداً انه لا مفر من غضب الله.
فنبي الله نوح كان بإمكان نفسه القدسية أن يخلق لنفسه بالإعجاز مكاناً خاصاً للصلاة منفصلاً عن باقي الناس الذي يصلون في السفينة ولكنه لم يفعل لأن الاعجاز له دخالة في إثبات النبوة والحق وأما لنفسه الشريفة فيهيئ مكاناً للصلاة هناك كالباقين.
بل حتى النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله أشرف ما خلق الله صلى على الدابة حال المطر ونحوه مع إمكانه صلّى الله عليه وآله أن يخلق بالإعجاز مكاناً خاصاً للصلاة.
فمن هذا نستفيد أنه لا تصح الصلاة في السفينة إلا مع العجز وأما مع التمكن من الخروج فلا.
ففتوى اليزدي (رض) بجواز الصلاة على السفينة اختياراً يقصد بذلك كما صرح في السفينة الثابتة كمن يصلي في بيته في الطابق الثاني.
كما أفتى (رض) بجواز الصلاة في السفينة في حالة تحركها أيضاً وهذه الفتوى منه (رض) قيدناها حالة العجز عن الخروج من السفينة.
وقد قرأنا في خدمتكم روايات في المقام وحملنا المطلق منها على المقيد بحالة العجز والاضطرار.
كما أشرنا إلى الفرق بين الاطمئنان والاستقرار وقد ذكرنا أن الخلط بينهما وقع في كلمات الفقهاء فالاطمئنان هو سكون الجسم على المكان أما الاستقرار فهو لنفس المكان.
ثم أفتى اليزدي (رض) بأنه لا تصح الصلاة على صبرة الحنطة أو بيدر التبن أو كومة الرمل مع عدم الاستقرار.