47/04/22
الصلاة على الدابة ونحوها/مكان المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/مكان المصلي /الصلاة على الدابة ونحوها
تقدم الكلام في المباحثة السابقة وقلنا إنه لا بُدَّ أن يكون في فتوى اليزدي (رض) قيد وهو أن اشتراط الاستقرار في المكان عرفي وأما بالدقة فلا يوجد شيء مستقر حقيقة وتقدم الكلام فيه.
وأما حكيم الفقهاء (رض) فمضمون كلامه الشريف أن ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار والركوع والسجود والطمأنينة وغير ذلك إذا لم يكن متحققاً في الركوب على الدابة فلا تصح الصلاة.
ثم استدل (رض) بروايتين معتبرتين واردتين في الدابة:
وهي الرواية الأولى من الباب الخامس والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس.
فحكيم الفقهاء انتقل من البحث عن الصلاة على الدابة إلى البحث عن اشتراط الاستقرار في الصلاة.
الصلاة على الدابة محل بحث مستقل في كلمات الفقهاء وفي الروايات عرض السؤال عن الصلاة على الدابة من حيث هي دابة لا من حيث الاستقرار، لكن السيد حكيم الفقهاء جر الكلام إلى اشتراط الاستقرار في الصلاة.
وفي الرواية جوز الإمام الصلاة على شيء معلق ثابت مستوٍ وهذا هذا أجنبي عن محل الكلام فليس صلاة على الدابة فهذه الرواية بتمامها مع التأمل أجنبية عن محل الكلام.
وأما السيد الأعظم (رض) فقد ذكر روايات استظهر منها عدم الجواز في الصلاة على الدابة:
منها الرواية الأولى من الباب الرابع عشر من أبواب القبلة وهي معتبرة سنداً:
الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض.
كذلك السيد الأعظم (رض) مباشرة بحث في الصلاة على الدابة والمسألة الأصل في الاستقرار هل يعتبر في مكان المصلي أم لا.
لعل المقصود الراوي هو بيان جواز الصلاة الدابة المتحركة للمريض وهي ظاهرة في هذا فلا يصح ان يصلي إلا إذا كان مريضاً مضطراً لا يمكنه أن ينزل ويصلي.
الرواية الرابعة من نفس الباب رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلا من ضرورة.
والمتعارف في زمان صدور هذه الرواية الركوب على الدابة والسفن ويمكن أن نعمم هذا الكلام لمطلق الطائرة والقطار والسيارة ونحو ذلك بحيث يكون ما يستقر عليه المصلي هو المتحرك ولكن نفس المصلي غير متحرك.
قال عليه السلام: لا، إلا من ضرورة.
ومن هذه الرواية يستفاد حسب فهم خادم الطلبة أن الشيء المتحرك لا تصح الصلاة فيه.
والرواية السابعة من نفس هذا الباب أيضاً:
الشيخ الطوسي عن الحسين بن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل شيئاً من المفروض راكباً، قال النضر في حديثه: إلا أن يكون مريضاً.
ذكر السيد الخوئي (رض) موافقة سيد المدارك له بجعلها موثقة، واعتراض صاحب الحدائق عليه بوجود أحمد بن هلال.
وإن شاء الله تعالى نبين ما ينبغي البحث عنه.