46/07/21
صلاة فاقد الساتر/شرائط لباس المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /صلاة فاقد الساتر
لا يزال الكلام في فتوى اليزدي (رض) فيما لو كان لحافه حريراً وله ساتر آخر فتصح الصلاة فيه، وإلا فالاحتياط.
وصرح (رض) بالاشتراك بين اللحاف والفراش لو كانا من حرير، فالصلاح صحيحة لو كان له ساتر آخر.
والجمع بين اللحاف والفراش في حكم واحد غير واضح.
نعم، إن كان الكلام في صدق عنوان الصلاة فيهما فهو صحيح، ولكن بخصوص الفراش وردت النصوص عن الأئمة عليهم السلام، فلم غض النظر (رض) عنها.
صاحب الوسائل (رض) جعل لها باباً مستقلاً وهو الباب الخامس عشر من أبواب لباس المصلي:
الرواية الأولى ومحمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
هذه الرواية بسند الكليني فيها مشكلة من جهة العمركي، ولكن رواها الشيخ بطريق آخر معتبر، كما رواها بطريقه الحميري (رض) في قرب الإسناد.
فإذن خلط عجيب في هذه المسألة التي ذكرها الأعلام.
والإشكال على اليزدي (رض) ليس في القسم الأول من كلامه، فقد حكم هناك بالجواز، لكن لا من جهة النص بل من جهة دعواه عدم صدق الصلاة فيه، عدم صدق الاستعمال، وأن التستر به لا يصدق من هذه الجهة، وهذا غير واضح.
لمَ غفل الأعلام (رض) السيد الأعظم وحكيم الفقهاء (رض) عن هذا الباب الذي ذكره صاحب الوسائل (رض) وذهبوا إلى عناوين أخرى من أنه يصدق الصلاة فيه أو لا؟
النص واضح فلماذا نذهب إلى تلك العناوين؟
فهذا الباب موجود في الوسائل وهؤلاء الاجلاء يعرضون عنها! هل كان عندهم إشكال في الدلالة أو في السند؟ لم يذكروا ما الذي عندهم، أما ترك الباب مطلقاً فعجيبٌ.
الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا بأس أن يأخذ ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه.
كما هو معروف ولا يخفى على أحد أن غلاف الكعبة الشريفة من الحرير المحض، ولذلك الدول والمجاميع يتسابقون كل سنة في صنع الغلاف وأخذه حين تبديله لأجل غايات مختلفة إما تبركاً أو افتخاراً بأهم من صنعوا غلاف كعبة للمسلمين.
وهذه الرواية تقول بأن يأخذ من ديباج الكعبة، تقدم الكلام في كلمة ديباج ونحو ذلك تعبيرات مختلفة عن الحرير وهذه مشكلة تعرضنا لها وحللناها في محلها إن شاء الله تعالى.
محل البحث، أن هذا الحرير يجعل مصلى يصلى عليه واليزدي (رض) في القسم الأول لم يكن ناظراً إلى هذه الرواية بل إلى عدم صدق الصلاة فيه أو نحو ذلك.
لكن الجزء الثاني من كلامه الشريف التزم بالاحتياط مع أن النص صحيح وصريح في الجواز!
هاتان الروايتان بأسانيد مختلفة موجودتان وعنوان الباب باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه.
ثم لمَ افتى اليزدي (رض) بالاحتياط انه إذا لم يكن له لباس آخر وكان اللحاف من حرير أو من ديباج او من غير مأكول اللحم أو النجس؟ علل له حكيم الفقهاء (رض) بأنه لأجل عدم صدق الاحتياط لاحتمال صدق أنه صلى في الحرير! عجيب، فإذا كان الإنسان في غرفة، وسطح الغرفة من حرير أهذا لا يصدق أنه صلى فيه؟
اليزدي (رض) يشك ويحكم بالاحتياط والسيد حكيم الفقهاء ينكر.
أما السيد الأعظم (رض) فقد تقدم الكلام في تفريقه بين الستر وبين اللباس، يقول لا يصدق عليه اللباس ويصدق عليه أنه ستر، واستدل بالروايات بأنها تدل على أن غير مأكول اللحم لا يكون ساتراً ففرق بينهما وحكم بأنه لا تصح الصلاة مضطجعاً إذا كان اللحاف من حرير.
وعلى كل حال فالعمدة في المقام هي الرواية الأولى من الباب الخامس عشر من أبواب لباس المصلي، غفل عنها العلمين الخوئي والحكيم ولذلك تحيرت في كلمات هؤلاء والحمد لله رب العالمين.