هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
47/11/21
فصل في شرائط إمام الجماعة/ فصل في شرائط إمام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في شرائط إمام الجماعة /
فصل في شرائط إمام الجماعة
(مسألة 18 : إذا تشاحّ الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدّمه المأمومون جميعهم (1) تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا (2) فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورع (3)، فإن لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة (4) ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة (5)، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة (6)، ثمَّ الأسنّ في الإسلام (7)، ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية (8)، والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون (9)، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدّد المرجح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعيّة مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لا بدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح
(مسألة 19) : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب (10) حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له (11) وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
4-قلنا بأنّ روايات الطائفة الثانية وعمدتها صحيحة أبي عبيدة تدل على هذا التقديم في الجملة وتقدم أنّ الصناعة تقتضي تقديمه على الفقيه الجامع للشرائط خلافاً لما يقوله السيد الماتن (قده)
5-الترجيح بالأفقهية بعد الأقرأية مباشرة وارد في رواية الفقه الرضوي المتقدمة فقط، بخلاف صحيحة أبي عبيدة فإنّ الترجيح بالأفقهية وإن ورد فيها لكنّه ورد بعد الترجيح بالقدم في الهجرة وبعد الترجيح بكبر السن
6-وقال بعضهم بعدم تصور التساوي في الأفقهية فالمعقول هو التساوي في الفقاهة لا في الأفقهية
أقول إذا كان المراد بالأفقه في الروايات هو الأفقه في أحكام الصلاة كما هو الظاهر فلا دليل على الترجيح بما إذا كان أفقه في سائر الأحكام
7-الوارد في الروايات (الأكبر سنّا) أو (يقدّم أسنّهم) في روايات أخرى والمراد به واضح ولعله هو المراد من الأسن في الإسلام كما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر، فالمراد من الأسن في الاسلام هو أكبرهم سنّا
لكنه غيره إذا اريد به الأطول عمراً في الإسلام لوضوح أنّ الأكبر سنّاً قد لا يكون أطول عمراً في الإسلام
ويحتمل أن يراد به الأقدم هجرة الوارد في الصحيحة وغيرها، باعتبار أنّه يكون أسن في الاسلام من المتأخر في الهجرة
وعلى كل حال فالتقديم بالقدم بالهجرة لا أثر له في زماننا لما ورد من أنّه لا هجرة بعد الفتح بناء على أنّ المراد منها الهجرة من دار الحرب الى دار الإسلام
8-فيقدم بأي جهة شرعية تقتضي الترجيح، ويحتمل أن يكون ذلك لما ورد في بعض الروايات من التعبير بأفضلكم وخياركم، فيمكن أن يكون إطلاق هذه الروايات مدركاً لهذه المسألة
9-إذا لم يكن تشاحّ بين الأئمة وإنّما كان هناك جماعات متعددة والمكلف يريد أن يصلي فهنا تجري كلّ المرجحات المتقدمة في فرض تعدد الجماعة
والمرجحات وإن كانت وردت في صحيحة أبي عبيدة والتعدي منها يكون بتقريب أنّ ما يفهم منها أنّ الغرض هو بيان وظيفة المكلّف عند تعدد الائمة الذين يمكن الصلاة خلفهم وهذا موجود في هذا الفرض
لكن يحتمل -كما أشار السيد الماتن (قده)- أن يكون للتشاحّ دخل في هذا الترجيح فلا يثبت مع تعدد الجماعة وعرفت أنّ التشاحّ لم يفرض في أدلة المسألة إلّا في صحيحة أبي عبيدة وأنّ المراد به التشاحّ على المأمومية لا على الإمامة فالترتيب في صحيحة أبي عبيدة على تقدير تخصيصها تختص في التشاحّ على المأمومية لا على الإمامة
اللهم إلّا أن يقال بإلغاء الخصوصية في الصحيحة فيتعدى الى التشاحّ على الإمامة ثم بإلغاء خصوصية التشاحّ فيتعدى الى مسألة تعدد الأئمة
ولا يبعد إلغاء خصوصية التشاحّ على المأمومية كما فهم الفقهاء من الصحيحة، كما أنّه لا يبعد إلغاء خصوصية التشاحّ والتعدي منها الى مسألة تعدد الأئمة
10-عن العلامة في التذكرة قال لا نعلم فيه خلافاً وفي الجواهر إمكان تحصيل الإجماع والضرورة على عدم الوجوب
نعم، ظاهر صحيحة أبي عبيدة الإلزام لكن يتعيّن حملها على خلاف ظاهرها لما عرفت من اتفاق الأصحاب على أنّه على نحو الاستحباب والأولوية لا على نحو الفرض، ولقيام السيرة على خلافه خصوصاً مع تعميم المرجّحات لصورة تعدد الجماعة
وبناء على هذا يمكن إثبات هذه المرجّحات بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن
11-تقدّم أنّ ما استدل به على أولوية الإمام الراتب غير تام سنداً، مضافاً الى عدم استفادة الأولوية للإمامة فيها فالروايات لم تفرض الإمام الراتب بل عبّرت بصاحب المسجد، ويستفاد منها أنه أولى بالمسجد وشؤون المسجد ولا مانع من القول بأنّ منها تعيين الإمام ولكنه غير القول بأنّه أولى بالإمامة من غيره، فصاحب المسجد لا دليل على أولويته بالإمامة فلا مجال للكلام عن أنّها بنحو الفرض والإلزام أو أنّها بنحو الاستحباب
وأمّا الإمام الراتب فالترجيح به عند الماتن (قده) من باب الاستحباب أيضاً