47/05/24
وجوب متابعة الامامفصل في شرائط إمام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور: البلوغ (1)
1- اشتراط البلوغ
يبدو أنه لا اشكال في عدم جواز الاقتداء بالصبي غير المميز وإنما الكلام في المميز
وذكروا لاشتراط البلوغ في إمام الجماعة مطلقاً وجوهاً
الأول: ما ذكره في مصباح الفقيه من أنّه إن قلنا بأنّ عبادات الصبي ليست شرعية فالأمر واضح وإن قلنا بأنّ عباداته شرعية كما هو المشهور فعدم جواز الإقتداء به للأصل بعد دعوى إنصراف أدلة الجماعة الى المكلفين
والظاهر أنّ مراده من الأصل أصالة الاشتغال التي هي المرجع في صلاة الجماعة عند الشكّ في مشروعيتها، لكنه قيده بثبوت دعوى انصراف أدلّة الجماعة الى المكلفين
ومراده أدلّة مشروعية الجماعة فلو كان فيها إطلاق شامل لغير المكلفين فلا تصل النوبة الى التمسك بهذا الأصل
وكنّا منعنا سابقاً من وجود إطلاق في أدلّة المشروعية حتى يتمسك به في المقام فكل أدلة المشروعية مسوقة لبيان أفضلية صلاة الجماعة على الفرادى وكثرة الثواب المترتب عليها ومن الواضح أنّ هذا لسانٌ فرغ فيه عن المشروعية
وعليه فلو شككنا في مشروعية صلاة الجماعة لكون الإمام ليس بالغاً فالمرجع هو الأصل ومقتضاه عدم المشروعية
وأمّا دعوى الانصراف فهي إنما تكون بعد فرض وجود الإطلاق وقد عرفت عدم وجوده، ولو فرضنا وجود إطلاق في أدلة المشروعية فدعوى انصرافها الى المكلفين غير واضحة بل هو انصراف بدوي يزول بالتأمل
الثاني: إنّ غير البالغ وإن كان ثقة لا يؤمن أن يخلّ بشيء من الواجبات أو الشروط لعلمه بعدم تكليف نفسه
ويلاحظ عليه إن احتمال الإخلال ببعض الواجبات أو الشروط قد يكون موجوداً حتى في بعض البالغين والظاهر أنّه لا يمنع من جواز الاقتداء به إذا توفرت سائر الشروط
مضافاً الى انه يمكن نفي هذا الاحتمال بأصالة الصحّة بناء على عدم اختصاصها بالبالغين
الثالث: إنّ صلاة غير البالغ نافلة إذ لا تجب الصلاة عليه، ولا يجوز الإقتداء في النافلة
وجوابه ما تقدم من أنّ المراد بالنافلة التي لا يجوز الاقتداء بمن يصليها النافلة بحسب عنوانها الأولي ولا تشمل الفريضة إذا صارت نافلة بالعرض كما في محلّ الكلام
ويمكن صياغة هذا الوجه ببيان آخر وهو ما تقدم من عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وغير البالغ حتى لو قلنا بشرعية عباداته الّا أنّه لا اشكال في عدم وجوبها عليه
وجوابه ما تقدم من أنّ أدلّة عدم جواز الجماعة في النافلة وأدلّة عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لا تشمل الواجب بالأصل الذي صار نافلة بالعرض، والّا فلو صلّى غير البالغ مقتدياً بغيره فريضة لا بد من منع صحّة هذه الصلاة لأنّه يصلي نافلة ولا جماعة في النافلة
الرابع: إنّ الامام ضامن ولا يصلح للضمان الّا المكلّف
وفيه إنّ المراد بالضمان هنا هو تحمل القراءة عن المأموم، وغير البالغ يصلح لذلك إذا كان عارفاً صحيح القراءة
الخامس: إنّ العدالة المعتبرة في إمام الجماعة يتوقف تحققها على التكليف فلا تتحقق في غير البالغ لأنّه غير مكلّف
وإذا أريد بهذا الدليل أنّ مفهوم العدالة يتوقف على التكليف والبلوغ فجوابه واضح لعدم توقف المفهوم على ذلك
أو يراد به الإشارة الى أنّ العدالة لا تتحقق في غير البالغين فلذا لا يجوز الاقتداء بهم
ويلاحظ عليه إنّه على تقدير صحّة هذا الكلام فمعناه اعتبار العدالة في حق البالغين فقط، فالدليل الدال على اشتراط العدالة في امام الجماعة ناظر الى البالغين
مضافاً الى عدم وضوح أصل المطلب فإنّ العدالة تتحقق في غير البالغين أيضاً
السادس: رواية إسحاق بن عمار عن عن أبيه أن عليا(ع)كان يقول ((لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَن خَلْفَهُ))[1]
ونوقش فيها بضعف السند ولكن قالوا بانه مجبور بعمل المشهور
والذي يبدو أنّ الرواية تامة سنداً، فإن غياث بن كلوب وإن لم ينصّ على وثاقته ولكن ذكر الشيخ الطوسي[2] (قده) عمل الاصحاب برواياته
مضافاً الى عدم تمامية مسألة جبر عمل المشهور للسند كبروياً
وهي غير واضحة صغروياً فليس من المعلوم استناد المشهور كلهم الى هذه الرواية لإشتراط البلوغ
فالظاهر أنّ هذه الرواية تامة سنداً ودلالة
مضافاً الى الدليل الأول وهو التمسك بالأصل بعد منع الإطلاق في أدلة المشروعية
وفي المقابل توجد روايات تامة سنداً ودلالة تدلّ على عدم اشتراط البلوغ