47/05/04
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ٣٤): اذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (1) لكن صلاة المأموم صحيحة (2) إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة (3) وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد (4) ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته (5)، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض (6) بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[1]
.
(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته (8) حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة [2] .
الفرع الثاني: اذا تبيّن بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة
كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لتصحيح الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق (قده) عن جميل بن دراج
وكان الوجه الخامس هو الروايات التي يرويها الشيخ الصدوق (قده) في غير الفقيه بنفس الطريق المذكور في المشيخة
ومن هنا قد يجعل هذا قرينة على أنّ طريقه المذكور في المشيخة طريق الى جميل منفرداً ومنضماً الى محمد بن حمران
أقول إنّ ما يثبت بهذه الروايات هو أنّ طريق الشيخ الصدوق (قده) الى تلك الروايات هو نفس الطريق المذكور في المشيخة ومن الواضح أنّ هذا أعمّ من كون الطريق المذكور في المشيخة لهما منفردين إذ من الممكن أن يكون طريقاً لهما مشتركين كما في المشيخة وفي نفس الوقت يكون طريقاً الى هذه الروايات ولا يعتبر هذا قرينة على أنّ الطريق المذكور في المشيخة يعم ما إذا كانا منفردين
نعم، الوارد في الرواية محل الكلام (ما رواه جميل عن زرارة) ويدل على أنّه يحرز صدور الرواية عن جميل فلا بد أن يكون له طريق إليه
ولكن غاية ما يدلّ عليه هذا هو ثبوت رواية جميل عنده فيكون من قبيل قوله قال الصادق (عليه السلام) أو سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) مما يذكره بضرس قاطع وهذا غير ما نريد اثباته وهو أنّ الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتاب جميل المنفرد حتى يثبت أنّ له طريقاً الى كتابه إذ يمكن أن تكون الرواية ثبتت عنده ببعض القرائن أو أنّه تبع بذلك شيخه ابن الوليد
الآن نعود الى أصل البحث الفقهي
وإذا لم يثبت سند الروايتين فلا دليل على صحّة صلاة المأموم في هذه الحالة
والصحيح هو الحكم بصحّة صلاته لأمور:
الأول: إطلاق بعض الروايات وبالخصوص صحيحة الحلبي المتقدمة التي تدل على صحّة صلاة المأمومين وموضوعها من صلّى بقوم وهو جنب وهو أعم من أن يكون تبيّن ذلك أثناء الصلاة أو بعدها
وهل فيها إطلاق لتشمل ما لو زاد المأموم ركناً للمتابعة ؟
أقول نعم يحكم بالصحّة حتى إذا زاد ركناً للمتابعة بشرط أن نبني على أنّ المستفاد من النصّ صحّة صلاتهم قبل التبيّن جماعة كما قررناه سابقاً
والّا فلا تصحّ الصلاة في هذا الفرض لأنّ النصّ وإن دلّ على صحّة صلاة المأمومين فلا إعادة عليهم الّا أنّه -على الظاهر- من جهة بطلان صلاة الإمام أي إنّ تبين بطلان صلاة الإمام في الأثناء لا يؤثر على صحّة صلاتهم لا أن المراد الحكم بالصحة من جميع الجهات
الثاني: إنّ مقتضى القاعدة هو الصحّة على ما تقدم لما عرفت من أنّ الصلاة تقع فرادى من أول الأمر فاذا فرضنا أنّ المأموم جاء بوظيفة المنفرد مع القراءة كما إذا تبيّن الخلل قبل فوات محلّها أو بدون القراءة كما إذا تبيّن بعد فوات محلّها فيحكم بصحّة صلاته في الفرض الأول لعدم وجود أيّ خلل فيها وكذا في الفرض الثاني لحديث لا تعاد
نعم، إذا فرضنا أنّ المأموم زاد ركناً للمتابعة فلا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد لعدم شموله للأركان
5-تقع صلاة الجماعة باطلة لفقد شرط صحتها ومن هنا بطلان صلاة الجماعة تارة يعلل ببطلان صلاة الإمام كما لو كان كافراً أو حاملاً لنجاسة غير معفو عنها وأخرى يعلل بفقدان بعض الشرائط المعتبرة في إمام الجماعة كما لو تبين كون الامام امرأة وكان المأمومون رجالاً
فيقال حينئذ إنّ ما ذكرناه هناك فيما إذا تبيّن كونه كافراً وغيرها من مقتضى القاعدة يجري هنا فيحكم بصحّة صلاة المأمومين، نعم لا نصّ هنا
6-تقدم أنّ الحكم بالصحة وعدم الاعادة في هذا الفرض يثبت بقاعدة لا تعاد لعدم النصّ وعرفت أنّ شمول القاعدة لهذا الفرض أو لغيره موقوف على شمول القاعدة لمطلق العذر وعدم اختصاصها بالناسي وأما إذا قلنا بالإختصاص بالناسي فلا دليل على الصحّة في هذا الفرض لا من النص ولا من القاعدة وحينئذ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال بمعنى أنّه لا بدّ من إعادة الصلاة
أقول لعل وجه الاحتياط الاستحبابي هو احتمال كون المورد من موارد الاشتغال أي احتمال اختصاص القاعدة بالناسي وعدم شمولها لمطلق العذر
(الفرض الاول
7-هذا الكلام يصح اذا لم يرد فيه نصّ كما لو تبيّن فسق الإمام أو كونه تاركاً لركن فهنا يكون الاحتياط مناسباً
والّا فلا وجه للإحتياط كما إذا تبيّن كونه جنباً أو على غير وضوء
8-موضوع المسألة ما اذا نسي الامام بعض واجبات الصلاة، وتارة يفرض عدم علم المأموم بذلك وأخرى يفرض علمه بذلك
الفرض الاول:
أمّا الأول فتارة يفترض أنّ المأموم لا يشارك الإمام في نسيان ما نسيه بل يأتي به وفي هذا الفرض حكم السيد الماتن (قده) بصحّة صلاة المأموم من دون فرق بين أن يكون المنسي ركناً أو غيره
ويقع الكلام في أنّها تصحّ جماعة أو فرادى
والجواب انها تصح فرادى لا جماعة إذا بطلت الجماعة لما قلناه من تقوّم الجماعة بصلاة الإمام وصلاة المأموم