47/04/19
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه (2)، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به(3)، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء(4)، لأنها حينئذ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس (5)، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] وليس بنجس عند الإمام (6) أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا (7) سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. [1]
6-انتهينا الى موافقة السيد الماتن (قده) فيما ذهب اليه من جواز الاقتداء مطلقاً
وذكرنا أنه يجوز الاقتداء في صورة الجهل باعتبار أنّ مانعية النجاسة ليست واقعية فتصحّ صلاة الامام لو صلّى جاهلاً بالإصابة
وأمّا لو كان عالماً أو ناسياً لها فيمكن الحكم بصحّة صلاته لجريان قاعدة لا تعاد في حقّه باعتبار أنّه يعتقد بطهارة ثوبه فيكون معذوراً حين صلاته فيه على تقدير نجاسة ما أصابه
وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون جاهلاً بالإصابة أو ناسياً لها بل حتى إذا كان عالماً بالإصابة ما دام يرى طهارة ما أصابه
ويظهر من السيد الخوئي[2] (قده) إمكان التفكيك بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة في اختلاف المأموم والإمام في المسائل الاجتهادية المتعلقة بالصلاة بأن نقول بعدم الجواز هناك والجواز هنا
وذكر أنّ موضوع البحث هناك ما لو اختلفا فيما يعتبر في الصحّة واقعاً كالسورة وجلسة الاستراحة فإنّ هذه الأمور لو كانت واجبة فهي معتبرة في الصحّة مطلقاً بحسب الجعل الأولي فالتارك لهذه الأمور لا تصح صلاته حتى لو كان جاهلاً باعتبارها أو معتقداً بعدم وجوبها، فصلاة الإمام في المسألة السابقة باطلة بنظر المأموم واقعاً
وأمّا في المقام فإنّ موضوع البحث هو النجاسة الخبثية، وعدمها ليس معتبراً في صحّة الصلاة واقعاً وإنّما هو معتبر في صورة العلم بها، وأمّا مع الجهل بها واعتقاد عدم نجاسة ما أصابه فلا تكون مانعة من صحّة الصلاة لأنّ النجاسة مع الجهل باعتبارها لا تكون منجّزة عليه وحينئذ لا تكون مانعة من صحّة الصلاة فتصحّ صلاة الإمام إذا صلّى في الثوب النجس لو كان جاهلاً بنجاسته ومعتقداً طهارته، فيجوز الإقتداء به
وعليه يمكن الالتزام بالجواز هنا وإن بنينا على عدم الجواز هناك
ويلاحظ عليه إنّ وجوب جلسة الاستراحة لا يكون منجزاً عليه مع الجهل أيضاً كالنجاسة، وهكذا سائر الاحكام الشرعية فإنّها تتنجّز بالعلم بها فاذا كان عدم كون النجاسة منجزة في صورة الجهل مبرراً لعدم المانعية فيها والحكم بصحة صلاة الامام معها، فليكن كون عدم وجوب جلسة الاستراحة منجزاً في صورة الجهل به مبرراً لعدم مانعية تركها في هذه الصورة من صحّة الصلاة، وهذا يعني إنّ ترك جلسة الاستراحة في حال الجهل بوجوبها لا يكون مانعاً من صحّة الصلاة كما إنّ النجاسة في حال الجهل بها ليست مانعة من صحّة الصلاة
فتصحّ صلاة الإمام الجاهل بوجوب جلسة الاستراحة وكذا صلاة الامام الجاهل بنجاسة العصير العنبي
والصحيح أن يقال إنّ عدم كون النجاسة مانعة في صورة الجهل بها ليس لأجل عدم كونها منجزة مع الجهل، وإنّما هو لثبوت عدم المانعية بحديث لا تعاد فإنّ الحكم بعدم الإعادة الذي يثبت في كلا الموردين يستلزم عدم المانعية والصحّة في صورة الجهل وعليه يكون الحكم فيهما واحد بلا تفكيك وهو عدم جواز الاقتداء بلحاظ الجعل الأولي ويكون واحداً فيهما كذلك بلحاظ قاعدة لا تعاد وهو جواز الاقتداء فيهما معاً
7-يدور الأمر بين أن يكون العصير نجساً عنده وأنّه صلّى بالثوب الملاقي له جاهلاً بالملاقاة أو ناسياً لها
وبين أن يكون طاهراً عنده
وأختار السيد الماتن (قده) الجواز مطلقاً ولعله باعتبار أنّ الامام لا يخلو إمّا أن يرى طهارة العصير العنبي أو نجاسته وعلى الأول يدخل في الفرع السابق
وإن كان يرى نجاسته كالمأموم فحينئذ لا يمكن فرض العلم بالإصابة فإما أن يكون جاهلاً بالإصابة أو ناسياً لها
وعلى الأول تصحّ صلاته، وإن كان ناسياً للنجاسة فحكمه وجوب الإعادة للروايات المتقدمة
وعليه فمع الشك يشك في صحّة صلاة الامام وعدم صحتها وحينئذ يمكن الاستدلال على صحّة صلاته بأمرين :
الأول: أصالة الصحّة
الثاني: أصالة عدم علمه بالنجاسة وتترتب عليه الصحّة لما تقدم من أنّ موضوع الصحّة هو عدم العلم بالنجاسة
والحاصل إنّ صحّة صلاة الإمام تثبت في جميع صور المسألة الّا في صورة النسيان وفيه يفرض كونه مسبوقاً بالعلم بالنجاسة والاستصحاب يثبت عدم العلم بالنجاسة
هذا كله بقطع النظر عن قاعدة لا تعاد، وأمّا بملاحظة القاعدة يمكن تصحيح الصلاة وإثبات جواز الاقتداء في جميع صور المعذورية، فان كان معتقداً بالطهارة فهو معذور
بينما لو كان معتقداً بالنجاسة فإن كان عالماً بالإصابة لا يكون معذوراً، وإن كان ناسياً يكون معذوراً بشرط أن لا يكون النسيان ناشئاً عن إهمال من قبله