47/03/22
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة (2)، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك[1]
(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها (3)، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة [2] ...
2-ذكرنا استصحاب بقاء الامام في الركعتين الأولتين الذي تمسك به السيد الخوئي (قده) وانه يقدّم على أصالة الاشتغال
وقال بأنّ موضوع سقوط القراءة عن المأموم هو أن يكون خلف امام في الركعتين الأولتين، والاستصحاب يحرز هذا الموضوع فهو يصلي خلف امام بالوجدان وكون الامام في الأولتين ثابت بالاستصحاب
وذكر السيد الحكيم (قده) في المستمسك[3] إنّ الاستصحاب لا يصلح لنفي القراءة إلا إذا كان عنوان الخاص في المقام المأموم بإمام هو في الأوليين. لكنه غير ظاهر من الأدلة ، بل الظاهر منها : أن عنوان الخاص المأموم بإمام في ركعة هي إحدى الأوليين. وأصالة بقاء الإمام في الأوليين لا تصلح لإثبات كون الركعة إحدى الأوليين ، إلا بناء على الأصل المثبت
أقول الوارد في صحيحة ابن سنان ((فلا تقرأ خلفه في الاولتين)) وذكر السيد الخوئي (قده) ان الجار والمجرور بمنزلة الحال من الضمير المجرور في خلفه العائد على الامام، فموضوع السقوط ان تصلي خلف امام حال كونه في الأولتين
ولكن لم لا نجعل الجار والمجرور متعلق ب (لا تقرأ) فيكون في مقام تحديد محل سقوط القراءة وإنّه يكون في الركعة الأولى والثانية لا في الثالثة والرابعة
وإن لم نستظهر ذلك، فإنّ بقاء هذا الاحتمال يخدش الاستدلال السابق
استدل للحكم بجواز قطع النافلة إذا أقيمت الجماعة بأدلة
الأول: صحيحة عمر بن يزيد الواردة في مسألة النهي عن التطوع في وقت الفريضة والإمام فسرّه بغير ما فهمه الباقون منها وأنّ النهي في وقت إقامة الجماعة لا مطلقاً
وفي محلّ الكلام اذا دخل في النافلة وأقيمت الجماعة فلو بقي على التطوع يصدق عليه إنّه تطوّع وقت إقامة الصلاة
فلا ينحصر مصداق هذه العبارة بالابتداء كما ذهب اليه في الجواهر حيث ذكر انها مختصة بالابتداء لا الاستدامة، فهو نهي عن التطوع قبل الدخول فيه إذا أقيمت صلاة الجماعة، فلا يصح الاستدلال بها على جواز قطع النافلة
ولكنّ هذه الدعوى غير مقبولة فالنهي كما يشمل الابتداء يشمل الاستدامة لأنّه يصدق على كلّ منهما إنّه تطوّع في وقت إقامة الجماعة، فالمقدار الباقي من الصلاة عند إقامة الجماعة تطوّع فيقع منهياً عنه
فهذا الوجه لاثبات الاختصاص مردود
ولكن ذكرت وجوه أخرى لإثبات الاختصاص
منها ما ذكره صاحب المستند (قده) من أنّ الرواية غير شاملة لمحلّ الكلام أي من تطوّع بالنافلة وأقيمت الجماعة، لأنّ ما يأتي به من النافلة بعد إقامة الجماعة ليس تطوعاً إذ يجب عليه إتمام النافلة، وهذا مبني على حرمة قطع النافلة
ونوقش فيه أولاً بمنع المبنى الذاهب الى حرمة قطع النافلة، بل لا يوجد دليل على حرمة قطع الفريضة سوى الاجماع وهو مختص بالفريضة
وثانياً بما ذكره السيد الحكيم (قده) من أنّ الظاهر من التطوّع: ما كان تطوعا لا بالنظر الى حرمة القطع بل هو في حدّ نفسه وبالنظر الى ذاته تطوع، وليس المراد منه ما يكون تطوعاً بالفعل
والمقام كذلك لأنّ النافلة تطوّع بحسب ذاتها وإن وجب اتمامها اذا شرع فيها بناء على حرمة قطع النافلة
وناقشه السيد الخوئي (قده) بأنّ الظاهر من لفظ التطوّع ما كان تطوّعاً فعلاً، ومتّصفاً بهذا الوصف العنواني بالفعل، بحيث له أن يفعل وأن لا يفعل، لا ما كان كذلك شأناً وفي طبعه وذاته، فانّ الحمل على الاستعداد والشأنية مخالف لظواهر الألفاظ كما في سائر المقامات، بل المنسبق منها مقام الفعلية.
ويبدو أنّ ما يقوله السيد الحكيم (قده) هو الأقرب، فلو دخل في النافلة وقلنا بحرمة القطع فلا ينافي هذا كونها تطوعاً، فالشيء الذي لا يكون مفروضاً من الله سبحانه في حدّ نفسه تطوع ولا ينافي هذا أن يكون واجباً في موارد أخرى كما لو نذر الإتيان بالنافلة، وهذا هو ما يفهم من الدليل ولا أقل من طرحه احتمال في المقام
الوجه الثالث للاختصاص هو ما أشار اليه المحقق الاصفهاني (قده) من استفادة الاختصاص من عبارة (لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة) فهي ظاهرة في النهي عن إحداث التطوع وهو لا ينطبق الّا على الابتداء ولا يشمل الاستدامة
ولكن العبارة أعمّ ففيها نهي عن التطوع في وقت الفريضة، ويصدق في محلّ الكلام عليه انه تطوع في وقت إقامة الجماعة
وعلى كل حال فالظاهر أنّ الحديث لا يختص بالابتداء بل هو شامل للاستدامة
الدليل الثاني على جواز القطع الاستدلال بفحوى ما دلّ على العدول من الفريضة إلى النافلة
فقد دلّت الروايات أنّ من يصلّي فريضة منفرداً يؤمر بالعدول من الفريضة الى النافلة، وقالوا بأنّ هذا يدلّ على جواز قطع النافلة في محلّ الكلام، لأنّ العدول الذي دلّت عليه الروايات في معنى إبطال الفريضة التي في يده
فاذا جاز إبطال الفريضة لإدراك الجماعة فقطع النافلة لإدراك الجماعة أولى بالجواز
وهذا مبني على تفسير العدول المذكور في الروايات بالإبطال، وعليه تتم الأولوية
ولكن يحتمل أن يكون المقصود بالعدول فيها تبديل العنوان من عنوان الفريضة الى عنوان النافلة وليس هو إبطالاً، ويفهم هذا من النصوص كما في النصّ الذي ينهاه عن قطعها فلا تتم الفحوى، ولا أولوية قطع النافلة بالجواز من هذا التبديل