47/03/20
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسالة ٢٣): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام (1)، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع (2) إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه (3) إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين. [1]
(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه (4)، وإن كان بعده صحت صلاته(5)، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس (6)، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. [2]
2- ذكر في العروة أنّ المسبوق يجب عليه الإتيان بالتشهد فيتخلف عن الامام ويأتي بالتشهد ويلحقه في الركوع أو السجود
واستشكل السيد الخوئي (قده) بالتحاقه في الركوع بأنّ هذا تخلّف عمدي وإن كان معذوراً فيه وهو ينافي الجماعة والاقتداء
وقلنا يظهر من بعض النصوص أنّ التخلف عن الامام لعذر لا ينافي الاقتداء والجماعة، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، وإن كان العذر في محلّ الكلام شرعياً اختيارياً وهو الإتيان بالتشهد، وفي الروايات كان العذر تكوينياً ليس اختيارياً
ولأجل هذا قد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات على عدم المنافاة في محلّ الكلام بأنّ موردها العذر التكويني غير الاختياري وهو لا يضرّ بالجماعة فكيف يمكن التعدي منه الى العذر الاختياري الشرعي
نعم، يمكن التعدي منها الى كل عذر غير اختياري تكويني وأمّا التعدي الى محلّ الكلام فغير واضح
وأجيب عنه كما يفهم من كلمات المحقق الاصفهاني (قده) بأنّ المنافاة بين التخلف عن الامام وبين القدوة والاجتماع اذا تمت فلا يفرّق فيها بين التخلف عن عذر وبين التخلف لا عن عذر لأنّ العذر انما يصلح لرفع الحكم التكليفي لا الوضعي، فكما أنّ التخلف لا لعذر يكون منافياً للجماعة كذلك التخلف لعذر
وحيث أنّ النصوص المتقدمة تدلّ على صحّة الجماعة مما يعني عدم المنافاة تكون دليلاً على عدم المنافاة في موردها وبمقتضى القاعدة التي ذكرها فالمنافاة إن تمّت فلا بد أن تتمّ مطلقاً وإن لم تتم فلا تتمّ مطلقاً والروايات تقول بعدم المنافاة ومنه نفهم أنّه لا منافاة بينهما وحينئذ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على عدم المنافاة في محلّ الكلام وهو العذر الشرعي
ويلاحظ عليه إن كان الغرض من كلامه اثبات عدم المنافاة بين الجماعة وبين تخلف المأموم كما هو ظاهر كلامه فيرد عليه أنّ المنافاة ثابتة في صورة العمد قطعاً
وأمّا اذا كان الغرض منه إثبات عدم المنافاة في موارد العذر فيرد عليه بأنّه خلف ما فرضه من أنّ المنافاة إمّا أن تثبت مطلقاً أو لا تثبت مطلقاً
اللهم الا أن يقال باختيار الأول ولكن نلتزم بالمنافاة في موارد العمد للدليل الخاص الدال على بطلان الصلاة اذا تعمّد التخلّف ويكون ذلك تعبداً شرعياً على خلاف القاعدة فيقتصر على خصوص العمد ويحكم فيه بالمنافاة وأمّا سائر الموارد فيحكم فيها بعدم المنافاة على القاعدة ومنه محلّ الكلام، وبهذا نصل الى فتوى المشهور من الحكم بصحّة الجماعة في محلّ الكلام
وقد يقال بأنّ هذا ليس أولى من العكس بأن يقال إنّ مقتضى القاعدة هي المنافاة ولو باعتبار وجود الدليل على المنافاة في موارد العمد بضميمة ما ذكره من عدم التفرقة بين التخلف والمنافاة للجماعة بين التخلف عن عذر وبين التخلف لا عن عذر
فتكون الروايات الدالّة على الصحّة على خلاف القاعدة وحينئذ لا بد أن يقتصر في الخروج عن مورد القاعدة على مورد النصّ فيكون التعدي على خلاف القاعدة
فالتخلف ينافي الجماعة مطلقاً وإنّما نلتزم بعدم المنافاة في موارد النصّ وهو السهو والزحام
ويبدو أنّ الثاني هو الأقرب وأنّ القاعدة تقتضي المنافاة وعدم صحة الجماعة مع التخلف فإنّ التخلف عن الامام ينافي الجماعة عرفاً إذ لا يتحقق مفهوم الجماعة الّا بالاجتماع، ونقتصر في الموارد التي دلّت النصوص على الصحة فيها على موردها
وأمّا محلّ الكلام فإمّا أن نلحقه بالعمد أو نقول بأنّ العذر في المقام عذر اختياري فيدخل في القاعدة
نعم، لا بد من فرض أنّ التخلّف عن الامام تخلّف معتدّ به وهو ما يعبّر عنه بالتخلف الفاحش للحكم بعدم صحّة الجماعة
ومن هنا قد يقال بأنّ التخلف في التشهد لا يستغرق الّا وقتاً قليلاً جداً بحيث لا ينافي الجماعة والاجتماع، ولكن هذا لا يثبت ما يقوله السيد الماتن (قده) من جواز الالتحاق بالامام في الركوع أو في السجود فمن الظاهر أنّ هذا تخلف فاحش
والظاهر أنّ ما يقوله السيد الخوئي (قده) من أنّ الالتحاق جائز اذا كان في القيام ليس بذلك البعيد ويمكن إثباته بالأخبار السابقة الدالّة على الالتحاق والقدر المتيقن منه الالتحاق معه بالقيام
وعلى كل حال فالمسألة مشكلة والاحتياط في محله
4-أمّا اذا لم يتمكن من قراءة الحمد دخلت في المسألة السابقة التي طرح فيها السيد الماتن (قده) ثلاثة احتمالات الأول أن يأتي بالقراءة وإن فاتته المتابعة ويلتحق بالسجود، الثاني: أن يترك القراءة، والثالث: أن ينفرد في صلاته والانفراد في هذه الحالة قهري
5-لحديث لا تعاد فقد كان معذوراً في ترك القراءة
6-لأنّه قرأ قراءة زائدة وهي لا تؤثر