46/11/07
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها (4)، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا[1]
الكلام في جواز قطع الفريضة اختيارا
تبين بعد المراجعة ان عبارة (وَ يَعُودَ إِلَى صَلَاتِهِ) موجودة في الفقيه وفي الطبعة القديمة من الوسائل، نعم هي غير موجودة في الكافي والتهذيب
وهي رواية واحدة ولم يعلم وجود هذه الفقرة فيها فلا تصلح قرينة على ما ذكرناه
ويلاحظ على المناقشات التي ذكروها في دلالة رواية حريز
أمّا ما ذكره السيد الخوئي (قده) من أنّ الرواية لا مفهوم لها والاستدلال مبني على وجود المفهوم للرواية، بتقريب أنّ الترخيص بقطع الصلاة -باعتبار أنّ الوجوب غير محتمل في المقام، مضافاً الى وروده مورد توهم الحظر لكونه في الصلاة- معلّق على حالات الخوف والضرورة فينتفي بانتفائها وهو حال الاختيار
ومنع السيد الخوئي (قده) من ثبوت المفهوم للرواية بدعوى أنّ الشرط فيها مسوق لبيان تحقق الموضوع
ببيان أن الشرط في الرواية (كنت في فريضة) وهو نفس الموضوع فيكون انتفاء الحكم بانتفاءه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وكأن مرجع الاشكال الى أنّ المذكور في الرواية جملة حملة لا تعليق فيها، وهي لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء
ولكنّ المناقشة المذكورة مبنية على أن يكون الشرط كون الانسان في صلاة الفريضة فيتم ما ذكره وأمّا اذا جعلنا الكون في صلاة الفريضة هو الموضوع كما في قولنا اذا جاءك زيد فأكرمه فالموضوع هو زيد والشرط المجيء والموضوع في محل الكلام هو الكون في صلاة الفريضة والشرط إذا رأيت غريمك أو أبق غلامك، والجزاء فاقطع الصلاة فلا يكون الشرط مسوقاً لبيان تحقق الموضوع، وحيث استفدنا من الأمر بالقطع الترخيص في القطع فالمنفي بانتفاء الشرط هو الترخيص بالقطع وهو معنى الحرمة
لوضوح أنّ انتفاء الجزاء عن من يكون في صلاة الفريضة اذا لم يرَ هذه الأمور أي انتفي عنده الشرط لا يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع بل هي من السالبة بانتفاء المحمول لصحّة أن يقال: المصلي اذا لم يرَ هذه الأمور فلا يقطع صلاته يعني لا يرخّص له بقطع صلاته وهو المطلوب، وهذا نظير أن يقال اذا القوم نزلوا عندك فأكرمهم، فيفهم منها أنّ الموضوع هو القوم والشرط اذا نزلوا عندك ولا يمكن أن يقال أنّ الشرط هو القوم، مع دخول أداة الشرط عليها
فالشرطية تقول المصلي اذا رأى غريماً أو كذا فليقطع صلاته، فالموضوع هو المصلي
وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في تقييد الترخيص بالقطع بصورة الخوف والضرورة لا أنّها تدل على مجرد ثبوت الترخيص في هذه الصورة
وأمّا المناقشة الثانية التي ذكرها في المستمسك ففيها إنّ حمل الرواية على ما ذكره خلاف ظاهر الشرطية ولا قرينة تدل عليه باعتبار أنّ الظهور الأولي للجملة الشرطية هو تعليق الترخيص المستفاد من قوله فليقطع الصلاة بعد عدم حمله على الوجوب على الأمور المذكورة في الرواية، فالذي ينتفي بانتفاء هذه الأمور هو الترخيص وهو معنى الحرمة والمنع
وأمّا احتمال أن يكون المعلق على الخوف والضرورة هو عدم الحزازة فتثبت الحزارزة مع عدمهما، وهذا لا دلالة فيه على الحرمة فهو خلاف الظاهر، مع أنّه (قده) يفترض أنّ المرتفع في صورة الخوف والضرورة هي الحزازة الخفيفة المتلائمة مع الكراهة وهي التي تثبت مع عدمهما دون الحزارزة الشديدة، والّا لثبتت الحرمة بارتفاعهما، وحمل الدليل على الحزازة الخفيفة تحكم، بل لعله مصادرة فإنّ الذاهب الى القول الآخر يقول إنّ المرتفع مع الخوف والضرورة هو الحزارزة الشديدة
ومنه يظهر أنّ كلتا المناقشتين على الاستدلال بالرواية غير واردة
وأمّا المناقشة باحتمال إرادة القطع والبناء أيّ القطع المؤقت وهو غير محلّ الكلام فممنوعة لمخالفتها للظاهر وعدم القرينة عليها في هذه الرواية وإن ادعي وجودها في موثقة سماعة
ومن هنا يبدو أنّ دلالة الرواية على حرمة القطع تامة وإنّما الكلام في سندها، والاشكال فيه ما تقدم ويكون تجاوزه اما بافتراض تعدد الرواية وأنّ حريز يرويها عن الامام مباشرة تارة وبواسطة أخرى
ولكن يبدو أنّه خلاف الظاهر وإن كان يظهر من بعض المحققين الذهاب الى تعدد الرواية
أو نقول بوثاقة الشخص الذي يروي حريز عنه
لأنّ أغلب مشايخه من الثقات ويستبعد بحساب الاحتمال أن يكون من يروي عنه هنا من غير الثقات
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرعاف ، أينقض الوضوء؟ قال : ((لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها)) [2]
ونحوها صحيحة عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال : ((إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك)) [3]
والاستدلال بها بتقريب أنّ الرواية تنهى عن قطع الصلاة وتأمر بالبناء عليها عند عروض الرعاف ويستفاد منها وجوب البناء على الصلاة وعدم قطعها عند عدم عروض الرعاف
ونوقش في دلالتها بأنها واردة في مورد توهم انقطاع الصلاة وبطلانها مع الرعاف فالأمر بإتمام الصلاة لدفع هذا التوهم ولا يراد به الوجوب حتى يستفاد منه حرمة القطع، فلا يستفد منها الا الترخيص بالإتمام
وقد يستدل على الحرمة بغير ما تقدم بدعوى ارتكاز حرمة قطع الفريضة وخصوصاً اليومية في أذهان المتشرعة ويدعى أنّ هذا الارتكاز موجود من الصدر الأول، ولذا يلاحظ أنّ المتشرعة لا يقدمون على القطع اختياراً، ويمكن أن يستكشف هذا الارتكاز في الصدر الأول من الروايات من قبيل الأخبار التي تتعرض لبيان حكم بعض الأفعال التي يضطر اليها المكلّف أثناء الصلاة مثل قتل الحيّة وردّ الآبق وغسل الدم فإنّ هذه الروايات لا تخلو من أشعار أو أكثر من ذلك بكون حرمة القطع أمراً مركوزاً في أذهان المتشرعة وأمراً مفروغاً منه عندهم
ويستكشف أيضاً مما ورد في بعض هذه الروايات من تعليم الامام الطريقة التي يتمكن بها المكلف من الاستجابة للحاجة التي عرضت له من دون أن يأتي بما ينافي الصلاة كما في قوله (يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ)[4] أو قوله (الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدَيْهَا) [5] وهو اشارة الى كون حرمة القطع امراً مفروغاً منه
وقد يستفاد من مجموع هذه الأمور أنّ حرمة قطع الصلاة أمراً مفروغاً منه