« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

46/10/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 فصل في أحكام الجماعة /صلاة الجماعة/كتاب الصلاة

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة


فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود(1) والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا[1]

 

وجوب متابعة الامام

كان الكلام في مسالة ما اذا رفع المأموم رأسه قبل الامام، وفيها فرعان:

الفرع الأول: في الرفع غير العمدي

الفرع الثاني: في الرفع العمدي

والكلام في الفرع الأول يقع في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: في وجوب العود وعدم وجوبه

الأمر الثاني: في صحة الجماعة وعدم صحتها على كلا الفرضين أعني العود وعدمه

الأمر الثالث: في الإثم وعدمه في الفرضين

أمّا الأمر الأول فانتهينا الى أنّ نصوص المسألة فيه متعارضة فبعضها تأمره بالعود ومنها ما هو تام سنداً وفي قبالها موثقة غياث بن ابراهيم الناهية عن العود

وانتهينا الى أنّ النصوص من الطائفتين مطلقة بلحاظ العمد وعدمه

ومن هنا يقع التعارض بين الطائفتين، خلافاً لمن قال بأنّ الطائفة الثانية تختص بالعمد والطائفة الاولى مطلقة أو مختصة بالسهو، فلا تعارض بينهما

وبعد استقرار التعارض بين الطائفتين ذكرنا محاولتين لحل هذا التعارض:

المحاولة الأولى أن نحمل الطائفة الأولى على الاستحباب والأفضلية ونحمل الطائفة الثانية الناهية عن العود على عدم وجوب العود

وذكرنا عدم تماميتها

المحاولة الثانية -وتنتج التفصيل بين صورة العمد فلا يجوز له العود وصورة السهو فيجب عليه العود كما اختاره الشيخ الطوسي (قده) وهو المنسوب الى المشهور- وملخصها حمل أخبار الطائفة الأولى على غير العامد وحمل الرواية الناهية عن العود على العامد

وذكرنا لهذه المحاولة تقريبين لم يتم شيء منهما

وكان التقريب الثاني منهما هو الاستعانة بموثقة ابن فضال المختصة بصورة عدم العمد الذي هو موردها حيث عبّر (وهو يظن أنّ الامام قد ركع) فكان ركوعه قبل الامام لاعتقاده أنّ الامام ركع فليس عامداً في ركوعه قبل الامام

والتقريب يقول إنّ هذه الرواية أخصّ مطلقاً من موثقة غياث بن إبراهيم بناء على أنّها مطلقة فتخصصها وتخرج منها غير العامد فتختص موثقة غياث بالعامد وعندئذ تنقلب النسبة بين موثقة غياث وأخبار الطائفة الأولى التي تمثلها صحيحة ابن يقطين الى نسبة العموم والخصوص المطلق فتخصصها بإخراج العامد من أخبار الطائفة الأولى وتختص أخبار الطائفة الأولى بغير العامد

وأشكلنا على هذه المحاولة بأنّها مبنية على كبرى انقلاب النسبة ونحن لا نؤمن بها بمعنى أنّ النسبة بين الدليلين المتعارضين يجب ان تلحظ بينهما بنفسيهما وبقطع النظر عن التخصيص بدليل ثالث، لا أن تلحظ النسبة بينهما بعد التخصيص

فالمحاولة الثانية غير تامة

وهناك محاولة ثالثة وهي ما ذكره بعض المحققين من أنّ تقديم الطائفة الاولى التي تمثلها صحيحة ابن يقطين على الموثقة يلزم منه طرح الموثقة إذ لا يبقى لها مورد بخلاف العكس فتقديم الموثقة على الصحيحة لا يلزم منه طرح الصحيحة

باعتبار أنّ تقديم الصحيحة الشاملة لصورة العمد وصورة السهو معناه إخراج الصورتين من الموثقة فيلزم بقاء الموثقة بلا مورد بينما لو قلنا بالعكس فإنّ تقديم الموثقة المختصة بصورة العمد لا يلزم منه طرح الصحيحة بل تبقى صورة السهو داخلة في الصحيحة

وهذا موقوف على كون الموثقة مختصة بصورة العمد وهذا نستفيده من موثقة ابن فضال

او لما ذكره السيد الخوئي (قده) من الإجماع والتسالم على جواز العود في صورة السهو وهو يخصص موثقة غياث بن ابراهيم

والنتيجة لحد الآن هي التفصيل بين صورة العمد وصورة السهو ففي صورة السهو يجب العود لأنّ ظاهر الروايات هو وجوب العود، وفي صورة العمد يجب الاستمرار وهذا نستفيده من الموثقة الناهية عن العود بناء على حملها على صورة العمد

الامر الثاني: في صحة الجماعة وعدمها والظاهر أنّ هذا يبتني على ما نختاره في المسألة السابقة في أنّ وجوب المتابعة وجوب شرطي كما هو الصحيح أو هو وجوب نفسي تعبدي

وبناء على المشهور من كونه وجوباً نفسياً تكليفياً يتعين الحكم بصحة الجماعة إذ لم يأت بما يخلّ بالجماعة فالمتابعة ليست شرطاً في الجماعة

وهذا يثبت في صورة العمد أيضاً فلو رفع رأسه عمداً قبل الامام فيأثم لكن لا موجب لبطلان الجماعة

أمّا لو قلنا بالوجوب الشرطي فلا بد من الإلتزام ببطلان الجماعة لإخلاله بشرط من شروط الجماعة فتبطل صلاته جماعة وتصح منه فرادى

وهذا المطلب في فرض عدم العود واضح، وأمّا في فرض العود فهنا لا بد من ملاحظة الروايات التي تأمر بالعود وهل يستفاد منها صحة الجماعة أو لا؟

 


logo