46/08/19
الوجه السابع والثامن والمتحصل من المسألة
الموضوع: الوجه السابع والثامن والمتحصل من المسألة
وصل الكلام بنا الى الوجه السابع وهو دعوى ان المقام من مقامات اجتماع الامر والنهي حيث ان الصلاة مأمور والتصرف في المغصوب منهي عنه والمنهي عنه لا يمكن ان يكون مقربا فيكون مبغوضا للمولى فكيف يكون مقربا؟ ولازم ذلك ان يقال بان وجود النهي في المقام لابد ان يقال بانه مانع من شمول الامر لهذه الحصة من الصلاة كيف يكون منهيا عنه؟ اول من جاءنا بهذا الواجب بحسب الظاهر بالتتبع هو المحقق الحلي رضوان الله عليه في كتاب المعتبر حيث افاد ما خلاصته بان النهي عن المقصود نهي عن وجوه الانتفاع به والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة ومن هذه الحركات القيام والقعود والركوع والسجود عبارة المحقق التي رأيتها هي قوله والاقرب بعد البحث يعني خلاصة رأيه ان كان ستر به العورة اي المغصوب او سجد عليه او قام فوقه كانت الصلاة باطلة لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته اي لا يمكن ان يكون الامر الصلاة شاملا للجزء الصلاتي الذي هو مجمع للامر والنهي في ان واحد اما اذا لم يكن كذلك في تصرف في المغصوب ولكنه خارج عن الجزئية الصلاتية لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب لبس الخاتم مو جزء من اجزاء الصلاة وهذا الوجه يقاضي بان ما كان جزءا للصلاة اي مأمورا به ضمنا بالامر الصلاة اذا اتحد مع النهي الغصبي اتحادا حقيقيا فيمتنع اجتماع الامر والنهي ومقتضى كونه منهيا عنه انه مبعد فلا يمكن ان مأمورا به مقربا والحال هذه وبهذا لابد وان تخرج الشرائط باعتبار ان الشرائط على ما هو التحقيق ليست اجزاء لان التقيد داخل والقيد خارج عن المأمور به لان ذات القيد مقدمة لتحصيل التقيد فضلا عما لو لم يكن من هذا ولا ذاك كان مجرد مصاحبه وهو بقية الستر في غير حالات الركوع والسجود في غير حالات كان الاتحاد فيها في الاجزاء وقد وافق المحقق جماعة من اعاظم المحققين على ما افاده ومنهم الشهيد في الذكرى وجامع المقاصد لثاني المحققين والمقاصد العلية والروض لثاني الشهيدين وللسبط في المدارك وهو مختار الفاضل الهندي في كشف لثامه وهذا يعني ان المحقق رض الله عليه قد بنى على الجزئية في الامثلة الثلاثة اي ستر العورة السجود عليه القيام فوقه وبمعزل عن المناقشة في صغرى المثال فان هذا الدليل قد يقرر في خصوص ما قرره به المحقق في المعتبر وقد يقرر في الاعم والاشمل فيدعى ان مطلق لبس المغصوب المصاحب للمصلي في حال اداء صلاته هو تصرف غصبي فيجتمع فيه الامر والنهي تعلمون ان المباني في اجتماع الامر والنهي مختلفة ومن الطبيعي ان تختلف تصويرات حالات اجتماع الامر والناهي باختلاف المباني فعلى بعض المباني كما يظهر من صاحب الكفاية ان مطلق الواحد الخارجي يمتنع ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه في ان وان كان للبحث ما يظهر من الكفاية مجال تعرضنا له في الاصول قريبا اصطحاب البحثين لكن بناء على هذا او ما نسب الى المشهور من الامتناع بهذا العرض العريض من دون التدقيق المقولة في معنون العنوانين اي الامر والنهي فيكون مطلق الاجتماع في حال من الاحوال موجبا للامتناع على هذا المبنى المبنى الاخر طبعا وهذا مبني على النظر الى الخارج المبنى الاخر هو ما ذهب اليه جملة من المحققين كبرويا من ان الوحدة الصورية لا تكفي للقول بالامتناع بل لا بد ان تكون الوحدة وحدة حقيقية لكي نقول بالامتناع وقد صورت هذه الكبرى باكثر من تصوير لاختلاف مصوريها في صياغتها على مستوى الصغرى وان كان بدوا يظهر ان النزاع بينهم كبروي لكن هذه الكبرى هي مذهب جماعة من المحققين على رأسهم المحقق النائيني مثلا وان اختلف هو وتلامذته في التصوير كما مر انفا في الاصول وعلى هذا لابد من البحث في الوحدة الحقيقية بين المأمور به والمنهي عنه ولو في بعضه او تمام المأمور يكون متحد اذا الصلاة هي مجموعة اجزاء فيكفي الاتحاد في جزء من اجزائها لكي يكون موردا للاجتماع شرط ان يكون الاتحاد اتحاد حقيقي ولا عبرة بالتلازم في الوجود ما لم يكن الاتحاد كذلك من هنا يصير البحث صغروي لابد من حساب دقيق في انه متى يكون التركيب انضماميا؟ ومتى يكون اتحاديا؟ في المقام قلت التصوير مفصل في الاصول وتعرضنا له اختلفوا في تصوير هذه الحقيقة الواحدة الفاردة التي ذهبوا اليها والاختلاف اختلاف في التشخيص بالحقيقة وان كان التشخيص اختلف فيه على مستويين التشخيص على مستوى الضابطة والتشخيص على مستوى المصاديق الخارجية كما يظهر من كلماتهم على هذا المبنى يمكن ان يدعى الامتناع ايضا بناء على ان الحركات الصلاتية هي اجزاء ولو اجزاء الاجزاء كما رأيت في كلام البعض ان آنات الانحناء من القيام الى الركوع هذه الحركات هي اجزاء للركوع باعتبار ان الركوع المأمور به في الروايات ليس مطلق حالة الانحناء الخاصة يكون وضعا من الاوضاع فقط بل المأمور به كونه عن قيام فمن بداية الانحناء من القيام الى نهاية الانحناء عند حد الركوع هي اجزاء الجزء وجزء الجزء جزء بمعزل اسا عن القبول او المناقشة هذا بده بحث فقهي في محله ان قيل بذلك فحينئذ يتحد الحركة الجزئية الفعلية الحركة مع الحركة الغصبية لان التصرف المغصوب بعد لبسه يكون بتحريكه وهذا اتحاد حقيقي بفعل واحد يدعى هكذا وبناء عليه سوف تكون الصلاة باطلة بمجرد الاتحاد بل يمكن ان يدعى بان الامر لا يشملها اصلا اذا تصورناها كذلك في المقابل مع اصحاب هذا المبنى قد يدعى بان هذا ليس جزءا الجزء هو الحالة الركوعية كونه عن قيام شرط فيه وبناء على ما هو التحقيق عند المحققين من ان الشرائط لا تؤول الى الاجزاء فيكون ذات القيد مقدمة لتحقيق الجزء فالحركة محققة للركوع وهون لازم نبحث اي حركة هل من بدايتها الى نهايتها؟ هذا حسب الاستظهار من الدليل ام خصوص الحركة الاخيرة المتصلة بالركوع او هي مع الحركة الاولى او الانخفاض من القيام مع اخر انخفاض يحقق مسمى الركوع المشروط اي جيد هذا ما لنا شغل فيه فعلا بناء على ان الحركات ليست اجزاء ولا اجزاء الاجزاء اجزاء الاجزاء يعني اجزاء بل هي محققات مجرد محققة او شرط للجزء وشرط الجزء شرط للكل باعتبار ان الحركات خارجة لكن المأمور به هو مو مطلق حركة تحقق الركوع يعني لو ان شخصا نزل بعد القيام الى القرفصاء ثم قام من القرفصاء مباشرة الى الركوع لا يكون قد حقق المطلوب وان جاء بكل ادابه في حال الانحناء جيد بناء على هذا تصبح الحركات مقدمات الخاصة اي الانحناء عن قيام الى ان يصل الى حد الركوع فتصبح هذه مقدمات بعض المحققين كما رأيت في المستمسك وهذه من عراقياته رضوان الله عليهما عراقيات مش للمحقق العراقي باعتبار تأثر الشهيد الصدر الشديد بالمحقق بالعراق بانه يمكن ان يقال حينئذ بان الحركات ايضا لا علاقة لها الدخيل حينئذ الاوضاع من حين الانحناء من القيام في الان الاول وضع في الان الثاني مرة في الان الثالث واضح الى ان يصل الى حد الركوع فالحركة مقدمة كل حركة ان مقدمة لوضعية ان ها؟ بدها تكون الحركة حينئذ محققة خارج اصله مجرد محقق لوضع من الاوضاع الى ان يصل الى حد الركوع فيكون خارج عن المأمور به مقدمة عقلية لتحقيقه ها؟ ويكون في نفس الوقت محقق للحركة في الثوب المغصوب تصرف ان بعد ان فهذا مثل حركت يدي فتحرك مفتاح حينئذ اقول انا ما بدي ادخل لها كل هالتفاصيل بس بدي ضوي على حقيقة البحث يا اخواني هذا مبدأ وبالتشخيص بختلفوا وقد يكون الاختلاف في ذكر الضوابط الكبرى وقد يكون الاختلاف في الصغرى محضا نتيجة الاستظهار من الادلة الفقهية في الفقه ولا يمكننا استعراضها في المقام علينا ان نذكر النتائج على اساس الابحاث جيد وهناك مبنى في اجتماع الامر والنهي لا علاقة لنا بالخارج اصلا العبرة كل العبرة بالعناوين بالماهيات بالطبائع لا يوجد ثمة فناء ولا سريان ولا كل هذه الكلمات بل يقف الامر على مستوى تعلقه على العنوان سواء بما هو مرآة لل خارج كما يقول جماعة او لا الماهية بما هي هي كما يقول السيد الامام صريحا بناء على هذا يكفي تعدد العنوانين في رفع عائلة الاجتماع ولو كانا متحدين في الخارج هذه عمدة البحث الكبرى (سؤال وفي المقاطع على المباني المختلفة اما على مستوى الصغرى السؤال مهم وبنيجي من لا لماذا لا؟ كونه قد وضع هذا الثوب على عاتقه لماذا؟ لماذا لان هذا لا يلتقي لا يلتقي على جميع المباني نفس كونه لابس لا يلتقي مع الفعل الصلاة الفعل الصلاة من مقولة وهو من مقولة اخرى العبرة بالله الاتحاد الحقيقي في فعل واحد هيدا بنضوي عليه بناء على ما يظهر من مبنى صاحب الكفاية جيد انه يكفي الاتحاد الصوري اما على المباني الاخرى؟ لا قطعا لا بدنا نحرز ان الحركة هي بعينها غصب وصلاح جزء جزء وهو في نفس الوقت غصب مع الاتحاد المقولي الحقيقي او مع عدم التعدد خلي نعبرها كمان) جيد عندما ننزل للحديث المصداقي يختلف مثلا في عبارة المحقق الانفة الذكر ذكر المحقق بان الاتحاد يتحقق فيما لو ستر العورة به او سجد او قام فوقه فتكون الصلاة باطلة علق صاحب المستمسك على العبارة قال في الثاني كلامه في محله شو الثاني؟ سجد عليه هل السحود وضع او اعتماد ها اذا اعتماد اعتمد على المغصوب فاتحد الاعتمادات ها المأمور به والمنهي عنه اذا مجرد وضع لا يقتضي تصرفا زائدا وضع الاوضاع قال وفي الاول والاخير لا يخلو من الاشكال شو الاول؟ ان كان ستر به العورة ليش؟ بالله لماذا؟ قال لانه لبسه وستر العورة شرط فاتحد المأمور به مع المنهي عنه اقول الشرط هو الستر مقدمة للشرط والمحقق في محله ان الشرائط ليست اجزاء والمحقق في محله ايضا ان الشرائط كلا او بعضا لسا على كلام فقهي في فقه الصلاة ليست لها علاقة بالمقربية باعتبار الصلاة التي اتقرب بها مشروط ان اكون مستور العورة حينها مو اكثر من هذا وهو ليس قربيا على هذا الاساس اذا كان الساتر انتبهوا هيدا عمدة الكلام اذا كان الساتر للواجب اي ستر العورتين بثوب مغصوب نقول التصرف وهو حال اللبس تحريكه ولبسه منهي عنه ومأمور به بالامر الغيري لتحصيل الستر اه وهو ليس امرا عباديا ولذلك الانسان لو ما قصد بالستر العبادة بتكون اكثر من هيك لو قصد عدم العبادة بالستر وصلى مع الستر الواجب بس قرب للصلاة بتكون صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ صلاته صحيحة بلا اشكال بلا اشكال لان الشرط مطلق تحقق الستر وعليه لم يتحد المأمور به والمنهي عنه في هذه الحالة الا اللهم اذا قلنا بان الشرائط وشرائط الشرائط اجزاء في الحقيقة وهذا كلام مدفوع لجل المحققين فان الشرائط التقيد داخل اي حالة اسم المصدر الحاصل بينما ذات القيد خارج على ان الاوامر الغيرية قد يدعى انها لا هي مقربة ولا مبعدة مع ان في هذا مجال للبحث يا اخواني مع انه في هذا مجال للبحث بمعزم عن تأثيره في المقام الشروع في المعصية لا شك ولا ريب في انه مبحث وهنا ندخل في بحث العلة التامة للحرام او العلة الناقصة بعد ما اله ربط ببحثنا بيتشعب كثير البحث يا اخوان وقد تشعب مو بس كذلك الامر استشكل المحقق في كلامه فيما لو قام فوقه كانت الصلاة باطلة سجادة كانت وقف عليها اقول الكلام هو نفس الكلام اذا الاعتماد معتمد على المغصوب اذا مجرد وضع من الاوضاع وقف فهو غير معتمد على المقصود ما في غصب زائد اثناء الصلاة على اصل وضع رجليه عليها قبل الصلاة قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم انه في اي مورد شككنا ان شيء من الاشياء جزء او ليس بجزء لا اشكال ولا ريب في ان الاصل عدم الجزئية كما لا يخفى هذه المباني يا اخواني هنا وعلى اساسها وعلى اساس التطبيق الفقهي اختلفت الانظار والتعليقات للمحققين شرحا في الشروح وتطبيقا في الفروع وتعليقا في التعاليق ايضا وعلى هذا الاساس اختلفت التعليقات في المقام اقول ان لم يتم هذا الوجه الذي ذكر حتى بالنسبة لستر العورة بدعوى ان اللبس هو الفعل الاختياري الستر هو النتاج وانه واجب بالوجوب الغيري ولا يشترط التقرب فيه والمتحصل من الفعل اللي اسمه الستر بما هو ستر ليس منهيا عنه فحينئذ حتى لو كان المنهي عنه هو المقدار الساتر فلكونه المنهي عنه في الحقيقة هو حركة التستر اي اللبس وهو غير اسم مصدره فلا اشكال ولا ريب في انه لا يكون حينئذ مبطلا فضلا عن بقية اللباس وفضلا عن بقية الحالات وعلى هذا الاساس اكون قد فسرت لكم بعض التعليقات الدقيقة الموجودة على العروة وبالاخص تعليقة المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه فقد باتت واضحة حيث افاد ما نصه في اطلاقه نظر اذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه في المغصوب غاية الامر يقتضي الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها حرمة الحركة وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى باعتبار ان الحركة ليست جزء صلاتي نعم قد توجب الحركة المنتهية الى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشيء يسير عادة اللي بيركع يتحرك شيء ازيد من محقق ركوع الواجب حركته الموجب لحرمة كونه الركوع شوفوا يا اخوان يقول ممكن الواحد يتصور انه بعد ما وصل الى حد الركوع صار متلبس بالجزء فاذا تحرك شوية ازيد هذه حركة في الركوع مو واجبة بس في الركوع في داخل الجزء وهي حركة محققة للتصرف في الغصب في ان واحد قد يوجب وقد لا يوجب ايضا كما في المستمسك اذا قلنا بان هذه الحركة مقدمة للوضع الجديد فالحركة محققة للاثنين بعد لذلك وقد توجب الحركة المنتهية الى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشيء يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوع وذلك ايضا لو قصد جزئيته والا فلو لم يقصد الا جزئية ما ينتهي اليه جزئيته يعني جزئية التحرك لازم يكون جزئيتها هي الحركة والا فلو لم يقصد الا جزئية ما ينتهي اليه من مرتبة خاصة من الركوع فسوف يكون ذاك مقدمة لهذا فلا ضير به ايضا باعتبار الوضع ما في تصرف فاذا الوضع هو الجزء وجزء الجزء اي حركة هي مقدمة اذا الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وهي الحركة وهي ليست جزءا ولا جزء الجزء وليس احدهما مقدمة للاخر فلا بأس كما لا يخفى شوفوا يا اخوان هودي هالسطرين والتلاتة حاكي فيهم في المستمسك صفحة كاملة ما ذكره في المستمسك لا يزيد على هالسطرين من حيث المطلب والمبنى وهذه كثيرا ما تصدر من المحقق الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك اذ هو كثير التبعية في المباني الاصولية لاستاذه المحقق العراقي وكنت منذ القدم اشعر بهذا الامر الى ان التقيت بصدقه السيد السعيد رضوان الله عليه وذكرت امامه هذا المطلب فقال لي بالحرف الواحد قال سيدنا لم يكن فقط كثير التأثر بالمحقق العراقي في المباني الاصولية قال كان بحيث اذا جزم المحقق العراقي بمبناه لا يتجاوزه اذا المحقق العراقي متردد قال هو شيئا لكن اذا المحقق العراقي جزم بمبنى هذا تصريحه ويحتاج الى التتبع قال كان لا يتجاوزه اصلا لا يجرؤ علميا يعني في الاصول على تجاوزه نعم الفرق بينهما في الفقه فانه المستمسك وعرفيته وتطبيقاته الفقهية افضل بكثير من المحقق العراقي لان استظهاراته في شرحه على العروة كثير منها ليست عرفية وليست تمرسية في المسائل الفقهية نعم قيمة ابحاث المحقق العراقي في تجلي مبانيه الاصولية فيها جيد السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يخرج عن هذا الكلام وان اوجزه ومر عليه بشكل سريع وكانه يرى هذه التفصيلة محلها علم الاصول وليس هنا مع ان الحديث هنا في التطبيقات فانا اضطررت لكي يتضح محل البحث بشكل جيد ودقيق ان اتعرض للمباني المختلفة على سبيل الالماح الوجه الثامن دعوى الانصراف الى الساتر المباح وهذه قد تكون بصيغة دعوى الانصراف باي يدعى فساد الصلاة في الساتر المغصوب من جهة انصراف ادلة وجوب الساتر الى المباح او انه لا اطلاق فيها يشمل غير المباح ففي غير المباح المرجع اصالة الاحتياط او يدعى ان فعلية الحرمة تمنع من الامر بالصلاة المقيدة به ايضا اقول لا اشكال ولا ريب في ان الامر لا يكون مقيدا بالحصة المحرمة يمتنع هذا الامر هذا لا اشكال ولا ريب فيه لكن دعوى الانصراف لا محل لها في المقام وكذلك دعوى الاجمال في مقابل الاطلاق ذلك بعدما قدمنا قبل قليل ان الاتحاد لم يكن حقيقة مع المغصوب حتى يدعى ذلك بل كان في اقصى التقادير في المقدمات للاجزاء وليس في الاجزاء وحيث انه غير متحد فالمأمور به هو الصلاة مع الستر مطلقا من جهة الصلاة لا يوجد الا امر بالستر في حال الصلاة شيء زائد لا يوجد كيف تحقق الستر؟ هذا شأن اخر؟ ومن الصلاة ليس من حالات الاطلاق ان تكون مقدمة تحقيق الساتر محللة او محرمة لا ربط بينهما اصلا لو كان جزء من الاجزاء محرم نقول الاطلاق لا يشمل بقطعا لكن الكلام في غيره غير جزء على انه اذا ادعي الاجمال خير ان شاء الله لو سلمنا الاجمال فحينئذ يكون مجعلا لاصالة البراءة لانه مشكوك الشرطية الزائدة وفي الاقل والاكثر في باب الشرائط المحقق في محله انه مجرى البراءة مو الاحتياط (سؤال من خالد مين اللي قال؟ ما ادري قرره في المستمسك والظاهر وجود القائد به) وعلى هذا الاساس لا يبقى وجه فمقتضى الصناعة يا اخوان عدم اشتراط الاباحة في اللباس مطلق ما كان زائدا على الساتر الواجب وما كان يستر واجبا الا ان المحققين ارتاؤوا في خصوص الساتر الواجب ففي حال انتهى السيد في المستمسك الى هذه النتيجة لكنه احتاط احتياطا وجوبيا مطلقا في الساتر وغير الساتر سيد الخوئي احتاط احتياط وجوبي في الساتر بالخصوص ثم وجدناه في تعليقاته على العروة يفتي بينما في البحث قال احتياط لزومي تلميذه السيد السيستاني جعل في خصوص الساتر احتياط لزومي وفي غيره احتياط استحبابي صناعيا يمكن للانسان ان يتجرأ ويفتي واذا سأله الله فهو يفتي على اساس بينته ودليله لكن ما ثمن هذه الجرأة؟ يمكن للانسان ان يحتاط فتوى اذا اراد ان يحتاط فيما يرتبط بالستر الواجب نتيجة طفوح كلمات فيما يرتبط بذلك اما دعاوي الاجماعات فقد اتضح يا اخوان انه لا محل لها اذا اريد منها شبهة الاجماع التعبدي (سؤال اي الفتوى؟ كيف بدوش بلا دليل الفتوى بالجواز ما فيها مشكلة اذا سئل عن برهانه قال برهان كذا وكذا بالبحث العلمي احتاط صبيح التقرير بتعليقته على العروة افتى بالمنافس ها؟ ايه خلاف ظاهر كلامه خلاف ظاهر كلامي انتبهت لهالحيتية انا تنبهت لهذه الحيتية خلاف ظاهر كلامي ظاهر كلامه انه يبني عليه هو في مقام محاششة قطعا لكن هو ردهم ويظهر منه انه يبني على هذا باعتبارهم يقولون جواز لا احمد شو؟ خير احمد بن محمد العكس قصدك؟ نعم ممكن ممكن بس انا ما دققت كثير بكلام السنة يعني) هذا تمام الكلام الى هنا ومنه يتضح الكلام في المحمول قال وكذلك في محموله اذا حامل شي