46/07/20
ستر الامة في الصلاة
الموضوع: ستر الامة في الصلاة
المسألة السابعة الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين اقسامها من القمة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة واما المبعضة فكالحرة مطلقا هذا القسم الاول من المسألة يتعرض الماتن كما هو واضح في هذه المسألة الى حكم الامة من حيث الستر في الصلاة فافاد في بداية المسألة ان الامة على مستوى الستر البدني هي كالحرة فيما يجب ستره وفيما لا يجب ستره باستثناء الرأس والشعر والعنق فانه لا يجب عليها سترها والمقصود من الامة مختلف اقسامها طبعا بعد بلوغها بطبيعة الحال مختلف اقسامها من القمة والمدبرة والمستولدة وغيرها بطبيعة الحال الا المبعضة اي التي تحرر بعضها وظاهره مطلقا سواء كان المحرر منها جزء يسير او نصف او زائد او ناقص فانها كالحرة في الستر حينئذ لتحرر بعضها اصل الحكم من البديهيات في الفقه عندنا وعند غيرنا من المسلمين ولم ينقل الا عن الحسن البصري الذي سبقه الإجماع ولحقه كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه فانه اوجب ستره كالحرة اذا تزوجت او اتخذها سيدها لنفسه بمعنى اتخذها بحكم الزوجة هي مش زوجة وطئ بالملك اي صارت من مختصاته وكأنها زوجة له وهذا غير موجود في شيء من الادلة فالاجماع قائم على هذا بل نستطيع ان نقول انه من مسلمات الفقه والدليل عليه في هذا المجال روايات جمعها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف في الباب والعشرين من ابواب لباس المصلي نقرأ الروايات اللي الها علاقة بمحل البحث يا اخواني الاولى هي الاولى في الباب يرويها الشيخ عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم رواية واضح الصحة يرويها ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام والحديث طويل قال قلت محل الشاهد الامة تغطي رأسها اذا صلت فقال ليس على الامة قناع واضح ان السؤال عن الامان في حال الصلاة لا مطلق واردة عن تغطية الامة رأسها في الصلاة بس مشعرة واضح انه لا ما عادت ما بتغطي رأسها الصلاة يجب عليها ان تغطي رأسها لان العادة العامة ان الامة ليس عليها غطاء في الحياة العامة ففي الصلاة كيف؟ يقول الامة يعني حكم ان الاماء لسنا كالحرائر في تغطية الرأس امام الاجنبي واضح وضوح الشمس كرائعة النهار فقهية وعلى مستوى احكام الاماء فكأن محمد بن مسلم يسأل عن الحكم الخاص بالصلاة قلت الامة تغطي رأسها اذا صلت فقال ليس على الامة قناعا واضح بمقتضى اصالة التطابق بين السؤال والجواب ليس عليها قناع في الصلاة او مطلقا بما يشمل الصلاة حتى يتناسب الجواب بعد سؤال طيب السائل سأل عن الامة مطلقا والامة من المعلوم انها اقسام قطعا ما سأل عن الصغيرة واضح انه الصغيرة لا يجب عليها التغطية سواء كانت امة او حرة الكلام في من شأنها ان يجب عليها وهي البالغة طيب الأمة قد تكون حامل قد لا تكون حامل الامة قد تكون ذات ولد وقد لا تكون ذات ولد قد تكون مزوجة من سيدها لشخص وقد لا تكن مزوجة مطلق الرواية سأل عن الامة مطلقا والامام ايضا في الجواب لم يستفصل افاد بانه ليس عليها ان تغطي رأسها اذا صلت مطلقا ايضا الرواية واضحة طيب لما قال ليس على الامة قناع اذا بتتذكروا يا اخوان بحثنا فيه وبحث المحققين في ستر الشعر وان التقنع انما هو لستر الشعر والاذنين في الحقيقة والرقبة التي تستر في العادة بالقناع ومحل تأملي فعندما يقول ليس عليها قناع يشمل الشعر يشمل الرقبة المتعارفة بلا اشكال باعتبار ان ما يستر الرقبة المتعارف هو القناع والجلباب القميص لا يستر يبدأ من هنا وينزل كما هو معلوم الرواية الثانية محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن اي الامام الكاظم صلوات الله عليه واضح السنن؟ ما في كلام يا اخوة؟ سند الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مر مرارا وهو اكثر من طريق ثلاثة على الاقل صحيح صفوان هو ابن يحيى عبدالرحمن بن حجر متفق على وثاقته بلا اشكال فهي صحيحة في حديث قال ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ها؟ الكلام هو الكلام لا داعي للاطالة طيب جيد الرواية الثالثة من الباب مش واردة في خصوص الصلاة الرواية الرابعة والخامسة الرواية الرابعة مهمة الشيخ الطوسي باسناده عن سعد عن احمد وعبدالله ابني بن عيسى اي الاشعري القمي عبدالله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان معروف ثقة ايضا ان هو واخوه احمد الجليل المعروف في طبقة واحدة عن الحسن بن محبوب عن العلاء اي ابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام ايضا واضحة الصحة قال قلت له الامة تغطي رأسها فقال له قلت له الامة تغطي رأسها؟ فقال لا سؤال مطلق عن واجبات الامة هل يجب على الامة تغطية الرأس؟ فاجاب الامام عليه السلام بانه لا يجب عليها تغطية الرأس قال ولا على ام الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد خلينا في الشق الاول قلت له الامة تغطي رأسها فقال لا شو يستفاد من هذه العبارة؟ هل المستفاد هو انه ليس عليها ان تغطي رأسها مطلقا يعني هل هي ناظرة للوجوبات الشرطية؟ ام ظاهرة في الوجوب التكليفي؟ هل فيها اطلاق للوجوب الشرطي يعني الستر في الصلاة قام الكلام عن وظيفتها وهي ظاهرة في الوجوب التكليفي اقول لا اشكال ولا ريب في ان العبارة ظاهرة في الوجوب التكليفي بمعزل عن انه يجب عليها في حالة خاصة من باب الوجوب الشرطي مش من باب التكليفي لكونه شرطا في صحة الصلاة مثلا طيب قلت الامة تغطي رأسها فقال لا لا تغطي رأسها ليش تغطي ما في داعي ثم الامام زاد قال ولا على ام الولد ولا على الامة التي هي ام ولد ام الولد لا يخلو امرها اما ام ولد من سيد سابق ام ام ولد من زوجها لان سيدها زوجها الى شخص فانجب منها او ام ولد من سيدها بحسب اطلاقها لجميع الفروض ولا على ام الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد شو يعني اذا لم يكن لها ولد وام ولد؟ مزبوط حسب الظاهر توفي ولدها لا ظاهر في الفعلية ولا على ام الولد شأنا هي الامة الاولى العناوين ظاهرة في الفعلية اي لكن اذا مات ولدها بظل يقال لها ام ولد باعتبار كثرة اطلاق الالقاب على من قضى عنها التلبس كانت ام ولد لكن ان يطلق عليها ام ولد قبل ان تولد في احتمال اخر اجا في ذهني اكثر المحققين حملوه على هذا الذي ذكرته احتمال الاخر ولا على ام الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد ان يكون المقصود ام الولد اللي بعده الولد في رحمها لم تنجبه بعد لم تصبح بالفعل ام ولد لان تشبثها بالحرية تشبثها بالحرية انما يتحقق اذا خرج الولد حيا الى الخارج لان التشبث بالحرية يدور مدار ميراث الولد والجنين وان عزل له لكنه لا يرث بالفعل الا اذا خرج من رحم امه حيا ايه ماشي ما عم بقول ولا ام الولد اذا لم يكن لها ولد فبدنا نقول ام ولد يعني ينطبق عليها العنوان حقيقة يصح اطلاق ام الولد عليها قبل ان تنجب ما دام هي حامل بالفعل يوجد جنين يعني في ولد والنبي الحكومة ها؟ والرواية مطلقة ايضا من جهة ولا على ام الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد مفهومها اذا كان لها ولد ام الولد اذا كان لها ولد موجود بالفعل فعليها ان تغطي رأس بحسب اطلاقها تشمل ما لو كان الولد من سيدها وما لو لم يكن من سيدها ما لو كان الولد من سيدها الفعلي او لم يكن الولد من سيدها الفعلية هذا اطلاق اول شيء صحيح او لا؟ طيب لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع من هي المتشبثة بالحرية؟ مطلق ام الولد او ام الولد من سيدها الفعلي من هي التي تتشبث بالحرية؟ يا اخوان التي تتشبث بالحرية هي ام الولد التي هي مظنة اذا مات سيدها ان تكون او جزءا منها في سهم ولدها والولد لا يملك احد الابوين من هذه الجهة تكون متشبثة ما في مانع اذا في سيد سابق مش بنقول انه ما عرفش يا اخي خلينا نقول زوج سابق مو مشكلة هو زوجها لشخص وبقيت على ملكه واولدها ذاك بعدين مش متشبثة بالحرية ام الولد التي تكون ام ولد متشبهة هي التي هي ام ولد من سيدها الفعلي لانه اذا مات سيدها دخلت في الميراث واذا دخلت في الميراث ولدها يرث فيها والولد لا يملك احد ابويه من هذه الجهة هي تتشبث بالحرية فعلى هذا الاساس ما هو الظاهر هسه بدنا نستظهر بالاخير اذا امكننا قال ولا على ام الولد يعني ايه بحسب مناسبات الحكم والموضوع المتشبثة بالحرية ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد اذا لم يكن لها ولد بالفعل يدور الامر قلنا بين احتمالين لكن الاظهر من الاحتمالين اذا مات ولد وهذا اللي انسبق الى اذهان المحققين وهو الذي ينسب الى الذات وان كان التعبير عنه اذا لم يكن لها ولد غريب شيئا ما اذا مات ولدها ليش بده يقول اذا لم يكن لها ولد؟ لو كان هذا المراد يعني ولذا بعض المحققين قال اذا لم يكن لها ولد مقصود من سيدها الفعلي يعني اذا كان ولدها من سيدها الفعلي القائم باعتبار ان تلك غير متشبثة وهذه هي المتشبثة لكن هذا مش ظاهر يعني مش ظاهر من الكلام والا كان قال اذا لم يكن لها ولد من سيدها جيد اذا الرواية لها مفهوم يدل على لزوم تغطية الرأس اذا كانت ام ولد بمفهومها والولد ميت لكن انا اصر يا اخواني اصر ان الحديث سؤالا وجوابا هو عن الحكم التكليفي وليس عن الواجب الصلاتي ما في ملازمة ان تكون كالحرة من جميع الجهات ما في ملازمة ليك حكم تعبدي في الصلاة الخامسة السادسة لا ربط لهما بالمطلب السابعة دققوا لي شوية في السابعة يا اخوان محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن شيخ الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مر معنا اخواني قريبا ان الصدوق يروي عن علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن خالد البرقي عن ابيه احمد بن عبدالله بن احمد احمد لا يروي عن ابي عبدالله يروي عن جده احمد احمد بن محمد بن خالد البرقي علي بن احمد ووالده احمد بن عبدالله لا توثيق لهما صريح شيخ الصدوق المباشر تكلمنا عليه نحن بحسب مبانينا لكن احمد بن عبدالله احنا ما وجدنا طريقة لتوثيقه اصلا سيد الخوئي ضعف الاثنين من هنا السيد الخوئي عموم روايات محمد بن مسلم اذا تفرغ بها الفقيه لا يعمل بها المشهور يعملون ولا يطلب من هذه الجهة ايا يكن جيد هذا عم دقق فيه لانه تظهر له ثمرة الرواية ايضا مروية من قبل الشيخ الكليني ومروية ايضا في علل الشرائع عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد ابادي عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم وهذا السند صحيح لكن هذا ما روى المقطع الاخير من الرواية حتى عند الشيخ هذا صحيح سيدنا علي بن الحسين سعد ابادي شيخ صاحب كامل الزيارات وهو وثقه السيد الخوئي شيخ المباشر ولم يتراجع عن المعنى وابن المتوكل ثقة المهم الرواية هكذا يا اخواني والكليني ايضا لم يروي المقطع الاخير في الكافي فلنقرأ الان عن ابي جعفر عليه السلام قال ليس على الامة قناع في الصلاة كلام في الصلاة موردها في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة المدبرة ايضا متشبثة بالحرية انت حرة دبر وفاتي جيد ولا على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها السيد اذا كاتب العبد او الامة كتابة مطلقة واتفقا على الثمن فانه يتحرر منها تلقائيا او منه اذا عبد بقدر ما ادى من كتابته واما في الكتابة المشروطة التي يشرط فيها السيد ان تبقى قنة او يبقى قنا الى ان يؤدي تمام كتابته او نسبة مئوية نصف كتابته ستين بالمئة من كتابته بحسب التعاقد فيما بينهما طيب يقول ولا على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها المقصود اذا اشترط عليها الا يتحرر منها شيء حتى تؤدي تمام مال المكاتبة يعني لا زالت بتمامها امة يقول ولا على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها لا آآ المفهوم اذا لم يشترط عليها مولاها عليها سواء تحرر منها شيء قليل او تحرك تحرر منها الكثير حسب تأدية ما ادته من مجموع الثمن قناع في الصلاة وهي مملوكة لانها مشترط عليها حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها الحدود مش مقصود كتاب الحدود في كل التكاليف يعني والضوابط الشرعية الى هنا الى هنا روى صاحب الكافي وروى من وروى ايضا في علل الشرايع اما في الفقيه قال من القائل محمد بن مسلم؟ وسألته عن الامة اذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها اذا هي حاضت لو كان عليها لكان عليها اذا هي حاضت يعني العبرة حينئذ ليس بولدها بل العبرة بتحيضها هي مثل المدبرة على امل التحرر ها لكنها فعلا لا زالت امة ما في شيء منها حر الان يا ملك سيدها مش ملك ولا بها لا كلن ولا بعضا لو كان عليها لكان عليها اذا هي حاضت من قبل ان تلد لانها في الحالين هي لا زالت امة في الحالين لا زالت امة وامل المعبر عنه بالتشبث بالحرية ليس تحررا تحرر على الاطلاق هي تبقى امة بالكامل اذا مات وكان ولدها لا يزال حيا ودخل جزء منها في ميراثه تتحرر لبناء العتق على ولدها ها طيب قال وليس عليها التقنع في الصلاة شو بدي بها الرواية بتأكد فهمي للرواية الرابعة يا اخوان وليس التقنع في الصلاة ليش قال وليس عليها التقنع؟ لو كان اذا ولدت عليها الخمار او لا؟ واضح انه الكلام الاول عن الحكم التكليفي وفهم الامام انه عن الحكم التكليفي وتعرض ثانيا للحكم الشرطي والا نستغنى بالاول لو كان مطلقا لاستغنى بالاول عن الكلام الثاني الامام وسألته عن الامة اذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها اذا هي حاضت هي بلغته ايه عم بيقولوا انه لو لو كانت الامة عليها خمار لكان عليها اذا هي حاضت يعني اذا بلغت يعني كان عم يتكلم وليس على الامة اي فما فحيث انه لم يجب عليها اذا حاضت فلا يجب عليها اذا صارت ام ولد صيرورتها ام ولد لا يغير ولا يبدل شيئا وليس عليها التقنع في الصلاة لا تكليف مباشرة اه هنا دليل انه الامام فهم من سؤال السائل الاول هذا باكد فهمي للرواية الرابعة يا اخوان اللي اصريت عليه جيد هذا ولكن المحقق الهمداني اعلى الله مقامه الشريف قد ذهب الى وجود تعارض بين منطوق الرواية السابعة اللي قرأناها اخيرا ومفهوم الرواية الرابعة سيأتي له اذا قدرنا اليوم جيد بعد هذا يا اخوان رواية حماد الخادم اللي هو الاصح حماد اللحام والتاسعة وغيرها بعد ما الها داعي يعني ما الها داعي انصافها ما الها داعي في الرواية العاشرة فقط لان بعض المحدثين استفاد منها وهي التي يرويها عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر طبعا عبدالله بن الحسن فيه اشكال ما اله لا ذكر ولا توثيق ولا شيء يا اخوان حتى في الاسانيد اللي هو مش وارد الا في الطريق الى جنبه علي بن جعفر وهذا لا يصيره من المعاريف حتى لو روى الف مورد في قرب الاسناد باعتبار هو بحكم المورد الواحد ويمكن ورث كتاب جده واعطاه لعبد الله بن جعفر قال سألته عن الامة هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد؟ قميص يغطي من هنا فنازلا قال لا بأس خلينا الان نرجع الى المسألة المسألة صارت واضحة يا اخواني انصافا صارت واضحة الامة كالحرة في جميع ما ذكر باعتبارها ما تعرضت الا لخصوص ما تقدم ورفعته عنها فبقي الجسد فيما يجب وفيما يستثنى من ظهر الكفين القدمين الى اخره الظاهر والباطن اه؟ الكلام هو الكلام ان الوارد في جملة من تلك الروايات المرأة المرأة اعم من الحرة والامة ففي عموم الستر في الصلاة باستثناء ما دل عليه الدليل الخاص بالامة وهي الروايات التي نفت عنها التقنع لكن لا يجب عليها ستر رأسها بالتقنع يستر الرأس شو دخل الشعر؟ قلنا التقنع انما هو لاجل الشعر اصلا هو الشعر هو ساتر وعزل ولا عنقها باعتبار انه ما الذي يصدر العنق؟ اصلا ما ورد في الروايات حتى في الحرمة عن العنق شيء العنق انما يستر ب بركة القناع يلف فحيث لا يجب عليها التقنع لا دليل على وجوب ستر عنقها اصلا ويؤيدها المعنى رواية علي بن جعفر التي قريناها انه قميص قميص لا يستر هنا من هنا فنازلا بل القميص لا يستر الجيب هذا جيد من غير فرق بين اقسامها من القمة اي التي هي امة متشبثة بالاموية ام الامائية عرفت؟ ما عندها اي تشبث باي شيء يحررها والمدبرة طب المدبرة متشبثة بالحرية بس متشبثة على تقدير ان يموت سيدها وهي على قيد الحياة وام ولد والمكاتبة والمستوردة طيب اطلق المكاتبة مع ان الوارد اذا اشترط انما اطلق لانه قريبا سيقول واما المبعضة كالحرة مطلقا في جميع احكامها شو المقصود مطلق؟ اي سواء كان قد تبعض بعضها او نصفه او اكثرها طيب المكاتب على قسمين عندما ذكر المبعضة لم يذكر سببا من اسباب التبعيض فيشمل ما لو كانت مبعضة بسبب المكاتبة فاطلق اعتمادا على قوله واما المبعضة فكالحرة مطلقا والمقصود من المبعضة طبعا يا اخوان التي بعضها اما وبعضها حرة المقصود مصطلح واضح في الفقه مش المقصود المبعضة التي بعضها لزيد وبعضها لعمرو كما لو اشترك شخصان على ملك امة قطعا هذا مش مقصود ومسلم هذا المعنى المقصود التبعض من حيث الحرية والامائية جيد والمكاتبة والمستولدة مستولدة مطلقا واما المبعضة فكالحرة مطلقا طيب كون المبعضة كالحرة ورد في رواية اول شي مرت معنا روايات محمد بن مسلم يا اخوان السابع ولا على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاه اذا لم يشترط عليها مولاها وقد ابدت من مال المكاتبة شيئا صارت ماذا؟ صارت مبعضة ايضا الرواية الثانية عشرة من الباب الثامن والعشرين الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب مر معنا سابقا عدة طرق له اليه عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما رواية صحيحة لان حمزة بن حمران ثقة بلا اشكال عليهما السلام قال سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته الى ان قال قلت فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها من غيره بطريقة اولى اذا منه قال نعم وتصلي وتصلي وهي مخمرة الرأس صار حكمها حكم الحرة لكن مورد الرواية اعتق نصفها نصفها جارية قطعا مش معتمد المصنف في اطلاق هذه الرواية هذه الرواية معتمدة في اصل الحكم لكن لا تدل الا على التي بلغ تحرر نصفها او اكثر فمعتمده بحسب الظاهر مضافا الى دعوى الاجماع والاتفاق على ذلك هو ما يظهر من صحيح محمد بن مسلم الرواية السابعة من الباب واعلى على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها طبعا بحسب مناسبات الحكم والموضوع اذا ادت من مال كتابتها باعتبار واضح انها اذا ما ادت شيئا من مال المكاتبة العقد وحده لا يحرر شيئا فيها اه فواضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع وقد ادت من مكاتبتها اذا اشترط عليها مولاها مفهومها اذا لم يشترط عليها مولاها فلا جيد الى هنا مستندات الدلالة واضحة وعلى فهم لصحيحتي محمد بن مسلم ايضا واضح حيث فهمت من الرواية الرابعة عن ابي عبدالله صحيحة محمد بن مسلم قال قلت له الامة تغطي رأسها يعني واجب عليها الحجاب هذا كانه هكذا قال فقال لا ولا على ام الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد ام الولد اذا بالفعل ليس لها ولد ليس عليها ان تغطي رأسها ايضا وفينا نقول باطلاقها تشمل ام الولد التي ليس لها ولد بالفعل الحامل التي لم تلد او التي ولد ومات اذا كان ولد فمورد الرواية مورد الرواية مش واه مش ناظر الى الصلاة اصلا ما في حديث عن الوجوب الشرطي الحديث عن ان عليها ذلك ظاهر في التكليف كما هو طيب تعالوا معي للسابق السابعة ايضا قال وسألته عن الامة اذا ولدت عليها الخمار عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها اذا حاضت هذا الوجوب التكليفي وليس عليها التقنع في الصلاة حكم اخر الوجوب الشرطي وليس عليها التقنع في الصلاة فاذا هذه الرواية مع هذه الرواية منسجمتان لا توجد اية مشكلة في البين لا توجد فيما بينهما اية مشكلة فيما نرى وهذا هو الفهم الصحيح الذي نعتقده لهاتين الروايتين في مقابل ما ذكرناه كلامان في المقام كلام للمحقق الهمداني ان الروايتين متعارضتان بالعموم والخصوص من وجه بين منطوق السابعة ومفهوم الرابعة اذا لم يكن لها ولد يعني اذا كان له ولد فعليها ومبنى الاستدلال على التمسك باطلاق عليها او ليس عليها للتكليف والشرط معا جيد والكلام الاخر الاساسي في هذا المجال للسيد الخوئي الذي اعتبر كلام المحقق الهمداني غير صحيح في استخراج النسبة وان النسبة هي التي استخرجها هو المحقق الهمداني يقول هما متعارضتان بالعموم والخصوص من وجه ولابد من البحث السيد الخوئي يقول بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لكن السيد الخوئي مريح نفسه يا اخوان يقول الرواية الثانية اللي هي السابعة اساسا هذا الذيل تفرد به الفقيه وسند الفقيه الى محمد بن مسلم مو صحيح عندي فكانها غير موجودة فما عندي الا الرابعة خلصت المشكلة لكنه مع ذلك يفترض انها معتبرة ويناقش بثلاث مناقشات اخرى غير المناقشة السندية نحن نرى اعتبارها سندا يحسب مبنانا ليش نراها اعتبارها سندا؟ بان علي بن احمد بنت عبدالله صحيح يروي عن احمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن خالد لكن ذكرت لكم ان احمد بن محمد بن خالد البرقي الواقع في الوسط للشيخ الطوسي طريق صحيح الى جميع كتبه ورواياته القسم الاول من السند بالطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن خالد البرقي الى جميع رواياته وهذا من رواياته التي وصلت الى الشيخ باعتبار ان الشيخ يروي كتب الصدوق فعلى المبنى الرواية معتبرة بلا اشكال عندنا وعلى هذا الاساس لابد من البحث مع هؤلاء المحققين يأتي غدا ان شاء الله