« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الستر الصلاتي

الموضوع: الستر الصلاتي

 

قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف اما الثاني اي الستر على الصلاة فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم او غيره يعني ناظر غير محترم ام لا ويتفاوت بالنسبة الى الرجل والمرأة ثم يبدأ بالتفصيل بالحديث عن ساتر الرجل ثم ساتر المرأة اما الثاني في مقابل الاول الستر مطلقا في غير الصلاة والذي تقدم البحث عنه استطرادا اجمالا كما اسلفنا الستر حال الصلاة لا شك في الجملة في انه يجب الستر على الصلاة فان هذه المسألة من المسائل العامة البلوى بين اهل الاسلام وكون هذا احد واجبات الصلاة بعنوانها من المسلمات في الفقه الاسلامي في الجملة بلا اشكال ولا ريب وسيرة اهل الدين على هذا من اول الامر وانما يقع الكلام في الخصوصيات لكن هناك مسألة اشار اليها الماتن هنا وهي مرتبطة باطلاق الوجوه في الصلاة وظاهره الوجوب الشرطي بمعنى انه يجب الساتر سواء كان هنالك ناظر ينظر اليه او لم يكن هنالك ناظر واياً يكن الناظر سواء كانت هناك قيمة لنظره ام لم تكن هناك قيمة لنظره كالحيوان مثلا وهذا المعنى من الواضحات في الفقه عند الفقهاء اذ لا تجد فقيها متقدما كان ام متأخرا الا وهو يفتي بذلك ومن هنا طفحت دعاوى الاجماعات في الكلمات وقد يدّعى او يقال بان المسألة هنا اوضح من ان تطرح في قالب الاجماع اذ المسألة عامة البلوى في اليوم والليلة على الاقل خمس مرات يعني الصلوات الواجبة ومن قبل جميع المكلفين فمن الطبيعي ان يدعى ان الحكم فيها من الواضحات في دين الاسلام فقد تتلقى هذه الدعوة الى كونه من ضروريات الدين ربما لكنك خبير بان هذه الدعوة لا تنفع في المقام اذ الكلام ليس في اصل التستر في الصلاة الكلام في اطلاقه لمن لم يكن هنالك ناظر محترم ينظر اليه بل لما لو كان وحده ولا يوجد ناظر اصلا حتى لو كان الناظر حلال عليك زوجتي ولا يخفى ان الابتلاء بالصلاة وان كان غاية في الشيوع والكثرة وللجميع ومرات في اليوم والليلة كما قيل الا ان الابتلاء بان يصلي الانسان عاريا وحيدا فريدا لا يجد لباسا او لا يريد ان يرتدي اللباس ليس محل ابتلاء ولا شائع في الكثرة فان الانسان الشائع بالنسبة اليه هو انه يتصدر بشيء نتيجة حاجته البشرية الى ذلك خصوصا في مجتمعات التعرق التي عاش فيها اسلافنا اللي كانت هذه الروايات والديانة ببابهم ها فالانسان بمقتضى الطبيعة حتى لو كان يعيش وحيدا فريدا في مكان لا يراه فيها احد المتعارف مو ان يكون عاريا ففي غير الصلاة مش شائع التعري الا في حالات خاصة حالات الخلوة او الاختلاء في الحياة الطبيعية الانسان لا يأكل عاريا لا ينام عاريا لا يجلس عاريا حتى لو كان وحيدا فريدا وقد اوصد بابه عليه لا من بعد ديني وعلى هذا الاساس لا ينبغي الخلط بين الشيوع تستر بما هو تستر وشيوع الابتلاء بالصلاة بما هي صلاة للقول بان المسألة عامة البلوى ولو لم يكن يجب الستر لكان هذا من واضحات الفقه من ضروريات الفقه من ضروريات الدين فان صلاة الانسان عاريا ليست حالة شائعة ابدا لانها جزء من سلوكه العام في الحياة انه ما بيكون متعر الانسان بشكل طبيعي ما بيكون متعر لا احد في المجتمعات التي نعرفها يعني اسا في مجتمعات داغلة ما النا شغل على هذا الاساس لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة والاجماع حينئذ انما ينفع اذا كان اجماعا محصلا ولا يستبعد دعوى ذلك وان اثيرت شبهات في وجه التحصيل مطلق اجماع محصل لكن لا يبعد دعوى الا ان الاجماع المحصل ليس حجة على الاطلاق بل حجيته بان يكشف كشفا يقينيا او ما بحكمه عن قول المعصوم عليه السلام وتكون له الاستقلالية في الكشف وهذا يتوقف على ان تكون المسألة الفقهية غير منصوصة نصا واصلا يحتمل الاستناد اليه ومسألتنا من المسائل التي يدّعى ان كان استفادتها من كثير من النصوص وقد شاع وذاع استدلال الفقهاء بجملة من هذه الروايات في موسوعاتهم الفقهية بل وجدنا كثيرا من المتقدمين الذين كان ديدنهم على الافتاء ببطون النصوص تقريبا يستخدمون لغة هذه النصوص مع شيء طفيف من التعديلات او بعضها وعلى هذا الاساس لا يمكن دعوى الاستقلالية بالكشف من الاجماع نحن بعض الاوقات يا اخوان مر معنا بالدروس السابقة قديما جديدا ما ادري جديدا ما مر انه في بعض الاوقات لا اقبل احتمال مدركية الاجماع بدعوى ان المسألة من الواضحات في الفقه لكثرة الابتلاء بها لشيوعها للتسالم عليها الى ما هنالك انا اردت ان ادفع هكذا شبهة في المقام لذلك الاجماع احتمال كونه اصيلا في الكاشفية في المقام ضعيف غاية الضعف فالعمدة والعبرة ما ادعي من وضوح ذلك في النصوص وقد عثرت على دعوى تفرد بها سيد المستمسك اعلى الله مقامه حيث ذكر بعض ما يمكن الاستدلال به في المقام ثم عقب بالمناقشة في تمام ما استدل به زاعما ان العمدة في المقام في هذه المسألة المفروض من الواضحات في الفقه الاجماع وظاهر كلامهم حصار الدليل به وهذا المعنى باتت مناقشته واضحة مما تقدم اذ مع شيوع الاستدلال بهذه الادلة من اين لنا ان نجزم باصالة دليلية الاجماع الا يحتمل بل هو الاقرب ان يكون هؤلاء قد استندوا الى بعض هذه الوجوه والادلة المذكورة فالاشكال في الحقيقة من جهتين الجهة الاولى من جهة جزمه باصالة الاجماع في المقام اولجهة الثانية اكتفاؤه ببعض الادلة وعدم ذكر بقيتها مما قد يدّعى انه قد يكون اوضح في الدليلية الملفت هنا يا اخواني اننا لا نجد ولو نصا واحدا يذكر ابتداء حكم الستر بل كل النصوص واردة في طول المفروغية عن الستر في الصلاة وتتحدث عن الخصوصيات والحيثيات والابتلاءات مثل نجاسة الثوب او الى ما هنالك فيكون اصل لزوم الستر مضبرا في هذه النصوص ومتسالما عليه لكن الكلام كل الكلام في اطلاقه لمن كان وحيدا او لا يوجد ناظر محترم ينظر اليه من هنا بلحاظ هذه الخصوصية اللي هي مد كلامنا الاطلاق في الحكم احتجنا الى استعراض لا يمكن ان يتسنى لنا استعراضه من هذه الادلة وهي ادلة متعددة يا اخوان في هذا المجال والروايات موزعة في ابواب لباس المصلي وبعضها في ابواب النجاسات من الوسائل الرواية الاولى صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الحادي والعشرين الحديث الاول من لباس المصلي طبعا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم اللي تقدم قريبا ما عنا علي بن الحكم بن مسكين ما عنا الا شخص واحد واوثقها ذاك تصحيح في روايته عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم واضحة الصحة الرواية ما فيها كلام في حديث يعني طويل محل الشاهد قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس والمرأة تصلي في الدرع والمقنع اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان سميكا وهذا اقتراح من الامام سائل من سأل عن المرأة يقول ورواه الصدوق باسناده وسنده صحيح عن محمد بن مسلم مثله الا انه اقتصر على حكم المرأة يعني القسم الثاني من الحديث اليوم مش محل كلامنا فعلا بشكل واضح جيد الرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس الرواية مطلقة يسأل عن صلاة الرجل في قميص واحد انه الانسان بيلبس قميصين يعني فوق بعضهما ولا يلبس منفرد يعني المقصود هنا مش مقابل التعدد من نفس الصيغة فمن دون رداء او من دون مئزر فقال لا بأس وجه الاستدلال بها ان السائل قد سأل عن الاجزاء مطلقا مش في خصوص ما لو وجد الراي والامام صلوات الله وسلامه عليه اجابه بشكل مطلق فقال اذا كان كثيفا فلا بأس جيد فوجه الاستدلال بها هو هذا الذي ذكرناه هذا المعنى ناقش فيه صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف بقوله بان الحديث ليس واردا في مقام تشريع شرطية التستر بل في مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد واستأنس لذلك بما ورد في رواية ابي مريم الانصاري صلى بنا ابو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار في بعض النسخ قيل ازرار ولا رداء فقال عليه السلام ان قميصي كثيف فهو يجزئ الا يكون علي ازار ولا رداء فكأنه يريد ان يقول رضوان الله عليه بانه لا يمكن التمسك باطلاق الشرطية حتى لحالة عدم وجود الناظر اذ هو ليس بصدد البيان من هذه الجهة بمعنى ان اصل الساترية في الجملة لزوم الستر في الجملة ايا يكن سعة او ضيقا من المسلمات انما الكلام في وجوب الستر بلباس واحد ام بلباسين على غرار الاحرام مثلا حيث يجب هناك ثوبان مو ثوب واحد فالامام عليه السلام قال العبرة بالستر وان لا يحكي ما خلفه وليست العبرة بالتعدد فالرواية مسوقة لنفي لزوم التعدد فهي ساكتة عن سعة دائرة لزوم الساتر المبحوث عنه في المقام فلا اطلاق فيها من هذه الجهة والقول بان السائل من المسلم عنده لزوم الستر في الجملة ولذا سأل عن خصوصياته لا ينفعنا في المقام فان هذا المسلم لم يتضح انه خاص بحال وجود الرائد المرتكز في ذهنه ام يشمل حالة الانفراد وعدم وجود الرأي المحترم او عدم وجود الرأي اصلا فليست الرواية مسوقة لبيان هذه الجهة وهذه الحيثية حتى يتحدث عنها هذا اشكال صاحب المستمسك يا اخوان هذا الاشكال المذكور في المقام اجاب ضمنا عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بانه يقضي بشرطيته على عدم الجواز فيما اذا كان رقيقا حاكيا عما تحته والظاهر ان منشأ السؤال ما ورد في غير واحد من الاخبار بالصلاة في ثوبين في بعضها ثوب وحبل حمل على الفضيلة وكأن السائل تخيل وكأن السائل تخيل الوجوب قياسا على ثوبي الاحرام فاجابه الامام بهذا الذي اجابه ونحو ذلك صحيحته الاخرى اسا بنتعرض لصحيحته الاخرى اقول هذا الكلام ليس فيه عد لما افاده صاحب المستمسك بل يجري مجراه لكن السيد الخوئي ذكره ولم يستشكل فيه واكتفى بهالمقدار وجعله وجها صائبا نقول سلمنا معك سيدنا ان الرواية ناظرة الى ان الستر الواجب في الصلاة هل هو ثوب ام ثوبان سلمنا وتنزلنا لكن هل ستر الواجب في الصلاة سواء كان بثوب او بثوبين هو ستر في تمام الحالات حتى لو الانسان وحيدا فريدا في مكان مظلم مثلا او مو مظلم لكن وحيد فريد ام انه انما يجب في حالة وجود الرأي والناظر او خصوص الناظر المحترم لهذه الجهة انصافا الحقيقة صاحب المستمسك في هذه الجهة على انه قياس باب الصلاة بثوبي الاحرام لا يخلو من غرابة يا اخوان الناس صار لها الى زمن الامام اكثر من مائة سنة تصلي ثوب الاحرام منشفتان لهما خصوصية وفيهما شرائط وواضح لدى اهل الدين والشرع ذلك ثوب الصلاة والناس تصلي قرنا من الزمن كل الناس تقريبا تصلي هل يمكن ان يتطرق الى اذهان الناس ان ثوب الصلاة يقاس بثوب الاحرام وتكون هذه المسألة غير واضحة عند الناس اي هون المسألة عامة البلوى لان الصلاة والتستر في الصلاة عامة بلوى بلا اشكال ولا ريب فمن العجيب والغريب ان يدعى انه عند المتشرعة لم يكن من الواضح عدم ربط ساتر الصلاة بثوبي الاحرام في الحاج بساتر الاحرام ومن اين تتأتى هذه الشبهة ما قلت منشأ معتد به يا اخوان نعم الوحدة والتعدد اذا كانت الاثواب الشائعة ذاك الوقت في القمصان رقيقة تحكي ما خلفها وشاع ان الناس يعتذرون لكي يكونون في حال سترهم بل ان الشائع الذائع للناس هو لبس ثوبين لكن مش بكيفية الاحرام ولا مش هو الاحرام ولا الو علاقة بالاحرام الناس عادة عادة تلبس ثوبين على الاقل مئزر ورداء مئزر وقميص وبعضهم يضيف عليها الرداء بعد ذلك تصبح ثلاثة هذا الاثواب الشائعة في ذلك الوقت فالامام عليه السلام صحيح يريد ان يقول بانه يكتفى بالثوب الواحد ولا يلزم ثوبان لكن مش قياسا على ثوبي الاحرام وعلى هذا الاساس حينئذ فسعة وضيق وجوب الستر للحالات بما حالة ما لو كان الانسان وحيدا او في ظلمة مثلا الانصاف انه غير منظور اليها في هذه الرواية ولا تحتاج الى مزيد تطويل يعني فكما افاد السيد في المستمسك الاشكال في محله والرواية ليست مسوقة لبيان الاطلاق وارتكاز لزوم الساتر لا يفيد الاطلاق فانه لا يكون الا ارتكازا على اصل اللزوم وهذا ليس محل بحث فانه من المسلمات والواضحات الرواية الثانية الرواية الثانية لمحمد بن مسلم وهي الرواية الاولى من الباب الثاني والعشرين من ابواب لباس المصلي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم شوفوا يا اخوان السند نفسه السنة اذا رجعتم السند نفسه قال رأيت ابا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه هونيك شو كان في قميص واحد وهونيك الرجل يصلي هوني رأيت ابا جعفر فاحتمال الوحدة مش موجود ولو اتحد السند هناك سأله عن الرجل هنا الامام ابو جعفر محمد بن مسلم يصف ما فعله الامام فواضح انه الرواية متعددة احتمال الاتحاد غير موجود ولا ينبغي دعواه قال رأيت ابا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ربطو جيد فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس اذا كان كثيفا فلا بأس به انصافا رواية واضحة ان الستر واجب في الجملة اي صحيح واضحة هذه الرواية ان العبرة بالتستر وان التعدد غير واجب الامام فعله وافتى به ايضا لمحمد بن مسلم في هذه الرواية لكن متى يجب ان يتستر الانسان في قدر متيقن اذا في ناظر محترم اذا في جمع من الناس لكن هل يجب على الانسان ان يتستر فيما لو كان وحده في الدار فيما لو كان في حالة ظلمة مثلا لا هو حتى لا يرى نفسه وين الرواية تؤشر الى هذا المعنى فالاستدلال بها او فوقها ضمن الادلة الانصاف انه ليس في محله يا اخوان والجواب عليها صناعيا نفس الجواب على صحيحة محمد بن مسلم الاولى جيد الرواية الثالثة رواية علي بن جعفر الواردة في الباب الخامس والاربعين من ابواب النجاسات الحديث الخامس محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام الشيخة الطوسي له طريقان الى علي بن جعفر في المشيخة والفهرس طريقه في المشيخة الى علي بن جعفر يمر عبر عدة اشخاص لا اشكال في احد منهم سوى احمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لا نتوقف فيه ولا يتوقف فيه عادة المحققون وان اصر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على ان الرجل مجهول الحال لانه لا يوجد تنصيص على توثيقه وان كان هو من كبار شيوخ الاتصال في السند وقد عملت الطائفة بالروايات التي هو في سندها وهو كثير الرواية ومن شيوخ الحديث الكبار الذين عمل بمروياتهم ولم يغمز او يطعن فيهم احد وهم الذين قال عنهم حتى المتشدد صاحب المعالم من ان هؤلاء ونظراؤهم لنا حسن ظن بحالهم كذا الى اخره او قال غيرهما صح عموما في مبنى انا نقحته في كتاب تلقيح المباني مبنى المعاريف الذين لم يغمز فيهم احد ضمن القيود التي ذكرتها يعني ان يكون كثير الرواية ان تكون الطائفة قد اكثرت من النقل عنه ان تكون رواياته مورد العمل ولم يطعن او يغمز فيها من جهته وهذه الامور كلها مجتمعة في احمد بن محمد بن يحيى فهو ثقة عندنا بلا اشكال لكن الطريق الثاني على كل حال الذي يمر عبر الشيخ الصدوق الطريق الثاني الذي يمر عبر الشيخ الصدوق يعني الشيخ الطوسي ذكر في الفهرس عبر الشيخ الصدوق طريق صحيح ما في عليه اي لبس او اشكال الشيخ الصدوق ايضا رواها باسناده الصحيح عن علي بن جعفر ورواه قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن فيه كلام يا اخوان عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى فلا اشكال في اعتبار الرواية يعني عند احد سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عريانا قال ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا واضح من هذه الرواية يا اخوان ان السائل واضح عنده ان الرجل لابد وان يتستر في الصلاة ولا يستبعد ان يدعى ان هذا المعنى واضح عند السائل اللي هو علي بن جعفر قد ما يكون واضح عند كل انسان واضح عند هذا السائل ان هذا الحكم وان كان الانسان وحيدا باعتبار السؤال عن العريان العريان ما بيكون في محفل من الناس عادة حملوا على انه عريان في محفل من الناس ولو كان في خصوصية لوجود راء او عدم وجوده لذكرها السائل في السؤال لانها تكون دخيلة في الحكم فظاهر الكلام عريان يعني وحيد للرجل عم يذكره بنحو القضية العامة مش مش ابتلاء خاص يعني مش قضية في واقعة سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فاصاب ثوبا كيف يفعل؟ هذا الانسان ما عنده ثوب حالة نادرة اصلا الثوب الذي اصابه كله داء يصلي فيها او يصلي عريانا فالامام شو قال قال ان وجد ماء غسله يعني لا يصلي عريانا عليه ان يصلي فيه بعد تطهيره وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا الصلاة في النجس هاي المسألة خلافية حتى على مستوى الروايات هي خلافية يا اخوان في ان الانسان اذا لم يصب الا ثوبا نجسا يتستر به هل يصلي بالثوب النجس ام يصلي عريانا الروايات مختلفة وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله لكن لا اشكال ولا ريب ان ظاهر الرواية بملاحظة ترك الاستفصال لا اشكال ولا ريب في انه يكون دالا على لزوم الساتر والا لو كان الانسان يجوز له ان يصلي عريان ليش الامام بده يلزمه بانه يغسل ان وجد ماء ليتستر ولو كان العبرة بوجود الرائي لكان قال له الامام عليه السلام استفصل قال فليبغي موضعا لا يراه فيه احد وليصلي عليه من الخير ان شاء الله لو كان يجوز صلاة عريان كل هذا اللي عم بذكره مربوط بالقسم الاول من الحديث يا اخوان القسم الثاني من الحديث ايضا يمكن الاستدلال به بان الستر لازم وان فقد شرطه وهو الطهارة الشرط الساتر هاي الخصوصية محل تنافي في الروايات خير ان شاء الله فيها تعارض بعض الروايات قالت يصلي عريانا وسيأتي ان شاء الله ان الروايات اللي قالت يصلي عريانا قالت بكيفية خاصة تقتضي ايضا لزوم الستر مش محل بحثنا فعلا فهذا المعنى فيما يرتبط بالقسم الثاني من الحديث ايا يكن لا يضر بالاستدلال بالقسم الاول من الحديث كما لا يخفى حينئذ فالمعارضة بموثقة سماعة او غير موثقة سماعة لا تضر في المقام يأتي ان شاء الله لانه الوقت انتهى شو بدي اعمل بدي تمم البحث .

logo