« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

مامالكلام في السترغير الصلاتي

الموضوع: مام الكلام في الستر غير الصلاتي

 

كان الكلام في الشعر الموصول اذا كان من امرأة اجنبية وقد تقدم الحكم فيما يرتبط به على مستوى جواز النظر اليه وقد انتهينا الى انه من حيث كونه نظر الى شعر المرأة الاجنبية بمقتضى الاستصحاب الجاري في البقاء لا يجوز النظر اليه وهذا لا يرتبط باي وجه من هذه الجهة بكونه موصولا بشعر المرأة الاجنبية الاخرى فاذا وعليه فمن هذه الجهة لا اشكال في المسألة نعم قد تطرح المسألة من جهة اخرى والجهة الاخرى هي قضية كونه من الزينة بالنسبة للمرأة وهذا سيأتي حكمه قريبا ان شاء الله فيما لو كانت وصلت شيئا غير الشعر المعبر عنه بالقرامل الصناعية يعني او غير ذلك فيرتبط بالوان الزينة حينئذ لكن الكلام في ان المرأة هل يجب عليها ستر الشعر؟ الموصول بشعرها لكونه صار في حوزتها وهو شعر امرأة اجنبية يحرم النظر اليه من الوضوح بما كان انه من هذه الحيثيات لا يجب عليها الستر باعتبار ان الشعراء ليس شعرها والادلة على وجوب الستر للشعر بعنوانه لا تشمل غير صاحبة الشعر اللي هي المرأة الاجنبية التي انفصلت عنها هذا الشهر عندما كان موصولا برأسها كان يجب عليها اما المرأة الحاضرة فلا اشكال ولا ريب انه من هذه الحيثية لا يجب عليها الستر لان الشعر ليس شعرها ولا يمكن توهم جريان استصحاب وجوب الستر في المقام اذ هنا من الوضوح بمكان ان الموضوع متغير ها؟ فان الموضوع في المقام غير الاستصحاب السابق بالامس من يجب عليه ستر هذا الشعر هو المرأة الاجنبية التي انفصل عنها الشعر عندما كان موصولا بها وهو موصول الان بامرأة اخرى فالموضوع متغير من جهة كون المرأة هذه غير تلك المرأة وعلى هذا الاساس بعبارة اخرى وجوب ستره على صاحبته هو الثابت في الشرع وجوب ستره على غير صاحبته موضوع اخر بلاش قال والله فلا يمكن اجراء الاستصحاب هنا بل الجاري في المقام من هذه الجهة هو اصالة البراءة عن وجوب الستر قد يقال كما في كلمات بعض المحققين انه يجب الستر من باب بناء على ان هذا لا يجوز النظر اليه ويجي ستره من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بادلتها وهذا الشعر الان بحوزتها هي المسيطرة عليه هذا الاستدلال يا اخواني بناء على انه ظهوره من المنكرات قد لا يكون ظهوره من المنكرات اصلا مين قال؟ يحرم النظر اليه لكن كون ظهوره من المنكرات او الكلام اول كلام وكون وجوب ستره وظيفة المرأة الاولى ايضا اول الكلام اذا الادلة لا تشمل وجوب ستر شعر منفصل عنها وان حرم النظر اليه لكن بناء على ان كشفه من المنكرات ايضا تركه منكشف فهذا وظيفة عامة اهل الدين وليس وظيفة هذه المرأة وحدها لا يوجد نقاشات في المقام اولا اثبات انه يجب ستره ليكون ترك ستره من المنكرات ثانيا اذا سلمنا يا اخي وجوب ستره على من يجب ستره؟ لا يجب على المرأة الاولى لانه انفصل عنها ولا يجب على المرأة الثانية لانه ليس شعرها فاذا وجوب ستره على احد المؤمنين يصبح من الواجبات الكفائية ها؟ وعلى هذا لا يكون قد خوطب به شخص بعينه هنا ليجب عليه الستر فيكون من الواجبات الكفائية بناء على وجوبه وهو اول الكلام طبعا ومن يتمكن طبعا مقتضى الواجب كفائي حينئذ وهي متمكنة ها؟ وهي متمكنة فليكن لكن هذا مش واجبها ليس هناك وجوب متوجه اليها بعينها بحيث لا يشمل غيرها يصبح واجب الستر من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شو هي؟ انه على الاولى يجب الاولى يجب ان تستر شعرها لا قلنا حرمة النظر بالامس كان الحديث عن حرمة النظر وراينا الاستصحاب لا يجري لتعدد الموضوع الاولى لا يجب عليها الستر ليش يجب بعد الانفصال عنها؟ قلت الادلة لا تشملهم لانه بعض الشعر طويلا الادلة لا تشمله ادلة وجوب الستر لا تشمله اصلا ظاهر الادلة انه الشعر الموجود على الرأس هو الذي يجب عليه مش مطلق شعر انتسب اليها كيفما كان فرق بين حرمة النظر ووجوب الستر من هذه الجهة على هذا الاساس طبعا اذا شخص قال اشك في بقاء وجوب الستر الثابت عليها فيستصحب ساعتها وجوب الستر على الاولى نعم البحث يقع من جهة اخرى في المقام وهي جهة صدق الزينة عليه وهذا لا يختص حينئذ اي وجوب ستره عليها لانه زينتها لانه زينة ومن هذه الجهة لا يفرق في البحث ان يكون شعرة اجنبية او شعرة رجل او طفل او طفلة او شعر مصنوع معبر عنه بالقرامل ها او حلي لانه العنوان عنوان الزينة حينئذ مش كل شعرة بيصدقها له زينة قد يكون الشعر مقبح في بعض الاحوال منفر ها؟ حيث تصدق الزينة فهل يجب عليها الستر من باب الزينة ام لا يجب اختلفت كلمات المحققين هنا الماتن رضوان الله تعالى عليه استشكل في المقام قال واما القرامل من غير الشعر بل والشعر بناء على عدم وجوب ستره عليها بعنوان الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وان كان احوط احتياط وجوبي كلامي لانه ما افتى للخلاف وجه الاستشكال في المقام هو ان اية الزينة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى ان قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او او المحارم حينئذ هل المراد من الزينة وقد قدمنا البحث نحن سابقا مطلق الزينة اعم من الذاتية والعرضية ام المراد مواضع الزينة باعتبار ان العلاقة بين الزينة والموضع علاقة تلازم لا ينفك اكتشاف الزينة عن انكشاف الموضع فاذا اريد خصوص الموضع فلا يكون شاملا لمحل الكلام ويدعى ان الروايات الشريفة المتقدم استعراضها عند الحديث عن فقه الاية قد فسرت الزينة بمواضع الزينة الزينة الظاهرة وعلى هذا الاساس فلا تكون شاملة للزينة بما هي وقد جزم بهذا المعنى السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف ببيان لا يخلو من شيء من غرابة ساتعرض اليه بعد قليل في مقابل هذا الكلام التمسك باطلاق ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وان الموضوعية لعنوان الزينة وان الروايات التي ذكرت المواضع اي الوجه والكفين لم تكن بصدد الحصر بل كانت من باب المثال وما تعرض فيه للقلب والمسكة وما دون السوارين والى ما هنالك كان في مقام التمثيل كله في مقام التمثيل فلا مانع من الاستمساك باطلاق عنوان الزينة وحينئذ فاذا صدقت الزينة فلا اشكال في انها تنقسم الى قسمين زينة ظاهرة بنفسها واتفقنا سابقا انها الوجه والكفان وزينة مظهرة وهي التي لا تكون بطبيعتها ظاهرة فيشمل الزينة المضافة حينئذ من قبيل القرامل والشعر الموصول والمكياجات والى ما هنالك تزويقات التي يستعملنها النساء سيد الخوئي في مقام تقريب الاول ذكر انه لا اشكال ولا ريب في ان القول بشمول الزينة لمطلق الزينة مبني اقرأ العبارة على ان يكون المراد بالزينة نفس ما يتزين به اعني الجسم الخارجي الذي هو الة التزيين كالقلادة ونحوه لكنه باطل جزما ليه باطل سيدنا؟ يقول لعدم احتمال المنع عن ابداء مثل ذلك كيف وهذه الالات يتداول بيعها في الاسواق وتنتقل من يد رجل الى رجل والمرأة تباشر بيعها بنفس البيع والشراء من الرجال دون نكير فاراءة نفس الة التزيين ليس بحرام قطعا اذا ما هو الحرام سيدنا؟ يقول بعدما تزينت المرأة نفسها بما يتزين به تطرؤها حالا مخصوصة تتحلى معها ويعبر عن تلك الحاصلة لها بعد التزيين بالزينة انتبهوا يا هون محل الكلام وابداء هذه الحالة لا ينفك عن ابداء مواضع الزينة ايضا والا فاراءة نفس ما تتزين به من دون المحل ليس ذلك من ابداء الزينة بهذا المعنى الذي هو المراد في المقام دون الاول اعني نفس الالة بالضرورة كما عرفت لان التحلي الحاصل لها منوط بقيام هذه الالات بمواضعها فابدائها يستلزم ابداء المواضع فلو لم يرد تفسير الزينة هذا اشارة لدليله الثاني ارادة المواضع يعني لو لم يرد كما ورد الرواية كانت الاية بنفسها ظاهرة في ارادتها بالتقريب المتقدم بهذا التقريب اقول صريح كلام السيد الخوئي ان الاستدلال بلا يبدين زينتهن على ان المراد الزينة مبني على ان المراد مطلق الزينة بما هي هي اي الالة التي يتزين بها ولو لم تكن قد تزين بها بعد وهذا قطعا لم يقل به احد ولا يقول به ذو مسك وحقه ان يستهجن من هذا المعنى لكن ليس من حقه ان يقول بان استدلال المستدلين مبني على هذا لان هذا من الغرائب لا يتصور بنا احد الاستدلال على هذا يعني اذا الزينة موضوعة في رفوف المحلات يحرم النظر اليها هذا ما احد يحتمله اصلا على الاطلاق لكنه قطع في المقابل الاحتمال الذي ان يكون المراد الزينة وهي موضوعة على المرأة وقيده ان يكون ملازما لظهور الموضع فتكون الحرمة منصبة بمقتضى كلامه انا عم بحكي مش بمقتضى فتواه بمقتضى كلامه هنا منصب في الحقيقة على المواضع لان الحرمة صارت مركبة من الزينة وظهور الموضع والموضع غير الظاهر لا اشكال ولا ريب في انه يحرم النظر اليه فيصبح حرمة النظر الى الزينة من جهة حرمة النظر الى الموضع فاذا انفصلت رؤية الزينة عن رؤية الموضع لا يكون مشمولا للاية ولا يكون محرما دليله هو دليله التلازم بين رؤية الزينة ورؤية البشرة موضع الزينة اقول سيدنا يوجد الاحتمال الثالث واضح والاحتمال الثالث الواضح هو ان يكون المراد مطلق الزينة غير الظاهرة اعم من ان يكون زينتها الذاتية ما يطلق عليها انه زينة من معاصمها الى اخره مفاتنها والزينة التي توضع على هذه الاماكن فانه يصدق عليها على وجه الحقيقة انها زينة وحديث التلازم بين رؤية الزينة ورؤية البشرة لم يكن ينبغي صدوره منه رضوان الله عليه على عظمته لان الزينة قد تكون بحيث تبدو البشرة من ورائها وقد تكون بحيث لا تبدو البشرة من ورائها لكن ينفق عليها انها زينة يصدق انها زينة الملابس لا يصدق عليها انها زينة اذا كانت مزوقة اذا كانت مرصعة بالذهب اذا كانت مرصعة بالالوان والاجسام يصدق عليها ام لا؟ وتكون ساترا للبدن وهذه ليست من الامور الظاهرة بطبيعتها هذه مما هي فعلته واظهرته وعلى هذا الاساس فاذا اتفقنا ان الزينة الظاهرة هي خصوص الوجه والكفين وما فيهما فما عدا ذلك مما عد زينة لها زينتهن انا ما ادري يا اخي الاحتمال الاول كيف احتمله السيد الخوئي ما الزينة الحكم منصب على زينتهن اي الزينة مضافة اليهن الا اذا كان مراده رضوان الله عليه بان الزينة وهي في الدكان ايضا هي زينة نساء عرفا بس يقال لها انها جهات تضاف لها المراد الانحلال زينة كل واحدة ظاهرة وظاهر الفعلية اي ما تزينت به بالفعل وعلى هذا الاساس يوجد شيء ثالث عليه بني الاستدلال سيدنا لا عن الاول ولا على الثاني الذي ذكرته وهو ان يكون المراد الزينة غير الظاهرة بنفسها وتشمل حينئذ مفاتنها مما يصدق عليه انه زينة ويشمل قطعا اذا لم اقم القدر المتيقن ما به المرأة بالفعل في غير المواضع الظاهرة من لباس او الى ما هنالك ساعتها بصير الشعر الاصطناعي اذا كان جميل زينة والمرأة ما بتوضعه الا جميل ها؟ الا اذا كانت في صدد حماية نفسها او التمثيل ها في المسرحية ها؟ والا الاعم الاغلب تضعه للزينة ويكون ساتر لكل شيء الباروك ها؟ لكن يصدق قطعا عليه انه زينة وهذا هو المستند الوحيد انا في تقديري لما علق به السيد على الماتن حيث ان بحثه في جهة وتعليقه في جهة اخرى عندما علق قال لا يبعد عدم وجوبه اي وجوب الستر الا اذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي لان مقتضى استدلاله ان الحرمة من باب الزينة لا يكون الا اذا لازم ظهور المواضع والمواضع يحرم النظر اليها الا ما استثني ويحرم ابداؤها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن هاي الزينة غير الظاهرة بطبيعتها وهذا هو العمدة اساسا في الفتوى المعروفة والمشهورة من ان ما عد زينة للمرأة لا يجوز لها اظهاره نعم يبقى الحديث حينئذ فيما كان من الزينة في المواضع التي لا يجب سترها وبالاخص ما ورد في النص حيث ورد الخاتم ورد القلب المسكة فمثل هذه يشكل الامر فيها يا اخوان الا ان يقال بان الاية الكريمة شاملة لها فان هذا ليس من الظاهر بنفسه هذا مما اظهر بوضعه لكن ماذا نصنع؟ وقد ورد في النص استثناءه ولا دليل لدينا على حرمة مطلق التزين للمرأة حتى لو كان في المواضع الظاهرة ويقوى الاشكال حينئذ في وضع ادوات التجميل على المواضع الظاهرة فان دليلا صناعيا بناء على ان الاية الكريمة لا تشمل الزينة الظاهرة مطلقا اعم من الذاتية والعرضية لا يعود هناك وجه صناعي يمكن ابداؤه الاحتياط بنوع العناوين الثانوية الفساد وهالقضايا اي لا بأس مو مشكلة لكن على مستوى الدليل الصناعي ما بيعود الدليل الصناعي شامل لمحل الكلام خصوصا ان الروايات استثنت بعض العناوين اللي هي قطعا من الزينة الكحل الى اخره اللي ورد في ذيل الاية المبارك من الروايات في الباب تسعة ها؟ شو هو اللي منين بده ينشأ؟ القول بالحرمة باب ثوران الشهوات وهالقضايا هذي اصلا المرأة اجمل شي فيها وجهها ها فاذا زينته بعد الرجال الطوامح ها ها الزينة الظاهرة الكحل والخاتم في روايات القاسم بن عروة اللي احنا صححنا سندها لرواية ابن ابي عمير على ما في بالي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الرواية الرابعة واللي هي صحيحة قال الخاتم والمسكة وهي القنت او روايات معتبرة يا اخوان وهذا من الزينة الا ان نفصل في الزينات حينئذ وهذا الخلاف الظاهر انصافا فالامر حينئذ في هذه الامور مبني على الاحتياط الوجوبي في العنوان الاولي اي ما يكون زينة يوضع في المواضع الظاهرة الا ان يثبت عنوان ثانوي في المقام لكن ما بظن حدا يتجرأ على الفتوى الجواب مطلقا بعض المحققين شفت بيستثنى الموضع في الرواية فقط كما هو ظاهر تعليقة السيد السيستاني حفظه الله هذا تمام الكلام من هذه الجهة قد اتضح وجه استشكال الماتن وان جعله احوط المسألة الثانية الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر اليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ واما معه فلا اشكال في حرمته بس هذا واضح مع التلذذ لو نظر الى حجر ها جيد الظاهر حرمة النظر ليش هالمسألة يا اخوان؟ يريد ان يقول حرمة النظر شاملة للنظر المباشر وللنظر بالة مثل النظر بالنظارة اللي ضعيف البصر مثلا او النظر بالمنظار لمن كان بعيدا انا عم وسع وكذلك فيما لو كان ما يحرم النظر اليه في الماء الصافي ها؟ او كان انعكاسا في مرآة فان الحقيقة ان اليه هو نفس الشخص مش صورة الشخص باعتبار ان المرآة تعكسه تعكس شعاعه بشكل مباشر هلأ بحسب هيدي مش صورة هذا انعكاس لنفس الشعاع منها لكن مرة بتشوفه بشكل مستقيم مرة بتشوفه بشكل منعكس للمرآة بدليل انه لو كانت الصورة منطبعة في المرآة مش قبل ان ينطبع فيها اكثر من صورة في المرآة اذا شغل الحي الصورة واحدة اذا وضعنا اثنين من هنا وهنا نفس الصورة هذا يرى صورة وهذا يرى صورة مختلفة فهذا انعكاس وليس انطباعا للصورة بالمعنى الحقيقي هذا واضح انا في تقديري ها انعكاس الشعاع الكلام ليس مبنيا على هذا الكلام مبني على العرف هل هو في العرف؟ بالفعل ينظر الى امرأة بالفعل ام ينظر الى صورة امرأة؟ افهم المحقق النراقي في المستند يظهر منه القول بانصراف الادلة لكون ما في المرآة بحسب الظاهر صورة ووجهه يعني واما ما في الماء الصافي فهو لا ينقل الصورة كما تنقل بدون المرآة فالادلة منصرفة ادلة التحريم حينئذ مقتضى الكلام لو تم انه بجوز النظر الى المرأة عارية يعني اذا كانت في المسبح اه اذا تم هالكلام اذا كان تحت الماء على ولا اظنه يلتزم به او احد المهم قصد ما يعكسه مع الصافي لا النظر في الماء الصافي شوف كيف عللوهن الحواجز بيننا وبين ما في حواجب ما في شي في في حاجب اه هو المي الذي يشف ويحتمل ان يكون هذا لكن المحققون عندما تعرضوا لكلامه بنوا على هذا باعتبار انه الصورة لا تكون نفس الصورة واذا انعكس فيرتبط بالانعكاس حينئذ الانعكاس لما قيده بالصافي يعني انعكاس تام يعني متل نفسه واذا نظر فيه فالنظر اليه ليك السيد الحكيم مثلا فهم منه النظر في الماء الصافي بدليل انه نقض عليه لانه يلزم من كلامه الى شخص نظر من النظارة لا يكون مشمول لانه مش نظر مباشر من العين الى الموضع ها؟ مع انه لو كان المقصود الانعكاس ما بصح النقض عليه بمثل النظارة لكن احتمال اللي عم تتفضل فيه ان يكون مراده بده مراجعة لعبارته لنشوف اذا صريحة بالنظر في الماء الصافي او الانعكاس الحاصل بين الماء الصافي اللي متل المرآة عمليا بصير الماء الصافي مرآة من باب العطف على المرآة ايه لا العاطف قد هيكون لي التشكيك في الحكم ايا يكن يا اخوان اقول العبرة بانه بالفعل ينظر الى المرأة او لا ينظر الى المرأة لا اشكال ولا ريب بانه بالفعل هو ناظر الى المرأة مش الى شيء اخر عرفا فدعوى انصراف الادلة على تقديره انصراف بدوي وليس انصرافا مستقرا في هذا المجال نعم المقام لا يشمل النظر الى المرأة في التلفاز كما لو كان البرنامج من البث المباشر في التلفاز لانه والحاكم هو العرف لا ينظر الى المرأة هنا ينظر الى صورتها قطعا هنا صور لانه نظر عبر اثير لا ينعكس فيه المباشرة حتى يصدق عرفا انه نظر اليها ومن هنا على ما ببالي ان بعض المحققين يفصلون بين البث المباشر والبرامج المسجلة في جواز النظر دون غيره اقول هذا بحسب الظاهر هون لا بأس بالانصراف باعتبار بل اكثر من انصراف باعتبار انه لا يصدق عرفا انه نظر اليها الى المرأة فلنضع الى اثيرها لان الصور عبر الاثير كما لا يخفى نعم نظر الى صورتها ايه صحيح بالصدق الحقيقي نظر الى الصورة لكن الكلام في حكم الصور حينئذ اللي مش متعرض له الان نتعرض له هنا فهو بحث مستقل اجمالا ما في دليل واضح على حرمة النظر في الصور بعنوانه الا من عناوين مثل اثارة الشهوة مثل مثل الى اخره او عنوان الهتك العرف لا يؤثر شو بفرق؟ شو بفرق؟ لا يفرق بين المباشر هذا نقض على اللي بفرق للمباشر وغير المباشر مش عليي انا اقول كلاهما غير مشمولين مش مقصودك اكيد استغفر الله المهم هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة كلمة ما فيها شيء لانه بكرة بدنا نبلش بالامر الثاني لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة لان الادلة ما دلت على لزوم كونه من شيء خاص بل المناط مجرد الستر والستر عن الناظر ها والا اذا اذا اه الدنيا عتمة مثلا فش اي ضوء يجوز له ان لا يستر الانسان حتى لو كان يوجد الجنس الاخر في نفس الغرفة وفي نفس المكان ما دام لا يرى مش عم نحكي عن الصلاة الان عم نحكي عن البحث الاستفرادي بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما هذا بالعنوان الاولي ها بعنوان كونه ستر اما اذا كان مثيرا للشهوات والريبة والى ما هنالك فبعنوانه حينئذ يصبح من المحرمات هذا بحث اخر والا تصوروا انتم رجال ونساء جالسين النساء متسترات والرجال متسترون بايديهم وكله كشف اي مشهد هذا قطعا مثير للشهوات خصوصا اذا كان مقترنا بحركات مجرد ستر بما هو ستر من باب كونه ستر هذه الفتوى فقط اما من جهة العناوين الاخرى اه فلا بد من البحث عنها في مواضعها ومحلها للاسف انه احكام النظر والستر ما بتنبحث من جميع الجوانب في محل واحد بمناسبة التخلي لانه الانسان بده يكشف ليتخلى وحثت هناك اقض الحاجة هون استطراد كامل باعتبار البحث في الصلاة فاستطرد في بعض الابحاث في كتاب النكاح ايضا النظر الى المرأة التي يريد تزويجها استطعت مع ان هذا بحث مهم جدا في العلاقة بين الجنسين احد شؤونه الاساسية وفصوله الاساسية الستر والنظر اللي بحاجة الى بحث مستقل من جميع جهاته جوانبه لكن هكذا دون الفقه تاريخيا وجروا عليه هذا تمام الكلام قال اما الثاني اللي هو بحثنا اصلا كل هذا البحث السابق قد استطاعت وهو الساتر في الصلاة فسوف يأتي ان شاء الله.

logo