46/07/06
/ المسألة الأولى/تتمة الاستدلال
الموضوع: تتمة الاستدلال / المسألة الأولى/
كان الكلام في وجوب ستر الرجل ما بين السرة والركبة وقد ذكر السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف انه قد يستدل في المقام بروايتين تقدم الحديث في الرواية الاولى وان الاستدلال بها غير تام اما الرواية الثانية فهي ما يرويه الشيخ الكليني واخرجه في الوسائل في الباب الخامس من ابواب اداب الحمام الحديث الاول عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السدوسي عن بشير النباش قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام؟ قلت نعم فامر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار فغطى ركبتيه وسرته الى ان قال ثم قال فهكذا فافعل الحديث في الرواية تارة من حيث السند واخرى من حيث الدلالة اما سند الرواية فواضح انه مجهول لا من جهة سهل لبنائنا على وثاقته ولا من جهة بشير النبال الذي هو ثقة عندنا لان ابان بن عثمان يروي عنه بشكل مباشر وهو من اصحاب الاجماع بل من جهة اسماعيل بن يسار وعثمان بن عفان السدوسي فانه لا سبيل ولا طريق لنا الا توثيقهما اما من حيث الدلالة فالمدعى في المقام ان قول الامام عليه السلام بعد ان فعل اي اتزر بالازار فغطى ركبتيه وسرته ثم قال هكذا فافعل انها ظاهرة في الوجوب اي وجوب السكن والحمام الرائي اه رجل مو امرأة حينئذ في لزوم الستر هنا على هذا الاساس ومع ذلك وجدنا صاحب الوسائل يعنون الباب الذي لم يذكر فيه الا هالرواية بباب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما مع انه اخباري كما هو معلوم والظاهر ان هذا للتسالم والوضوح والسيرة العملية من غير نكير على ان الرجل لا يجب عليه ستر غير العورتين الموضعين الخاصين وفي هذا روايات عديدة في مواضع مختلفة اولا روايات اللي تحدثت عن العورة وما هي؟ فقد قصرتها على خصوص الموضعين في الرجل بشكل صريح وواضح والروايات كثيرة وان كان كثير منها غير معتبر سندا ولست بصدد استقصائها لاننا بنينا البحث على شيء من الاختصار هنا كلام في صدق الصلاة كله استطراد في البحث وهذا يبحث عادة في احكام التخلي نعم الرواية في حد نفسها لو بقينا والرواية الامر ظاهر في الوجوب بلا اشكال لكن بازاء هاتين الروايتين وهذه الرواية روايتان اخريان لا ادري لماذا لم يذكرهما السيد الخوئي في الباب الثامن عشر من نفس هذه الابواب يروي الشيخ الصدوق باسناده عن عبيد الله المرافقي وقد يقال الرافقي كما في بعض نسخ الفقيه ومشيخة الفقيه وايا يكون في حديث انه دخل حماما في الندينة فاخبره صاحب الحمام ان ابا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها بالنورة يعني ثم يلف ازاره على اطراف احليله ويدعوني فاطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الايام ان الذي تكره ان اراه قد رأيته يعني عندما طليت قال كلا ان النورة سترته طيب هذه الرواية يا اخوان تستدعي منا النظر في المرافقي او الرافقي كلها وفي السند اليه اما السند اليه فقد ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة وهناك عبيد الله الرافقي مو مهم رافقي او مرافقي واحد والذي لم نجد له في الفقيه الا هذه الرواية فقط ومع ذلك على خلاف عادته هو بيذكر الطرق عادة المشاهير الذين يروي عنهم موارد عديدة لكن ذكر له هذا الطريق قال وما كان فيه عن عبيد الله الرافقي عم بذكر بحسب المشيخة فقد رويته او رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر اي الاشعري القمي عن عمه عبدالله بن عامر عن ابي احمد محمد بن زياد الازدي عن عبيد الله الرافقي هذا الطريق لا اشكال عندنا في صحته اولا جعفر بن محمد بن مسرور بحثنا عنه مفصلا نحن في مشايخ الشيخ الصدوق وانتهينا الى الاطمئنان من خلال القرائن ان جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولويه وليس شخصا اخر على اننا في محله قلنا بان مشايخ الشيخ الصدوق المباشرين في الفقيه بالخصوص لا يحتاجون الى التوثيق لكي يثبت اعتبار الطريق او الرواية لانه صرح بان جميع ما في كتابه مستخرج من كتب معتمدة عليها المعول واليها المرجع ولا يخلو صاحب الكتاب اما هو الشيخ المباشر وهو يلازم وثاقته اذا كتابه معتمد في الطائفة وعليه المعول واليه المرجع عندها او انه واقع في الطريق اليه؟ ولا شك ولا ريب ان الشيخ الصدوق عندما يشهد بانه استخرج من كتب عليها المعول واليه المرجع مو مقصوده العناوين يا اخوان العناوين لا تنفع في تصحيح الرواية فعليا وبصدد تصحيح روايات كتابه لانه يفتي بها فيما بينه وبين الله فلابد ان تكون الموارد ثابتة بهذا المستوى عنده في ذاك الوقت الكتب موجودة الان اه طبعا على هذا الاساس بنينا نحن على ان مشايخ الشيخ الصدوق لا يحتاجون الى التوثيق اذا ما جهل احدهم لكن في خصوص الفقيه مطلقا لان الشيخ الصدوق له مشايخ كثيرون في بقية كتبه لم يردوا في مشايخه في الفقيه ولنا طريق اخر لتوثيق جعفر بن محمد بن مسرور وهو اصرار الشيخ الصدوق على الترضي عنه كلما ذكره تقريبا في هذا الكتاب وفي كتبه الاخرى ونحن بحثنا في محله ان هذه الطريقة لم يعتمدها الشيخ الصدوق الا في خواص المشايخ جيد ومهم لكن اللي ببني عليه انا ان جعفر محمد بن مسعود هو جعفر محمد بن قولوين صاحب كم للزيارات يعني فان جده مسرور كما ذكر في ترجمة والده بشكل واضح اجريت حساب مثل طريقة السفر والتقصير يعني على كل حال ايه ايه اما ابو احمد محمد بن زياد الازري فهو محمد بن ابي عمير كما هو معلوم طيب عبيد الله الرافقي او المرافقي ليس له ذكر في كتب الرجال لكن يروي عنه ابن ابي عمير على المبنى ايضا نحن هذا السنة لكن صاحب الحمام شو معتبر؟ لا لا نعرف شيئا عن صاحب الحمام وحتى اذا بنينا على ان ابن ابي عمير اذا روى بالواسطة هنا مش واقع في اه متن السند هو صاحب الرواية فما فينا نبني على تطبيق القاعدة هنا الرواية غير مباشرة ايضا توثيق لان هو صاحب المقولة هنا من هذه الجهة تشكل للرواية والا لو تم سندها فلا اشكال ولا ريب في انها دالة بوضوح في ان الرجل كان يطلي للامام ما بين السرة والركبة باستثناء ذاك الموضوع (سؤال جواب بس طريقة وصفه ها؟ الامام المعصوم بين ما بينت عورته يا مولانا وال والعياذ بالله والعياذ بالله ما بينت هو اتفاقا رأى شيئا لكن رأى شيئا بعد الطليب النور مش قبل الطلي بالنور وهو مستور يعني على كل حال بدليل انه الامام ما كشفه قال ان التي تخش رأيته هو كان ببصبص جيد) الرواية الثانية هي الثانية من الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن حمر عن بعض من حدثه في عدة مجاهيل وارسال خالصة الرواية ان ابا جعفر كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما اطبقت النور على بدنه القى المئزر فقال له مولى له بابي انت وامي انك لتوصينا بالمئزر ولزومهم قد القيته عن نفسك فقال اما علمت ان النورة قد اطبقت العورة لكن حدها هالمقدار اضعف الرواية يعني انه الامام لا يتنزه عن هذا المقدار هذا بعيد جدا بعيد انصافا جدا بعيد لكن لو صحت الرواية وتمت الدلالة ها؟ طبعا ستر شو؟ ستر والفتوى على هذا اصلا الفتوى على هذا من حيث المبدأ بمعزل عن الامام طبعا منزه الامام ومقام وشأن الامام بالنسبة لغير الامام على هذا اي ستر طبعا ستر مقابل انكشاف البشرة والبشرة هنا غير منكشفة عموما هذا واضح فالكلام هو الكلام لذلك كثير المحققين اهملوا هذا البحث ونحن تابعنا السيد الخوئي على ذكر هذه الروايتين (سؤال والعيال كما لا يخفى لا يؤثر ما في مشكلة ما في مشكلة مولانا لا دليل يعني على وجود المشكلة جيد) شو كان قايل الماتن والاحوط سترها عن المحارم من السرة الى الركبة لم يثبت ها؟ احتياط وجوبي لم يثبت ان كان لابد احتياط استحبابي كما ان الاحوط كما ان الاحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا رجع للحكم السابق وقد بحثنا مفصلا يا اخوان وقد ثبت لدينا هو عدم وجوب الستر وجواز النظر واذا كان لا بد من احتياط تنزهي لاستحبابه فلا بأس هذا مو فتوى ها والا قد ثبت انه لا يجب عليها الستر ولا يحرم النظر العادي المسألة الاولى الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل او المرأة وحرمة النظر اليه افتى الماتن مستظهرا ان الشعر الموصولة بالشعر سواء كان من رجل ام كان من امرأة يجب ستره ويحرم النظر اليه فيصبح حكمه حكم الشعر الاصلي للمرأة الاجنبية وتعميمه الحكم للرجل يعني انه لا فرق بين الشعر المأخوذ من امرأته بين ان تكون المرأة المأخوذ منها الشعر من محارمه او حتى زوجته وبين غيرها باعتبار انه اعطى حكم الشعر الموصول حكم الشعر الاصلي كما انه يظهر من كلام الماتن ولا ادري لما لم يذكره انه لا فرق بين الوصل بالشعر الطبيعي مأخوذ من رجل او الشعر الاصطناعي لان الظاهر ان المدار عنده على صدق اضافة الشعر اليها بعد وصله وما الفرق بين الشعر الاصلي من رجل والشعر غير الاصلي ما دام قد وصل كما يوصل الشعر من رجل احتمال ان يكون يصدق ان شعر الرجل شعرها بينما الشعر الاصطناعي الموصول ليس شعرها بعيد غاية البعد لان الذي جعله في الاول شعرها هو وصله والذي يجعله مش عم نحكي عن زرع الشعر يا اخوان هذا شيء حديث وصل شعرة بشعرة تطويل الشعرة اه مش الضفائر ايضا بعدين بدا تعمل ظفائر بتعمل بعد ما توصل جيد فاذا كان الوصل يكفي في صدق انه شعرها فيكون مشمولا للادلة التي دلت على حرمة النظر الى شعر المرأة الاجنبية وقد وردت صحيحة البيزنطي المتقدمة في النظر الى شعر اخت الزوجة وانها والغريبة سواء فلا اشكال ولا ريب في ان كل ما بات يصدق عليه انه شعرها يجري عليه الحر فيعمم الحكم حينئذ من الجهتين يعني من جهة ان اصل الشعر اذا كان حلال له كشعر زوجته او امه او اخته لم يعد الان شعر امه او اخته او صار شعرها بعد ان وصل ومن جهة المصنوع ايضا اذا وصل ها مش غطى في التقية لا اذا وصل بشعرها صار جزء من شعرتها عرفا فالظاهر يا اخواني انتبهوا لي ان مستند الماتن وللاسف في الشروح ما ذكر شيء من هذا ان مستند الماتن هو الصدق العرفي بدليل ان ما لا يكون موصولا مما يضاف كالقرامل مم وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وان كان احوط شو يعني؟ سيأتي ان شاء الله بحث القرامل من غير الشعر هذا يعني ان الادلة لا تشمل ما لا يصدق عليه انه بات شعرا لا لو كان نظر الماتن الى الجانب الاثاري الاحساسي في القضية الى عنوان الزينة فان وصل الشعر لا يكون الا للتجميل ها؟ كما هي العادة ها؟ لو كان نظره الى هذه الجهة لا الى الصدق العرفي على الشعر الموصول انه شعرها لكان جر الحكم في القرامل فانها اعظم تأثيرا في هذا الملاك في التزين كما لا يخفى اسا بعدين بتيجي للزين الظاهر ان شاء الله اه بعدين بده يجي لها ان شاء الله الان في الشعر الكلام جيد ومن هنا استشكل جملة من المحققين في فتوى الماتن اعلى الله مقامه الشريف وان الادلة لا تشمل باعتبار ان الشعر الموصول باللاصق ليس شعرا لها والتعدي الملاكي غير واضح ما دام العنوان لا يشمله فان شعرها شيء والشعر المضاف على شعرها شيء اخر فكلام الماتن لا يشمل ما لم يكن موصولا يعني انتبهوا مثل البوستيش بقولوا له والله شوف هذا الطقية التي تكون شعر كامل لكن ما موصول بشعرها اصلا ويكون اجمل عادة من شعرها لذلك ترتدي اه الباروكة اي هذا مش مشمول لفتوى المادة هذا حكمه حكم القرامل حينئذ من جهة التزين اه فلا يكون مشمول حينئذ دعوة الى التبرج شو بتصير؟ جيد من هذه الجهة غير مشمول بفرنسا وما اه فحلول فتوى الماتن هي هذه الشعر الموصول الشعر الموصول هو الصنعة القديمة يا اخوان لعن الواصلة والمستوصلة اللي بتدلس المرأة التي يراد تزويجها حتى يضحكوا على الخطيب يعني ها؟ هل كان في اسم واحد؟ ربما كان موجود واذا ما كان موجود واصل البراءة يا مولانا ما في عنا مشكلة ما مشكلة لا مشكلة اسا هذا مش اشكال فانا اؤكد على ان الظاهر لي بوضوح ان سبب فتوى الماتن هو استظهار ان الشعر يصبح شعرها اقول لا مشاحة في هذا في الزرع لانه اذا زرع ببصيلته لا اشكال ولا ريب لانه يصبح شعرا لها ويتغذى من فروة رأسها ويستطيل يصبح شعر حقيقي لها ها لا يشترط في ان يصدق حقيقة انه شعرها ان يكون قد خرج من داخل رأسه حتى يصدق اللي بيصير مزروع حقيقتان ما في شك في انه يصبح شعبها لكن الكلام في الوصل باللاصق باللواصق بيوصلوا شعرة شعرة ها مش ضروري كل الشعر في منطقة من الشعر للتجميل والى ما هنالك فاذا كان متع كلمات هذا كما هو بقرينة التعميم لشعر الرجال وللمرأة مطلقا حتى لو كانت زوجته قاصة الشعر هي التي غسل شعرها بالاجنبية ها فلا اشكال ولا ريب في ان هذا لا يكفي في نسبة الشعر اليها وانه شعره الا اذا ادعى تعميم الملاك لهذا والغاء الخصوصية والفرق وهذا كما ترى فان الحكم التعبدي ناظر الى شعر المرأة نفس شعر المرأة اما ما يضاف عليه فهو محل اشكال يتصافى من جهة كوني انتبهوا ما عم نحكي من الزينة الزينة يمكن تكون اجمل صارت لأ عم نحكي من جهة حرمة النظر الى الشعر حتى لو كان مقزز يا اخي نكد جميل ها يحرم النظر الى الشعر بعنوانه بهذا العنوان عم نتكلم فنقول مجرد اللصق والوصل والوضع وهالقضايا لا تصيبه شعرها يا سيدنا كما هو واضح بلا اشكال ولا رهيب فالكلام حينئذ في وجوب الستر وحرمة النظر بعنوان اخر بعنوان الزينة بده يجي له ان شاء الله الان لف ما في صدده نعم هنا فرض وقع البحث الصناعي بين المحققين وهو ما لو كان الشعر الموصول شعرا مبانا مقطوعا من امرأة اجنبية كان يحرم على الرجل النظر اليه قبل ذلك فما هو حكمه بعد ان وصل بشعر المرأة؟ سترا ونظرا اقول مقتضى الصناعة العلمية بعد ان انكرنا استظهار الماتن وشو بقول الادلة؟ هو ان نبحث عن حكم هذا الشعر قبل وصله بعنوان حرمة النظر الى الشعر هذا الشعر كان شعر امرأة اجنبية وقد ابين منها قطع فهل يحرم النظر اليه؟ باعتبار انه شعر فلانة الاجنبية مش الواصلة بل الكلام حتى الوصل او لا يحرم يعني الفتنة الى محل حلاقة للنساء وشفنا شعر النساء وعلمنا انهن اجنبيات يحرم النظر او لا يحرم النظر لا اشكال ولا ريب في ان البحث لابد وان يكون على مستوى سوق الادلة عن الدليل اولا والدليل والادلة واردة في حرمة النظر الى شعر المرأة غير المحرم وهو قبل ان يبان منها قطعا كان شعرها وهو بعد ان ابين منها يصح نسبته اليها بلا اشكال يقال هذا شعر فلانة كان موصولا وفصل فصله لا يصيره شعر امرأة ثانية ولا يصيره لا شعر ولا يصيره شعر بلا نسبة فيقال هذا شعر فلانة بلا اشكال نعم شمول اطلاق الدليل للشعر المبان قد يتأمل فيه من اي جهة؟ من جهة انه قد يدعى انه حسب مناسبات الحكم والموضوع عندما قيل يحرم النظر الى شعر اخت الزوجة وهي والغريبة سواء يعني الغريبة يحرم النظر الى شعرها مسلم عند السائل كما في صحيحة البيزنطي فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان الظاهر يدعى ان النظر الى شعرها شعرها على رأسها مش شعرها المرمي بالارض الذي لم يعد على رأسها لكن انصافا يا اخوان انصافا التشكيك في شمول الاطلاق لشعرها بمجرد ان قطع من ذاك الشعر وهو شعر معلوم انه شعرها مش شاكين في الموضوع نعلم التشكيك في شمول الاطلاق محل تأمل عندي وليس في محله اذا ادعي انصراف من هالقبيل او مناسبات حكمه موضوع فهي بديهية من قال بان حرمة النظر الى شعرها جهة الوصل فيها حيثية تقييدية من قال؟ من قال؟ لو تنزلنا وقلنا بان هذا التشكيك اخذ ما اخذه فيبقى حينئذ ان نؤسس للاصل العملي في هذا المجال سيد المستمسك وكذلك بعض المحققين كالمهذب يجرون هنا الاستصحاب باعتبار ان هذا الشعر قبل ان يفصل من رأس المرأة الاجنبية كان يحرم النظر اليه والان وبعد ان فصل من رأسها شخص هذا الشعر نشك في انه يجوز النظر اليه فنستصحب الحرمة الثابتة قبل الفصل وحينئذ لا يفرط في بين كونه مرمي بالارض وبين كونه موضوع على رأس امرأة اخرى واصلة شعرها بشعره بهذا الشعر فيصبح حينئذ محرم النظر من باب مش انه موصول بالمرأة الاجنبية اه من باب انه شعر الاجنبي يعني حتى اذا زوجة جنابة وصلته يحرم النار اليك حينئذ ها؟ من باب انه شعر تلك المرأة (سؤال بالنظر الى الشعر فاهمه الروح حكم حرمة النظر الى البدن مين قال حرام النظر للبدن؟ بدن المرأة والاجنبية منها الحرام جزء من بدنها لا يحرم الوجه والكفين طيب هذه المنطقة التي هي الرأس وارد الدليل بعنوان الشعر السؤال النظر الى الشعر باعتباره من هذه المنطقة ولا باعتباره احتمال ان يكون الشعر يحرم النظر اليه من باب انه من الزينة غير الظاهرة راح نشيله شوية بعد بعد شوي لانه اللي عم من جهة بدنه وبدنها ومش عارف شو هذا ما اله علاقة اللي اله علاقة هو كونه زينة لها هذا واحد ثاني بس بصير اذا اذا وصلنا مسألة والا انا منين بدي اعرف؟ بدا اذا خلينا الزينة جانبا شو عرفني؟ انا ورد الدليل بعنوان الشعب حرمة تعبدية عنوان موضوعي ولا وجه المرأة اجمل من شعرها يا مولانا؟ واضح بس هون مقفول الشعر وقد تقدم انه يجوز النظر اليه مأخوذ الشعبة نحو الموضوعية بهالادلة ولا لأ لانه هيدا الشعر في موضع لا يجوز للرؤية الى وجهة نظري اذا عن عنوان الزينة لا اي في موضع هو ساتر للموضع يا اخي هو ساتر للموضع اذا قصدك فروة الرأس هو ساتر للموضع ما محتمل اصلا ولا حدا قال بهذا ما حدا قال بهذا بالعكس اذا هو لا يحرم النظر اليه يجوز النظر من باب انه ساتر حينئذ للبشرة الرأس ما حدا قال بهذا ولا يحتمل هذا المعنى عنوان الشعر بعنوانه ورد فيه الدليل احتمال انه الموصول موجود عندي احتمال انه يرجع الى الزينة غير الظاهرة قريب مش بس موجود لكن نحن عم نحكي بناء على حرمة النظر الى الشعر بما هو هو لا اشكال ولا ريب اذا شككنا في الاطلاق يا اخي قبلناها بالتشكيك بالاطلاق بدنا ننتهي للاصل العملي بالاصل العملي قل هذا الشعر بشخصه كان على رأس فلانة وهو شعرها وكان يحرم النظر اليه الان بعد ان انفصل عن رأسها وصل باخرى ما وصل مو مهم نشك في انه يحرم نظروا اليه نستصحب الحكم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية كما هو المشهور باستثناء النراقي والسيد الخوئي ها؟ طيب وسط الشعر مش كلام نظارة موجودة اه لدرجة انه النبي يجي يحكي عنا ويدعم ان شاء الله بالتالي اه بالتالي من المستبعد انه يكون اه وصل الشعرة بس بين المحارم انه انت بحق لك تاخد المتدينون يصلون ضمن المحارم وغير المتدينين لا يبالون بالخير ان شاء الله بعدين مش ظاهرة لا لا مش ظاهرة بمعنى انها عامة البلوى لا مش له حد مش لها الحد يعني المقصد متل ايامك هذه في ناس بيوصلوا في ناس ما بيوصلوا وهم قلة الذين يصلون مش ظاهرة كثيرة كان مرضية اصلا مرضية بمعنى يعني فيها نوع من المذمومية يعني على كل حال) فعلى هذا الاساس هذا الاستصحاب هكذا السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في هذا الاستصحاب اولا ان جريان هذه الاستصحابات خلاف مبانينا لان السيد الخوئي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية طبعا عنده تفاصيل في بحث الشبهة الحكمية التفصيل في الاصول وهو كان له طريقة ثم عدل ثم قيد ثم غير انا حكم الموجود هون فعلا ها؟ هذا خلاف مبنائي سيدنا والمشهور يذهبون الى جريانه في الشبهة الحكومية والاشكال المبني لا يلزم الخ المهم مش الاشكال المبنائي انتبهوا لي المهم هو الاشكال البنائي يقول واذا اغضينا وقلنا بان الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية فان الاستصحاب في المقام لتعدد الموضوع كيف تعدد موضوع سيدنا؟ يقول هذا الشعر بعد ان ابين وفصل منها لم يعد شعرها لم يعد شعرها فان نسبته اليها لازم كلامي لازم كلامي فان نسبته اليها فرع اتصاله بها وتولده منها يعني اما بعد ان فصل في اله عبارة هون بيقول فهو حتما لا اشكال في جواز النظر اليه وهو مفصول ولذا لا اشكال في جواز النظر اليه بعد الفصل وقبل الوصل بامرأة اخرى اقول هو اللي بيحلل بحث سيدنا هذا اللي عم تقول لا اشكال الكلام مش بعد وصله الكلام قبل وصله في الاستصحاب الكلام قبل وصله مش بعد وصله ليش عم يفترض انه بعد وصله؟ السيد الحكيم اجرى الاستصحاب الكلام في حكم هذا الشعر بمجرد انفصاله عن المرأة الاجنبية او نيجي نشغل استصحاب مش بالحظ ما بعد وصله ما بعد وصله ليس ميزة جديدة فلذا لا اشكال من وين لا اشكال؟ شو في تسالم يعني على هذا الموضوع؟ انا ما شفته مطروح في كلمات المحاكم بشكل يقول السيد الخوئي تبدل الموضوع باعتبار ان هذا الشعر لم يعد يصدق عليه انه شعرها يمنع من جريان الاستصحاب اذ يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حينئذ لا اشكال ولا ريب يقول السيد الخوئي في تعدد الموضوع اقول سيدنا عن جد في شيء من الغرابة هنا نحن في المقام نجري استصحاب شخصي يا اخوة نجري استصحاب شخصي هذا الشعر عندما كان على رأس المرأة الاجنبية منبثقا منها تولد منها كان يحرم النظر اليه هذا الشعر بعينه بعد ان فصل عن رأسها ولا يزال شعرا متولدا ومنبثقا منها نشك في حكمه اللاحق نتيجة تغير حالة من الحالات غير المقومة للموضوع للشعر المنتسب اليها فانما وقع لا ينقلب عما وقع عليه هيدا الشعر منين اجا؟ بالله عليكم اذا سأل سائل من اين جاء هذا الشعر؟ نزل من السماء؟ ام خرج من الارض؟ شعر فلانة هذا ابينا منها فلا يزال يصدق انه شعر فلانة هذا غاية الامر تغيرت حالة من حالاته وهي الفصل والوصف ها (سؤال بلكي نعتبره موضوع مؤكد شوف تشخيص الموضوعات مش من كيفنا ولا من كيف السيد الخوئي ولا من كيف احد تشخيص الموضوعات للاحكام يتبع العناوين الواردة في الادلة العنوان اللي بنصب عليه التحريم تحريم النظر هو عنوان شعر الغريبة عنوان شعر اخت الزوجة هي والغريبة سواء هل هذا الشعر اللي كان شعر اختي الزوجة بعد ان انفصل عنها الان يصح ان نقول اذا سئلنا لمن هذا الشعر الموضوع على الارض؟ نقول هذا شعر فلانة على سبيل الحقيقة نقول هذا ام على سبيل التجاوز على سبيل الحقيقة قطعا هذا شعر فلان وشعار مين يعني؟) اللي تبدل صحيح سيدنا على راسي صار تبدل لا ينكره احد وهو انه كان موصول صار مفصول هل هذا من مقومات الموضوع امن حالاته انما يصح دعوة انه من مقومات الموضوع اذا استظهرنا ان الدليل على ان من مقومات الحكم بالتحريم ان يكون الشعر موصولا وهو ما بحثنا عنه قبل قليل وادعينا الاطلاق اصلا نحن مش بحجر الاصل لكن اللي ما بيدعي الاطلاق يا اخواني اللي ما بيدعي الاطلاق حتما على الاقل سيشوك في ان حكمه بعد الفصل هو نفس الحكم وانما يشك لان الحيثية يشك في انها تقييدية فما لم يثبت ان الحيثية تقييدية اي حيثية الوصل فلا اشكال ولا ريب في انه لا يعني ذلك تبدل الموضوع ولا يكون من تغير الموضوع بعبارة اوضح ولو الوقت انتهى بعبارة اوضح يا اخواني اما ان نجزم بان حيثية الوصل حيثية تقييدية بالنسبة اليها واما ان نجزم بالعدم واما ان نشك في بعد احتمال رابع اذا جزمنا بالعدد شمل الاطلاق محل الكلام ما بدنا اصل عمل اذا جزمنا بانها حيثية تقييدية نقول الدليل خاص بالشعر الموصول كمان ما بدنا اصل عملي واضح ساعتها بعش بدنا استصحاب ولا شي اذا الحيثية نشك انها تقييدية او تعليلية فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان بخالتها في مش هي الموضوع الموضوع الشعر يا اخوان حيثيات تقيد الشعر اذا شككنا في انها تقيد او لا تقيد فذات الموضوع ما دامت باقية فلا اشكال ولا ريب في انها لا تحدد الموضوع الا اذا ثبت عنها تقييدية فيدور الامر بين ثبوت كونها تقليدية فلسنا بحاجة الى الاصل وبين الشك في انها تقييدية فذات الموضوع موجود وهو الشعر ها حيثية كونه موصولا برأسها ما لم يثبت انها تقييدية فلم يثبت انها منوعة للموضوع فالموضوع عرفا واحد بالاشكال ولا ريب وحيثية الوصل والفصل لم يثبت انها حيثية تقييدية فكيف تجزم انه تعدد الموضوع؟ وانه لا بأس اليك ما لم يوصل بامرأة فان الاستصحاب انما يجريه صاحب المستمسك قبل ذلك قبل الوصل ما دخل الواصل هذا بالنسبة لحكم النظر بهذا محل الابتلاء يا اخوان هذا محل ابتلاء فلا اشكال ولا ريب في حرمة على اساس الاصل العملي النظر الى شعر المرأة الاجنبية بعد انفصاله من رأسها (سؤال لانه المسألة راحت للدقة العقلية لا بالعكس انا اللي اخدتها من الدقة العقلية الى العرف قلت موضوع عرفا هذا الشعر شعر مين ؟ اسا اسا اذا دخل واحد وهذا الشعر شعر مين ؟ انا حلقت انا هيدا شعر مين قول ولا شعر فلان حتى بعده فصلي بلا تجوز قطعا حقيقة اذا شعر فلان كان على رأسه وصار هنا ولا شعر مين صار هادا ؟ بعده شعر بس شعر مين ؟ شعر اصطناعي لأ هذا شعر فلان كان على رأسه ثم صار هنا وعلى هذا الاساس يا اخوان فحرمة النظر اليه بعد وصله من باب كونه شعر الامرأة الفلانية طيب هل يجب عليها هذه التي وصلت؟ يجب عليها ستره ام لا