« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

نتيجة الاستدلال في أدلة ستر المرأة وجهها وكفيها

الموضوع: نتيجة الاستدلال في أدلة ستر المرأة وجهها وكفيها

 

الدليل او الوجه الرابع قضية نظر جابر وربما سلمان ايضا الى وجه السيدة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها والرواية التي لها سند حسب الظاهر هي ما رواه في الكافي الشيخ الكليني ونقله الشيخ الحر في الباب العشرين بعد المئة من ابواب مقدمات النكاح وادابه يروي عن العدة عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن مهران والى هنا السند معتبر عن عبيد بن معاوية بن شريح هذا ما اله التوثيق عن سيف بن عميرة موثق عن عمرو بن شبل الغالي الضعيف المعروف فالرواية ساقطة من حيث السند عن ابي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبدالله الانصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله يريد فاطمة وانا فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليها السلام عليك السلام يا رسول الله قال ادخل؟ قالت ادخل يا رسول الله قال ادخل انا ومن معي؟ قالت ليس علي قناع قال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليك فقالت وعليك السلام يا رسول الله قال ادخل قالت نعم يا رسول الله قالت نعم يا رسول الله قال انا ومن معي؟ قالت ومن معك قال جابر فدخل رسول الله صلى الله عليه واله ودخلت واذا وجه فاطمة عليه السلام عليها السلام اصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما لي ارى وجهك اصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه واله اللهم مشبع الجوعى ودافع الضيعى اشبع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله قال جابر فوالله لنظرت الى النبي يتحدر من قصاصها من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم، الرواية من حيث السنة الواضحة الضعف لا اشكال ولا ريب في ذلك ومن حيث الدلالة فيها تأمل من اكثر من جهة واحد من جهات التأمل ما ورد في صدرها بان النبي دفع الباب وهذا غريب وهذا خلاف المروي بكثرة من سيرة النبي الاعظم صلى الله عليه واله انه كان وراء الباب ينتظر ويدق الباب ثلاثا فان اجيب والا ارتحل انه دفع الباب شو هالطريقة يعني، لا تتناسب اصلا لا مع خلق النبي الاعظم صلى الله عليه واله ولا مع سيرته العملية والمأثور والمعروف منها، (ما في هيك شيء ما في ما في ذاك الزمن هكذا شيء) الروايات كلها ان النبي كان يأتي على باب نفس هذا الدار ينادي المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة فان اجيب ولا ارتحل في بعضها انه كان يقرع يدق الباب، فدفع الباب ثم يلفت نظري بانه أأدخل انا ومن معي فقالت علي قناع فمن البعيد جدا ان الزهراء لم يكن لديها قناع تتقنع به فما الداعي لأن يقول النبي خذي فضل ملحفتك وضعيها على رأسك هذا يشير الى ان الزهراء لم يكن لديها ما تتقنع به اصلا وهذا بعيد غاية البعد ما اله علاقة هذا بوجدان المال وعدم وجدان المال يعني فان المرأة مطلق مرأة لا تستغني عن هذا لاسباب مختلفة دينية وغير دينية ما قالت ليس لدي قناع قالت ليس علي قناع لاني في داخل داري فخذي فضل ملحفتك وضعيه على رأسك يثير شيء من الاستغراب يعني والاستهجان، الشيء الثالث الملفت في المقام هو ان جابر المعلوم انه من اجلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه واله مع الاغضاء عن اصل تطلّعه ونظره الى وجه الزهراء صلوات الله عليها واضح من شرحه انه نظر نظرة تأمل مش نظرة عابرة يعني نظر في وجه الزهراء ووصفه بالصفرة ووصف الصفرة بانها كأنها بطن جرادة ثم دعاء النبي وهو لا يزال ينظر ثم ما حدث في وجه الزهراء بعد دعاء النبي والكرامة ليست بعزيزة لاهلها (غريب مولانا غريب اذا لم يكن من سرية الصحابة النبي ما بدخلوا لبيت الزهراء ولا بجيبوا معه، مزوجة الزهراء طبعا شو لكان، الى بيت الزهراء بيتها المستقل واضح اي في المدينة ايضا واضح واضح هذا المعنى لا اشكال فيه فهذا شيء بعيد وغريب يعني انصافا خصوصا في محضر النبي والنبي ما رجعه ما قال له شيئا حسب ظاهر الرواية يعني) ثم قول جابر بان الزهراء ما جاعت بعد ذلك ابدا هذا خلاف المنقول في السيرة والله العالم من ان اهل هذا يشبعون حينا ولا يشبعون طبعا بمعنى امتلاء البطون ويجوعون اخرى وما ادري هذه القضية قبل قضية المسكين واليتيم والاسير او بعدها ما جاعت قط هذا ما بيتناسب مع السيرة العامة، اقول حتى لو صح سند الرواية بناء على ما هو مسلكنا في العمل من ان العمل بالروايات الموثوقة مش مطلق خبر الثقة فان هنالك من جهة تزعزع الوثوق بهذه الرواية، ثم لو جوزنا كشف الوجه ولو جوزنا النظر الى الوجه لا شك ولا ريب في انهما مرجوحان وان اهل المعالي يتنزهون عن ذلك بلا اشكال ولا ريب فكيف بساداتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فمن هذه الجهة الامر بعيد بعيد جدا ولا يمكن البناء على لهذه الرواية في هذا المجال اسا هو بضعف السند يكفينا صناعيا يعني وانتهت القضية، الوجه الخامس ما ورد من الروايات كشف المرأة وجهها من كشف المرأة وجهها في الاحرام فان من المعلوم والفتوى على ذلك ان المرأة يجب عليها في حال الاحرام ان تكون مكشوفة الوجه حال الاحرام مش بس حال الطواف حال الاحرام الاحرام يبقى ايام كثير من الناس كانوا يحرمون في المدينة ويأتون وواضح ان الحج فيه اختلاط في مواطن عديدة في مواضع الاحرام يوجد اختلاط في مواضع الطواف يوجد اختلاط في مواضع السعي يوجد اختلاط ما في فرز ساعات خاصة بالنساء وساعات خاصة بالرجال هذا معلوم في ذلك الوقت خصوصا فالروايات يُدّعى انها دالة والفتوى على ذلك ايضا فهذا ادل دليل على ان المرأة يقال يجب عليها ستر وجهها ومن الصعوبة بمكان ان نقول بانه يحرم النظر اسا التحديق والريبة يحرم ماشي بس مطلق النظر الى وجهها والمعلوم ان المكان مكان خلطة خصوصا في الطواف والسعي كما هو معلوم بلا اشكال ولا ريب (صح ها؟ انا يعتبر هدف لا لا بعدنا معه هيدا حكم خاص مو مشكلة هذا احد الاجوبة بعدنا عم نستدل الان لسا بنعلق ان شاء الله جيد) اما الروايات في هذا المجال فهي متعددة وفيها اكثر من لغة الروايات واردة في البابين الثامن والاربعين والتاسع والخمسين من ابواب تروك الاحرام من نماذجها مثلا رواية الكليني الرواية الاولى من باب ثمانية واربعين عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون وهو القداح عن جعفر االسند صحيح ما في مشكلة عن ابيه عليهما السلام قال المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها ممكن احرامه واحرام الرجل في رأسه طيب هذا احرام المرأة في وجهه لازم تكون مكشوفة الوجه (بعدنا ما وصلنا لهون ما وصلنا لهون جيد حالة خاصة بده يقول في الحقيقة حكم خاص لحالة خاصة مش قصة القياس جيد) قال الرواية الثانية من الباب ايضا سندها صحيح وهي صحيحة العيس ابن القاسم قال ابو عبد الله عليه السلام في حديث كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال تسدل الثوب على وجهها هي مغطية رأسها تسدل شيء من الثوب مع ان الفتوى على غير هذا هذه مش معمول بها اصلا في مقام الفتوى في باب الاحرام اذا صدق الستر للوجه الى طرف الانف قبل ما تبصر باعتبار اذا تدلّى اكثر لا تستطيع أن ترى وهي بحاجة ان تطوف وان تسعى وان تمشي والى ما هنالك فترة الاحرام فترة طويلة في تلك الازمنة يا اخوان من الميقات الى ان تحلّ من احرامها، رواية اخرى مثلا كنموذج مر ابو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة يعني متنقبة فقال أحرمي هي محرمة كيف احرمي يعني؟ يعني احرامك ناقص، واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك بدك تغطي شوي غطي من فوق باتجاه الاسفل ما تغطي الوجه لا بد ان يتعرض الوجه للشمس فانكِ ان تنققت لم يتغير لونك فقال رجل الى اين ترخيه قال تغطي عينيها قال قلت تبلغ فمها؟ قال نعم، في رواية اخرى الرابعة من الباب عن الامام الهادي عليه السلام قال مر ابو جعفر عليه السلام ابو جعفر الباقر او ابو جعفر والده بامرأة محرمة قد استترت بمروحة اللي كانوا يتبردوا فيها فاماط المروحه بنفسه عن وجهها ما في مانع يعني اذا امسك بالمروحة الامام جيد بقضيبه في رواية الصدوق فاماط المروحة بقضيبه، عموما اجمالا لا شك في هذا الحكم، الكلام ان هنالك ملاك كما يستظهر من الروايات خاص بحال الاحرام يقضي بأن المرأة عليها ان تتبرّز اصلا اصل وجوب الحج للمرأة مبني على تبرز المرأة يعني على خلاف أصل ايجاب الحج عليها هو على خلاف تسترها وان البيوت خير لهن وو وانا اذا بتتذكروا سابقا رديت ما قيل من ان الحالة العامة للمرأة ما هي التستر ولذلك اسقط عنها وجوب الجمعة قلت الحج واجب عليها بلا اشكال هو من اركان الدين كما لا يخفى وفيه تبرز عظيم في سفر من الاوطان وفي اختلاط الشيء الذي يحدث في الحج لا يحدث في مكان اخر عادة المجمع الذي يجتمع فيه الناس نساء ورجالا في عدة مواطن فقد تكون قوة ملاك الحاج قوة التعبد لله وتعالى بهذه العبادة جعلت حكما استثنائيا في هذه الحالة هذا الحكم الاستثنائي الناشئ من ملاكه ومناطه الخاص لا يمكن ان نجعله قاعدة عامة في غير حاله الخاص فان خصوصية الحاج من جهات لا من هذه الجهة فقط خصوصا بالنسبة للنساء وعلى هذا الاساس فهو حكم خاص في مورده لا يمكننا ان نتعدى عنه، نعم لا بأس بالاستئناس بالاستئناس بدعوى استبعاد ان الله سبحانه وتعالى يريد للمرأة ان لا يُرى وجهها اصلا ثم تبقى ايام بين الناس مرئية الوجه بس هذا مش دليل يعني مجرد استئناس لتأييد ادلة عدم وجوب الستر الدالة بنفسها فلا يقدم ولا يؤخر في حد نفسه على مستوى الدليلية كما لا يخفى فهذه هي الادلة يا اخوان التي تذكر في هذا المجال، ولا اشكال ولا ريب في ان المحصل النهائي على المستوى الصناعي هو ان الحق مع صاحب الحدائق والشيخ الانصاري الذين ذهبا صريحا الى القول بالجواز وقد وافقهما جملة بل جل المحققين الذين جاءوا بعدهم على المستوى الصناعي لكنّ صاحبي المستمسك والمستند رضوان الله عليهما وبعد ان وافقا صناعيا ما ذهبا اليه اي صاحبا الحدائق والشيخ الانصاري استشكلا في الحكم ويظهر منهما الانتهاء بل من تصريح الثاني منهما الانتهاء الى الاحتياط الوجوبي بشكل صريح في هذا المجال، وجعل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الوجه في ذلك على ان الجواز لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات مع انه لم يُنقل القول به صريحا من المتقدمين الا من الشيخ الطوسي وبعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إن المنع مما اختص به المسلمون قبال غيرهم فلا يسعنا في المقام الا الاحتياط الوجوبي كما عرفت، اقول ما مقصود السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لكان الجواز من الواضحات الا يكفيه السيرة العملية الشائعة في تمام العصور حتى لاهل الديانة وما يذكره بعض المحققين ويؤكد عليه كما هو حال السبزواري في المهذب رضوان الله عليه من انه لا يسلم ان سيرة المتدينات الملتزمات على ذلك بل هي على العكس، اقول فيه كما لا يخفى انفصال عن الواقع الخارجي الكلام ليس عن بيئة النجف الاشرف او بيئة بيوتات كبار العلماء او بيئة بعض خواص الخواص وما يصنعن في نسائهن، بل الكلام عن السيرة الشائعة الذائعة لاهل التدين والايمان ولا اشكال ولا ريب انها كانت في تمام العصور قائمة على عدم ستر الوجه، اقول معاكسا لما افاده السيد الخوئي لو كانت الحرمة من الواضحات وصارت المتدينات في غالبهن على خلافها لكان هذا داعي لائمة اهل البيت عليهم السلام لمواجهة هذه الظاهرة المنافية للدين ولصدرت عنهم تصريحات تربوية وشرعية صريحة وواضحة في هذا المجال لمكافحة هذه الظاهرة طبعا فلابد ان تتناسب كما وكيفا معها مع اننا لم نجد عينا ولا اثرا من ذلك في الروايات كما رأيتم وجدنا الادلة من الطرفين ادلة عادية ليس تابعا ظاهرا ولا مجال ها للتشكيك في ان السيرة حتى لدى المتدينات كانت قائمة على ذلك ليست القضية من موروثات عصورنا او عصرنا الحاضر عصورنا المتأخرة او عصرنا الحاضر وعلى هذا الاساس نقول لا يمكن الاستدلال بالسيرة من احد الطرفين، نعم اغلب الظن ان مقصود السيد الخوئي لكان من الواضحات بين اهل العلم، اقول اهل العلم من اول يوم اعتمدوا الادلة ما اعتمدوا وضوح سيرة وارتكاز متشرعي متصل بعصر النص اعتمدوا الادلة وقد رأينا ان ادلة عدم وجوب الستر وجواز النظر اقوى واوضح من تلك الادلة بلا اشكال ولا ريب نعم الاحتياط التنزهي الاستحبابي لا بأس به في هذا المجال ولا نشكك ان الراجح للمرأة ذلك مش بس الراجح التغطية الراجح لا ان لا تخرج وتبرز بين الرجال لغير ضرورة من حاجاتها ولكن الرجحان شيء والفتوى بالوجوب والتحريم شيء اخر كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان في هذا المجال، بقي في المقام شيء اهمله السيد الخوئي اصلا لم يتعرض له وتعرض له غير واحد من المحققين وهو ان ظاهر المحقق والعلامة في الشرايع واكثر كتب العلامات التفصيل بين النظرة الاولى فيجوز والثانية فتحرم والقول بالجواز في النظرة الاولى يقضي بان المقصود من النظرة الاولى النظرة الاختيارية التعمدية الاولى لان النظرة التي تقع لا عن قصد خرج الانسان من باب داره ووقع نظره على امرأة من دون تعمد واغضى هذه لا تحمل حكما شرعية باعتبار انها اتفاقية وليست فعلا اختياريا عمديا منه، فالتفصيل بين النظرة الاولى هي النظرة الترسّلية التي يصدق عليها انها من الفعل الاختياري فتحمل حكم شرعي اما اذا كان مراد العلمين ان النظرة الاولى هي النظرة التي تقع اتفاقا وبلا تعمد فهذه خارجة تخصصا عن محل البحث بلا اشكال ولا ريب فان النظرة الاولى حينئذ قد تقع على الوجه وعلى ما زاد على الوجه وهي لا علاقة لها بالحكم الشرعي اساسا نعم هون الحكم الشرعي وجوب المبادرة الى الاغضاء اذا كان يحرم النظر باعتبار ان النظر اذا لم يكن باختياري كان اتفاقيا الاغضاء امر اختياري وهو قادر عليه التفصيل على مستوى الجواز وعدمه بين النظرة الاولى والنظرة الثانية ان كلتا النظرتين تعمدية فكان المقصود ان النظرة العابرة جائزة اما النظرة التي فيها تحديق فلا يجوز وحينئذ ليس المقصود بالدقة النظرة الاولى ولا المقصود بالدقة النظرة الثانية المقصود النظر اولا والنظر ثانياً، فالنظرة الاولى تنقسم الى النظر الاولي والنظر الثاني حتى لو لم ترمش عينه وبقي ينظر وايا يكن ما هو وجه هذا التفصيل؟ أفاد بعض المحققين ومنهم صاحب المستمسك بان ذلك كانه للجمع بينما دل على المنع وما دل على الجواز، اقول هذا الوجه وجه كاسد بارد لا يصلح مش لا يصلح ان يستدل العلماان لم اراهما استدلا به لا صاحب الشرايع ولا العلامة باعتبار ان الجمع بهذه الطريقة يحتاج الى شاهد والحال انه لا يوجد شاهد على هذا الجمع كما لا يخفى على الاطلاق لم نره ولم نر عينا ولا اثرا منه وجدنا ادلة ادعي انها تدل على المنع ووجدنا ادلة تدل على الجواز فالجمع التبرعي بينهما بالنظرة الاولى والنظر الثانية ليس في محله الا ان يدعى ان هنالك شاهد جمعي فالعمدة انه لا يوجد أو يوجد، واذا ما صح انه شاهد جمع هل يصبح دليل هو على هذا التفصيل ام لا، من هنا تشبث في المقام بالروايات الواردة في الباب الرابع بعد المئة من ابواب مقدمات النكاح وهناك روايات في هذا المجال قد يُستدل بها للتفصيل الذي ذهب اليه صاحبا الشرائع والتذكرة وغيرها من كتب العلامة طبعا من ضمن الروايات ما يرويه الشيخ الطوسي ما يرويه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه باسناده عن ابن ابي عمير عن الكاهل عبدالله بن يحيى الكاهلي قال قال ابو عبدالله عليه السلام سند معتبر من الشيخ الصدوق الى ابن ابي عمير وابن ابي عمير بعد واضح والكاهلي ثقة بلا اشكال قال ابو عبد الله عليه السلام النظرة بعد نظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، النظرة بعد النظرة مش مش المقصود نظرتين لذلك انا قلت قبل قليل النظرة بعد النظرة الاصرار التحديق بعبارتي من شأنها ان تزرع في القلب الشهوة هي نفسها الاستمرار فيها (ما في مانع وما في مانع تكون غض البصر رمشت عينه ثم بقي ينظر خير ما في فرق) النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة كالشهوة، فعمليا عم بيقول له لا تحدق في وجوه الاجنبيات بس مش دالة عالتحريم اصلا ولا فيها وضوح دلالة على الحكم الشرعي الالزامي في المقام توصّف توصف (اي خير يؤدي لكن مش بنحو العلي خير ان شاء الله شو المشكلة من شأنها طبعا في جملة من الناس وين اللي بزرع الشهوة يعني ما بعرف عشو بقيت ليش الوزن الوجه اذا دقق في وجه المرأة الجميلة ما يتزرع الشهوة يعني؟ ما بتتكشف المرة ما بتتكشف المرأة باكثر من هذا عادة عاد شو عم تعرف بقرن العشرين في بس ما عم يحكي عن المتهتكات عم يحكي قاعدة عامة بحسب ظاهر الرواية قاعدة عامة محرمة ليش؟ النظرة المحرمة من احنا مش قضية المحمول هي عم بيقول ما تحدقوا في النساء الاجنبيات لانه تحديقكم بهان يزرعوا الشهوة في قلوبكم وتبدأ الفتنة تفتتنون شو عم بقول الى فرج المرأة يعني بشكل عام بورك بالقلب لا يا مولانا ما للمحرمة مال اصلا ومش معلوم انه هاي النظرة محرمة اصلا اللغة لغة ارشاد مش لغة حكم شرعي هان انا ما امنت انها دالة على الحرمة اصلا تؤدي الى الحرب من شأنها ان مش تؤدي جزما يعني من شأنها اي طبعا طبعا الوجه احدها نظرة مطلقة ولك ان تشكك في النظرة انها الى المرأة كمان شو اللي بزرع الشهوة النظرة الى من الى اختبار طبعا طبعا بس اختبار باعتبار لانها قد تؤدي ايه من هالجهة قد تؤدي، الرواية الثامنة قال وقال عليه السلام اول نظرة له والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك هيدي مرسل ومرسل جزمي هادي مطالب متل السيد الامام ومن يقول بحجية المراسيل الجزمية مما لا نؤمن به طبعا فالرواية ساقطة سندا، اول نظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك ففصّل بين النظرة الاولى والنظرة الثانية والنظرة الثالثة، اذا امنا بحجية الرواية والنظرة مطلقة كما قيل وان كان حذف المتعلق من الصعوبة بمكان ان يقال بانه يفيد العموم في مثل هذه الحالات يا اخوان انصافا يعني، من الروايات التاسعة قال وقال الصادق عليه السلام من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء او غمض بصره لم يرتد اليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين خير ان شاء الله هذا حث مش بيان حكم شرعي كما لا يخفى اي متنزه هذا متنزه عما من شأنه او قد يفضيه الى نوع من الفساد التنزه جيد ما في مشكلة بس الرواية اجنبية عن الدلالة ثم ما فيها نظرة اولى ونظرة ثانية نعم يمكن ان يستفاد منها حلية النظرة الاولى يعني من باب من نظر الى امرأة فرفع بصره من هذه الجهة تصلح للاستدلال، الرواية العاشرة من الباب قال وفي خبر اخر يمتد اليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا او يعقبه الله ايمانا اعقبه الله ايمانا يجد طعمه نفس النص يعني عمليا نص تنزهي ما فيه شيء من هذا القبيل، الرواية الاخرى هي التي يرويها في معاني الاخبار الشيخ الصدوق عن شيخه الحسين بن احمد العدل العدل هذا لقب مش مش توثيق هذا ما بنعرف عنه شي نحنا في كتير من مشايخ الشيخ الصدوق في بقية كتبه غير الفقيه مش معروفين لانه كان يجول في البلدان يؤلف عن جده محمد بن احمد مش معروف شو بعرفنا مين جده عن محمد بن عمار عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سلمة عن ابي الطفيل عن علي بن ابي طالب علي بن السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله، واضح انه في مجموعة مجاهيل في السند سند ساقط واضح قال له يا علي لك كنز في الجنة وانت ذو قرنيها فلا تُتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخيرة لك الاولى وليست لك الاخيرة النظرة الاولى تستطيع ان تنظرها وروايات اخرى ايضا موجودة فيها الباب ما في داعي بعد بين ضعيف السند ومشكل والى ما هنالك، اقول يا اخواني بعض الروايات لو تم سندا دالة على ان النظرة الاولى النظرة الاختيارية بلا اشكال ولا ريب لكن لغتها ليست لغة حكم شرعي كما اسلفنا بعضها، وعلى هذا الاساس يشكل القول بانه شاهد جمع بين ادلة المنع وادلة التجويز خصوصا واننا اجبنا على جميع ادلة المنع ولم تكن دالة في نظرنا على المنع لم يتم منها شيء فغاية ما هناك انه لا بأس بالاحتياط الاستحبابي بالتنزه عن النظر الاختياري الى وجه المرأة اما النظرة التي لا تحمل حكما شرعيا خارجة عن محل البحث تخصصاً بلا اشكال ولا ريب هذا تمام الكلام اله يا اخوان، والمتحصل النهائي انه لا يجب على المرأة ان تستر وجهها وكفيها ولا يحرم النظر اليها من دون ريبة وتلذذ ولا تفصيل بين النظرات وان كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات التنزه عن ذلك في الطرفين يعني التنزه عن كشف وجهها والتنزه عن النظر من هذا الطرف وذاك، سهل نقول يا اخوان الاحتياط سبيل النجاة والاحتياط وجوبي والى ما هنالك لكن لا دليل على ذلك، (على الجواز الادلة واضحة على الجواز من الايات والروايات السيرة السيرة العملية قائمة على عدم التستر) طبعا انا بقي نكتة ما قلتها قد البعض يقول لك هذا كاكثر سيره الناشئة عن قلة المبالاة في الدين هذا ما بنقبلها هون يا اخوان الكلام هنا يعني حتى المتدينين والمتدينات وليس الكلام فقط عن عوام الناس وعلوج الناس، واما معهما اي مع الريبة والتلذذ فيجب السد حكما ويحرم النظر يأتي.

logo