« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدليل الثاني على لزوم ستر الوجه:﴿آية ولا يبدين زينتهن﴾

الموضوع: لدليل الثاني على لزوم ستر الوجه: ﴿آية ولا يبدين زينتهن﴾

 

الدليل الثاني الذي يُستدل به على لزوم ستر الوجه والكفين عدم جواز النظر اليهما قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن التي هي جزء من الاية الحادية والثلاثين من ايات سورة النور المباركة ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهم﴾ حيث يظهر من بعض المحققين الاستدلال باطلاق قول تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا اشكال ولا ريب ان الوجه في المرأة زينة بل هو من احسن محاسنها وكذلك الأنامل إن لم نقل الكفّ بكامله وما اكثر ما قيل شعرا ونثرا عند العرب وبقية الامم ايضا في وجوه النساء واناملهن خصوصا وان ان الزينة تشمل ما كان من ذاتيات البدن ولا تنحصر بما يضاف عليه من المساحيق وغيرها ولا تأبى اللغة عن ذلك، وعلى هذا الاساس يدعى ان الاية مطلقة فالمرأة لا يجوز لها ابداء كل ينطبق عليه عنوان الزينة الا للزوج والمحارم المذكورين في الاية ومن دخل امهات نسائكم وما ادري ماذا جيد مما تقدم بحثه، هذا الاستدلال اول ما يواجه بشكل واضح صدر الاية الفقرة السابقة على هذه الفقرة وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فيقال ان هذه الفقرة تشكل قرينة على ان المراد (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن) غير الزينة العامة التي يجب سترها وغير الزينة التي يجوز اظهارها وابداؤها، وعلى هذا الاساس لا تعود الاية دالة اذ القدر المتيقن حينئذ الذي ينسبق الى الاذهان من الزينة يشملها عنوان ما ظهر منها هو خصوص الوجه والكفين وربما القدمين اذ الوجه والكفان هما الظاهران في العادة من المرأة في مختلف الامم والمذاهب والاديان الا النادر منها وهو المعتاد ابدأؤه مؤيدا هذا الاستظهار او مستدلا عليه بما ورد في الروايات من ان المراد من ما ظهر منها الوجه والكفان في بعضها القلب في بعضها المسكى السوار ما دون السوار طبعا جيد، اقول لابد قبل كل شيء من تقرير الاستدلال على مستوى السياق القرآني بشكل اعمق من هذا الذي قيل قبل ان نقبله او نرده فان هذا المقدار من الاستدلال واضح النقص واقل ما يجاب عليه بما اجيب مما قدمت قبل قليل فلا يمكن ان نأخذ هذه الفقرة من الاية او من السياق الذي نعلم انه سياق واحد ثم نفرض الاستدلال بهذه الفقرة فيسهل الجواب بهذه الطريقة، اقول تعميق الاستدلال يقضي بعطف ما ورد في الفقرتين على ما تقدم في الاية ثلاثين وبداية الاية الحادية والثلاثين بان يدعى بان الاية الاولى مطلقة في ان المؤمنين عليهم ان يغضوا من ابصارهم ويحفظزا فروجهم اذا حملنا الغض على الغمض او لم نحمله عليه لكن قلنا الغض الاعراض الكامل وان لم يكن فيه اطباق الجفن على الجفن كما هو الاصح جيد وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ايها نفس الكلام ويحفظن فروجهن قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ليبعولتهن اي الزينة التي تظهر لا يبدينها الا للبعولة وبقية الفرقاء فيكون المقصود ان ما يجب الاغماض عنه هو الذي لا يجوز اظهاره وحيث ان الاول مطلق فلا يجوز اظهارٌ مطلقا الا ما ظهر من الزينة للبعولة وبقية الفرقاء طيب اذاً هكذا الاستدلال ايضا يسهل الجواب عليه حتى لو حاولنا تعميقه اذ لقائل ان يقول البعول لا يجوز لا للمرأة ان تبدي زينتها له الا ما ظهر منها هل يوجد قائل في الدنيا مش بس في الدين الاسلام بهذا ام ان المرء يجوز لها اظهار تمام بدنها امام البعولة؟ عندما سيق البعولة والبقية مساقا واحدا ففي قرن مشترك بينهم وان اختص البعولة بان المرأة يجوز لها ان تبدي ما هو اعظم واكثر من هذا على ان الاية الاولى ايضا تقدم الحديث وذكر انها لا تفيد الغمض ولا تفيد حرمة النظر مطلقا على مستوى المتعلق بل يمكن العكس الاستدلال بجعل ما ظهر منها قرينة على ما قبله والمراد الابداء للغير وليس الابداء في حد نفسه فلا يصح بوجه ما رأيته في كلمات بعض اعاظم المحققين ومن تبعهم من ان الابداء يكون لاجل دفع الحرج عن المرأة لا لاجل الابداء للغير عندما يكون هنالك احتمال ان يراها الغير فيجوز لها ابداء الظاهر الذي لا يُصدر عادة لان ستره في غير المحفل محفل الرجال لمجرد احتمال ان يراها أحد مظنة الحرج عليها هذا من اين يمكن ان يستفاد من الاية، واضح جدا ان الابداء لا يكون الا للغير يواجه به الغير لا الابداء حيث لا يوجد غير او في فرض نادر وهو حيث تكون وحدها وتحتمل ان يراها الغير من غير فرفعا للحرج عنها جوز لها ذلك بل ظاهر الاية انه حكم اولي في انها يجوز لها ابداء المعنون بعنوان ما ظهر من الزينة، فهنالك من الزينة ما يُستر في العادة وهنالك ما يكون بطبيعته ظاهرا هذا الذي بطبيعته يكون ظاهرا استُثني منه عدم جواز الابداء والمنع عن الابداء وهو الابداء لا يكون الا للغير جيد وعلى هذا الاساس فحملُ الاية على طرز من الحرج للمرأة عندا احتمال ان يراها احد وهي وحدها لا اشكال ولا ريب في انه لا مساغ لاستفادته منها كما انّ ما صرح به صاحب الجواهر في المقام من ان المراد مما ظهر من الزينة الثياب الظاهرة مما يعد زينة بقوله فلا يبعد ارادة الثياب الظاهرة منه اي من ما ظهر منها فان هذا وان صدر من هذا العظيم الفقيه الكبير من الاعاجيب واقعا حقيقة يعني فان الثياب تستر ويواجه بها الغير فلا معنى لأن يقال ثوبك ايتها المرأة زينة فلا يجوز لك ابداؤه الا ما يكون ظاهرا منه فان الثوب ظاهر مطلقا كما لا يخفى فان مقتضى الطبيعة هذه واذا ما افترضنا انه وجب ستر ثوب فإنه يُستر بثوب فيكون الثوب اللاحق ظاهرا بديش قول ويلزم التسلسل ولا يظهر منه جاء في ذهنه ان يكون مراده بعض الاثواب مما يعد زينة كالاثواب الملونة والمدبغة والمرصعة والى ما هنالك فانه لم يأت على هذا بشيء بالعكس يوجد في كلامه قرينة على ان مراده مطلق الثوب ليش؟ لانه ذكر هذا في مقابل ما ورد من التفسير في الروايات بالوجه والكفين والمسكة والقُلب وما دون السوارين (هذا صار خلاف صريح كلامه يعني ولا يبدين الا ثياب الخلاف الظاهر جدا يعني ما محتمل هذا الكلام يعني مرة بكون احنا عم نناقش صاحب الجواهر اسا هو معلش هيك انت عم تقترح يعني وجها جديدا الجامع شو يعني الجامع يطلق عليه جيد يجوز لهن ابداء ما ظهر من هذه الزينة ينتج نتيجة غريبة عجيبة انه المرأة مضافا الى اظهار الوجه والكفين اللي هو الظاهر عادة بجوز الها تضع عليها ما شاءت مما يثير الطرف الاخر وتظهر به للاخر جيد، على هذا الاساس يا اخوان لا اشكال ولا ريب في ان الاية المباركة حينئذ على الخلاف ادلّ فمن لا يخفى نعم نعود من جديد ولا بأس بالعودة الى الروايات التي فسرت ما ظهر منها وان مررنا عليها سابقا لان صاحب الجواهر عندما ناقش في هذه الروايات قال: وتفسير ما ظهر منها بما عرفت اي مما ذكر في الروايات كافٍ في عدم الوثوق بهذا التفسير ضرورة اختلافه اختلافا لا يُرجى جمعه، ظاهر هالعبارة انه الروايات اللي وردت في تفسير ما ظهر منها متنافية لا يرجى جمعهم يعني غير قابل للجمع اختلاف غير قابل للجمع مع ضعف السند في جملة منه جيد عبارته تشير وكأن توجد عشرات الروايات يعني او روايات كثيرة جدا مع انه مش هكذا، الروايات الواردة في تفسير الاية بضعة رواية تقدمت بسرعة الاولى هي الاولى من الباب مئة وتسعة من ابواب مقدمات النكاح الذي يرويها الشيخ الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب اي الحسن عن جميل يعني ابن دراج عن الفضيل يعني ابن يسار واضحة الصحة هذه تشاع كلهم من اجلاء الطائفة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الزينة الا ما ظهر منها غير ولا يبدين زينتهن في القسم الثاني من الاية واضح في ذهن الفضيل هذا المعنى والامام اقره عليه قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين شو بقي؟ ما قبل السوارين يعني الكفين والخمار لا يستر الوجه القناع هو الذي يستر معظم الوجه التنقُّب خصوصا ان الاية قالت وليضربن بخمورهن على جيوبهن قلنا الجيوب هنا على السطر ما قالت على وجوههن مع انها في صدد بيان ما يذكر ففي نفس الاية قرينه لكن دعونا، قال وما دون خمار من الزينة وما دون السوارين طيب هذا تفسير وتفسير جيد واضح دون الخمار بعد ان سُترت الجيوب هو الوجه ودون السوارين هو الكفين كما هو واضح والرواية صحيحة السند بلا اشكال ولا يظن بصاحب الجواهر ان يطعن في احد ممن فيها طيب، الرواية الثانية هي الثالثة من الباب الثالثة من الباب هي التي يرويها محمد بن يحيى ايضا من الكافي عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد محمد بن خالد البرقي من شيوخ القميين وفي عرضه الحسين بن سعيد عن قاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرار شو فيه هالسند بالله في عبدالله بن بكير عبدالله بن بكير الثقة بلا اشكال بالاتفاق ومن الطبقة الثالثة من اصحاب الاجماع وان كان فطحياً، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، طيب هذي اختلفت عن سابقتها صحيح تلك تحدثت عن الجسد وهذه تحدثت عما يعلو الجسد الكحل والخاتم، هذا لا يرجى جمعه ام انه على بيان مصداق من مصاديق الزينة الظاهرة التي يعتاد ان تكون في موضع ما ظهر منها اي الوجه والكفين، الرواية الثالثة عن الحسين بن محمد اي بن عامر شيخ الكليني الثقة الجليل عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير هذا الموجود يا اخواني في النسخة المحققة من الوسائل سعدان بن مسلم عن ابي بصير، السيد الخوئي عندما تعرض هذه الرواية ذكر ان في سندها سعد بن مسلم عن ابي بصير وذكر انه لم يذكر عنه شيء في الرجال الا انه قائد ابي بصير لكنه مذكور في سند كامل الزيارات فالرواية موثقة عنده يعني ايه ما هو ابو بصير كان كفيف (اكثر من شخص ذكر انه ابي بصير في اكثر من ما في تصريح بهذا الا الاستئناس بالكنية لقب يعني مش بالكنية لانه ليس كل ما صدر باب فهو كنية اي فيكون لقبه) على كل حال انا رحت ابحث عن هذا سعد بن مسلم لانه الوارد في الروايات عادة هو سعدان بن مسلم وهو المترجم في النجاشي وفي فهرست الشيخ وفي رجال الشيخ شخصية معروفة سعد بن مسلم اولا ما وجدت احد قال هو قائد ابي بصير اصلا وهذا المعنى لم يذكره السيد الخوئي في المعجم على طوله نعم هو ترجم برقم خمسة الاف وخمسة وسبعين سعد بن مسلم، السيد الخوئي يعنون في الرجال هذا استفيدوها فائدة رجالية خارجية يا اخوان في المعجم كل شخص ذكره ائمة الرجال وكل شخص ورد في اسانيد الكتب الاربعة ولو لمرة واحدة وكل شخص ورد في اسانيد كامل الزيارات وكل شخص ورد في اسانيد تفسير علي بن ابراهيم القمي هذه طريقة السيد الخوئي في العنونة هو لا يعنون على اساس ما ورد في كتب الرجال لذلك ازداد العدد جدا ما هو موجود في الكتب المعهودة اللي كانت مقيدة بكتب بجمع كتب الرجال مثل نقد الرجال التفرشي او مجمع الرجال القهبائي او غيرها ( مش مصرح بس هذه طريقته يعرفها من جاس خلال الديار جيد تفسير لقمي جيد طبعا واضح السبب) اولا هو الف المعجم لخدمة الفقيه والفقيه غالب الروايات التي يواجهها هي روايات الكتب الأربعة فلذلك اراد للفقيه عندما يواجه اسما في سندٍ ان يجد ما يكتب عنه او يذكر عنه في الرجال فيعنونه ثم يبحث له عن ترجمة ان لم يجد ترجمة وجد معلومة المعلومة التي وجدها ان لم يجده الا مذكورا في السند يقول تتبعت الاسانيد في الكتب الاربعة وجدت وارد في مورد واحد او في خمسة موارد انتهى الموضوع، هذا سعد بن مسلم كل ما ذكره عنه السيد الخوئي هو هذه العبارة الذي روى عن عمر بن توبة كتاب إنا انزلناه لا يُعرف ذكره ابن الغضائري يعني في كتاب منسوب الى ابن الغضائري الكتاب المعروف المشكوك النسبة ذكر سعد بن مسلم يروي عن عمر بن توبة كتاب انا انزلناه لا يُعرف ذكره ابن الغضائري يعني في كتاب منسوب إلى ابن الغضائري الكتاب المعروف المشكوك النسبة ذكر سعد بن مسلم يروي عن عمر بن توبة كتاب إنا انزلناه واضح انه تفسير سورة القدر يعني بالمروي كتاب يعني يفترض صغير جدا باعتبار الروايات ليست كثيرة ايا يكن قال لا يعرف ما معروف هذا اصلا ما حدا ذاكره ولم يذكر السيد الخوئي شيئا حوله على الاطلاق ابداً، هنا في التقرير سعد بن مسلم يروي عن ابي بصير وعبّر عنه كما نقل عنه المقرر انه قائد ابي بصير يفترض على هذا الاساس انه هذا سعد بن مسلم غير سعد بن مسلم الوارد في هالسند فيفترض بالسيد الخوئي انه يعنون مرة ثانية سعد بن مسلم ويذكر لنا ما وجده حوله اللي هو قائد ابي بصير والحال انه لم يذكر الا سعد بن مسلم واحد وهو هذه العبارة ما ذكرها تحت عنوانه هذه العبارة التي نقلها عن ابن الغضائري وهو اساسا ما بياخد بابن الغضائري ولم تثبت نسبته واكثر الجرحى في الاجلاء والى ما هنالك مما قيل فلا قيمة له ولذكره يعني سعد بن مسلم ما موجود شخص اخر في المعجم، نعم عندما جاء الى ذكر سعدان بن مسلم ذكر بعد ان نقل ترجمته من النجاشي والشيخ الطوسي ورجال الشيخ قال وفي كامل الزيارات في زيارات الحسين عليه السلام الى اخره سعدان بن مسلم قائد ابي بصير روى عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام وروى عنه احمد بن اسحاق بن سعد، كمان وصف مو مشكلة سعدان بن مسلم مو مشكلة هيديك عليه اساس اه انا اللي طلع معي انه حصل خلط اختلاط خطأ عند السيد وهيدا بصير بالدروس ما اكثر ما حصل معنا بيعتمد الانسان على الحافظة يا اخوة خصوصا اذا كان بهتم بعلم من العلوم مثل علم الرجال فيعتمد على حافظته وقد تخونه الحافظة وهذا كثير العبرة بما كُتب وليست العبرة بما يلقى من الحافظ كتب لأن ما كتب كتب على عناية بقلمه رضوان الله عليه، فالسؤال في الوسائل المصححة موجود سعدان بن مسلم عن ابي بصير اقول سعدان بن مسلم معروف الرواية عن ابي بصير وسعدان المسلم معروف بانه يروي عنه احمد بن اسحاق بن سعد وهذا ما في مشكلة ابدا فلا ادري هل وجد السيد الخوئي في نسخته التي كان يعتمدها من الوسائل او احد كتب الاربعة يعني المقصود الكافي سعد بن مسلم ام زاغ البصر الله العليم انا ما صار عندي وقت كنت بعد بدي اتابع اكثر بدي شوف النسخة الحديثة قوبلت على عشرات النسخ من الكافي اذا في إله شي نسخة وقعت هي سعد بن مسلم، اصلا ما عنا شي اسمه بالاسانيد سعد بن مسلم يا اخوان ما في ما عنده وهذا اللي ذكره ابن الغضائري هو اعرف بما ذكر ان صحت نسبة الكتابة اليه هذا اللي نحنا بنعرف انه احمد من اسحاق بيروي عنه بشكل معتد به هو سعدان واللي بيروي عن ابي بصير بشكل معتد به ومتكرر هو سعدان بن مسلم فواضح عندي ان الواقع فيه واسطة في السند هو سعدان بن مسلم والنسخ المشهورة للكافي سعدان بن مسلم فاذا في نسخة من النسخ وجد سعد لا نشك في انه تصحيف يا اخوان لا نشك في انه تصحيف حينئذ، وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انه سعد بن مسلم طيب اذا كان سعدان بن مسلم طبعا عنا اشكال بالسيد الخوئي اذا سعد بن مسلم كمان وثقه انا رحت كامل الزيارات موجود سعدان بن مسلم مش سعد بن مسلم الا اذا في إله شي نسخة ايضا سعد بن مسلم لانه السيد الخوئي وثق سعد بن مسلم الزيارات والوراد كان في كامل الزيارات سعدان بن مسلم مش سعد بن مسلم فكأن السيد الخوئي صار يعني اختلاط بين سعدان وسعد واللي بذهنه الشريف انه هو سعد هو سعدان بس اللي مذكور في كامل الزيارات وهو في ترجمة سعدان بن مسلم يوثقه لانه من رجال كامل الزيارات طبعا قبل ان يتراجع لانه وان ترجمه النجاشي والشيخ والشيخ في الرجال لكن لم يذكروا توثيقا له لكننا نوثقه لاننا وجدناه مكررا واقعا في السند قبل من جهات الامام يعني قبل صفوان وقبل ابن ابي عمير وربما غيرهما من اصحاب الاجماع فيروي عنه صفوان ويروي عنه ابن ابي عمير باسانيد معتبرة لا اقول كل الموارد معتبرة لكن فيها اسانيد معتبرة وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في وثاقته عند المشهور وعندنا على المبنى المنصور طبقا للمشهور من ان هؤلاء ونظرائهم من اصحاب الاجماع حتى لا يرون الا عن ثقة فالرواية اذاً موثقة بلا اشكال ولا ريب شو قالت الرواية؟ قال سألته عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكة وهي القُلب، (سعدان بن مسلم وثقناه ما قلت صحيحة لانه سعدان بن مسلم ما بعرف اذا امامي مائة في المائة امامي اثني عشر هذا مش معروف في المعلومات اي جيد فنتبع اخص المقدمة وقد تكون صحيحة في الواقع الله العالم العبرة بما ظهر لنا لا بما هو في الواقع طيب هاي الرواية شو كانت) طيب سؤال هي الرواية تنافي الرواية السابقة الكحل والخاتم ام لبيان المصاديق فما هو واضح! تنافي الرواية الاولى ما دون الخمار وما دون السوارين بان ذكرت ما يكون في الموضعين ام انها تلازم اللي بجزله النظر الى الخاتم والمسكى فهو تلقائيا ناظر الى الكفين وناظر الى جيد، الرواية الرابعة هي الخامسة عبد الله بن جعفر في قروب الاسناد اي الحميري رضوان الله عليه عن هارون مسلم عن مسعدة بن زياد ومسعدة بن زياد وثقه النجاشي بلا اشكال سواء قلنا هو ابن صدقة او ما قلنا ابن صدقة الكلام فيه ابن صدقة مش في ابن زياد، قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين الا ما ظهر منها اي الوجه والكفين مؤيدا هذا ببعض الروايات التي تحدثت عن الوجه والكفين وان كانت مدخولة السند متل مرسلة مروك قال الوجه والكفان والقدمان طبعا القدمان لم يعمل بها احد جيد (ايه بس هذي مش وردة الرواية الثانية مش واردة في تفسير الاية نحن عم نتحدث عن تفسير الاية ما ظهر من تفسير الاية بس ما يحل نحن عم نحكي عم نحكي عن الروايات اللي وردت في تفسير الاية في تفسير الاية بيلتئوا ولذلك جعلتها مؤيدا الان انا عن وحكيت انا الان اخيرا اخيرا هي هذي الثانية اللي عم جعلتها مؤيدا لضعف سندها ولانها لم ترد تفسيرا للاية بس هو قال صاحب الجواهر وبان الروايات الواردة في تفسير الاية اه كثير منها مدخول السند جملة منها وقال مختلفة اختلافا لا يرجى اجتماعه وينه هالاختلاف الذي لا يرجى اجتماعه ووين جملة من كانها عشرين رواية واكثرها ضعيفة السنة ثم قال كم رواية؟ مش بس في الوسائل هالكم رواية روحوا شوفوا بالبرهان وغيره التفاسير المعدة لتفسير الايات الروائية التي جهد اصحابها كالبحراني والحويزي لجمع الروايات هي هذه الروايات ما في غيرها اربع روايات في تفسير الاية وكلها معتبرة وصاحب الجواهر مش مش سيد الخوئي يا اخوان صاحب الجوهر كثيرا ما يصحح روايات لادنى والامر في سهل سهل وكثيرا ما جيد) على هالاساس هذه المناقشات ليست في محلها ومن الوضوح بمكان عندنا حينئذ ان الاية الكريمة مش فقط لا تدل على وجوب ستر الوجه والكفين بل الاية على الخلاف أدل كما لا يخفى من نفسها وبقرينة الروايات المفسرة لها تتمة البحث بعد في تتمة شوية في الاية تأتي

logo