46/06/17
تتمة الجهة االولى والجهة الثلنية ستثناء الزوج والمحارم عن وجوب الستر
الموضوع: تتمة الجهة االولى والجهة الثلنية ستثناء الزوج والمحارم عن وجوب الستر
في الجهة الاولى التي عنونت بلزوم ستر المرأة بدنها عن الراء الاجنبي ومما استدل به في هذا المجال على مستوى الكتاب الكريم الاية الكريمة الستون من سورة النور قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ببيان ان الحديث عن القواعد من النساء نفي الجناح بان يضعن ثيابهن عن اجسادهن وهو يستلزم ان يكون هنالك جناح فيما لو لم يكن من القواعد لكنه لا يخفى ان الاية الكريمة لم تبين مقدار الثياب التي يجب عليهن ان يلبسنه قبل ان يكن من القواعد صحيح ان الاية دالة على انه لا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن وهي في حد نفسها ظاهرة في وضع كامل الثياب مع انه قطعا غير مراد ولم يقل به احد من كافة طوائف المسلمين فكأن الاية تريد ان تقول ان يضعن ثيابهن التي تقبل الوضع في الجملة فان هنالك ما يستقبح وضعه في المجتمعات حتى الجاهلية منها لكن المهم في هذا المجال ان الاية لم لها ابدا ببيان ما هي الثياب التي كان هنالك جناح ان يضعنها بمعنى ان عليهن ان يتسترن بها هل تشمل الرأس الجيد اليدين الرجلين والى اي حتى تشمل ولا يمكن ان يزعم بان هنالك متعارفا كان على ستر الجميع باستثناء الوجه والكفين فاننا نعلم ان العادة في الجاهلية لم تكن قائمة على ذلك ربما كانت هنالك بعض البيوتات ولو بوازع الشرف مثلا يسترن نسائهن او يخفينهن او يخفونهن في داخل البيوت لكن ليس هذا هو الشائع في المجتمع فاننا نعلم ان المجتمع كان مجتمعان بمرأة من الرجال الاجانب فضلا عما علم من شيوع مقبولية تحلل الخلق على المستوى الجنسي لكثير من النساء عرفن بذوات الاعلام في الجاهلية وعلى هذا الاساس لا يمكن ان يقال بان المراد من الثياب التي لا جناح في وضع هي الثياب التي تصدر كامل البدن او ما عدا الوجه والكفين فانا مصر على ان الاية الكريم في حد نفسها وان دلت على ان ثيابان كان هنالك جناح في وضعها قبل ان يصبحن من القواعد ولكنها غير بينة ولا مبينة ولا مبينة في نفسها من حيث المقدار الذي كان هنالك جناح في وضعه فيجب عليهن لبسه والتستر به فلا تصلح في حد نفسها من دون الاستعانة بالروايات للاستدلال بها وهذا من مواطن عدم الاستغناء عن السنة في فهم مقص الكتاب وهناك موارد عديدة اخرى طبعا فما يظهر من بعض المحققين والاعاظم في منهجه التفسيري ان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا كملا ولا يحتاج لبيان مقصده في مورد من الموارد الى السنة الشريفة ليس في محله ولا به اي يريد مثل هذه الموارد مثل مورد القروض مثل قطع الايدي مثل هذه الاية المباركة وايات اخرى عديدة في القرآن الكريم بحيث لا يمكن بيان المقصد من الاية من دون الاستعانة بالسنة المطهرة وليس صحيحا ان يقال بان السنة اساسا حسرت منهجها في تفسير القرآن بالقرآن وليس هنالك تفسير بالسنة بما هي سنة على كلام طويل الذيل في هذا المنهج التفسيري في محله ولسنا بصدده فعلا فقط احببت الاشارة في هذه العجالة المهم هنا ان الاية غير الا في القدر المتيقن الذي لا بد من ستره وهو ليس كامل بدن المرأة ولا معظمه ايضا ومن هنا لا محيص لنا لكي يستفاد من الاية الاستعانة بالروايات التي فسرتها وقد عقد المحدث العامل في وسائله الباب العاشر بعد المئة من ابواب مقدمات النكاح وادابه للحديث عن هذه الجهة باب حكم القواعد من النساء فافاد في الرواية الاولى التي اخرجها عن الكليني اعلى الله مقامه الشريف عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابني محبوب وهو الحسن عن العلاء بن رزيد عن محمد بن عن ابي عبدالله عليه السلام اوعى ياد واضحة الصحة لا كلام فيها في قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابي قال الجلباب فقط واضح وعن علي بن ابراهيم الثانية من الباب عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام طبعا كثير من الروايات يا اخوان في الكتب الاربعة يكتفى فيها بالحلبة والحال ان الاخوين محمد بن علي وعبيد الله بن علي الحلبيين يشتركان في الطبقة واكثر الشيوخ لكن هذا لا يظر عدم امكان تعيين من هو الحلبي لا يضر فانهما شيخان جليلان في هذه الطائفة عدلان الثقتان بالاتفاق لان هذا يتكرر الاكتفاء بالحلبي من دون بيان الاسم الصريح عن ابي عبدالله عليه السلام انه قرأ يضعن ثيابهن اذا بدنا نتمسك بظاهر الاية الاولي تمام الثياب قال الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان اي لم يكن يعني مش بس الاب والاخ والاخت المحارم غير متبرجة بزينة فان لم تفعل يعني بقيت متجلببة فهو خير لها الافضل ان لا تفعل ذلك فهي رخصة وتسهيل والزينة التي يبدين لهن شيء في الاية الاخرى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها او الشق الثاني لعله الاظهر الا لبعولتهم فهناك يجوز الابداء باكثر من هذا كأنه يريد ان يقول الرواية الثالثة وعنه وعن ابيه اي علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام ايضا رواية صحيحة قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال تضعوا الجلباب وحده وصحيحة حريث وعنه اي علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام انه قرأ يضعن ثيابهن قال والخمار اذا كانت المرأة مسنة الرواية الخامسة لطيفة طبعا في كلام يا اخوان من قبل بعض الاعاظم وشاع مؤخرا هذا الكلام في هذه الحقبة الزمانية بدي عنا حريز لا يروي عن الصادق عليه السلام ولم يروي الا روايتين وهي مقولة ذهب اليها قديما الحسن بن محبوب السراج وتجاوز المحققون عبر العصور بان هذا رأي رآه الحسن بن محبوب والا فان روايات حريز عن الصادق اكثر من ان تحصى ومن دون واسطة وافضل جواب ولست بصدد بحث مطول هنا يجاب به على دعوى الحسن بن محبوب رضوان الله عليه ان معظم روايات حريز غواها عنه العدول والثقاة في تمام الطبقات وكل رواية يرويها واحد من هؤلاء ففيها شهادة من الراوي عن حريص بانه حدثه عن الصادق بالمباشرة لا يتوهمن احد ان هذه الشهادات كلها شهادة واحدة لا كل الرواية هي شهادة حتى لو كان الراوي واحدا لروايات متعددة الحيز لم يحدثه مرة واحدة بالروايات المتعددة حدثه مرة بهذه الرواية مر بهذه الرواية مرة حتى لو كان في سياق واحد حتى لو في مجلس واحد فمئات شهادات من ثقات وعدول ان حريص حدثهم ان الصادق قال له كذا ولا اشكال ولا ريب في ان مجرد وجود قول لشخص ولو كان من الاعاظم ايضا ومن اصحاب الاجماع على قول وهو الحسن بن محبوب فانه يبقى شهادة شخص واحد لا تقاوم هذه الشهادات التي هي فوق حد الاحصاء والذي احصي منها فيما وصل الينا بالمئات فلا اشكال ولا ريب في ان هذه الشبهة ليست في محلها وان اخذ بها بعض الاعاظم في عصرنا جيد ايه في طبقة الروضة فما بعد الرواية الخامسة محمد بن الحسن باسناده عن الصفار وله اكثر من طريق الى الصفار صحيح عن يعقوب بن يزيد عن علي بن احمد بن يونس وفي بعض المصادر اي نسخ التهذيب علي بن احمد عن يونس عموما اشكل السند فان علي بن احمد هذا غير معلوم سواء كان ابن يونس فهو واضح غير معلوم واذا كانت عن يونس فهو ايضا فيها الطبقة اكثر من شخص ولا او لا طريق لنا الا التمييز قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السلام من قعدن عن النكاح الى اربة لهن في النكاح لا يرغبن في احد ولا يرغب فيهن احد من المتعارفين يا اخي الرواية السادسة وباسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن موبايل محمد بن فضيل تعلمون ان فيه كلاما طويلا وانه في الروايات هل هو محمد بن القاسم بن الفضيل ام انه محمد بن الفضيل الازدي الذي ضعف عن ابي الصباح الكناني والمختار لدينا في روايات محمد بن الفضيل ان محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة على بحث في محله الطويل الذيل عن ابي الصباح الكناني ابراهيم بن نعيم فتكون الروا هذا الاساس من الصحيح باعتبار ان سند الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد عدة طرق له وهي معتبرة في اكثرها او كلها فاذا تغلبنا على مشكلة محمد بن الفضيل صارت من الصحيح المعتبر قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن قال الجلباب الا ان تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها الامام مش بس القواعد طيب شوفوا يا اخوان نواجه في هذه الروايات مشكلة المشكلة هي ان بعض الروايات قالت الخمار والجلبة الجلباب يصدر شيء زائد على ما يستره الخمار يتقنع به يقنع به الوجه طيب في روايتين من الروايات وهي الثالثة من الباب قالت الجلباب وحده يعني لا تضع الخمار وفي الرواية السادسة من الباب ايضا قال الجلباب الا ان تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها يعني غير العمى عليها جناح ان تضع الخمار من هذه الجهة يشكل المكر مقدار الذي يجوز للمرأة ان تضعه هذا اذا قلناه اساسا بان الجلباب واجب وسيأتي البحث عن ذلك ان شاء الله في سدق الوجه والكفين او عدم وجوب ذلك فهذه اشكالية فبناء على القول بوجوب ستر الوجه واضح جدا ان الذي يجوز لها ان تكشفه حينئذ هو الوجه فقط تمام بناء على القول بوجوبه واذا تنزلنا عن رواية محمد بن الفضيل بحجة ان المعروف تردد في تصحيح رواياته او الجزم بعدمها فالرواية الثالثة قطعا معتبرة بلا اشكال وهي صريحة تضع الجمباب وحده دون ايا يكن من الثياب ثم هنا تعن في البال اشكالية اخرى يا اخوان الاشكالية الاخرى والقواعد من النساء قال ان يضعن ثيابهن بعد ذلك يجي الباب وحده ليس ان يضعن ثيابهن وبعض قليل قليل من الثياب طبعا ها اي شيء زائد اصلا على ما يعتاد ان تتستر به المرأة ولو وجب على قوله مشهور المعروف فعندما قالت الاية ان يضعن لابد ان يكون قال انا معتد بي من الثياب هذا زائد عن الثياب المتعارفة فمن هنا قد يدعى بان القصر او الاقتصار على الجلباب منافي للقدر المتيقن من ظاهر القرآن الكريم فان الثياب التي يعتاد لبسها ليس منها الباب الا في بعض المجتمعات القليلة سواء كان لسبب ديني او لغير السبب الديني فان يكون مراد الاية من ان يضعن ثيابهن وضع الزائد على الثياب مناسب جدا لظهور الاية ويصطدم معها والسر في ذلك ما ذكرنا ان الجلباب يعد شيء زائد على الثياب المتعارفة اساسا بناء على وضعه او الافتاء به ولذا فيشكل الامر حينئذ من هذه الجهة وان كان طريق الاحتياط لا يخفى فهو الاقتصار على رفع الجلباب فقط طريق الاحتياط لكن الفتوى بان للمرأة ان تضع الثياب عن رأسها وعن شيء من معاصمها مع اني لم اجد المعاصي في شيء من هذه الروايات المعتبرة فكأنهم استظهروا من الاية المباركة ان المراد من الثياب شيء من الثياب وان هذا الامر ايضا ليس من الوضوح بمكان والله العالي هذا فيما يرتبط باصل لزوم التستر ما عدا الوجه والكفين وقد بات واضحا من الاية الاولى معه ما ذكرناه اليوم بمعونة الروايات والا فان الاية الثانية لا تنفعنا لولا تفسيرها في الروايات بعد ذلك يقع الكلام في الجهة الثانية الجهة الثانية في استثناء من يستثنى من هذا الحكم فلا يجب على المرأة ان تتستر بكامل سترها امامه كلام في العورتين بالنسبة لغير من استثني اي الزوج والزوجة والمالك والمملوكة والمحللة والمحللة وبعض الفرقاء كالصغير غير المميز او الى ما هنالك انما الكلام في غير العورتين وانه يجوز كشفها امام المحارم وهذا الحكم في الجملة ومن ضروري الفق بل قد يدعى انه من ضروري الدين ايضا اذا هو في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه واله من الواضحات انما الكلام في حدوده من جهتين حدود ما يجوز ان يكون نعم غير مستور امام المحارم وحدود المحارم ايضا والكلام بجله بل كله من دون التلذذ والريبة بطبيعة الحال اقول اما تحديد المحارم فهو متسالم عليه على مستوى الفتوى ولم يقع فيه الخلاف من يكون من المحارم ومن لا يكون من المحارم انما الكلام في كيفية الاستدلال عليه حيث قال عز من قائل في الاية الحادية والثلاثين من سورة النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن هذا الزوج مو محارب او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن هذا ما عاد من المحارم عنوان اخر او التابعين غيري وللاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا المميز يعني على عورات النساء لم يظهروا عليها انها عورات يعني مش لم ينظروا اليها جيد فاستثنت عناوين فالمح يراد منه مطلق القريب اذا قطع وفي الاية لا يوجد عنوان محرم اصلا حتى نتمسك بالاطلاق لكل من صدق عليه بانه من المحارم فان اولي اوسع من هذا واوسع بكثير الاية الكريمة استثنت عناوين ومن المتسالم فقهيا عناوين اخرى لم تذكرها الاية المباركة وهي ثلاثة عناوين الاعمام والاخوال والاصهار وان انقضت المصا اي طلق ابنتها فان هذه العناوين الثلاثة لم تذكر مع انه من المتسالم فقهيا بلا خلاف ولا كلام بل هو من ضروري الفقه ان هؤلاء من المحارم ومن هنا حاول السيد الخوئي رضوان الله عليه ورأيته بهذا الاستدلال ان يدخل الاعمام والاخوال في الاية المباركة لان الاية في استثنائها ادخلت ابن الاخ وابن الاخت وهذا يقتضي استثناء العم والخال ايضا لوحدة النسبة من الطرفين فان المرأة اذا لم يجب تسترها على ابن اخيها وابن اختها وهي عم له او خاله لم يجب تسترها عن عمها وخالها ايضا لوحدة النسبة بعينها وان وانما في طرفيها فكأنه استغني عن ذكر الاخيرين في الاية المباركة اعتمادا على الاولين شو رأيكم بهذا الاستدلال ها وحدة النسبة شو مرادك سيدنا من وحدة النسبة ها عموما فضولة هي السبب في جواز الموقف وبيقول انه العموم والقبولة هي السبب في جواز النظر لا هو ما ما ادعى ان العموم والخؤول اولى وادعى وحدة النسبة طيب ابن اخ المرأة ليس عين عم المرأة اخ والدها حقيقة يعني اذا انتم بتوصلوا لوجب شو هالنسبة كيف النسبة واحدة العم اخ الوالد الاخ الذي التقى معها في صلب واحد ورحم واحد او احدهما ابن اخيها يقول السيد الخوئي النسبة بينها وبين ابن اخيها وبينها وبين عمها واحدة غاية الامر طرف النسبة تعدت ها ماشي ماشي مين قال ما بجوز ما نحن الان نستدل على انه يجوز او لا يجوز مسلم شف شيخنا فقهيا مسلم انه العم من الارحام مش عم نناقش في الفتوى عم نناقش طريقة الاستدلال عم بقول السيد الخوئي وحدة النسبة نسبية نسبية مع ابن الاخ ومع العم نسبة واحدة فاذا ها هي بالنسبة العم بينت اخيه وذاك بالنسبة لها ابن اخيها من قال بالتلازم على والتستر بين ابن اخيها اي الواسطة النازلة انصح التعبير مع اخ ابيها اللي هو واسطة صاعدة صحيح انها هي بينها وبين العم واسط واحدة وبينها وبين ابن الاخ واسطة واحدة هذا صحيح لكن من قال بان الواسطة الواحدة هي المناط في الدخول في الارحام ايضا على مستوى الرحم لا بأس الرحم بالمعنى العام المحرمية بمعنى عدم وجوب التستر امامه من قال وانا من جهة تلازم يعني التلازم وين من اي شي هالتلازم عما جاءه خان هي عمة او خالة لابن اخيها وابن اختها بالنسبة للمحرم جايين ابن اختي ابن اختها ابن عمي وابن جيد جيد جيد هي بنت اخذك الرجل من قال ان الواسطة الصاعدة كالواسطة النازلة في الحكم من قال صحيح في واسطة واحدة مجرد كون الواسطة واحدة من قال بانها هي المناط في التحليل والتحرير من قال بن اين هذا اشبه بالقياس يا اخوان هذا اشبه بالقياس بعبارة اخرى لا يوجد احدى الدلالات العرفية تكون دالة في المقام لا ولا ولا التزامية بيني وبينه واسطة فكأنها مذكورة ما ادري لنقول لنقول كانها مذكورة لابد ان يكون التلازم عرفي واضح حتى نقول استغنى ببيان ابن الاخ وابن الاخت هي عم هو عمها بواسطة صاعدة وهي عمته بواسطة نازلة عمته اخت ابيه اخت ابيه قد يقال مثل ابيه مثل امه باطمان بطمان طبعا طبعا في اولوية طبعا بالبطون مش بالطبقات بعدين مين قال انه طبقات الارث هي الميز هنا من قال اول الكلام اول الكلام بعبارة اخرى بعبارة اخرى بعبارة اخرى واضح جدا ان الواسطة مع العم غير الواسطة مع ابن الاخ وان كانت واسطة واحدة اي صحيح بس من قال ان هذه الواسطة الواحدة هي مناط المحرمية بالمعنى المبعوث عنه في المقام في الستر والنظر ومنه يتضح الكلام في الاخر اما الصهر خصوصا اذا نظرنا اليه بعد طلاق البنت يعني بعد ان انقضى عنه التلبس بالمبدأ فلا اشكال ولا ريب فلا اشكال ولا ريب في انه لم يذكر في الاية ولا يمكن استفادته منها بوحدة مناط اذ ليس له شبيه في الاية اذا سلمنا بالنسبة لابن الاخ وابن الاخت مع العم والخال فان الصهر لم يذكر له شبيه في الاية فالاية ليست بصدد ذكر جميع من يجوز وضع الثياب والاية لم تستخدم عنوان الارحام او المحرم او الرحمية حتى نتمسك باطلاقها فلا بد لادخال الصهر على انه متسالم على دخوله من استدلال صناعي في المقام الوقت بده يأتي