46/06/16
فصل في الستر والساتر
الموضوع: فصل في الستر والساتر
قال الماتن اعلى الله فصل في الستر او الستر والساتر اعلم ان الستر قسمان ستر يلزم في نفسه على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل احد من ذكر او انثى ولو كان مماثلا محرما او غير محرم والامة اذا لم تكن مزوجة ولا محللة بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق كما انه والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة اما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة الى المحارم وبالنسبة الى الوجه الكفين الى اخر العبارة الماتن تعرض لبحث ستر العورتين بشكل واضح في بالتخلي وهو من ظروريات الفقه بل من ضروريات الدين في الجملة اذ لا اشكال في انه يجب على البالغ التستر على مستوى العورتين عن جميع الناس باستثناء الزوج والزوجة والسيد والامة والمحللة والمحلل له في الاماء اذ قد ي السيد امته لغيره ولا اشكال ايضا بضرورة من الفقه والدين في حرمة النظر اختيارك الى العورة التي يجب سترها حلول العورة وتفاصيل هذا البحث بحثت في احكام التخلي ومن هنا اعرض الشراح هنا بل حتى المعلقين عن بيان الحكم واحالوه على ذلك الباب حتى الذين اقتصروا على التعليق الفتوى وهم كثر من الفقهاء علقوا على العروة ينوفون على الخمسين احالوا على ما تقدم هناك من هنا لا معنى للبحث هنا على ان الحكم من الواضحات وانما يقع البحث في خصوص الاطفال والمجانين من جهة وجوب التستر عنه وعنهن او عدم وجوبه ولا اشكال ولا ريب في انه لا يحرم النظر الى غير المميز من دون تلذذ وريبة والمميزة كما لا يجب الد لانهم لا يطلعون على عورات النساء وليس لهم ارب شهوة في ذلك فلا يجب سترهم ولا يجب التستر الامور تباعا ان شاء الله حسب التعرض لها هنا لكن المقدار الواضح فقهيا بل بضرورة من الدين والذي تقدم بحثه في احكام التخلي نحن لا نعيده هنا كما لم يعده احد من الشراح شوفوا يا اخوان ويجب الستر الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة طيب التلذذ والريبة حالة تعتري الانسان الناظر عادة وهي مطروحة في هذا السياق كما في كتاب النكاح فكأنه كان ينبغي عندما قيل فيجب ستر المرأة تمام بدنها عن من عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين ويجوز النظر مع عدم التلذذ والريبة وان لم يكن مرادا لا ففيها نقص ويجوز النظر الا مع التلذذ والريبة وكان ينبغي ان تكون العبارة كذلك باعتبار ان التلازم بين وجود ناظر مرتاب متلذذ ووجوب الستر على المتلذذ به او الذي ارتاب المرتاب بالنظر اليه مع البحث قد يدعى عدم وجود التلازم بان يقال يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بناء على الحكم بالجواز ولكن لا يجوز للناظر ان يكون مرتابا او متلذذا عموما هذا سيأتي لكن احببت التعليق فقط حتى تستقيم العبارة هنا والظاهر ان مراده ذلك واما معهما فيجب الستر طيب ما انت قلت الان ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة واماها فصار مستدرك اذا اراد معنى الثاني الاحتمال الثاني الذي ذكرته واما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة الى المحارم ولا يستثنى من هذا بطبيعة الحال الا الزوج والزوجة والمحلل له والمحللة فهو يرى التلازم حينئذ بحيث ان المرأة التي يجوز لها بحسب فتواه كشف وجهها ويديها امام الرأي المحرم او الاجنبي يجب عليها ستر ذلك اذا علمت ان الطرف المقابل ينظر بتلذذ او بريبة فتصبح الحرمة على الاثنين وليس على خصوص من ارتاب او تلذذ بنظرته وستأتي ان شاء الله جهات من البحث فالبحث واضح ان فيه جهات عديدة لابد من عقله في جهات الجهة الاولى للحكم بوجوب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين اصل وجوب ستر المرأة تمام وجهها باستثناء الوجه والكفين هو الجهة الاولى من البحث والاصل طبعا بعد ان كان هذا الحكم في الجملة ضروريا من ضروريات الفقه بل من ايضا بلا اشكال ولا ريب لا نعلم ممن يعتد بكلامه من علماء المسلمين الا انه كان مفتيا بذلك الاصل بعد ان كان الحكم ضروريا ومجمعا عليه هو القرآن الكريم والاية المركزية في ذلك هي الاية الحادية والثلاثون من سورة النور المباركة قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زي الا ما ظهر منها وليظربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الار من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون تعرضت الاية المباركة لعدة احكام لسنا بصدد التفصيل فيها بطبيعة الحال ففي صدرها امر النبي صلى الله عليه واله بان يأمر المؤمنات بغض بالغض من ابصارهن بدأت بالعكس كأن غمض الرجال ابصارهم عن النساء امر مفروغ منه بالاول عن ان يوصل اليه فيما هو معتاد من الوصول اليه بعدين بيجي الاستثناء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الزينة في الاصل هي يتزين به الانسان وفي اصل اللغة تشمل ما يكون زينة على مستوى التكوين كما انها تشمل ما يكون مضافا يتزين به الانسان ما ظهر منها يعني في شيء من الزينة هو بطبيعته ظاهر اول ما يأتي الى الذهن هو ان هنالك شيء من البدان ويعد من الزينة لا يجب ستره سواء اريد من الزينة نفس ذلك الشيء الذي هو زينة في تكوين الانسان المرأة ان اريد الزينة التي توضع عليه فان ظهورها بطبيعتها يعني ان مواضعها ليست من مواضع الستر اذ لو افترضنا انه يجب ستر تمام البدن بما فيها الوجه والكفان مثلا فانه لا يبقى هناك مجال لاستثناء الا ما ظهر منها على الوجهين يعني سواء اريد ما هو من تكوين البدن اي نفس الوجه زينة او نفس الكف زينة نفس الكفين او ما يوظع على الوجه ويوظع على الكفين فكأن هنالك شيء يبقى ظاهرا بطبيعته وهو من الزينة ويجوز ابداؤه الاية لم تبين ما هو قابل الانسان يقول هو شعر الانسان يقول هو فقط الوجه والكفان هنالك شيء من البدن يبقى ظاهرا اما لانه هو الزينة الظاهرة بطبيعتها اما لان الزينة توضع عليه وظهورها بطبيعتها ظهور له اذ لو كان مستورا لستغت الزينة المضافة معه ايضا كما هو واضح القدر متيقن الواضح ان الانسان بحسب الطبيعة يبقيه ظاهرا هو الوجه والكفان القرن المتيقن باعتبار ان اليدين يحتاجهما في عمله دائما وان الوجه يحتاج لكي يقابل به الاخرين فيعرفهم ويعرفون جيد فهل الاية المباركة تريد هنا استثناء الزينة مطلقا التي تكون ظاهرة من البدن او تكون مضافة عليه وفي المواضع التي تظهر في العادة ام انه يمكن ان يقال بانه لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها مما هو زينة بطبيعة المدى مش ما هو مضاف الى البدن كل محتمل وان كان الميل الى الثاني اي ما كان زينة بطبيعته لا ما كان مضافا اليها من الخارج وان انا الغالب في النساء انها تتزين بزينة من الخارج ليس امرا قليلا او نادرا بل هو امر غالب في النساء كما لا يكفى فلا نستطيع الحسم هنا من نفس الا المباركة ان لم نستعن بالروايات الشريفة في هذا المجال تتمة الاية تبين ما يجب ستره وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لسا بطارينك الا ما ظهر منها يعني غير الظاهرة بطبيعتها الا لبعولتهن بدأت تستثني الارحام ولم تعدد جميع الارحام وهذا بحث اخر سيأتي ان شاء الله طيب والليظربن لهذا الشيء الخاء والميم والراء يصرح غير واحد من ائمة اللغة ومنهم خريتهم ابن فارس صاحب المقاييس بان الاصل في هذه المادة اصل واحد لا اكثر في استعمالات العرب طبعا ارجاع انتبهوا يا اخوان ارجاع الاستعمالات الى اصل واحد ليس تصريحا من العرب في العادة هو اجتهاد الامام اللغوي في ذلك فلا يكون اجتهاده حجة ان امكننا تتبع موارد الاستعمال ونحن يمكننا تتبع موارد الاستعمال بدرجة كبيرة فيما نقل شعرا ونثرا لكن هو ادق علماء اللغة بالاتفاق فيما يرتبط بارجاع الاستعمالات الى اصولها قال اصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر اي شيء لشيء او على شيء يخالطه فالخمر الشراب المعروف قال الخليل الخمر معروفة واختمارها ادراكها وغليانها ومخمرها متخذها وخمرتها ما غشي المخمور الخمار والسكر في قلبه ويقولون دخل في خمار الناس وخمرهم اي زحمتهم اي خالطهم وصار واحدا منهم وفلان يدب لفلان الخمر او الخمر وذلك كناية عن الاغتيال واصله ما وارى الانسان من شجرة والخمار هذا محل شاهي خمار المرأة وامرأة حسنة الخمرة اي لبس الخمار والتخمير التغطية ويقال في القوم اذا توارو في خمر الشجر قد اخمروا اي ستروا الشجر فاما قولهم ما عند فلان خل ولا خمر فهو يجري مجرى المثل كانهم ارادوا ليس عندهم خير ولا شر قال ابو زيد من ائمة اللغة خامر الرجل المكان اذا لزمه فلم يبرح كله هذا كلام صاحب المقاييس فاما المخمر من الشاء فهي التي يبيض رأسها من بين جسدها وهو قياس الباب جيد الى اخره في المصباح المنير قال الخمار تغطي به ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمور مثل كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار يعني غطت به رأسها والخمر معروف الى اخره جيد بقية كلمات اللغويين لا تخرج عن هذا كما في الصحاح للجوهري وما في لسان العرب اللي هو جامع في الحقيقة وليس بمصدر وعلى هذا الاساس واضح جدا لغويا ان المراد بالخمار هو ما يستر الرأس القرآن الكريم عبر بقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن الخمار ثوب يغطي الرأس له تدلي هذا الثوب ممكن ان يكون متدلي على الكتفين ممكن يكون متدلي للخلف الجيوب لا شك في ان الجيب اصل واحد ايضا في الاساس والمراد منه عالي الصدر اي جيد الانسان يقال له جيب كذاك الجيب لان هذا المكان عادة لا يصدره الثوب المتعارف باعتبار ان الثوب يوسع كي يدخل من الرأس خصوصا في تلك الازمنة القميص الذي يلبس يكون له فتحة من الاعلى فيكون هذه المنطقة عادة منكشفة اجزاء منها منطقة اعلى الصدر والجيب قوله تعالى وليضربن خمرهن على جيوبهن اي الذئاب او الذئابتان اللتان تتدليان من الخمار يجب ظرب كل واحدة منها مقابل الاخرى يغطى تغطى هذه المنطقة التي لا يسطرها الثوب عادة وعبر بالظرب لانها مكان متدلل يحتاج يستر هذه المنطقة الى ضربه من هذه الجهة الى هذه الجهة وكانه عبر بالضرب لشدة الملابسة والملامسة للمكان الذي هي فيه مما لا تلامسه تلامسه في العادة جيد ولا شك ولا ريب في ان هذا الموضع بالنسبة للمرأة هو من الزينة ومن اعظم الزينة بالنسبة للمرأة هذه المنطقة وهي التي تستعمل اكثر من تستعمل لوضع الزينة عليها واهم زينة تضعها المرأة هي الزينة التي تضعها في هذه المنطقة على هذا الاساس قد تكون هناك علاقة بين هذا وبين قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن فيكون المراد من الزينة الزينة التي بوظع بظرب الخمار عليها لان الزينة الظاهرة في حد ذاتها ذكرت قبل قليل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهذه الزينة هي غير تلك الزينة هذه الزينة بوضع الخمار تكون مستورة ليست مما يبدو بطبيعته فلا بد من ابدائه بعد وضع الخمار لكي يتبدى اه ويظهر فهذا لا تظهر المرأة منهية عن اظهاره الا نفي والمراد هو النهي هنا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او او الى اخره المحارم يعني في الحقيقة طبيعة الحال باعتبار ان الوضع على الجيل يلازم ستر العنق حينئذ كما لا يخفى قطعة القماش التي تكون متدلية بطبيعتها عندما توضع لهذا الطرف ومقابلها الذبابة الاخرى توضع فيها الطرب فانها تس هذه المنطقة بكاملها فالذين يقولون من المحدثين والحداثويين لانه لا يوجد في القرآن ما يدل على وجوب ستر الرأس وبعضهم الف في هذا بعض كتابات او المقالات هذا واضح انه اجتهاد في مقابل النص فما لا يخفى والنص صريح في هذا وعمل المسلمين بالاية هو على هذا جميع المسلمين والروايات عندنا كثيرة وان كان ما لاحظته في الروايات هو ان معظمها لا يتعرظ بشكل مباشر لتفاصيل ما يجبسته بقدر تعرضها لموارد الاستثناء وكأن وضوح ستر ما يجب ستره في الاسلام بعد نزول الاية اغنى عن ان يتعرض النبي والعترة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين لهذا الجانب من هنا اكثر الروايات عنيت بموارد الاستثناء ومتى يجوز النظر على خلاف القاعدة بالنسبة للاطفال غير اولي الاربا غير المميز السيد والمملوكة من يريد التزويج من المرأة البول الى ما هنالك كثير الروايات جدا في مواضع مختلفة في الاستثناءات وهي دالة بلا اشكال على ان هذا الاستثناء يدل على على ان لولاه لكان الستر واجبا والنظر محرم اما في اصل الموضوع فهناك صحيحة واظحة في هذا المجال دلت على ما ذكرناه في الاية المباركة وهي صحيحة الفضيل بن يسار التي يذكرها في الباب التاسع بعد المئة من ابواب مقدمات النكاح وادابه الحديث الاول محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وهو ابن عيسى بحسب الظاهر لانه يروي هنا عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب عن جميل اي ابن دراج عن الفضيل اي ابن يسار قال يعني واضحة الصحة ما فيها كلام هذه الرواية قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين فالذراعان سوار هنا يوضع يعني ما يعلو السوار يعني يبقى الكفان فقط حينئذ ايضا الرواية الثالثة من الباب هي معتبرة يرويها محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد اي البرقي فهو ثقة بلا اشكال والحسين من سعيد من الاجلاء عن القاسم بن عروة ثقة بالاتفاق عن عبدالله بن بكير كذلك بل هو من اصحاب الاجماع عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام فهي موثقة لا تقصر عن الصحيح لان عبد الله بن بكير موثق لكنه من اصحاب الاجماع لذلك نقول لا تقصد عن الصحيح في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم يعني يجوز اظهار الكحل والخاتم طبعا هذا سيأتي بحثه لكن هنا الامام جعل الزينة شاملة التي تكون مضافة على البنان وليست من لوازمه في المرأة الجمال الطبيعي ايضا الرواية الرابعة من الباب يروي الشيخ الكليني عن الحسين بن وهو الاشعري عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير وهي معتبرة بلا اشكال عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكة وهي القلب او القلب القلب جيد وهو السوار يعني ما يوضع في اليد الحلي كما لا يخفى فهذه كسابق فيما دلت عليه الرواية الخامسة عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد اي الحميري يروي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد مسعدة بن زياد موثق بلا اشكال الكلام في اتحادهما مسألة من صدقة حتى نوثق ابن صدق هاي الروايات التي وردت بعنوان مسعدة من صدقة قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها الوجه والكفين انا ليش قلت هذه الرواية الان لان هذه الرواية واضحة في انها حملت الزينة على الجمال الطبيعي الملازم للمرأة في العادة واكتفي بهذا المقدار فصار واضح الى هنا من الاية المباركة جدا من الوضوح بمكان ان المرء يجب عليها ان تستر الرأس ومقدمات الجسد هذا لا اشكال ولا ريب في انه دال بالاولوية مع وجود ادلة طبعا وضرورية فقه على ستر بقية البدن والروايات التي دلت ولا يبدين زينتهن مش بس في هذا الموضع زينتهن مطلقة وجسد المرأة زينة والروايات الا الدالة على ان جسد المرأة عوراه والى ما هنا كثيرة اكثر من ان تحصى فاصل دلالة الاية على ما هو محل الكلام من لزوم التستر الا عن المستثنيين لا اشكال ولا ريب فيها تتمة البحث تأتي