« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 تمام الكلام في كتاب القبلة

الموضوع: تمام الكلام في كتاب القبلة

 

لا يزال الكلام في المسألة الثانية وفي فرعها الثاني الذي وصلنا اليه قال المادن اعلى الله مقامه الشريف وكذا لو تعذر استقباله كان يكون عاصيا او واقعا في بئر او نحو ذلك مما لا يمكن استقباله فان انه يذبحه وان كان الى غير القبلة اي اذا كان الحيوان عاصيا لصاحبه ممتنعا عليه يعني كما لو فر من صاحبه كما لو لم يستطع السيطرة عليه او كان في مضيق وقع فيه بئر او مضيق بين صخرين مثلا وخشي عليه من الموت فقبل الموت هو يريد ان يذكيه يذبحه ولا يتسع له المجال او يخشى انه اذا انتظر الى اخراجه قد يموت قبل ذلك او انه لا يمكنه اخراجه بجسده الكبير كالجمل مثلا اذا وقع في مكان ضيق لكنه يمكنه ان يذكيه ثم يقطعه ويخرجه مثلا في مثل هذه الحالات الفتوى تقول بسقوط شرطية الاستقبال طبعا العبارة يا اخوان مطلقة اي انه بمجرد ان يستعصي الحيوان على صاحبه يمكنه ذبحه بهذه الطريقة وكذلك من جهة وقوعه في بئر ونحوه فهل الامر كذلك كما تحيه العبارة حتى وان قدر على السيطرة عليه يعني هو يعرف ان حيوانه كل يوم في ساعة معينة يكون صعبا لكنه في بقية الساعات يكون ذلولا او دخل بين صخرين لكن لا يخشى عليه من المال يستطيع اخراجه ولو بالتعمد ثم بعد ذلك يذبحه الى القبلة اطلاق العبارة يشمل الحالتين لكن لا اشكال ولا ريب في انه ليس مرادا على الاطلاق لا على مستوى الفتاوى كما رجعت في الكلمات ولا على مستوى الاستفادة من النصوص ايضا انه بمجرد الامتناع او الوقوع عنا ما يسقط لزوم الاستقبال فالمقصود من الامتناع الامتناع المستمر الذي لا يرجى زواله بشكل معتد به عقلائيا او الخشية عليه من التلف كما في حالة الوضوح ويلحق بهذا ايضا حالة الهروب كما لو خشي ان يفر ولا يستطيع الحصول عليه بعد ذلك هذا يحصل في بعض الحيوانات حتى المحللة اكل منها فانه يستطيع والحالة هذه ان يذكيه الى غير القبلة اي كعلى الحال الذي هو قد يكون الى القبلة وقد لا يكون الى القبلة اذا لم يكن الى القبلة تسقط شرطية الاستقبال هذا الحكم لا بيتمنع لكن نستطيع السيطرة عليه شو يعني بيتمنع لشو بيعرفني راح اذبحه نحن بنثبته بعدين بنذبحه القصابون يربطونه ثم يذبحونه لا اذا حيوان هو بمجرد ذبحه بمجرد ان رأس السكين انا ما كنت قوي عليك ما كنت مثبته ما كنت رابط له رجليه مثلا قبل ذلك ما حدا بسلم حاله للذبح يا مولى لكن الكلام فيما لو لم يستطع لا فيما لو استطاع تثبيته الشروع بذبحه او افرض هو ربطه وهو اثناء عملية الذبح بمجرد ان بدأ تفلت منه مثلا او افلت احد به لانه لا يريد له ان يذبح وتصير هذه الامور اما الحوادث فاكثر من ان تحصى الوقوع في بئر او بين صخرين او في آآ نهر او الى ما هنالك جيد على مستوى الفتوى الامر واضح وقد صرح غير واحد من المحقق بالاجماع او عدم وجود الخلاف في هذه المسألة والامر كذلك باعتبار اننا وان لم نجد نصوصا صريحة في هذا الموقع اي في قضية الاستقبال بل وجدنا النصوص سؤالا وجوابا متعرضة لاصل شرطية الاستقبال ووجدنا نصوصا اخرى ومنها النصوص المتقدمة في الفرع الاول نصوصا اخرى تتعرض لقتله بغير الطريقة التي امر بها يعني في الحيوانات غير الجمال ذبح قطع الاوداش وفي الجمال النحر في لبته فالنصوص متعرضة لقضية قتله بغير طريقتي قطع الاوداج والنحر في لبته لكن موردها الامتناع والتعصي ومورد بعضها الهيجان وهو امتناع وتعصب ومورد البعض الاخر الوقوع في البئر وان الناس عاجلوه باسيافهم يعني قبل ان يموت حتف انفه وهذا وان لم يكن متعرضا للقبلة بشكل مباشر حتى لا يحصل اشكالية انه كيف الفقهاء استلوا ايظا عالقبلة وما في تعرض اصلا للقبلة في هذه النصوص التي سنتلو بعضها الجواب هو هذا وهو ان الحيوان عادة لا مستقبل القبلة قد يحصل اتفاقا انه في البئر وقع وهو مستقبل القبلة او بين صخرتين هو الى جهة القبلة فالنصوص التي دلت على انه في مثل هذه الحالة حالة الفرار حالة التعصي حالة الوقوع في مخمصة او مهلكة يصارع الى ذبحه ويحل تلازم في كثير من الحالات ان يكون الى غير والروايات صرحت بحليته واطلقت حليته فلا يستطيع احد ان يقول ان الاطلاق حيثي من جهة كيفية الذبح او كيفية القتل دون جهة القبلة والا لاستف الامام عليه السلام في حليته بان يقول اذا كان الى القبلة لو كانت القبلة شرطا حتى في حاله الامتناع او التمنح اما الروايات فهي التي الماتن في الباب العاشر من ابواب الذبح في المجاور الرابع والعشرين اهم الاحادي كيف اتعرض ثلاث احاديث الحديث الاول ما يرويه الشيخ الكليني عن ابي علي الاشعري وهو احمد بن ادريس القمي عن محمد بن عبدالجبار وعن وعن يعني الكليني عن محمد بن اسماعيل وهو على ما حقق في محله محمد بن اسماعيل النيسابوري البندقي الذي لم يذكر بمنح ولا ذم في الرجال انا اوثقه لاكثار عنه وهو اوثق الناس واوراهم في الحديث على بيان يطول مش هون محل الكلام عن الفضل بن شاذان هو يقع واسطة عادة بين الكلين والفضل من شاذان لكن هنا لا فمرت على كل لانه يوجد سندان الى هنا ابو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار وكلاهما بالاتفاق من الثقات عن الفضل من شاذان جميعا يعني محمد بن عبدالجبار والفضل بن شاذان مجتمعين عن صف وهو ابن يحيى في هذه الطبقة لان صفوان الجمال اعلى طبقة من هذا عن ابن مسكان وهو عبدالله احد اصحاب الاجماع عن محمد وهو ابن علي الحلبي قال قال ابو عبدالله واضحة الصحة ما فيها كلام قال ابو عبد الله عليه السلام في ثور تعاص فابتدره قوم باسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال هذه زكاة وحية اي سريعة ولحمه حلال ولم يستفصل انه هل كان الى القبلة او لم يكن الى القبلة الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابا وهي السادسة من الباب ورأيت ان السيدين في المستمسك والمستند عبرا عنها احدهما عبر بالخبر والاخر عبر بالرواية وهذا يعني ان الرواية غير معتبرة عندهما لم يثبت اعتباره اما من جهة ابان وزرارة فلا كلام في وثقتهما بلا اشكال الكلام ينبغي ان يكون مد نظرهما طريق الشيخ الصدوق الى اباه الشيخ الصدوق بدأ باسم اذان في كثير من موائد الفقيه غير مصرح بانتسابه الى الاب وهو مردد بين ابان بنتغلب الذي روى عنه في موارد مصرحا باسمه بادئا به وابان بن عثمان وان كان يمكن لنا في اكثر هذه المواضيع تحديد ان المراد من امان هو امان بن عثمان وذلك في طبقة فيستبعد جدا ان يكون ابان بنت تغلب قد روى عنهم لكن هذا لا يشمل موردنا هنا لان ابان هنا يروي عن زراره وعندما صبرنا روايات اباد بنت تغلب وجدنا له بعض الروايات عن زراره اما ابان بن عثمان فانه كثير الرواية عن زرار فلدينا ظن بان المراد ابان ابان بن عثمان لكن الظن لا يغني من الحق شيئا فان التمييز تمييز الاشتراك بالظنون وان قال به بعض المحققين ونسب الى الميرزا القمي من باب الانسداد الصغير الا انه لم يثبت في محله لا انسداد صغير ولا انسداد كبير جيد وهذه بحوث مبنائية على كل حال فيبقى حينئذ ابان هنا مردد بين ابان بنت تغلب كاحتمال مرجوح وامام بن عثمان كاحتمال راجح فان صح الطريقان للاثنين فلا وجه للتعبير عنها بالرواية والخبر اما ان صح الى احدهما دون الاخر فان النتيجة مع خص المقدمة ولم يحتمل انه الاخر الذي الطريق اليه ضعيف لا نستطيع طبعا ما حدا عنا نفسه يبين ليش عبر بالخبر او بالرواية اذا جئنا الى الشيخ الصدوق كما قلت وجدناه يبدأ كثيرا في اكثر الموارد باباه ووجدناه يبدأ في بعض الموارد وفي بعضها الاخر بابان بن عثمان ثم اذا ذهبنا الى المشيخة فاننا نجد ان الشيخ الصدوق صرح بالطريقين لاذان بنت غلة ولابان بن عثمان اما ابان بن عثمان فالطريق اليه صحيح بلا كلام فانه قال ما نصه وما كان فيه عن ابان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن اي ابن الوليد الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار جليل عن يعقوب بن يزيد وايوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ومحمد بن عبدالجبار كلهم عن محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان الاحمر واضح الطريق واضح الصحة ما في كلام فلين شعب الى عدة وسائط في بعض الطبقات اما ابان بن دغري وما كان فيه عن ابان بن دغلة فقرر رويته عن ابي رضي الله عنه يعني الصدوق الاول علي بن ابوين عن سعد بن عبدالله وهو الاشعري عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابي ايوب اي الخزاز ابراهيم بن عثمان ها الى هنا لا كلام كل هؤلاء سقاة بالاتفاق وبعضهم من اعاظم الاجلاء عن ابي علي صاحب عن اذان بنت دغلة ابو علي صاحب الكلال ما اله ترجمة ما لا نعرف اسمه اصلا الاسم الصريح له على هذا الاساس لا اشك ان مد نظر السيدين ومن عبر اذا كان هناك من عبر بهذه العبارة هو هذا واشكاليتهم هي هذه ان ابان المردد بين ابن تغلب والطريق اليه لم تفوت وامام من عثمان والطريق اليه صحيح فلم تثبت صحته في الرواية لكن ابا علي صاحب الكلال يروي عنه ابن ابي عمير في الكافي باسناد صحيح فكأنه لم يتنبه هنا الى ان ابا علي صاحب الكلى ليروي عنه ابن ابي عمير اما السيد الخوئي فلا مخلص له من هذا الاشكال باعتبار انه لا يرى وثاقة من يروي عن واحد الثلاثة فالخلاف مع السيد الخوئي كبروي مع السيد صغروي من جهة الذهول والله العالي وعلى هذا الاساس وحيث اننا نبني على هذا المبنى فلا اشكال بل اقول انما بنيت عليه في تنقيح المباني هو على توثيق من يروي عنه احد اصحاب الاجماع ومنهم الثلاثة حتى لو كانت روايته عنهم على الواسطة شرط ان تسلم الواسطي اي لا يتعارف فيها الجرح والتعديل وهنا صفوان بن يحيى يروي بواسطة ابي ايوب الثقة الجليل بلا اشكال فايظا هذا طريق اخر لتوثيق ابي علي وان اتحد المبنى في الطريقين وهو رواية الثلاثة او اصحاب الاجماع عموما في الرواية رواية صحيحة بنظرنا بلا اشكال عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبلي ذنبه ذبيحة من قبلي يعني قتل هذا المقصود يعني طعنوه طعنة ق فقال لا بأس اذا ذكر اسم الله عليه اذا سمى طب اتعرض للتسمية ليش ما تعرض للقبلة مع انه في العادة لا يكون الى القبلة قد يتفق ان يكون فشرط التسمية ولم يشترط القبلة فترك الاستفصال ظاهر في انها ليست شر في هذا الحال من الروايات على نفس الميزان يعني الروايات من الروايات الرواية الثالثة من الباب الرابع من ابواب الذبائح لانه يعني جيد يعني جيد يعني هادا بيسبت المطلوب انه القبلة شرط في حال الاختيار دون الاغترار وهذا هو المطلوب جيد هو عم بيحكي عن حلية الذبيحة التي يعلم الامام ان لها عدة شرائط صحيح الحديث هنا عن شرطية قطع الاوداج او شرطية النحل فاسقطها صلوات الله وسلامه عليه لكن اثبت الحلية مع ملازمة هذه الحالات لعدم كونه الى القبلة في غالب الحالات الرواية الثالثة علي بن ابراهيم وهي الثالثة من الباب الرابع من ابواب الذبائح عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلب ايضا صحيحة بلا اشكال سواء اريد من الحلبي محمد او اخوه عبيد الله فانهما ثقتان جليلان بالاتفاق ابناء علي الحلبي ابنا علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا او شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضربه قال لا يصلح اكل ذبيحة لا تذبحوا من مذبحها يعني اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال الضرار فاما اذا اليه واستصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك واضحة صريحة الرواية صريحة من جهة الذبح مش من جهة القبلة لكن ملازمة بالبيان المتقدم في الروايتين السابقتين وعلى غرارهما بعض الروايات نكتفي بهذا المقدار وقد تفرد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف لانه حتى لو لم تكن لدينا هذه الروايات والتي وافق على الاستدلال بها نتيجة الاطلاق وترك الاستفصال والملازمة العادية لكنه قال لو لم تكن لدينا هذه الروايات فاننا نقول لان الروايات السابقة في الفرع الاول كانت تقيد لزوم الاستقبال واظرار الاخلال به ونشره لحرمة اكل الذبيحة بما اذا تعمد فافاد رضوان الله عليه ان المضطر الذي استصعب عليه الحيوان او وقع في مضيق او بئر لا يصدق عليه انه متعمد لان التعمد انما يكون في حال الاختيار بين الفعل والترك وحيث انه ليس حاله حال اختي في المقام ومضطر لذلك خوفا من فرار الحيوان او تلفه في البئر فلا يصدق عليه انه متعمد الذبح الى غير القبلة اقول هذا الذي افاده رضوان الله عليه انما يصح فيما لو كان المقصود من تعمد الذبح الى غير القبلة في تلك الروايات اي مخالفة الذبح الى القبلة مع قدرته على الذبح اليها اما لو كان المراد من الروايات وهو غير مترقب وذكرت بالامس لا يمكن استظهاره من الروايات بل ظاهر الروايات انسان يطبق اعماله على الموازين الشرعية اما اذا كان المراد من التعمد الاختيار في اصل الذبح في حال كونه المذبوح الى غير القبلة فهنا هو متعمد كيف غير متعمد يستطيع ان لا يذبح والحال هذه خير ان شاء الله يفر الحيوان لكن يستطيع الا يذبحه فيخسره اذا فاض يستطيع ان لا يذبحه وهو في البئر غاية الامر يغرق يموت بعدين اصل التعمد للذبح وهو يعلم انه الى غير القبلة بحسب الفار فهو متعمد لذبحه الى غير القبلة ومجرد انه يريد ان يكسب الحيوان حلالا له لا ينفي انه متعمد فانه مختار في ان يذبح او لا يذبح ام لا مضطر لاصل الذبح هو مش مضطر لاصل الذبح يستطيع غاية الامر يخسر الحيوان اما تلفا اما فراغا ها واصل التعمر موجود لا يمكن ان ننكره لانه فعل هذا الفعل باختياره عندما ذبحه الى غير القبلة وهو يعلم انه الى غير القبلة نعم باختياره ذبح لكن لا باختياره وجهه الى غير القبلة اي صحيح لكن هو يعلم انه الى غير القبلة وذبحه ويفعل هذا يستطيع الا يذبحه بتقل لي بيترتب على عدم ذبح التلف فيصبح ميتة خير ان شاء الله يترتب ذلك وقر باذى فالتعمد مطلق التعمد اذا اريد من تلك الروايات كمان ذكرنا حين الحديث عن فقهها فهو موجود في المقام ايضا هذا اولا ثانيا السيد الخوئي صرح هنا بانه لا يبقى مقتضي للحرمة لان هذه الروايات علقت الحرمة على ما اذا تعمد ذلك ولا يصدق التعمد فلا يبقى مقتضي اقول حق البيان هذا مش اشكال بس توضيح لكلام السيد الخوئي وشو بده يقول حق الكلام ان يقال ان لدينا روايات دلت على شرطية الاستقبال استقبل القبلة بذبيحتك وما جرى مجراها روايات موجودة ولدينا هذه الطائفة المتقدمة التي قالت من ذبح الى غير القبلة حلت ذبيحته ما لم يتعمد ذلك اذا لم يتعمد فتكون هذه الروايات مقيدة لتلك الطائفة ومسقطة للشرطية في حالة عدم التعمد تعمد الذبح الى غير القبلة فلو صدق انه لا يوجد تعمد في المقام فان هذا هو مراده رضوان الله عليك هذا التوضيح فقط المسألة الثالثة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاشى ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمدة او جهل او نسيانه كما مر سابقا وين مر سابقة واضح انه في احكام الدفن يعني بس ليش تكرر اقل مسألة اني ما ادري مذكورة في احكام الدفع في شي بالاروع من هالقبيل يا اخوان انه يتعرض للشيء اكثر من مرة او يتعرض له في غير الموضع المناسب للتعرض نحن في كتاب الصلاة نتحدث عن القبلة بلحاف المصلي مش بلحاظات اخرى على كل حال قلت امس انه مستطعات في المسألتين وسيأتي الاستطراف قريبا ايضا جيد لا اشكال ولا رايب في ان الميت المسلم يجب توجيهه الى القبلة بالطريقة المعهودة والمعروفة بان يوسد على يمينه ومقاديم البدن باتجاه القبلة فاذا دفن لسبب من الاسباب عمدا عصيانا او عمدا جهلا بالحكم او لجهله المركب بالموضوع حسبها قبلة فبانت غير قبلة فلا اشكال ولا ريب انه من موارد جواز النبش للتوجيه الى القبلة اقتضاء والسر في ذلك ان التوجيه الى القبلة مقدمة للدفن الشرعي ان لم نقل جزء من عملية الدفن الشرعي ولم يضح تحقق والمشروط عدم عند عدم شرطه فلا اشكال ولا ريب في هذا قلت على مستوى الاقتضاء الا اذا منع من ذلك مانع والمانع اما من قبيل السالبة انتفاء الموضوع واما من قبيل السالبة بانتفاء المحمول السالبة بانتفاء الموضوع كما لو تلاشى الشهادة عادة لا يحصل ها تلاشي بده مدة طويلة حطيت تلاشي حتى يصير عظام بحيث ما بيقدر الانسان بعد يحركها اذا حركها فهي اوصال مقطعة يعني ما عاش فيها روابط بحيث لا يمكن التوجيه الى القبلة فانتفى الموضوع لكن هذا مش متصور الا بعد مدة بعيدة او طويلة جدا في البيت المتعارف اذا من الاول هو مقطع من الاول الذين تتقطع اوصالهم اربا في الحروب مثلا طيب اما السالبة بانتفاء المحمول فاذا زوحم هذا الشرط بما يرج عليه او يحتمل رجحانه من دون موازاة الاحتمال من طرف الشرط فيتخير كما لو لزم هتك الميت فان الروايات والا الدالة على حرمة المؤمن كثيرة جدا وان حرمته اعظم الحرمات في الدين بحيث ان اغتيابه اعظم من زنا بذات محرم عند الكعبة او الى ما هنالك ودلت بعض الروايات وفيها الصحاح على ان حرمته ميتا كحرمته حيا فاذا لزم هتكه كما لو خرجت يبنى على ما هو المعتاد من ان اكثر الاموات تتحلل جثثهم وعلى هذا الاساس فاذا زوحم جانب حرمته بجانب الاستقبال به يرجى ان المستفاد من روايات الحرمات اعلى شأنا من روايات لزوم الاستقبال به فان لزوم الاستقبال به نوع من لو في الحقيقة لكوني من اهل القبلة والا غير المسلم لا يستقبل به المرأة اذا ذمية الحامل بجنين مسلم بعد تكونه تدفن بعكس القبلة حتى يكون هو الى القبلة على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان ادلة حرمة المؤمن على كثرتها واهميتها ترجح على قضية الاستقبال حينئذ فلا يجوز ما دام يلزم الهاتف ففي فرق يعني بين من يلتفت الى هذا الامر ليومه وليلته او يومين مثلا في وبيختم بين البلدان المواقع صيفا شتاء باردا الى اخره وبين بقية فترات الزمانية هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمباحث القبلة الفصل الجديد في الستر الساتر والمقصود الستر والساتر في الصلاة لذلك عقد الفصل في كتاب الصلاة لكن الماتن على عادته سترون انه استطع يتحدث عن احكام السفن المطلقة واحكام النظر مطلقا وهو بحث بحثناه قبل اكثر من خمسة عشر سنة عندما كنت البس كتاب النكاح في الطب المقدسة هناك هو محل التعرض له ورواياته موجودة في كتاب النكاح في مقدمات النكاح وادبه هناك يبحث عادة عن احكام النظر ويبحث ايضا عن بعض منها في باب التخلي لكن الماتن كررها هنا وفي كتاب النكاح فاحترت في امري هل اهملها فقط بروح للستر في الصلاة ام ابحثها وحيث الاخوة ما كانوا في ذلك البحر وابتعد عنا زمانا كثيرا وقد يتبدل النظر فيه فاننا نعيد البحث والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين

logo