46/06/14
المسألة الثانية في احكام الخلل في القبلة
الموضوع: المسألة الثانية في احكام الخلل في القبلة
في البداية عظم الله اجورنا الكبير سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه وكذلك استشهاد الاخ الكبير سماحة السيد هاشم صفي الدين وجميع الشهداء من القادة وكل شهدائنا باتوا قادته رضوان الله عليهم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتفضل كما تفضل دوما علينا بلطفه ونصره وان يديم علينا السلام نعمة الاحتفاظ بولايتنا لمحمد واله الطاهرين والاقتدار على حفظ هذا النهج ان شاء الله فكما صرفهم الله سبحانه وتعالى عنا بعد هذه التضحيات العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق العاملين في سبيله حقا وان يعيننا على اداء وظيفتنا في حفظ الامانة امانة الولاء والت الحقيقي لال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الحديث يطول في هذا المجال وهناك كلام لابد ان يقال لكن اؤجله الى الساعة العاشرة باعتبار ان الاخوة قرروا ان تكون هناك كلمة ومجلس عزاء في الساعة العاشرة كما احمد الله سبحانه وتعالى على السلامة في الدين والدنيا لي ولكم ولجميع اخواننا الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للاستمرار في هذه الحياة علنا نوفق ان شاء الله لاداء ما افترض علينا وما يتوقع منا ان شاء الله ولابد ان نعود الى جهادنا العلمي فعلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فانه احد اركان بقاء واستمرارية هذا الاسلام المحمدي الخالص احنا قبل التعطيل يا اخوان تقريبا بقي فرع او فرعان في المسألة الاولى من الاخلال بالقبلة لكن تقدم حكمهما في ظل ما تكلمنا عنه لان الرجوع اليهما يقضي بالرجوع الى استعراض الروايات التي استعرضناها في الايام الاخيرة قبل التعطيل القهري والقهر والقاهر والاختزال بعد هذه الفاصلة الطويلة ارتأيت ان لا اتعرض لهما لان التعرض لهما باختصار لا يكون مجديا لان الاحالة ستكون على مجهول منسي ومع المراجعة يتضح حكم هذين الفرعين من دون بحث وقد انعكس هذا بشكل واضح في الشروح الوازنة للماتن من هنا انتقل الى المسألة الثانية وقد عقد الماتن هنا مسألتين بعد انديباجا طويلا المتقدمة كما هي عادته في فصول العروة خصوصا في ابواب العيد يبقى ده لا ربط لهما بالصلاة لهما ارتباط بالقبلة احداهما طرد قبض بكتاب الذبائح واخرى ترتبط بالدفن للميت لكن بما انه تعرض لهما هنا فلا بأس لا بد من التعرض لاننا نجري على ما جرى عليه في المهد المسألة الثانية اذا ذبح او نحره الى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور طبعا للذبح لغير الجمال والنحر للجمال وان كان ناسيا او جاهلا او لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما وكذا لو تعذر استقباله يأتي الى الفرع الثاني في المسألة بالنسبة للفرع الاول مبني على لزوم الاستقبال بالذبيحة تقدم في الديباجة ان من الموارد التي يشترط فيها الاستقبال ويلزم والذبح والبحث عنه مفصلة في كتاب الصيد والذباح لا اشكال ولا ريب في اشتراط الاستقبال بالذبيحة وان وقع بحث في اشتراط الاستقبال في الذابح وان كان الاصح في محله بدلالة الصحيح عليه لزوم الاستقبال ايضا في الذبح فهذا ليس محل بحثنا وهنا تارة يكون ذلك بسبب جهله بالحكم بان لم يكن يعلم لزوم الاستقبال بالذبيحة وذبح في حال جهله ولم يتفق لابد من هذا القيد انه استقبل بالذبيحة لان الجاهل بالاستقبال سيذبح الى جهة وقد تكون هذه الجهة جهات القبلة ولا يظن باحد اشتراط ان يكون عالما بالحكم اذا استقبل واقعا فان العلم وعدمه لا دخلة لهما في تحقيق الشرطية خصوصا وان الباب ليس من ابواب العبادات التي تشترط فيها نية بل نقول هذا المعنى في العبادات ايضا اذا تأتى منه قصد القربة ما دام ثبت في محله انه لا يشترط قصد الوجه والتمييز تفصيلا وعلى هذا الاساس فانه يتصور ان يتقرب الانسان بعبادته مع جهله بشرط من الشرائط وتحققه منه في الواقع فلا يضر بصحة العبادة ازا كلامنا مو في العبادة فعلا ولم يقل احد بانه يشترط التقرب بالذبح فيكفي حالة الجهل والذهول والنسيان على مستوى الموضوع مع علمه بالحكم بان ذبح الى غير القبلة وهو يعلم بلزوم الاستقبال لكن ذبحه الى غير القبلة كان من جهة غفلته عن الاستقبال حين الذكر او من جهة انه جهل جهة القبلة فظنها الى جهة فذبح اليها فبانت غيرها الى ما هنالك مما يفرظ مع افتراض العلم بالحكم فلا بد من البحث في هاتين الجهتين وهنا لا بد ان انبه الى ان الماتن عندما عبر بقوله او جاهلا اذا ذبح او نحر الى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور وان كان ناسيا او جاه او لم يعرف جهة القبلة اذا المقصود الجاهل بالموضوع يعني الجاهل بالقبلة شو اله معنى يعطف عليه او لم يعرف جهة القبلة لم يعرف جاكم القبلة هو الجاهل بالقبلة على مستوى الموضوع فلا لابد وان بمقتضى العطف لابد وان يريد من جاهلة الجهل بالحكم في المقام فهو عمم الحكم للحالتين للاخلال من جهة الجهل بالحكم واذا بكون متعمد مش عنوان غير القبلة متعمد الذبح الى الجهة التي ذبح اليها لانه امر وقع باختياره والتي قد يتفق انها القبلة وقد يتفق انها غير القبلة والجهل بالموضوع اما على مستوى الجهل بالموضوع فلم يقع كلام بين المحققين باعتبار ورود الادلة في مثل هذه الحالة من ابواب الذبح في المجلد الرابع والعشرين من الوسائل ونكتفي باسرح حديثين او ثلاثة الحديث الثالث في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام واضحة الصحة لا كلام في صحبتهم كلهم من اجلاء الطائف وان تكلم البعض في ابراهيم بن هاشم بما لا ينبغي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس اذا لم يتعمد لا اشكال ولا ريب في ان هذا التعبير شامل لكل من لم يتعمد الذبح الى غير القبلة قبلة فاخطأتها يشمل من نسي التوجيه مطلقا طبعا لا يشمل من كان مستحضرا لزوم التوجيه نحو المشرق خطأ وجهلا مركبا الكلام ليس فيه اذ هذه الشبهة لا يذهب اليها احد حتى من عوام الناس لزوم الذبح الى المغرب او لزوم الذبح الى المشرق طبعا عم نتكلم عن من قبلته في جهة الجنوب طبيعة الحال والا هناك اناس المغرب بالنسبة لهم قبل هناك اناس المشرق بالنسبة لهم قبل بحسب اختلاف تضاريس الارض لكنها لا تشمل الجاهل بالحكم باعتبار ان الجاهل بالحكم وان لم يتعمد الذبح الى غير القبلة بعنوانها لكنه تعمد الذبح الى الجهة التي ذبح اليها باعتبار انه فعل اختياري له الا ان يقال بان الم ما لم يتعمد الذبح الى غير القبلة بعنوان انها غير القبلة وهذا بعيد يا اخوان ما في حدا بيتحمل ان لا يذبح ايها القبلة لان القبلة بالنسبة له اما هي شر واما ليست بشرط فتتساوى الجهات تعمد الذبح الى الجهة التي ذبح اليها هو المراد والله العالم واذا ما ولا اقل من ان ارادة الذبح الى غير القبلة بعنوانها خفية خصوصا ان مناسبات الموضوع لا تناسب اصلا هذا الاحتمال فلا يمكن ادعاء ظهوره كانه واحد عم بعان بالشرع يعني الكلام اس عن هذا الرواية الثانية من قبل هذا مش تعمد الى غير القبلة بعنوان انها غير القبلة تعمد ان ان لا يراعي الحرية تعمد ان لا يراعي مسلا مثل ولم يتعمد هيدا الاحتمال الاخر يا شيخة هذا الاحتمال الاخر تعمد الذبح الى جهة من الجهات يعني مش ضروري يكون في مصر يا عم ده الذبح لا جهاد هذا الاحتمال الاخر الذي قويناه في الرواية فاذا ما بتشمل جاهل بالحب على هذا الرواية الرابعة علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ايضا واضحة الصحة لا كلام في ذلك قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده الكلام هو الكلام كذلك رواية علي بن جعفر في كتابه في شوية كلام في الكتاب تكلمت فيها سابقا لا اكرره والمعروف التعبير عنها بالصحيحة عن اخيه الاسان الى الكتاب صحيحة الكلام فيه نسخة التي وصلت والمقارنة تفضي الى تصحيح النسخة باعتبار ان كتاب علي بن جعفر نقل معظمه في جزء من اجزاء قرب الاسناد ويوجد شيء من المفارقة بينهما كما روي معظم مروياته في غير واحد من الكتب الروائية القديمة الكتب الاربعة الكلام في مادة الانفصال الرواية التي لم نجدها في مصادرنا القديمة ووجدنا مصدرها منحصرا في مسائل علي بن جعفر البعض يشكك في نسخ الكتب غير المشهورة في تمام الطبقات وهذا التشكيك له وجه بلا اشكال باعتبار ان النسخ التي وصلت بالوجادة لابد ان نتثبت من انها النسخة انها واقع النسخة التي الفها المؤلف المعتمد والمعتبر والتي المتقدمين اسانيد صحيحة اليها لكن لا يتوقف التحقق من صحة الكتب والنساخ على كونها من المشهورات في تمام الطبقات بل ان منهج المقارنة مع ما نقل من هذه الكتب في كتب المتقدمين والنظر في مادة الافتراق اللي هي محل الابتلاء مادة الافتراق يعني الروايات التي لم تروى الا في الكتاب كما وكيف يفضي قد يفضي الى الاطمئنان بالنسخ وانها سلمت من يد التلاعب والدس والتزوير قال سألته اي سأل اخاه الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما عن الرجل يذبح على غير القبلة قال لا بأس اذا فواضحة يبقى الكلام في الجهل بالحكم فان هذا الانسان يتعمد فعلا ان يذبح الى جهة من الجهات ولا يراعي القمة فيصدق انه تعمد الذبح الى الجهة التي ذبح اليها والتي لم تكن قبلة بحسب الفرق اذا كانت قبلة قلنا ما في مشكلة فان المشهور بل المتسالم عليه بين المحققين تعميم الحكم اليها لكن مستند المشهور مجهوله يحتمل ان يكونوا بنوا على ذلك الاحتمال في هذه الروايات الثلاثة التي اشعرنا الذي اشرنا اليه وان كان هذا مستبعد ويحتمل ان يكون مستندهم في ذلك احدى روايتين كما قيل كما افاد صاحب الجواهر الاولى عبارة كتاب دعائم الاسلام التي عدت في بعض الكلمات رواية مرسلة مجبورة بعمل مشهور ونص العبارة في الدعائم فيمن ذبح القبلة ان كان خطأ او نسي او جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته وان تعمد ذلك فقد اساء ولا نحب في الجواهر ولا يجب خطأ مطبعي ان تؤكل ذبيحته تلك اذا تعمد ومن معنى الرواية بهالتعميم وبهالنص سوى عبارة دعائم الاسلام قيل هذه رواية مرسلة منسوبة الى الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد عمل بها المشهور بل تسالموا فتوى على ان الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع ويكفي هذان جبران الرواية فاذا تمسكنا باطلاق الجهل فيها كلمة الجاه فلا شك في شمولها للجهل بالحكم كشمولها للجهل بالمغضوب هذا واضح المناقشة فيه يا اخوان اولا الذي يجبر هو الشهرة الاستنابية ولم يعلم ان واحدا من المشهور استند الى هذه الرواية بل من معلوم عدم الاستناد اليها اذ كتاب دعائم الاسلام لم يذكر احد من متقدمي علماء الطائفة واصحاب فيروز ذاتها لم يذكروا الكتاب مع انهم اعد الفهرستات كتبنا ولمن صنف على طريقتنا ولذلك عدوا مثل السكوني وغيره ومع ذلك يا اخوان لم نجد نحن ذكرا لكتاب دعاء الاسلام ولم نجد عندهم نقلا اي في مصادرهم كتاب دعائم الاسلام اساسا هو متأخر عن بعض اصحاب الكتب الاربعة كما هو معلوم على هذا الاساس لا اشكال ولا رأي في ان المشهور يعلم عدم استنادهم الى هذه الرواية لانه لو كانت بين ايديهم رواية قبل دعائم الاسلام قد يقول قائل اقول لا ما خلوها في كتبهم يا اخي افتوا كلهم بها واهملوا نقلها هذا غاية البعد فرواية بهذا الاطلاق ما موجود فيه مصالح الاستناد الى دعائم الاسلام يعني لو فرضنا ان الكتاب كان موجود في ذلك الوقت لا يعلم استنادهم الى هذه الرواية الكتاب لم يكن موجودا فنعلم بعدم استنادهم الى ادعى استناده الى واقع الرواية التي كانت عندهم ولم ينقلها احد منهم بل نقلها وانفرد بها صاحب الدعائم غاية في البعد والا لكانوا نقلوها سويش بس في الكتب الاربعة في بقية كتب الطائفة ما اكثر كتب الطائفة فعلى هذا الاساس لا يمكن دعوى جبر هذه الرواية ثانيا كما افاد السيد الخوئي يمكن التشكيك في اطلاق الجهل هنا اذ اذا نظر الى السياق فان الموجود في الدعائم فيمن ذبح لغير القبلة ان كان خطأ او نسي او جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته ظاهرة بقرينة المقابلة بحسب الظاهر من جهة الموضوع لان الكلام عن الجهل موضوعا وهو اللي هو محل الابتلاء اذا الجهل بالحكم على نادرة لا اقل يشكك في هكذا اطلاق لو فرضنا ان الرواية تعقب انما الكلام في المستند الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر وهي الرواية الثانية وهذه الرواية الثانية هي الثانية من الباب الرابع عشر التي رواها الشيخ الكليبي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال سألته لم يوجهها فقال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها وقال اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القتلة ذكر صاحب الجواهر انه يحتمل في هذه الرواية احتمالا جهل ان يوجهها الى القبلة قال كل منها فقلت فانه لم يوجهها الاحتمال هو ان يكون المقصود في العبارة الاولى اي كل منها ان نخض طفح الطه ان كانت الجهة التي ذبح اليها هي القبلة والثانية فلا تأكل منها لم يتفق ان كانت هي القبلة فالجامع بين العبارتين هو الذبح جاهلا بجهة القبلة في احدهما اتفقا انها كانت القبلة كل منها في الثانية اتفق انها لم تكن القبلة فلا تأكل منها هذا احد الاحتمالين في فهم الرواية كما ذكر هو رضوان الله عليه بالاستضافة انه الرسالة مسلا عن واقعة وحدة مم الاحتمال الثاني الذي ذكره ان الجامع بين الاحتمالين هو الذبح لغيره ما اتفق الذبح الى الظل لكن الاول جاهل فذبح الى القبلة والثاني متعمد بالذبح الى غير القبلة ثم ذكر صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشريف ان الاحتمال الثاني هو وعلل ذلك بذهاب المشهور بل تسالم على الفتوى بذلك فاستشكل عليه بعض الاعاظيم كسل نعم لو كان المشهور قد استند الى هذه الرواية وذهب الى الاحتمال الثاني لتنقح الترجيح للاحتمال الثاني باعتبار انهم من اهل العور وفهموا من الرواية الاحتمال الثاني فالسيد الخوئي خالف صاحب الجواهر من جهة ان الموافقة مع فتوى المشهور من دون العلم بالاستناد لا توجب استفادة الظهور في المقال لو علم استنادهم لاستفاد ذلك اقول صحيح ما افاده انه لا يعلم استناد المشهور الى هذا الاحتمال والى هذه الرواية اساسا ولم يذكر احد منهم ذلك لكن ما ذكره ثانيا انه لو علم استنادهم اليها لترجح الاحتمال الثاني اقول هذا مبني على القول بجبر الدلالة بعمل المشهور اي اذا فهم المشهور من رواية امرا غير ظاهر في نفسه فهل يجبر ضعف ظهورها فتصير في حكم الظاهرة ويكون ذلك حجة وهذا المعنى كثير من المحققين رفضوه ولا شك ان السيد الخوئي يرفضه في مواضع كثيرة اي جبران الدلالة بعمل المشهور اكثر ما خالف المشهور في الفهم هو وغيره رضوان وخصوصا هو رضوان الله عليه نتيجة نكتة افادها في رواية وهذا باب واسع عند الكل وعلى هذا الاساس فمن هذه الجهة هذا الكلام غير مقبول يا اخوان لكن السيد الخوئي ادعى ظهور الاحتمال الثاني من نفس الرواية ببيان ان الاحتمال الاول غير محتمل في حد نفسه اذ لا يحتمل في حق محمد بن رضوان الله عليه ان يكون جاهلا انتبهوا لي بحلية الذبيحة التي ذبحت الى القبلة في حال جهل الذابح انه قبلة سبحان الله الا يعلم شخص مثل محمد بن مسلم ان الذبح ليس من العبادات ولا يشترط فيه النية وقصد التمييز تفصيلا وهل يحتمل في حق محمد بن مسلم ان الذبيحة تكون حراما وقد وجهت الى القبلة بالفعل من هنا الاحتمال الاول بل في يكون تشبثا باذيال جلالة محمد بن مسلم فالمتعين هو الاحتمال الثاني وهو ان ليكون المقصود في الحالة الاولى فلا تأكل منها كل منها هو انه اتفق انها الى القبلة وفي الحالة الثانية لم ينتفق الى القبلة العكس ماشي العكس جيد على هذا الاساس يقول السيد الخوئي يتعين الاحتمال اقول وفي كلا شقي كلامه نظر اما الشق الاول فمن قال بان محمد بن مسلم كان تلك الشخصية الجليلة الى هذا المستوى في زمن سؤاله للامام ومتى الفقيه محمد بن مصطفى محمد بن مسلم صار فقيه في طول تلمذه عند الامامين الباقر والصادق صلوات الله عليهم نعم اذا سأل الصادق عليه السلام نستطيع انه كان في مستوى من الجلالة باعتبار انه كان من فقهاء ابي جعفر عليه السلام هاي الباقي صلوات الله عليه لكن السؤال هنا للامام الباقر الا اذا واحد بده يتشبث باستصحاب عدم سؤاله للباقر الا في زمن متأخر من حياته لكي ينقح انه كان فقيها وهذا على القول بجمال الاصطحاب بهذا العرض العريض لا ينتج الا بنحو الاصل المثبت بالملازمة يا اخي يلازم انه كان فقيها في ذلك الوقت انا مش لازم جيد انعدموا السؤال في الزمن السابق لا يثبت انه سأل الانتقال من عدم الى الوجوب الزمن المتأخر الملازم لكونه فقيه جيد فعلى هذا الاساس ما فينا نتشبث ما لم توجب قرينة على ان الرجل كان في ذلك الوقت فقيها اما استظهاره الاحتمال الثاني فاقول هذا مبني على انه لا يوجد الا احتمالان في الرواية الظاهر الرواية ان السائل لانه كلا الاحتمالين فيهما تبرع كما رأيتم يا اخوان اذ الظاهر ان السائل سألت ابا جعفر عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها الى القبلة ظاهر الكلام انه لم يوجهها الى القبلة قال كل منها فقلت له فانه لم يوجهها فقال فلا تأكل منها فجهل ان يوجهها الاحتمالان السابقين اللي عم تحكي عنه فقال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها اقول قد يدعي مدعي ان الرواية مش منة وان السؤال عن نفس الفرض اولا وثانيا فقد يكون الامام قال في المرة الثانية فلا تأكل منها اذا انت عندك حزازة في نفسك من الاكل منها ما تاكل منها لكن هذا حلال ما دام هو لم يتعمد الذبح الى غير القبلة هذا مش فالاحتمال ايضا ايه عن نفس الواقعة فاول مرة قال له كل منها هل له مولاي لم يوجهها بتعجب يعني انه ما ذبحت الى غير القبلة كيف بدي اكل منها قال له فلا تاكل منها اذا ما بدك تاكل لا تاكل معنى الكلام هذه على غرار انه ليس عليك الا انك تريد ان تذهب بالشق الذي وقع في نفسك انت عندك وسوسة وحزازة مش واجب مش قابل اذا ما وجهها هو حلال لانه لم يتعمد بس انت ما بدك تاكل شيء ذبح لغير القبلة قد لا تأكل منها فيكون الاول هو الحكم الشرعي والثاني قاله الامام لشخص استهجن الاكل مما ذبح الى غير القبلة خير ان شاء الله هذا مش احتمال هذا كانه قد يدعى ان هذا الاحتمال هو الظاهر باعتبار وما بنافيه ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر هذا اسم اخر هذا صار اه شو اسمه صار حكم اخر فعليه فتكون الرواية على هذا الاحتمال اللي هو اظهر من الاحتمالين السابقين يعني كلا الاحتمالين السابقين فيهما تبرع ومخالفين لظهور الرواية وهو انه يسأل عن نفسه عن واقعة مفترضة واحدة فيكون المقصود فجهل ان يوجهها الى القبلة ظاهر في الموضوع يا اخوان جهل ان يوجهها مش جهلة انه يجب التوجيه الى القبلة ظاهرة الجانب الموضوع مش بالجهل بالحكم وعلى هذا الاساس لا يبقى مستند واضح للجهل بالحكم الا العود الى الروايات الصحاح الثلاثة اللي ذكرناها في بداية الباحة وتعمد الى غير القبلة بعدوان انها الى غير القبلة والذي قلنا خلاف ظاهر جدا نعم يبقى يبقى ان التسالم لا شك ولا ريب في انه قائم على حلية الذبيحة حتى في حالات الجهل بالحب واقول كفى به دليلا ما دام تسلل الكلام هنا مش عن شهرة الكلام عن تصريح بالتسالم في كلام المحققين وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا رأي في هذه الجهة ودليلنا هو التسلل فليكن فان التسالم بلغ هذا الحد لا اش