46/03/15
قول الماتن ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي
الموضوع: قول الماتن ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي
قال الماتن وعلى الله ولو كان في الاثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي، شوفوا صدر المسألة شو كان نسيناه لانه بحثنا طويلا، لو اخل بالاستقبال عالما عاملا بطلت صلاته وان اخل بها جاهلا او ناسيا او غافلا او مخطئا في اعتقاده او في ضيق الوقت فان كان منحرفا عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، علقنا بما ينبغي ما بدنا نعيد نحن انه ما اجراه الماتن جريا واحدا اذا قصده الموضوع من الجاهل والناسي لا بأس اذا قصده الجاهل بالحكم والناسي للحكم والغافل عن الحكم فالظاهر ان الامر لا يشمله على تفصيل تقدم، قال ولو كان في الاثناء يعني في نفس الفرض والانحراف ما بين اليمين واليسار مضى ما تقدم واستقام في الباقي يعني وهو في داخل الصلاة دله دال او تذكر هو شخصيا المهم عرف القبلة وعرف انه منحرف عن القبلة فلا يخلو امره اما هو منحرف عنها الى ما هو ازيد من اليمين واليسار او نقطة اليمين واليسار سيأتي، واما منحرف ضمن دائرة اليمين واليسار يعني دون الخمسة واربعين درجة من هنا وخمسة واربعين درجة من اليسار فهذا الانسان ما مضى من صلاته صحيح ويتحول في اثناء الصلاة الى القبلة طبعا يسكت اذا كان قائما يسكت عن الاذكار اذا كان راكعا ويتحول ثم يذكر الى القبلة لانه بمجرد ان تذكر او عرف انه الى غير القبلة فهذا الانسان لا اشكال ولا ريب في انه لم يعد يجزيه اي عمل الان الى غير القبلة ما يجزيه هو العمل الى القبلة سواء كان من الافعال او الاذكار واجبة وعلى هذا الاساس يتوقف عن الذكر يتحول الى القبلة وهو على هيئته الصلاتية كان في حال الركوع وهو في حال الركوع هو في حال القيام وهو في حال القيام ويكمل من حيث انتهى بعد ان يتحول الى القبلة وصلاته في هذه الحالة صلاة صحيحة، انتبهوا لي يا اخوان هذا الحكم هل نحن في غنى عن البحث عنه بعدما تقدم الفرع بمعنى ان من اتم صلاته على هذه الحالة صلاته صحيحة فهل نستطيع ان نقول بان من التفت في الاثناء صلاته ايضا صحيحة بنحو الملازمة لانه أقلّ ممن اُخل بالقبلة في تمام صلاته ام لا توجد ملازمة من هذا القبيل!! اقول الظاهر وجود الملازمة باعتبار ان التحول في مما لا يضر الصلاة ما دام تحول نحو القبلة، ما مضى الى غير القبلة اقلّ مما مضى عند الفراغ فالاولوية العرفية واضحة لكن السؤال الكبير هل هذه الاولوية العرفية يبنى عليها حكم شرعي في التعبديات ام لا يبنى؟ الجواب انه لا يبنى عليه حكم شرعي قد تكون نكتة الفراغ عن العمل لها ذخالة في الحكم التعبدي من اين لنا ان نعلم؟ فما وجدته في بعض الكلمات هنا وهناك من انه هنا بطريق اولى اقول الظاهر بالدقة ان هذا الكلام غير صحيح، يعني اللي اخل بالقبلة في بعض الافعال هو ايسر ممن اخل في الكل قد تكون نقطة الفراغ عن العمل نقطة دخيلة ما الذي يدرينا؟ جيد من هنا لابد من استئناف بحث واستدلال هنا على هذا الاساس فان البحث السابق لا يغنينا ومن حسن حظنا هنا انه توجد بعض النصوص الواردة في هذا الفرع بالخصوص عنيت بهما موثقة عمار وموثقة انا اسميها موثقة القاسم بن الوليد، اما موثقة عمار فهي الرابعة من الباب العاشر من ابواب القبلة محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس وعن مرّت معنا سابقا في مناقشة للسيد الخوئي نعم وعن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد سندان الى هنا جيد يعني احمد بن ابديس ومحمد بن يحيى كلاهما يرويان عن محمد بن يحيى، عن احمد بن الحسن بن علي اي بن فضال وهو احد بني فضال الاربعة الثقات، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار وهو ابن موسى الساباطي هؤلاء كلهم ثقات فطحية كما تقدم عن ابي عبدالله عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم يعني عندما يلتفت يتحول، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة وواضح انه المراد من دبر القبلة هنا مش دبر القبلة بالدقة اي ما زاد على المشرق والمغرب بقرينة المقابلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة واضحة صريحة الرواية في التفصيل بينما كان الى ما بين المشرق والمغرب وما زاد على ذلك فلا اشكال ولا ريب في ان الصلاة صحيحة في الفرض الاول وهو الماتن كلام الماتن، وفي الفرض الثاني انتبهولي يا اخوان في الفرض الثاني اذا كان متوجه الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة شو ظاهر هذه؟ ظاهر هذه ان معه وقت لافتتاح الصلاة ما قال ثم يقضيها خارج الوقت والرواية محمولة على الوقت المتعارف الذي يصلي فيه الانسان الانسان المتعارف لا يصلي فيه اخر ساعة من الوقت او في اخر دقيقة من الوقت، فهذا الذي يقطع - خلوها هذي في بقعة الامكان الان - فهذا الذي يقطع صلاته ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة يعني عم بقول الانسان لا يخلو عمره اما ما بين المشرق والمغرب ما بين اليمين واليسار فهذا الانسان يكتفي بما جاء به من الاجزاء السابقة وهي صحيحة شرط ان يتحول من الان فصاعدا الى القبلة ويكمل صلاته الى القبلة، اما من زاد على ذلك فليقطع صلاته ثم ليستأنفها من البداية شو ظاهر الرواية يستأنفها قضاء والله اداء؟ حسب الظاهر اداء صحيح صرح ما فيها بالاداء لكن حسب الظاهر اداء لانه هذا بيفتح علينا بحث سيأتي بعد قليل الماتن ما تعرضله لكن تعرض له الفقيه الهمداني رضوان الله عليه وهو اذا كان قطعه لصلاته لا يمكنه من اعادة الصلاة في الوقت راح يجي ان شاء الله جيد فالرواية واضحة في فرعنا الفقهي، الرواية الثانية محمد بن الحسن اي الشيخ الطوسي وهي الثالثة من الباب العاشر باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه احمد عن ابيه يا اخوان الظاهر المراد احمد البرقي عن ابيه لكن ايضا احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه كمان ممكن باعتبار ابوه راوي ايضا اسا من شهرة محمد بن خالد البرقي، عن عبدالله بن المغيرة السند الى هنا معتبر لا اشكال فيه، عن القاسم بن الوليد فيه القاسم بن الوليد الغساني والقاسم بن الوليد الانباري وما بعرف هؤلاء يا اخوان لم يذكر احد منهم يمكن يكونوا شخص واحد اصلا لم يذكر احد منهم في كتب الرجال فهم مهملون وبطبيعة الحال هم مجهولون الحال على مستوى التوثيقات الخاصة، فمن من هنا عبر جملة من المحققين بالرواية بالخبر وصرح السيد الخوئي بضعف الرواية لاهمال القاسم بن الوليد نحن على ما بنينا عليه وعلى مبنى المشهور ايضا الرواية يمكن تصحيحها فان الواقع تلميذاً في الرواية وراويا عن القاسم بن الوليد هو عبدالله بن المغيرة احد اصحاب الاجماع فعلى مبنى المشهور لا ينظر فيمن قبله وتصحَّح الرواية على ما بنينا عليه يصحَّح الراوي نوثق القاسم بن الوليد، طبعا توثيقة قاسم بن الوليد في هذه الرواية بفيدنا لكن مش وين ما شفنا قاسم بن الوليد فينا نوثقه يا اخوان لانه القاسم بن الوليد الذي يروي عن الامام الصادق عليه السلام وصف مرة بالغساني واحتمال التعدد موجود، ما دام احتمال التعدد موجود فاذا ذكر القاسم بن الوليد اما ملقبا منسوبا واما مطلقا قد يراد به قاسم بن الوليد غير هذا لا نعرف من هذا ايُّ واحد من اولئك وكلهم ذكروا في اصحاب الصادق فيمن يروي عن الصادق عليه السلام على هالاساس هذا يا اخوان نحن نصحح هذه الرواية لكن مش وين ما لقينا القاسم بن الوليد بنقول نوثقه لرواية لروا عبدالله بن المغيرة عنه حتى على المبنى لا ينفعنا هذا في غير هذه الرواية، (على مبنى المشهور صححوا المروي من قال ما صححه! لا قلت بعض المحققين عبروا مثل صاحب المستمسك مثل السيد الخوئي لا يرون تصحيح ما يصح عنهم، صاحب المستمسك لا يرى الا الثلاثة نعم اخطأ كثيرا في المستمسك وتكرر منه الخطأ في تطبيق الثلاثة من هم هؤلاء الثلاثة؟ وهذا من الغريب يعني والعجيب يعني فانه جعل في عشرة خمسطعش مورد انا اتبعتها في المستمسك الحسن بن محبوب احد الثلاثة معن أن الحسن بن محبوب هو من اصحاب الاجماع وعلى قول هو من البدائل في الطبقة الثالثة بينما لم يذكره احد بانه احد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة الثلاثة معروفون ومتفق عليهم بلا خلاف من هم الثلاثة) عموما هذه الرواية معتبرة في نظرنا قال سألته مضمرة عن رجل نحن لا نتوقف من جهة الاضمار يا اخوان تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها، انتبهوا لي يا اخوان اذا اثبت ذلك اذا اثبت انه على غير القبلة، وان كان فرغ منها فلا يعيدها، شوفوا يا اخوان الرواية الرواية اولاً مطلقة في شخص صلى الى غير القبلة تشمل ما بين والمغرب والمستدبر لان السائل اطلق سؤاله والمنحرف عن القبلة قد يكون منحرفا بما بين المشرق والمغرب وقد يكون اكثر والامام لم لم يستفصل في الجواب بينما كان الى المشرق والمغرب وبينما لم من لم يكن فاطلاق السؤال انتبهوا مع اطلاق الجواب وعدم الاستفصال ما بهمنا نحن اطلاق السؤال لولا ان الامام اطلق في الجواب، يعني ان موضوع المسألة في الرواية مطلق مطلق انحراف سواء كان ما بين المشرق والمغرب او ازيد من ذلك جيد هذا واحد، اثنان قال يستقبلها اذا اثبت ذلك اذا اثبت انه الى غير القبلة اثبت يعني بحجة كأن تذكر بعد الغفلة او شاهدان عدلان شهدا عنده او اهل خبرة بناء على انه في هذه الاتجاهات يُرجع الى اهل الخبرة ويكفي فيها الواحد جيد، يستقبلها الهاء لوين بترجع؟ يستقبل الصلاة أو يستقبل القبلة ايهما؟ قال تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها اذا اثبت ذلك يستقبل يستقبل الصلاة يستأنف يستأنف الصلاة يستقبل، طيب شو بتعملوا يا اخوان بالعبارة الاخيرة وان كان فرغ منها فلا يعيدها؟ وان فرغ منها بقرينة المقابلة يستقبلها مش يستقبل الصلاة يعني يستأنف الصلاة، عم بيقول اذا فارغ لا يعيدها يعني في مقابلها اذا مش فارغ منها شو ؟ يعيدها يعيدها يستقبلها يعني يعيدها يستأنفها، (مش مدلول التزامي)، السائل سأل عن الصلاة في داخل الوقت وواحد عرف نفسه انه الى غير القبلة شو وظيفته؟ قال له الامام يستقبلها في المقابل قال وان فرغ منها فلا يعيدها، فاحتمال قوي ان يكون نتيجة المقابلة يستقبلها اي يعيدها هذا احتمال قوي في مقابله رجوع الضمير الى الاقرب رجوع الضمير إلى الأقرب اللي هو القبلة اللي تمسك به السيد الخوئي وبعض المحققين كصاحب المستمسك ( يستقبل الصلاة مبلى يستقبل الصلاة موجود في الروايات اصلا موجود وتكرر في حتى في الروايات مستعملة بدل يستأنف موجود يستقبل الصلاة موجود) قال يستقبلها اذا اثبت ذلك وان كان فارغا، يعني هذا ان لم قد فرغ منها وان كان فرغ منها فلا يعيدها، شو بصير له معنى هذا الذيل وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها؟ الا اذا كان المراد من الاول الاعادة في حالة عدم الفراغ منها، عموما يا اخوان هالرواية اما نحملها يستقبلها اي يستقبل القبلة فنقول هي مطلقة لما بين اليمين واليسار نقيدها بموثقة عمّار لانها قيدت فيما بين "ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب والا فلا" فنقيدها بها، واذا كان يستقبلها اي يستقبل الصلاة ايضا نقيدها بهذه الرواية حيث انها فصلت صريحا بين من كان الى بين المشرق والمغرب ومن كان فالنتيجة واحدة على كل حال بعد جمعها مع تلك الرواية ونحن على كل حال الى جمعها مع موثقة عمار ليش نحتاج الى جمعها؟ لما ذكرت لان موضوعها سؤالا وجوابا مطلق اعم ما بين المشرق والمغرب وما زاد عليهما، فاذا قلنا يستقبلها اي القبلة ويكمل بنكون قيدنا الموضوع فقط، اذا قلنا يستقبلها يعني الصلاة نقول بقرينة التفصيل الموجود هنا نقيدها بما كان انحرافه الى غير القبلة اما اذا كان الى القبلة فلا وايضا اطلاقها يقيد على كل حال فلا اشكال في البين عموما النتيجة واحدة، لاني رأيت في بعض الكلمات انه اذا كان يستقبلها ان يستقبل الصلاة فبيكون في تعارض الصحيح انه لا يوجد تعارض يا اخوان في اطلاق وتقييد بلا اشكال ولا ريب فالنتيجة واحدة ولا تنبغي الاطالة، لكن انصافا انا ميال الى يستقبل الصلاة بقرينة المقابلة في الذيل والا فلا اقل دائر الامر بين الاثنين اما نجزم بانه يستقبلها يستقبل القبلة لمجرد رجوع الى الاقرب فالاقرب متعلق في الجملة وليس مستقلا كما لا يخفى جيد هذا تمام الكلام الى هنا، الان يا الذي ينبغي البحث عنه هو ان من التفت في الاثناء الى الاستدبار صريح موثقة عمار بن موسى الساباطي انه يقطع الصلاة ويستأنفها وهذا الفرض فيه شقان الشق الاول ان يكون هناك متسع من الوقت ولو لركعة ولو لركعة لانه من ادرك ركعة في الوقت كأنما ادرك الصلاة في الوقت، وفي مقابله فرض ثاني الفرض الثاني ان يكون قد خرج الوقت اذا بده يقطع الصلاة يعني هو امتى التف الى انه الى غير القبلة؟ هو بدأ بالصلاة نصف الصلاة صلى الى غير القبلة خرج الوقت وهو في التشهد قام وقف حضر امامه تذكر او حضر امامه عدلان اخبراه أن القبلة الى تلك الجهة وهو مستأنف بس الوقت منتهي خارج من الوقت انتبهوا يا اخوان في مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ مش خارج من الصلاة بس خارج من الوقت، لا اشكال ولا ريب هنا في انه معه خروج الوقت لا تجب عليه الاعادة ويكمل صلاته، سا ليه وكيف يأتي ان شاء الله بعد قليل يتضح السبب، الفرض الثالث هو محل البحث والاتحاد مجرى البحث في الفرضين الثاني والثالث اذكره الان، الفرض الثالث انه التفت والوقت باق لكنه التفت وهو في التشهد مثلا فاذا قطع صلاته لا يدرك حتى ركعة من الوقت، لا يكفي للاتيان بركعة كاملة كل واحد بحسبه اسا في ناس بدن دقيقة بلركعة كل واحد بحسب امكانياته جيد هنا الوقت لم يخرج هو في الوقت لكنه لا يستطيع ان يستأنف ويعيد ما هو الحكم في المقام؟ قلما رأيت من تعرض لهذا الفرع وهو غير مطروح بحسب ما اعلم بحسب تتبعي عند المتقدمين واكثر المتأخرين ايضا ما قدرت استوعب البحث مطالعة في اطراف الجواهر حتى شوف لعله متعرض بس بقدر ما رأيت مش متعرض حتى صاحب الجواهر قد يكون متعرض انا لا انفي، الفقيه الهمداني تعرض بشكل صريح في المصباح لهذه المسألة لهذا الفرع وافاد ان هناك قاعدة نبني عليها وهي مسلَّمة عند كثير من المحققين هو انه اذا دار الامر بين الوقت واي شرط من شرائط الصلاة فانّ مصلحة الوقت مقدَّمة على بقية الشرائط لان الصلاة في الوقت لا تسقط بحال فاذا دار الامر بين مصلحة الوقت وشرط اللباس لانه ما في لباس بس اذا انتظر وقضى فيه لباسه يسقط اللباس، الاستقبال يسقط الاستقبال ما ادري ماذا يسقط، طيب يقول المحقق الهمداني رضوان الله عليه هذه الكبرى تنطبق في محل كلامنا فهذا الانسان قد صلى نصف صلاته مثلا الى غير القبلة وهو مستدبر للقبلة ازيد مما بين اليمين والشمال وما مضى كان معذورا فيه فهو صحيح ما مضى الكلام هل يقبل التصحيح الكامل او صحته نسبية بلحاظ ما مضى قبل الالتفات صحيح بمجرد الالتفات يبطل؟ يقول هذا امَا وقد التفت الان والمفروض انه لا يستطيع التلافي والاستدراك فهو مدرك لمصلحة الواقت من حيث الشروع في الصلاة فينطبق عليه قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت فدليل التوسعة يشمله دليل التوسعة يشمله فهو يستطيع الان اذا ما تحول الى جهة القبلة ان يكمل صلاته ولا مشكلة من الاول هو لما دخل بالصلاة والصلاة ما بتكفي لكل الوقت فدليل التوسعة شامل له بمعزل عن قصة انحرافه عن القبلة من وحيثية ضيق الوقت شاملة له قطعا، ما دام هذا الانسان يقول لا يستطيع ان يأتي بالصلاة ولو الاضطرارية اي يدرك ركعة منها الى القبل من البداية فعليه ان يكمل رعاية لمصلحة الوقت التي لا تدانيها مصلحة اخرى اي شرطية اخرى من الشرائط المقصود هنا وعلى هذا الاساس عليه ان يكمل، ان قلتم يقول ان قلتم انتبهوا لي هون يا اخوان هون لب المطلب ان قلتم ان ما ذكرته على سبيل القاعدة مسلم لكن ماذا تصنع يا شيخنا بموثقة عمار التي فصّلأت بين من كان بين المشرق والمغرب فيحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة فان هذه الرواية مطلقة لمن كانا مستدبرا وذيلها مطلق ايضا ثم يفتتح الصلاة اعمّ من افتتاحها اداء او افتتاحها قضاء، يقول المحقق الهمداني انتبهوا لي بيعبر هذا التعبير اقرالكم شو تعبيره بالظبط هنا يقول: وما في موثقة عمار من اطلاق الامر بقطع الصلاة في صورة الاستدبار منصرف او مصروف الى غير مثل الفرض جمعا بين الادلة، منصرف مثل ما انا حاولت في فقه الرواية اني أبيّن قبل عندما تعرضت لها في بدايات الدرس بأنه يحوّل وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة ظاهرة في انه يفتتحها وهو في الوقت ادائي لكن هذا الانصراف انصافا يا اخوان انصراف بدوي هذا الانصراف مش انصراف مُحكم ناشئ بعبارة اخرى هذا الانصراف ناشئ من غلبة الافراد وليس ناشئا من علقة لغوية خاصة مع الفرض المذكور غالب الناس بتصلي وفي متسع من الوقت انصراف خارج عن حيز الرواية فهذا الانصراف ليس بحجة هذا المقدار من الانصراف وان كان مشعر اشعارا لا بأس به لكن لا يرقى الى مستوى الظهور يا اخوان، طيب شو قصد المحقق الهمداني او مصروف جمعا بين الادلة؟ يعني اذا قلنا باطلاقه مصروفٌ اي نقيده مقتضى الجمع بين الادلة تقييده اي ادلة هذه التي ينظر اليها؟ اسا بيتضح الفرض الثاني اللي قلت لكم راح يتضح اثناء البحث، هي الروايات الواردة الروايات في الباب الحادي عشر يا اخوان نظره الى هذه الروايات انتبهوا لي يا اخوان الروايات مرت معنا وقريناها وقرينا اسانيدها ما بدنا نقرأ اسانيد من جهة ونصحح هي الطائفة الثانية من الطائفتين السابقتين اللي كان بينهما تعارض حلينا التعارض وطال البحث فيهما، صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله الاولى من الباب الحادي عشر انتبهوا يا اخوان قال: اذا صليت وانت على غير القبلة بيشمل المستدبر والله ما بيشمل؟ يشمل، واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقت وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد، شو فاتك الوقت يعني خرج الوقت والله فاتك الوقت؟ في كلام الشارع هذا، يعني الوقت لا يسمح لي بعد بالاتيان بالعمل هذا معنى فاتني الوقت سواء خرج بالكامل كما هو الفرض هنا في الفرض الثاني او لم يخرج بالكامل لكن الباقي منه لا يفي بالاتيان بالعمل حتى مع دليل التوسعة لا ادرك ركعة بيصدق انه فاتني الوقت لكي اتي بالصلاة او ما فاتني الوقت لكي اتي بالصلاة؟ قطعا يصدق، لا ينبغي الخلط بين مفهوم فوات الوقت ومفهوم خروج الوقت بالكامل شرعا من لا يدرك صلاته بالكامل فاته الوقت جاء دليل التوسعة قال من ادرك ركعة لم يفته الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت هذا لا يدرك حتى ركعة نصف ركعة يدرك هذا فاتوا الوقت ولا ما فاتوا؟ فاته الوقت لان الفوت باعتبار العمل الذي مش باعتبار الزمن بما هو زمن احسنت مقابل فوت الوقت مقابل سعة الوقت بلحاظ العمل كلاهما بلحاظ العمل كلاهما بلحاظ العمل، فبلحاظ العمل فاتني الوقت لا ينفعني نصف ركعة لا ينفعني كانه لا يوجد طيب هادي اول رواية هذا تعبيرها هكذا يا اخوان، الرواية الثانية في ذيلها فقال الرواية الثانية صحيحة يعقوب بن يقطين سألت عبدا صالحا الامام الكاظم سلام الله عليه في ذيلها فقال: يعيد ما كان في وقت، يعني يستطيع ان يعيد المقصود ما كان في وقت يعيد يعني حتى لو باقي ربع عشر ثواني يعيد؟ ما كان في وقت يتسع العمل هذا المقصود جيد، فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه، فاذا ذهب الوقت خارج الوقت لا اعادة عليه شو يعني ذهب الوقت؟ يعني خرج الوقت الزمني اغربت شمس والله ذهب الوقت الذي يستطيع ان يعيد فيه بقرينة المقابلة؟ ذهب الوقت الذي يستطيع ان يعيد فيه، طيب تعال معي الرواية الثالثة اذا صليت على غير القبلة وهي صحيحة زرارة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فاعد صلاتك شو بدنا فيها هيدي مش مصرحة بالمقابل، اعد يعني في وقت تستطيع الاعادة فيه، (فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه طبعا في مقابل في مقابل يعيد ما كان في وقت في مقابل يعيد ما كان في وقت، الاعادة لهذا الوقت الاتياني بالصلاة لهدا الوقت لاي شيء الوقت ما بيذهب مولانا الوقت بيمشي ذهب باي معنى وقتها ذهب ايه بس من حق اللفظ ما في امكانية مولانا ما في شي اسمه حق اللفظ هون عم بيقيس هو عم بيحكي عن وقت الصلاة ذهب وقتها وقت الصلاة يعني خرج وقت خرج وقت الصلاة من قبل ان ان تغرب الشمس بعشر ثواني بعشرين ثانية بالمقدار الذي لا يتضمن ركعة خرج الوقت ذهب الوقت ازا قلت له لابنك انت استيقظ وقلت له يلا صلي بسرعة صلي بسرعة قال لك ذهب الوقت بتقول له بتضربه على راسه بتقل له ما طلعت الشمس بقل لك العبرة مش من طلوع الشمس العبرة انه يقول لك توضأ وادرك ركعة في داخل الوقت صحيحة) المهم الرواية التي بعدها بدي اختصر عبعض الروايات، وانت في وقت فاعد الرواية الخامسة الطاطري مثلا وان فاتك الوقت اي الوقت فلا تعيد نفس التعبير ما بدي ما بدي طول، ان كان في وقت فلي صلاته صحيحة سليمان بن خالد السادسة من الباب هذه ما قريناهاش قبل بس واضح سندها ما فيها شيء فليعد صلاته، وان كان مضى الوقت اي وقت الصلاة مضى الوقت الذي تستطيع ان تؤدي فيه الصلاة ماذا؟ فحسبه اجتهاده، لا شك ان نظر الفقيه الهمداني الى هذه الروايات يقول الفقيه الهمداني اذا كان موفق عمار غير مصروف غير مصروف فنحن وهذه الروايات فانها تصرفه بمعنى انها تقيّده بأي شيء؟ بما لو كان الوقت غير باق للاعادة اداءً ومتى لا يبقى وقت للاعادة اداء؟ اذا لم يبق مقدار ركعة هذا ما افاده المحقق الهمداني واستشكل فيه السيد الخوئي للاسف يأتي ان شاء الله