« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

العلاج بين الطائفتينن الطائفتين بحسب ما أفاده السيد الخوئي وسيد المستمسك

الموضوع: العلاج بين الطائفتينن الطائفتين بحسب ما أفاده السيد الخوئي وسيد المستمسك

 

كان الكلام في الطائفتين المتعارضتين بالعموم والخصوص من وجه كما افاد صاحب الحدائق رضوان الله عليه وقد اذعن جملة من المحققين ومنهم صاحب المستمسك بصحة هذه النسبة بين الطائفتين اللتين هما صحيحة معاوية بن عمار وما تلاها وصحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله وما تلاها وقد تقدم الحديث عن استخراج النسبة فلا نعيد، الكلام يقع في العلاج تقدم ان صاحب المستمسك رفض العلاج على اساس دعوى الحكومة من الطائفة الاولى على الطائفة الثانية وبيّنا مراده وقلت سيأتي مزيد كلام في ذلك عند استعراض ما افاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، ومع هذا فاننا وجدنا صاحب المستمسك يؤشر الى مطلب بكثير من الاقتضاب في المقام يُثبت بموجبه ان صحيحة معاوية بن عمار وطائفتها تتقدم على صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله وعبارته المؤشرة الى هذا المطلب هي التالية قال: بل لان الجمع الاول اي تقييد طائفة صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله التي لم تعتنِ لما بين المشرق والمغرب بل اثبتت وجوب القضاء في داخل الوقت للمنحرف عن القبلة مطلقاً دون خارج الوقت، فاذا قيدنا اطلاق الطائفة المذكورة بما افادته صحيحة معاوية بن عمار التي جعلت العبرة بالانحراف ما بين اليمين والشمال او المشرق والمغرب من دون تطرق للتفصيل بين داخل الوقت وخارجه يقول اذا قيدنا لم يحصل محذور سوى ان الطائفة الثانية مطلقة على مستوى المتعلّق وليست فيها خصوصية زائدة تمنع من هذا التقييد، بينما اذا ارتكبنا العكس وقيدنا صحيحة معاوية بن عمار وطائفتها بصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبدالله يلزم من ذلك ان لا نعتني لخصوصية ما بين اليمين والشمال لانه حينئذ سوف تكون العبرة بمطلق الانحراف عن القبلة باكثر من ثمن الدائرة وحينئذ يلزم ان ان نلغي الخصوصية التي نُصِّص عليها وعلل بها في الطائفة الاولى وهي ان ما بين المشرق والمغرب قبلة طبعا للمعذور وليس المقصود هنا للعالم المختار العامد لان هذا رفض في السابق حتى من سيد المستمسك بل من الكل تقريبا الا ما نسب الى قول شاذ ان القبلة الاختيارية بهالمقدار، واذا دار الامر في مقام بين جمعين يلزم من احدهما الغاء خصوصية منصص عليها ولا يلزم ذلك من الاخر اذ لا يلزم الا تقييد اطلاقه فقط فلا اشكال ولا ريب ان الاقرب للجمع العرفي الذي لا يشك فيه العرف هو حيث لا يلزم الغاء الخصوصية المنصَّص عليها في الروايات، فحتى لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه مع ذلك نحن قائلون بوجود الجمع العرفي في المقام ثم يقول لا تستوحشوا من هذا الكلام فان هذا له نظائر متعددة ومر نظيره معنا في هذا الشرح لكن لم يقل اين، السيد الخوئي على الكبرى قال صحيح لا شك ولا ريب في انه اذا انطبق المفاد على محل الكلام فان هذه الكبرى كبرى مقبولة لدينا ولدى كثير من المحققين وقد تعرضوا لها في مواطن من الفقه، ثم يؤشر الى مثال يقول من ابرز الامثلة قضية طهارة ونجاسة خرق وبول ما لا يؤكل لحمه يقول هناك تنطبق الكبرى ذلك ان لدينا طائفتين طائفة افادت ان الميزان في الطهارة والنجاسة هو عنوان الطائر الذي يطير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه، والطائفة الاخرى اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، يقول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه اذ يوجد حيوان غير طائر كما هو واضح وهو مادة افتراق للثانية فيما لا يؤكل لحمه، ويوجد طائر مأكول اللحم بلا اشكال كما انه يوجد طائر غير مأكول اللحم، فاذا اردنا ان نقيد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية يلزم الغاء عنوان طائر يطير بجناحيه وهو عنوان متكرر في روايات هذه الطائفة، بينما اذا قيدنا اطلاق الثانية المثبتة لنجاسة ما لا يؤكل لحمه هي مطلقة اقصى ما فيها انها مطلقة لكل ما لا يؤكل لحمه كان طائرا ام غير طائر فاذا قيدناها في خصوص غير الطائر لا يلزم الا تقييد الاطلاق فقط لا يلزم الغاء شيء مما تضمنته الروايات، وعلى هذا الاساس لا نتردد هناك في تقييد الطائفة الثانية بالطائفة الاولى وتعليلنا لذلك ان الغاء خصوصية اخذت في لسان الرواية طائر يطير بجناحيه خلاف الظاهر فنسبة الاخص من هناك لا يلزم منها محذور في هذا الطرف الا تقييد الاطلاق وهو شائع في باب الجمع العرفي، بينما ترجيح عنوان ما لا يؤكل لحمه على يطير بجناحيه يلزم منه الغاء العنوان في ذاك الطرف واذا لزم الغاء العنوان فهو خلاف الظاهر بينما التقييد العادي ليس خلاف الظاهر هذا صحيح والكبرى لها مثل هذا المثال والمتتبع يعثر على امثلة اخرى فحتى لو كانت النسبة عموم خصوص من وجه بمقتضى الاطلاقين مع ذلك مع ذلك يوجد جمع عرفي لهذه الخصوصية فالعبرة في الجمع العرفي ليست دائما منوطة بكون النسبة عموم وخصوص مطلق بل تجري كلما كان العرف يجريه ونحن ندعي يقول وكثير من المحققين يدعون ان العرف يجريه في مثل هذه الحالة، وعمدة الوجه في ذلك انه يلزم الغاء الخصوصية المنصوص عليها في هذا الطرف ولا يلزم في الطرف الاخر، يقول لكن ما افاده صاحب المستمسك - و لا يعبر بصاحب المستمسك لكن نعلم انه ناظر اليه لان الوجه له - لا ليس من صغريات هذه الكبرى في المقام والسر في ذلك انه ليس من صغريات هذه الكبرى السر في ذلك يرجع الى ما سنذكره وهو ان المحققين في هذه المسألة على رأيين رأي ذهب اليه المشهور طبعا فينا نسميه المشهور مشهور المتأخرين ومنهم صاحب الشرايع، ورأي ذهب اليه كما يعبر جمع منهم الشيخان وغير واحد من الاعلام هم اللي عددتهم انا في الدرس الثالث وهم جملة من من المتقدمين عمدتهم الشيخان والسيد وابن ادريس وتبعهم اخرون خلينا نعبر هيك لا بأس وان كان بعض من تبعهم هو قبل ابن ادريس من حيث الفترة الزمنية جيد، فهو الرأي المعروف بين المتقدمين فينا نعبر واوائل المتأخرين باعتبار ان الميزان في الاوائل في المتأخر والمتقدم هو الشيخ الطوسي لان اكثر اللي ذكر لهم هذا الرأي هم من اتباع الشيخ جيد، يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف المشهور يقولون المشهور والمقصود مشهور المتأخرين يقولون باننا عاملون بصحيحة معاوية بن عمار في موطن التنافي على رأي مشهور المتأخرين يلزم الغاء الخصوصية فيما لو لم نذهب الى ما ذهبوا اليه فيكون كلام صاحب المستمسك على هذا التقدير صحيح لكن صاحب المستمسك انتبهوا لي كان بصدد الرد على الشيخين واتباعهما وانا ادعي يقول السيد الخوئي انه على رأي الشيخين واتباعهما لا يلزم الغاء الخصوصية المذكورة كيف ذلك؟ هذا اللي بده شوية بيان يا اخوان، يقول واما بناء على القول الاخر مقابل المشهور يعني رأي الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد مرتضى ومن تبعهم اعني وجوب الاعادة حينئذ اذا كان ما بين المشرق والمغرب وجوب الاعادة متى؟ في داخل الوقت باعتبار في خارج الوقت الطائفتان متفقتان انه لا يجب اعادة الصلاة اذا كان ما بين المشرق والمغرب مش مطلقا ديرواو بالكم يعني ان شاء الله متذكرين لانه الطائفة الاولى العبرة كل العبرة بكون الانحراف ما بين المشرق والمغرب ولم تفصل بين داخل الوقت وخارجه، الطائفة الثانية اوجبت الاعادة كلما انحرفت عن القبلة ولم تُعِر بالا لما بين المشرق والمغرب هذا في داخل الوقت طبعا مش في خارج الوقت في خارج الوقت لا يجب مطلقا كما لا يخفى، مقتضى اطلاق الطائفة الاولى انه اذا كان الانحراف ازيد من المشرق المغرب تجب الاعادة لكنها غير متعرضة للقضاء الا اذا حملنا الاعادة على الاعادة في الوقت وخارجها، طيب يقول واما بناء على القول الاخر: اعني وجوب الاعادة حينئذ الذي ذهب اليه جمع كثير كما عرفت مقابل المشهور فلا تلزم اللغوية للتحفظ حينئذ على عنوان ما بين المشرق والمغرب كيف؟ اذ المفروض اختصاص عدم الاعادة به دون الانحراف الكثير فيتعارض الاطلاقان من دون ترجيح في البين لعدم الموجب لتقييد احدهما دون الاخر وبعد التساقط يرجع في كلا موردي مادة الاجتماع الى الفوق القاضية باعتبار الاستقبال. شو عم بقول السيد الخوئي بالحقيقة يا اخوان؟ السيد الخوئي عم بقول رأي الشيخ الطوسي واتباعه المفيد واتباعه هو اختصاص عدم الاعادة في خصوص ما لو كان الانحراف دون الانحراف الكثير يعني دون المشرق والمغرب جيد شو النتيجة سيدنا؟ يقول النتيجة حينئذ انه على رأي الشيخ الطوسي واتباعه لا تعرُّض لخارج الوقت الكلام عن داخل الوقت، وحيث انه في داخل الوقت انما لا تجب الاعادة فيما لو كان الانحراف بين المشرق والمغرب، طيب يا اخوان كيف بيتم هالكلام؟ والحال ان الشيخ الطوسي واتباعه قائلون في حقّ من اجتهد وبقي متردداً اذا صلى الى جهة هذا مورد فتاويهم، اذا صلى الى جهة تجب الاعادة في داخل الوقت دون خارجه حتى لو كان حتى لو كان الانحراف دون المشرق والمغرب لا حتى اذا كان، هم متعرضين لقضية القضاء القضاء ما حدا عم بقول بالقضاء اصلا ما في روايات متعارضة في القضاء، هم قائلون في الحقيقة بعدم الاعادة اذا كان الانحراف اقل من المشرق والمغرب نقول كيف هالتعبير هذا؟ انا بدي ارجع اقرالكم العبارة مرة ثانية يا اخوان يقول: واما بناء على القول الاخر اعني وجوب الاعادة حينئذ الذي ذهب اليه كثير كما عرفت فلا تلزم اللغوية - لغوية الغاء القيد يعني وان يكون ذكره لغوا اذا الغيناه - حينئذ على عنوان ما بين المشرق والمغرب اذ المفروض اختصاص عدم به اختصاص عدم الاعادة به، باي شيء اقل من المشرق والمغرب ما بينهما طيب، دون الانحراف الكثير الزائد عن المشرق والمغرب فيتعارض الاطلاقان من دون ترجيح في البين، اقول للسيد الخوئي كيف لا يلزم اول شي اول شي اختصاص عدم الاعادة بما هو دون ما بين المشرق والمغرب شو قصدك سيدنا من نسبة القول اليهم؟ اذا كان قصدكم الاقل يعني ضمن ثمن الدائرة فهذا مش مطروح اصلا هذا هو قبلة للعامد الملتفت ايضا، اذا مقصودك دون ما بين المغرب اي ما لا يبلغ اي ما نصصت عليه الطائفة الاولى فان هؤلاء القوم افتوا بوجوب الاعادة لانهم عملوا بالطائفة الثانية والغوا الطائفة الاولى فاذا الغوا الطائفة الاولى كيف لا يكونون ملغين لعنوان ما بين المشرق والمغرب؟ في خلل هون بالتقريب يا اخوان في خلل واضح، اسا هو خلل من البيان او خلل من المقرر لا ادري، الموجود بين ايدينا فيه خلل واضح، كل كلام سيد المستمسك شو كان؟ كلام سيد المستمسك ان الشيخ واتباعه يقولون به اننا نعمل بالطائفة الثانية والطائفة الثانية الغت عنوان ما بين المشرق والمغرب باطلاقها مش بعنوان اخر اخذته في البين باطلاقها، بينما الطائفة الاولى جعلت العبرة كل العبرة بما بين المشرق والمغرب لما الطائفة الاولى جاءت العبرة يعني عللت الحكم عدم الاعادة بما بين المشرق والمغرب شيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول؟ مطلقا فتوى هو ما ذكر نسبة عموم خصوص من وجه؟ هو والشيخ المفيد والجماعة افتوا بوجوب افتوا بوجوب الاعادة في الوقت مطلقا مطلقا لو كان دون المشرق والمغرب صحيح او لا؟ جيد اذا كان الامر على هذا المنوال سيد الخوئي جاء ليقول ماذا؟ جاء ليقول بان جوابك سيدنا بانه يلزم الغاء العنوان على رأي رأيك ورأي العلامة والمحقق والمشهور لا يتأتى طب هذا واضح هذا فاضل خير انا بسميه هو اصلا يقول انما نقول بهذا حتى لا يلزم كذا، اما على الرأي الاخر اذا ما عملنا هيك يلزم فعملنا هيك لا يلزم، اما على الرأي الاخر فاساسا لا يلزم الغاء العنوان كيف سيدنا لا يلزم الغاء العنوان؟ يقول لانهم يقولون باختصاص عدم الاعادة به اي بما بين المشرق والمغرب والحال انهم يقولون بوجوب الاعادة ولو كان بين المشرق والمغرب اذا كان لا يزال في الوقت وهذا هو موطن الكلام، وبعبارة اوضح أنه من حق سيد المستمسك ان يقول للسيد الخوئي هنا في المقام يقول سيدنا انا ما يهمني شو قال المشهور وشو قال غير المشهور انا ما يهمني هو استخراج النسبة بين كلامين منسوبين الى المعصوم عليه السلام وقد انهما له على مستوى الحجية صحيح او لا، انا اقول هاتان الطائفتان بينهما عموم وخصوص من وجه ام لا؟ الجواب نعم، القاعدة الاولية في العموم الخصوص من وجه مع حفظ المرجحات السندية القاعدة الاولية ما هي؟ القاعدة الاولية التساقط في مادة التنافي مادة الاجتماع يعني لأن مادة الافتراق لا تنافي فيها، طيب بناء على هذا الكلام نحن نقول كنا وهذه القاعدة لولا خصوصية في المقام الخصوصية اننا اذا عملنا بالطائفة الثانية باطلاقها يلزم من هذا تقييد الطائفة الاولى وتقييد الطائفة الاولى يلزم منه الغاء عنوان ذُكر وعلل به الحكم وهو ما بين المشرق والمغرب قبلة، يلزم الغاء كون ما بين المشرق والمغرب قبلة مطلقا ما بيعود اله قيمة هذا العنوان مع انه نصص عليه فيكون التنصيص عليه اذا ما اله قيمة لغوي واضحة؟ جيد بينما في المقابل لا يوجد الا الاطلاق والاطلاق تقييده ليس بعزيز ما في عنوان في الطائفة الثانية الطائفة الثانية اطلقت وجوب الاعادة في داخل الوقت سواء كان بين المشرق والمغرب دونه ام فيه ام ازيد منه فقيّدناه بما لا يكون دون المشرق والمغرب، فانا ما بهمني شو قال المشهور شو قال فلان شو قال علان هذا الذي يهمني ان في الكلامين فوجدت بينهما عموم وخصوص من وجه واضطرني وجود الخصوصية في احد الطرفين لترجيح هذا الطرف نقطة اول السطر، اقول على هذا الاساس كلام سيد المستمسك متين لا اشكال ولا ريب فيه وكلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو الذي تضمن الاشكال في النسبة عندما تعرض للمشهور وللجمع الاخر اللي هم الشيخ واتباعه فكان ينبغي ان يقول بناء على الرأي الاخر رأي الشيخ واتباعه لا يبقى هنالك تحفّظ على عنوان ما بين المشرق والمغرب كيف بده يكون في تحفظ وهم الغوا العنوان يا اخوان قالوا تجب الاعادة في مطلق الانحراف كيف ما بكونوا الغوا العنوان جيد، انا في تقديري صار التباس اسا انا استبعد انه المقرر مخترع المطلب كله يعني ما موجود هكذا شيء وليس بعزيز هذا الامر على كل حال، فعلى هذا نقول الصحيح ما افاده صاحب المستمسك، اما السيد رضوان الله عليه فقد ذكر وجهين لترجيح الطائفة الاولى على الطائفة الثانية وهما وجهان على سبيل مانعة الخلو شو يعني؟ يعني لا يجتمعان معا يا اخوان لا يجتمعان معا، الوجه الاول فيه انكار فيه انكار لنسبة العموم والخصوص من وجه كيف ننكر نسبة العموم والخصوص من وجه؟ يقول انما كان هناك نسبة عموم وخصوص من وجه لاننا افترضنا ان الطائفة الاولى يعني صحيحة معاوية بن عمار تحمل على البعدية مطلقا سواء في داخل الوقت او في خارج الوقت فكانت النسبة العموم والخصوص من وجه المتقدمة في الدرس السابق، اما اذا استظهرنا منها ان المراد من البعدية البعدية الفورية المتعارفة وان الوقت باقٍ فلا اشكال ولا ريب في ان النسبة تصبح عموم وخصوص مطلق لان الطائفة التي حكمت بعدم الاعادة بين المشرق والمغرب موردها داخل الوقت موردها داخل الوقت بينما الطائفة الثانية اعم من الوقت وخارج الوقت فنقيد اطلاقها بخصوص ما كان في الوقت وهذا تقييد اطلاق طبيعي والنسبة حينئذ عموم وخصوص مطلق ليش ما عادت عموم وخصوص من الوجه؟ لان تعرض الطائفة الاولى باطلاقها لما بعد الوقت نفيناها الان فصارت النسبة عموم وصوص مطلق لما صارت النسبة عموم وخصوص مطلق نقيد صحيح عبدالرحمن بن ابي عبدالله بالطائفة الاولى وعلى اساس هذا التقييد لا تكون هناك مشكلة، يقول ومما يؤكد ويعزز هذا الجمع لانه يا اخوان ثم ينظر بعدما فرغ في صحيحة معاوية بن عمار يقول ظاهره ثم ينظر بعدما فرغ يعني ينظر متى بعد خمس ست ساعات ينظر؟ وهذا انا اشرتله في فقه الروايات اذا بتتذكره سابقا اشرت لهذا المعنى قلت لكن سيأتي ما بدي استبق الامور، يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا او شمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة جيد، طبعا موثقة الحسين بن عل ما بتفيدنا كثير، يقول ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه بعد ذلك قابلة تكون في الوقت وقابلة تكون خارج الوقت، جيد يقول السيد الخوئي ومما يؤكد هذا المعنى الذي ذكرته في المقام موثقة عمار وهي الرابعة من الباب العاشر من ابواب القبلة محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد وعن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى هذان سندان في البداية، عن احمد بن بن علي اي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، السند الفطحي المعروف هذا متكرر كثيرا، عن ابي عبدالله عليه السلام لكن كلهم ثقاة، عبّر عنهم الكشي بانهم من الفقهاء العدول عدول في مذهبهم يعني، عن ابي عبدالله عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته انتبهوا لي يا اخوان قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه القبلة حتى يعلم وبكمل صلاته صلاته صحيحة، وان كان متوجها دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه ثم يفتتح الى القبلة ثم يفتتح الصلاة، يقول السيد الخوئي هذه الرواية اثبتت في داخل الوقت لانه حمل الرواية على انه عم بصلي وادرك ركعة اخر الوقت هذا بعيد جدا الرواية مش ناظرة لهذه الجهة قطعا، ناظرة لشخص يصلي في الوقت المتعارف الوقت المتعارف بصلي كل صلاته في داخل الوقت الانسان هذا صحيح، يقول هذا في داخل الواقع وافتى الامام له بان عليه ان يتحول الى القبلة ما دام بين المشرق والمغرب فهي متعرضة لمن كان في داخل الوقت بلا اشكال ولا ريب، من اكتشف في داخل الوقت فلا اعادة عليه هيك عم بقول السيد الخوئي يقول هذا يعزز ويؤيد ثم يدفع دخل مقدر، يقول لا يجي واحد يقول بان هذه سيدنا موردها من كان في داخل الصلاة قلت موردها من خرج من الصلاة يقول قطعا لا يوجد فرق ليش سيدنا لا يوجد فرق؟ يقول لا يوجد فرق لان الصلاة مشروط الاستقبال في تمام اجزائها فاذا الانسان انحرف انحرافا مبطلا في بعض الاجزاء فقد بطل المجموع اذا كان مبطلا صحيح، فهذا يعني ان الانحراف ما بين المشرق والمغرب غير مبطل فلا فرق بين اكتشافه ذلك في داخل الصلاة أو اكتشافه له خارج الصلاة، اقول اولا هذا الذي ذكره السيد رضوان الله عليه من انه لا فرق من اين نعلم انه يوجد فرق أو لا يوجد فرق قد يكون لاكتشاف الانحراف في داخل العمل خصوصية انه يدرك بعض الاجزاء الى القبلة بينما من فرغ من العمل لا يدرك شيئا من الاجزاء الى القبلة قد يغتفر الاخلال بالقبلة في بعض الاجزاء دون البعض الاخر ولا يغتفر الاخلال بالقبلة ولو سهوا في تمام الاجزاء من اين لنا؟ مين بيعرف علل الاحكام الشرعية التعبدية حتى يجزم ويقطع انه لا فرق؟ صحيح سيدنا على راسنا صحيح ان الاجزاء بالاسر بتمامها مشروطة بالاستقبال كقاعدة اولية لكن الكلام في القاعدة الاولية الكلام في الاخلال يوجد نوعان من الاخلال اخلال بشرط العمل في تمام اجزاء العمل واخلال بشرط العمل في بعض اجزاء العمل مين بقول لا يحتمل فرق؟ من هو في اثناء الصلاة اخل ببعض الاجزاء ويستطيع ان يدرك بعض الاجزاء فمؤنته ايسر ممن اخلّ بتمام الاجزاء ومع هذا انا ما بدي اثبت انه ايسر قطعا مع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال ودعوى عدم الفرق قطعا هذا اولا، ثانيا انت سيدنا جئت من غض النظر عن اولا جئت بهذا تؤكد تؤكد على ماذا؟ على ان الطائفة الاولى لا يراد من البعدية فيها حالات خروج الوقت انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا لي شوية ظريفة النكتة، لا يراد من البعدية خارج الوقت مش هيك! طيب، أقول الرواية التي جئت بها شخص التفت في اثناء العمل ونحن موافقين معه في اثناء العمل يعني في اثناء الوقت هذا ظاهرها لكن هذه ماذا تقول؟ هذه تقول هذه تقول شخص التفت في داخل العمل شو قالت هي؟ قال رجل في رجل يعني سؤال السائل قال في جواب السائل عن رجل يعني صلى على غير القبلة في علم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فكذا، هل تعرضت الرواية لما لمن انتبه الى كونه منحرفا بعد بعد العمل؟ ما تعرضت السؤال عن من هو في داخل العمل؟ سؤال هل تعرضت للتفصيل بين الوقت وخارج الوقت؟ ما تعرضت هي قاصرة من حيث الدلالة هي قاصرة من حيث الدلالة، انت سيدنا جئت بها شاهدا على ماذا؟ على ان الطائفة هذه مختصة بمن التفت في داخل الوقت، اقول هذه تحدثت مورديا عمن التفت في داخل الصلاة يعني في داخل الوقت لكنها لم تنفِ شيئا فيما يرتبط بخارج الوقت ما تعرضت لشيء، بعبارة اخرى قد يتحد الا يحتمل ان يتحد حكم من التفت في اثناء العمل ومن التفت بعد العمل في الوقت ومن التفت بعد العمل وبعد الوقت يحتمل او لا يحتمل؟ يحتمل، صحيحة معاوية بن عمار اذا فرضناها غير دالة في نفسها والبعدية اعم من البعدية في الوقت والبعدية بعد الوقت تمام ما عللت به وما بين المشرق والمغرب اليس كذلك، اذا كان تمام بهما بين المشرق والمغرب فتمام الخصوصية لهذا راح تصير، السيد الخوئي بده يجيب شاهد ليقول انه صحيحة معاوية بن عمار مختصة بداخل الوقت، اقول هذه موردها داخل الوقت لكنها لم تثبت ولم تنف خارج الوقت فشو هالشاهد يعني شو بينفع هالشاهد؟ ( لا المفروض صلاته النهضة مفروض يعني عادة عادة والا صحيح فيه يتمسك الانسان باطلاقها لكل من صلى فريضة كانت قضاء ام اداء مو مشكلة ايضا هذا بيزيد الاشكال اشكال يعني) طيب هذا ثانيا يا اخوان، ثالثا ثالثا باختصار اذا فرضنا سيدنا ان صحيحة معاوية بن عمار لا تدل على البعدية مع التراخي وانا مع السيد منصرفة الى البعدية مباشرة، اقول سيدنا لكن تنفي البعدية اذا كانت ما بعد الوقت؟ بتنفي شي؟ والله موردها هذا؟ شوفوا لا تترددوا، انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا السائل عم يسأل الامام شو جاوبه؟ فقال له قد مضت صلاته ليش؟ لانه في الوقت؟ قال لا ما بين المشرق والمغرب قبلة ما عار بال لخصوصية للوقت ماشي، سلمنا انها منصرفة الى البعدية المتعارفة في الوقت، لكن سيدنا نحن ما عنا روايات اخرى في الباب وهي طائفة اليس نحن وانت استدلينا ايضا بموثقة الحسين بن علوان طيب موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه، عرف بعد ذلك يعني بعدية مباشرة؟ أعم من مباشرة وغير مباشرة، عرف في الوقت او خارج الوقت بعد ذلك، فلنفترض سيدنا بانه هذه ما بتصلح للاستدلال الا في داخل الوقت بنقل له صحيحة الحسين بن علوان تصلح داخل الوقت وخارج الوقت ولا ما بتصلح؟ تصلح هل يوجد تنافي بين الصحيحتين في الطائفة الواحدة؟ لا تنافي هذه مثبتة غاية الامر قاصرة عن غير داخل الوقت تلك مثبتة وليست بقاصرة عن خارج الوقت، (صلى على رأس نها هذه القضية بالفروض المتعارفة ما موجودة وهو بينفيها بيقول نحن بدنا نحمله على الفرض المتعارف اللي عم بيصلي بالوقت المتعارف) على هذا الاساس هذا الكلام من السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف وان النسبة بينهما خصوص مطلق بهذه الطريقة لا يصح اذا صح بالنسبة لصحيحة معاوية من عمار لا يصح بالنسبة لموثقة الحسين بن علوان الوجه الثاني الذي افاده السيد الخوئي وجعله العمدة في البحث هو دعوى جديدة حكومة الطائقة الاولى على الثانية يأتي.

logo