« قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم

مناقشة في الروايات المستدل بها

الموضوع: مناقشة في الروايات المستدل بها


كان الكلام ولا يزال في الادلة التي استدل بها المحقق الهمداني على انتفاء شرطية الاستقبال في النوافل مطلقا، وصل بنا الكلام الى ما يرويه الشيخ الكليني واخرجه المحدث الحر الله مقامهما مقاميهما الشريفين في الباب الثالث من ابواب قواطع الصلاة الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي صحيحة الحلبي واضح سواء كان محمد بن علي الحلبي او عبيد الله بن علي احد الاخوين كلاهما من الاجلاء عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ او التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشاً وان كنت قد تشهدت فلا تعيد، كانه يريد ان يقول الفراغ بالتشهد باعتبار ان التسليم هو مخرج من الصلاة فاذا التفت وبعدك مش مسلم ما في مشكلة لكن اذا التفت وبعدك ما متشهد او ما مكمل تشهدك في مشكلة، استدل بهذه الرواية للنظرية المذكورة باعتبار اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة هذا يعني ان الحكم في غير المكتوبة ليس كذلك، الكلام فيها هو الكلام في صحيحة زرارة اللي تقدمت في الدرس السابق يا اخوان فان الاستدلال هنا اما بالمفهوم واما باحترازية القيود والتقرير هو التقرير والجواب هو الجواب فان الرواية اقصى ما تدل على احترازية القيود وانتفاء الحكم عن بعض الافراد يكفي وهو منتف قطعا للماشي والراكب في حال السفر هذا القدر لمتيقن عند جميع المحققين ولا يحتاج لتخريجه واثباته للقول بانتفائه عن الجميع جميع افراد غير المكتوبة كما هو واضح التقرير هو التقرير والجواب هو الجواب، طبعا هذيك اختصت بان حيث الاية ملحوظ هناك من هذه الاية هذه اقوى الكلام الحيثي لا يأتي هنا كما لا يخفى، والاستدلال بالمفهوم للمفهوم الوصفي فنحن لا نقول به السيد الخوئي هون بيقول بالسالبة من ناحية السالبة الجزئية انتفاء الطبيعي عن بعض الافراد عن بعض الاصناف مش عن جميعها، الرواية الخامسة الباب الخامس عشر من ابواب القبلة الحديث الثالث والعشرون محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز هيدي غير تلك الرواية قال قال ابو جعفر عليه السلام انزل الله هذه الاية في التطوع خاصة هونيك في الفريضة خاصة هذيك الاية يعني فولوا وجوهكم شطرة فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وصلى رسول الله صلى الله عليه واله ايماء على راحلته اينما توجهت به حيث خرج الى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره هو وراجع في الطريق، استدل بهذه الرواية البعض اشكل بان الاستدلال وصلى رسول الله ايماء على راحلته يعني في اثناء السفر اقول على راحلته لا يعني في اثناء السفر الانسان يتنقل على الراحلة حتى فيما دون المسافة نعم مورد السفر لكن صدرها هذه الاية في التطوع الاية لا اشكال ولا ريب انها ليست واردة مورد السفر فالاية انصافا انها دالة واشكال صاحب المستمسك على الدلالة بانه واينما تولوا فثم وجه الله اينما تذهبوا فثم وجه الله وانها حينئذ تكون يراد منها مش تولية الوجه يراد منها فوجه الله واحد اينما ذهبتم فتكون اجنبية عن محل الكلام، اقول الانصاف ان الرواية تأبى عن هذا الحال باعتبار انزل هذه الاية في التطوع بذاك المعنى ما اله معنى ما في خصوصية للتطوع في الفرائض اينما تذهبوا فثم وجه الله اذا بتصير اجنبية عن التوجه نحو القبلة ما الها معنى، واضح انه قد حملت الاية هنا اينما تولوا فثم وجه الله وجعل فعل النبي من صغريات المسألة في بقية الرواية هذا واضح، لكن الرواية كما ترون يا اخوان رواية مرسلة لا سند لها فهي لا تنفع ولا تفيد في المقام، ثم ان صاحب المستمسك نقل وكأنه ينقل عن الفقيه الهمداني دون ان يسميه بان النقل مستفيض في تفسير الاية الشريفة بانها نزلت في النافلة هذه الاية اللي تحدثنا عنها، يقول لم يثبت سوى ما مر من روايتين او ثلاثة وقد عُرف الاشكال فيه فان الروايات اخرجها العياشي والروايات مرسلة هذا اولا، ثانيا هذا يعارضه ما هو موجود في نهاية الشيخ ومجمع البيان وتفسير القمي من ان الاية نزلت في النافلة في السفر بالخصوص مش في التطوع مطلقا، النافلة في السفر معمول بها بلا اشكال والجمع بينهما يقول يقتضي حمل الاول على الاخير والله سبحانه اعلم، يعني حينئذ اذا وجد انها نزلت في التطوع ووجد انها نزلت في التطوع في السفر لا يمكن حملها على نزولين فالظاهر ان الثابت حينئذ هو السفر في حال السفر اما غير حال السفر وهو ليس محل نزاع ام غير حال السفر فلم يثبت، على ان هذه المرويات ضعيفة على كل مش محل كلامنا، ثم ان الماتن قد افاد في المقام بقوله لا في حال المشي والركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه اسا هداك الحكم واضح ان شاء الله بنجي له بعدين، قال لا في حال المشي والركوب، الى هنا الى هنا انا ما خلصت البحث ها الى هنا ثبت ان الاستقبال شرط ولكن الالتفات المبطل للصلاة المكتوبة غير مبطل في اثناء العمل للصلاة النافلة هذا اللي ثبت الى هنا، اما النافلة في حال المشي والركوب فيقول الماتن اعلى الله مقامه الشريف بانها ليست شرط القبلة وهذا يعني بحسب اطلاق كلامه في السفر والحضر لا فرق بينهما وهذا يعني ابتداء واستدامة يعني لا يشترط التوجه نحو القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم اذهب حيث شئت فتوجه حيث شئت مقتضى اطلاق الماتن من جميع الجهات هو الاطلاق من جميع الجهات اي ان القبلة ليست شرطا في حال المشي والركوب لا في البداية الصلاة ولا في استدامتها لا في الحضر ولا في السفر يعني انسان في فناء داره يتمشى ويصلي لا بأس مقتضى هذا الاطلاق فضلا عن من ركب الراحلة، ومقتضى هذا الاطلاق ايضا انتبهوا لي يا اخوان انه وهو راكب لا يشترط ان يكون على كيفية خاصة اذ قد يقال ان من ركب السفينة لابد وان يكون نظره نحو جؤجؤها فتكون قبلة ثانوية له سواء كان الجؤجؤ الى القبلة ام لم يكن ومن ركب على دابة فلابد وان يتوجه نحو رأس الدابة مثلا اينما توجه، بعض المحققين آمن بهذا واصر عليه ومنهم السيد الخوئي ايضا اعتبرها قبلة ثانوية وهذا من العجائب يعني ما ادري بحسب مناسبات الحكم والموضوع شو اله معنى لا ادري، على كل حال لكن الماتن اطلق من جميع الجهات فهو يريد ان يقول لا يشترط شيء يعني وانت راكب بالسفينة فيك تعطي ظهرك لجؤجؤ السفينة فيك تركب على الدابة بالمعكوس او تيامن او تياسر متل اللي بيركبوا بخلي رجليه تنتين من احد الطرفين كما انه يستطيع ان يستقبل رأسها او يستدبره هذا معناه اطلاق الماتن، طبعا بالمقابل في بعض الخلافات والنزاعات اللي انا ما عندي وقت الصراحة ونحن في ختام العام الدراسي اني اتعرض لكل خلاف خلاف بالتفصيل في كلام للصيمري في كلام لبعضهم لابن البراج لغيره بس المهم هو الادلة، تعرض المحققون هنا عملا لاربعة او خمسة مسائل المسائل الاصلية هي اربعة التنفل في السفر في حال الركوب والتنفل في السفر في حال المشي والتنفل في الحضر في حال الركوب والتنفل في الحضر في حال المشي، الروايات كثيرة جدا يا اخوان وواردة في هذه المسائل الاربعة ونحن نأتي بنماذج اما في التنفل في السفر حال الركوب اللي هو قدر المتيقن الذي قال به الجميع من المحققين من غير خلاف وقد صرح جملة من الاصحاب بانه لا خلاف والمحقَّق من كلام جملة منهم دعوى الاجماع عليه بل يمكن دعوى ان الاصحاب متسالمون في هذه المسألة، الروايات الواردة في الراكب في حال السفر متعددة يا اخوان منها الحديث الخامس من الباب الخامس عشر محمد بن الحسن الباب الخامس عشر باسناده عن احمد بن محمد وسنده صحيح وهو ابن عيسى، عن ابن ابي نصر اي البزنطي، عن العلاء اي ابن رزين عن محمد بن مسلم الرواية صحيحة قال لي ابو جعفر عليه السلام صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل الرواية مطلقة يا اخوان تدل في السفر وتدل في الحضر ايضا وان كان عادة المحمل عادة لا يستعمل الا في السفر لكن الانصاف يا اخوان ان وجود الضياع خارج المدن في تلك الاوقات الضياع يعني بستان مع غرفة بل في زماننا ايضا في القرى والارياف موجود هذا المعنى في بعض البلدان وشيوع هذا المعنى مع عدم وجود مسافة سفر بين الضيعة والبلد كان شائعا في ذلك الوقت بلا اشكال، فالرواية مطلقة تشمل السفر وغير السفر دلالتها في السفر قدر متيقن بلا اشكال، ومن يكون في المحمل لا يستطيع ان يراعي القبلة كيف بده يشوف القبلة ليراعي القبلة؟ بالله عليكم في طريق الى القبلة دائما يعني او الى جهة واحدة بحيث يعرف جهة القبلة ويتوجه اليها هذا حمل للرواية على الفرد النادر الاندر من النادر فان الطرق متعرّجة والتضاريس تستوجب لفات في الطرق والى ما هنالك فمقتضى الاطلاق عدم اشتراط القبلة لمن كان في المحمل سواء كان في سفر او حضر فدلالته على المسألة الاولى واضحة وتدل ايضا على المسألة الثانية من كان راكبا في حضر، الرواية السادس من الباب وعنه اي احمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان محمد بن سنان صحيح ونحن متوقفون فيه لتعارض الجرح والتعديل لكن لا يضر لكونه في عرض علي بن النعمان هنا عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي صحيحة الحلبي انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله، تقرير الاستدلال واضح ولا فرق بين حضر وسفر، ( لا لا شو ما في داعي لالها ازا بعدين راح اذكرها ذيك وحدة ان شاء الله) فقال نعم حيث كان متوجها سواء الى القبلة او الى غير القبلة، مش عم بقل له كيف تركب على الدابة، عم بقل له حيثما توجهت تستطيع ان تصلي النافلة الى قبلة او الى غيرها ما عم بيقول له خلي وجهك الى رأس الدابة او البعير، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وهي رواية اخرى يا اخوان لأن فيها زوائد عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان مثله لكن هذه ضعيفة باعتبار التوقف في محمد بن سنان على المبنى قلت على البعير والدابة من مختصات البعير يعني باعتبار البعير قد يكون شوية هذا بتفرق مش بالقبلة بالاستقرار نسبيا قال نعم حيثما كنت متوجها انت متوجه مو البعير، قلت استقبل القبلة اذا اردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجهاً، في مقابل هالرواية ستأتي بعض الروايات اللي بتقل له استقبل اول الصلاة ثم لا تعتني، لو كانت الرواية صحيحة السند وتوجد رواية صحيحة السند تدل على ذلك فهذا يعني ان الافضل هو التوجه عند التكبير ثم في اثناء العمل مش مهم، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله لكن هذه زيادة يا اخوان لا اشكال ولا ريب في انها زيادة غير صحيحة السند، جيد من جملة الروايات الواردة في ايضا الرواية الرابعة عشرة من الباب وهي التي يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد اي الاشعري عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسن وفي نسخة الحسين بن سعيد وكلاهما ثقة على كل حال وانا بحتمل الحسين يروي عن الحسن عن زرعة باعتبار الحسين لم يدرك زرعة يا اخوان بيروي بواسطة اخيه الحسن عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر الى ان قال وليتطوع طبعا الرواية مضمرة سماعة، بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابة وهو راكب ولتكن صلاته ايماء وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه، لما بيومي يخلي الايماء الى السجود اكثر من الايماء الى الركوع وهذه مطلقة ايضا لكن الصلاة في السفر هذه خاصة بالسفر يا اخوان خاصة سؤالا ومقتضى اصالة التطابق لو انحصر الامر بها لكن فيما تقدم من المطلقات كفاية، ومن الروايات ايضا صحيحة يعقوب بن شعيب وهي الخامس عشر عن محمد بن يحيى الكليني عن محمد بن الحسين يعني ابن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب الرواية صحيحة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع نفس المضمون ما في شيء جديد لكن هون مش في السفر على راحلته، لا احد يقول لي حمله على غير حال السفر حمل نادر فان الخروج الى الضياع كان امرا شائعا كما لا يخفى وكما اسلفت قبل قليل، من الروايات ايضا ما يرويه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل الميثمي كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول السند صحيح خرج رسول الله صلى الله عليه واله الى تبوك فكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ ايماء، مش متعرضة هي انه النبي كان متوجه الى رأس..، اسا كيف جلس عليها جلس متربعا جلس الى جهة رأسها الى جهة اليمين الى جهة اليسار معكوس نعم غالبا الانسان يجلس الجلسة الطبيعية بلا اشكال، خرج الى تبوك تبوك بعيدة تبوك يعني وقعة تبوك النبي ما كان رايح جاي عتبوك في ستمية كيلومتر يا اخوان من المدينة خرج مرة واحدة عندما خرج في الغزوة المعروفة المشهورة لغزوة الروم جيد، فهذه الروايات انا تقريبا استطيع ان اقول اكتفي بها يا اخوان في غيرها بس ما في داعي بعد لغيرها، فهذه الروايات تدل على عدم لزوم الاستقبال في النافلة مطلقا في بعض الروايات وفي حال السفر في بعضها الاخر الا ان بعض الروايات كصحيحة عبدالرحمن بن ابي نجران قد دلت على لزوم الاستقبال في بداية الصلاة كالرواية الثالثة عشرة من نفس الباب الخامس عشر يرويها الشيخ باسناده على الحسين سعيد عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال اذا كنتَ على غير القبلة فاستقبل القبلة، والله غريبة هالرواية واحد بالمحمل وبالليل وضاعف في الصحراء شو بده يعرفه بالقبلة! ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك يعني سواء ذهب باتجاه القبلة او بغير اتجاه القبلة، فاستقبل القبلة كبر وصل حتى لو انفتلت عن القبلة بعد ذلك، قلت جعلت فداك في اول الليل فقال اذا خفت الفوت في اخره لا بأس صليها في اول الليل هذا حكم اخر على كل حال، وهي منافية للرواية التي رواها مين؟ قبل قليل محمد بن سنان، لكنها تلك ضعيفة السند وهذه معتبرة السند كما لا يخفى، لكن يا اخوان هل نشترط حينئذ الاستقبال في اول النافلة ثم نقول بعدم شرطية الاستقبال في ثناياها؟ تقول هذا غريب فان كثيرا من الروايات الواردة في النافلة في السفر والحضر راكبا ماشيا، نحنا بعدنا بس قرينا روايات حال السفر في غيرها من المسائل ولا رواية اشر الى ان عليه ان يستقبل ولو فيه حال من حالاتها والضعيفة السند هذه على قولنا ضعيفة السند والا من يوثق محمد بن سنان مبعض المحققين صحيحة السند بتصير عنده نفت بشكل قاطع لزوم الاستقبال في بداية الصلاة، مع التسالم بين المحقق على عدم اشتراط الاستقبال في اي حال من حالات الصلاة خصوصا في المسألة الاولى وهي الراكب والماشي في حال السفر الشرعي فلا اشكال ولا ريب في ان هذه الرواية تحمل على ان الافضل ذلك لا على انه شرط في صحة النافلة والا مع عموم البلوى بهذا الحكم وتسالم الاصحاب على عدم استراط الاستقبال في اي حال من حالات النافلة لا اشكال ولا ريب في ان هذه الرواية لا تزعزع يقيننا بالحكم المذكور كما هو واضح، هذا ولكن السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد اجاب بجواب ثان في المقام وجوابه ان حمل المطلق على المقيد يختص بخصوص الواجبات اما في باب النوافل فلا يحمل المطلق على المقيد وهذا الكلام لا يخلو من شيء من غرابة يا اخوان، اول شي شو مراد السيد الخوئي؟ مراد السيد الخوئي ان الحكمين المتنافيين في باب الاحكام التكليفية مش الوضعية في باب الاحكام التكليفية في باب الاحكام التكليفية في باب المستحبات يحمل التنافي على قلة وكثرة الثواب بينما في باب الواجبات لا يمكن حمله على ذلك فيحمل على الوجوب وعدم الوجوب فيكونان المطلق والمقيد متنافيان متعارضان فيقيد المقيد لخصوصه المطلق لكونه اخص مطلقا المطلق والعام طيب جيد، بينما في باب المستحبات الامر ليس كذلك، انا اقول هذا الكلام على اطلاقه في باب التكاليف ليس بصحيح فضلا عن محل كلامنا وهو باب الشرطية يا اخوان نحن لا نتكلم في حكم تكليفي محض نحن نتكلم في باب الشرطية التي تصح معه او تفسد النافلة فليس حكما تكليفيا متمحضا في التكليف في المقام لإن سلمنا القاعدة وانا لا اسلمها اصلا وانه التنافي بين المطلق والمقيد في باب المستحبات التكليفية يحمل على قلة وكثرة الثواب فان هذا خلاف ظاهر صنعة الاطلاق والتقييد بلا اشكال لكن في كلامنا الكلام في اشتراط الصحة بالاستقبال وعدمه وليس الكلام في حكم تكليفي ممحض في التكليف والحمل في باب الوضعيات على قلة وكثرة الثواب قطعا هو خلاف الظاهر فلا يمكن للسيد الخوئي ان يجيب بمثل هذا الجواب، هذا تمام الكلام في المسألة الاولى اما المسائل الثلاث الاخرى تأتي ان شاء الله.

logo