« قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

/ الشروع في المسألة 14/تتمة المسألة 13

الموضوع: تتمة المسألة 13 / الشروع في المسألة 14/


ذكرنا في نهاية الدرس السابق بعد بيان اصول المسألة وما يبتني عليه البحث فيها في المسألة عشرة وما ذهب اليه الماتن اعلى الله مقامه الشريف من انحصار الاتيان بالصلاة الصحيحة اعني العصر ان يعتمد في بها احد اسلوبين اما ان يكمل الجهات الاربعة للظهر ثم يشرع في الجهات الاربعة للعصر ويأتي بالجهات ايا كانت، او أنه يأتي بالعصر بعد كل ظهر الى نفس الجهة التي جاء بالظهر اذ لابد من حفظ جهة الترتيب، وذكرنا ان الماتن التزاما وتصريحا بعد ذلك قد نفى امكانية الترتيب بأسلوب ثالث والاسلوب الثالث هو ان يأتي بالعصر بعد كل ظهر مثلا او قبل اتمام جهة الظهر يكفي هذا المقدار ايضا الى غير الجهة التي جاء بالظهر اليها، والسر والجوهر هنا هو ان من لم يكمل الجهات الاربع لا يحرز انه صلى الظهر الى القبلة المطلوبة الان فعلا وهي التي لا يكون فيها اخلال باكثر من خمسة واربعين درجة فاذا لم يكمل جهات الظهر وصلى العصر الى غير الجهات التي صلى الظهر اليها فهو لا يحرز الترتيب بين الظهر والعصر والترتيب مطلوب واقعي لا فرق في مطلوبيته بين العلم بجهة القبلة والجهل بها كما هو واضح هذه النقطة بالتحديد واضحة على مستوى المبنى لا كلام فيها منتهي البحث على مستوى المبنى والحق مع الماتن، لكن السيد الخوئي على الله الشريف الذي اضطرب كلامه في المقام فقال كلاما ثم تراجع عنه اكثر من مرة بحسب ما يقول المقرر وان لم يعكس لنا الا مرتين التراجع اكثر من مرة بصير اكثر من مرتين جيد يعني من رأيين، عاد ففصل هنا وكأن الذي دعاه الى التفصيل هو مقالته الاولى التي تخالف المبنى الذي يتكلم عليه وهو غير مبناه بطبيعة الحال مبنى المشهور هذا للسيد الخوئي من الاساس بنى على روايات يختار جهة ويصلي اليها مش واجب التكرار فاصل البحث ساقط في هذه المسائل لانه تفرع على الجهات الاربع كما هو واضح، يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه اذا جاء بالصلاة الثانية التي هي العصر او العشاء الى غير الجهة التي صلى اليها الاولى قبل ان يتم الجهات الاربع في الاولى اللي هي الظهر او المغرب يقول فغير جائز كما عليه الماتن عاد ووافق الماتن هنا قبل ذلك ناقش في اطلاق كلام الماتن وفصل وقلنا بان الكلام السابق لا يستقيم على فتوى المشهور من الصلاة الى الجهات الاربع ولزوم احراز الترتيب بين الظهر والعصر قال وبيانه هون مضطرين نقرأ شو بدنا نعمل، انه اذا صلى العصر الى جهة تبعد عن الجهة التي صلى اليها الظهر اكثر من تسعين درجة في جميع الاطراف مع حفظ تقابل الجهات في العصر الى اربعة الذي هو محل الكلام بان صلى الظهر الى نقطة الشمال مثلاً ثم صلى العصر بعد ذلك الى ما بين الجنوب والمغرب جيد اكثر من تسعين درجة، ثم صلى الظهر الثانية الى المغرب والعصر الى ما بين الجنوب والمشرق والظهر الثالث الى الجنوب والعصر ما بين المشرق والشمال والظهر الرابعة الى المشرق والعصر الى ما بين الشمال والمغرب فانه يعلم حينئذ تفصيلا ببطلان العصر الاولى ليش؟ لان العصر الاولى اما صلاها الى غير القبلة هذا احتمال، واما صلاها الى القبلة هذا احتمال ثاني، اذا مصليها إلى غير القبلة فهي ليست صحيحة واقعا واذا مصليها الى القبلة ايضا ليست صحيحة واقعة ليش؟ لانه على الاول صلاة الى غير القبلة على الثاني وان كانت هي الى القبلة لكن شرطها وهو الاتيان بالظهر صحيحة لم يتحقق حينئذ فهو يعلم تفصيلا حينئذ ببطلان العصر اما من جهة كونها الى غير القبلة واما من جهة كون غير محققة الشرط، اقول هذا المعنى هل يستدعي ان يفرض السيد ان الجهة التي صلى اليها تبعد اكثر من تسعين درجة ام لا لو صلى الى جهة تبعد تسعين درجة مش ضروري من صلى الى الشمال ان نفرضه صلى الى الجنوب الغربي، فنقول اذا اني عم بتدرج فنقول اذا صلى الى جهة المغرب تسعين درجة باعتبار الجهات اربعة فحينئذ نقول ايضاً بان من صلى عصرا بعد ان صلى ظهرا الى الشمال وصلاها اي العصر الى جهة المغرب التي لا تبعد اكثر من تسعين درجة يعلم ببطلان صلاة العصر لان صلاة العصر اما هي الى غير القبلة فهي واقعا باطلة، اذا فرضنا ان القبلة في جهة الشمال او في جهة الشرق او في جهة الجنوب فان اقصى بُعد بين الجهات هو تسعين درجة بحسب لزوم التكرار اربع صلوات لاربع جهات، واذا فرضناه صلى الى القبلة فصلاة ظهره بعيدة بمقدار تسعين درجة لا تكون صحيحة في هذه الحالة، شوفوا الصلاة الى اربع جهات انا ذكرت هل معنى سابقا وهو واضح يعني الاخلال الى جهة اليمين بخمسة واربعين درجة على اقصى التقادير والى جهة اليسار بخمسة واربعين درجة مش اكثر من خمسة واربعين درجة، من صلى الى الشمال وصلى صلاته الثانية الى المغرب فهو في الحقيقة اذا كانت قبلته في جهة الشمال يعني ما يقل عن خمسة واربعين درجة الى جهة الغرب هيك بدنا نفترض ما بدنا نفترض الجهة التي تصلى اليها بالدقة يعني هو اذا مصلي الى جهة الشمال تماما اذا القبلة في جهة الشمال تماما اصاب القبلة مئة بالمئة اذا القبلة الى جهة المشرق بما دون الخمسة واربعين الى خمسة واربعين لا اكثر من خمسة واربعين ايضا الان بحسب وظيفته الفعلية، واذا الى حد خمسة واربعين الى جهة المغرب فايضا هو ضمن القبلة، لذلك السيد أعلى الله مقامه الشريف افاد في المقام ان هذا الانسان اذا صلى الى جهة المغرب والحال هذه فحتى يكون بعيد عن اقصى احتمال للقبلة المصحح للصلاة لازم يكون بعيد عن القبلة باكثر من خمسة واربعين درجة انتبهوا لي او الحد الاقصى خمسة واربعون درجة ففرض ان الصلاة الثانية ما بين الجنوب والمغرب يعني زائد على خمسة واربعين درجة لكن سؤالنا للسيد انا فهمت مبرره لهذا الفرق، لكن يبقى سؤالنا للسيد رضوان الله تعالى عليه بانه حتى يحصل الترتيب بين الصلاة الاولى والثانية لا نحتاج الى هذا البعد كي تكون الثانية باطلة يكفي في بطلان الثانية انحرافها عن الاولى اسا عم بتدرج اقل شي باكثر من خمسة واربعين درجة لانها لم تعد ضمن شعاع القبلة الاولى واضح ولا مش واضح، لان شعاع القبلة الاولى لمن يجب ان عليه ان يصلي الى اربع جهات خمسة واربعون من هذه الجهة من جهة اليسار خمسة واربعين من جهة اليمين اذا الى الشمال يعني خمسة واربعين الى جهة المشرق وخمسة واربعين الى جهة المغرب، فاذا ابتعد ستة واربعين درجة فهو خارج عن شعاع القبلة الاولى فنقول ما صلى اليه اما هو القبلة واما هو غير القبلة اذا غير القبلة فهو واقعا باطل، واذا هو القبلة وزائد على الخمسة واربعين فالظهر باطلة، قد يقول قائل كلامكم غير صحيح باعتبار هذا لما بعد خمسة واربعين سيشترك انتبهوا لي سيشترك مع من صلى الى الشمال وهو ابتعد ستة واربعين درجة الى الغرب في شعاع قبلته باربعة واربعين درجة يعني هو ستة واربعين ابتعد، فمنتهى صحة صلاته نفس النقطة التي صلى اليها الظهر ناقص درجة بس الشعاع لانه خمسة واربعين الى هنا وخمسة واربعين الى هناك فليش تفترضون صلاته باطلة ليش؟ الجواب يكفي في بطلان صلاته ان لا نحرز ان قبلته وقبلة الظهر واحدة ليش؟ لانه يمكن ان يكون هذا الذي صلى الى الشمال على تقدير كونه صلى الى القبلة يمكن ان تكون قبلته بادئة من جهة المشرق بعيدة عن المشرق ستة واربعين درجة او حمسة واربعين او سبعة واربعين او خمسين فاذا صلاه الى هنا لا يكفي ان تشترك قبلته مع القبلة الاحتمالية للظهر يجب ان يحرز ظهرا صحيحة لكي تصح عصره على تقدير صحة عصره لابد ان تكون عصره الى القبلة ولابد وان تكون، ولذلك ولذلك يا اخوان هذا اللي سميته تدرج يلزم سيدنا ان لا يبتعد الا ببعض الدرجات اليسيرة التي لا تخل العرف بان قبلته للعصر هي نفس قبلته للظهر عرفا قلنا ليست العبرة بالدقة العقلية فدرجتين ثلاثة لا تضر عرفا لا تحتسب عرفا جهة واحدة، لكن اذا ابتعد باكثر من ذلك العرفي فهو دائما يحتمل انه صلاته الظهر الى غير القبلة وصلاة العصر الى القبلة كيف؟ من ابتعد عن الشمال خمس درجات يا اخوان خمس درجات يعني اولى درجات الابتعاد العرفي عن صلاته الاولى، نقول الشعاع اللي بتغطيه صلاته الاولى اليس خمسة واربعين من هالطرف خمسة واربعين من هالطرف؟ جيد الا يحتمل ان القبلة في نقطة الخمسة واربعين او الاربعة واربعين درجة الى جهة المشرق فاذا ابتعد خمس درجات بحيث عرفا هو غير مستقبل لنفس الجهة التي استقبل فيها الظهر فهو يعلم ببطلان عصره اما لانها الى غير القبلة واما لانها ماذا؟ واما لانها يعني ان كانت الى القبلة فالظهر الى غير القبلة خارجة عن الحد لذلك اشترط في المسألة السابقة ان لا يكون البعد اذا اراد ان يأتي بكل عصر بعد ظهرها اكثر من بُعد يسير غير معتد به عرفا فهذا المقدار يا اخوان واضح الاشكال انا اذا بدي امشي على هالطريقة وضلني اطبق لكم فروع افتراضية ما راح نخلص وفينا نفترض الفروض قد ما بدنا لذلك نحن يهمنا تأسيس المبنى المبدأ ان تكون العصر يحتمل كونها الى القبلة ان لا تكون قبلتها خارجة عن شعاع خمسة واربعين درجة لقبلة الظهر حتى لا يعلم تفصيلا ببطلان العصر اما من جهة فقد الترتيب وهو لو كان الى القبلة او من جهة خلافها للقبلة وحدة من اثنين فلا تصح بل ينبغي ان يتحقق الشرطان احتمال كونها الى القبلة مع رعاية الترتيب على الظهر لكي تتحد حكما مع الظهر في الصحة والفساد، لذلك الصور الاخرى اللي بذكرها السيد الخوئي هي صور تفصيلية اقرأها بالتقرير يا اخي ما في داعي المبدأ صار واضح واذا نقطة فيها نقاش مع سماحته رضوان الله عليه فصار واضح المبدأ ما في ضل ايام كما فرض المقرر المقرر السيد قال اخيرا عند تخرجه عن المسألة بعد ان اطال المقام وعدل كرة بعد اخرى ما في داعي نحن نقع في نفس المحذور الفرار الفرار جيد.
المسألة الرابعة عشر قال الماتن اعلى الله مقامه من عليه صلاتان كالظهرين مثلا، اسا انا ما بستحسن هيك تعبير كالظهرين مثلا هو الصلاتان المشتركتين كم فرض ظهرا والعشاء مثلا لو في له عشر حالات عليه صلاتان مترتبتان هما فرضا الظهر والعشاء فنذكرهما صريحا، مَن عليه صلاتان والامر سهل كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار الى اربع جهات، شو يعني وظيفته تكرار الى اربع جهات؟ يعني لا عنده علم وجداني بالقبلة ولا علم تعبدي وتحرى وما ظن الى جهة من الجهات وانسدت الابواب امامه، حينئذ يجب عليه ان يصلي الى اربع جهات اذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات لانه اذا بده يصلي الظهر اربع مرات والعصر اربع مرات باي كيفية بمعزل اسا عن الكلام في المسألة السابقة بده مقدار ثمان صلوات ما عنده وقت يتسع لثمان صلوات بل كان مقدار خمس او ست او سبعة ليش بس هدول؟ يمكن اربعة، يمكن مقدار اربعة لا بيأثر، يمكن مقدار اربعة ايضا اسا بنشوف شو النكتة، فهل يجب اتمام جهات الاولى وصرف بقية الوقت في الثانية؟ يعني بيصلي الى اربع جهات واذا مقدار خمسة بصلي وحدة الى جهة واحدة من العصر وبيقضي البقية بعدين، او ينتظر إلى أن يعلم القبلة ويقضي الى جهة القبلة فقط العصر اذا ما انكشف ان صلاته كانت الى القبلة، اذا انكشف لاحقا أن العصر ولو واحدة كانت الى القبلة يكتفي بها لانه صدر من اهله ووقع في محله، وكذلك اذا اثنين ثلاثة ما راح يتيقن الا اذا صلى اربعة طيب هل يجب عليه ان يتم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية؟ ام يجب اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الاولى بان يصلي الى اربع جهات عصرا والنقص يخليه بالظهر كيف يعني؟ يعني بصلي ثلاثة ظهر ثم بصلي اربعة عصر اذا الوقت يتسع لسبعة، اذا الوقت يتسع لخمسة بيصلي وحدة ظهر ويصلي اربعة عصر جيد؟ الأظهر الوجه الاول انه بكمل الى اربع جهات، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير انه ما في اهمية زائدة للظهر على العصر او للعصر على الظهر كلتاهما في ميقات الاهمية شيء واحد وكلامنا في الوقت المشترك مش في الوقت المختص، هذا لا في اول الوقت ولا اخر الوقت بمقدار اربع ركعات فحينئذ كلاهما مهم فيتخير بين تقديم الظهر على العصر او تقديم العصر على الظهر لكن هذا مجرد احتمال ذكره، وان لم يكن له الا مقدار هذا الفرض اللي انا قلت ليش ما فرضت او ثلاثة فقد يقال بتعين الاتيان بجهات الثانية باعتبار اخر الوقت مختص بالعصر، وبكون الاولى قضاء اللي هي الظهر لكن الاظهر وجوب الاتيان بالصلاتين وايراد النقص على الثانية كما في الفرض الاول طيب حتى الاولى راح يجي عليها نقص اذا الوقت مش باقي منه الا ثلاث صلوات او اربع صلوات واجبه يصلي الثانية لا اقل مصداق واحد من الثاني فيقع النقص على الاولى النقص الازيد راح يصير عالثانية كما في الفرض الاول وكذا الحال في العشائين طيب مثلا فوق و كذا الحال في العشاء ما في داعي انصافا الصياغة بدها شوية اعادة و بدا تحرير المسائل الطويلة لازم تختصر فروع فقهية مو مهم هذا عمل بعض المحققين على تحرير العروة سابقا، المهم يا اخوان هذه المسألة شو أصلها شو فصلها شو قصتها؟ لا اشكال ولا ريب اننا لا زلنا في نفس السياق السابق الذي يتحدث عن ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والمتحري الذي لا يرجح جهة بالتحري والاجتهاد لا اشكال ولا ريب في انه بعد عجزه عن ذلك يجب عليه ان يصلي الى جهات اربع بناء على فتوى المشهور وعملهم فاذا بده يصلي الى اربع جهات والوقت لا يتسع الى ثمان صلوات فلا اشكال ولا ريب في انه يقع الكلام في انه هل يجب عليه تقديم الاربعة الاولى ثم الشروع في الثانية بقدر ما يسع الوقت، ام يجب عليه تقديم الاربعة الثانية او الاتيان من الاولى بما لا يزاحم الاربعة الثانية؟ ما له معنى تقديم الاربعة الثانية اذا كان يتسع لسبعة بيصلوا ثلاثة للاولى واربعة للثانية اذا بده يقدم الثانية بهالمعنى التقديم والا التقديم كل الثانية على كل الاولى ما له معنى ما له مبرر مع كون الاولى شرط في الثانية جيد، او يتخير ثلاث احتمالات، مخرج المسألة علميا ما يعنينا في الفقه فقهيا يعني بمعزل عن التطبيق الذي قد نقصره وقد نطوله شو هو مخرج المسألة؟ مخرج المسألة الثوابت يا اخوان الثابت رقم واحد ان الوقت وقت من حيث المكنة الذاتية يتسع للصلاتين هذا واحد، اثنان ان الظهر واحراز الظهر شرط في صحة العصر هذه جهة بدنا نلحظها وان من لم يكمل اربع جهات فهو لا يحرز ظهره لكن متى تكون الظهر شرط للعصر؟ ما دام الانسان بالفعل مكلفا بالظهر، ما دام بالفعل مكلف بالظهر اما اذا لم يعد مكلفا بالظهر فعلا فلا اشكال ولا ريب في انها لا تعود شرطا لا تعود شرطا هذا اثنين، ثلاثة لا اشكال ولا ريب في ان هنالك حكم واقعي وهو ان اخر الوقت مختص بصلاة العصر كما ان اول الوقت مختص بصلاة الضهر وهذا حكم واقعي وهذا الحكم الواقعي لا ينبغي التفريق فيه بين العلم بالقبل والجهل بالقبلة شو خص القبلة، الاختصاص في اخر الوقت بالعصر لا دخالة له بالقبلة سواء مشخص قبلته او مش مشخص قبلته، انما العبرة هنا وهي انه ما معنى وقت الاختصاص في اخر الوقت بالعصر هل الاختصاص بمقدار اداء اربع ركعات، ام الاختصاص بالاربع ركعات مع شرائط الاتيان بها صحيحة اي مقدماتها الوجودية، ام الاربع ركعات التي يأتي بها محرِزا صحتها بحسب حاله الفعلي من جميع الجهات تدخل حتى المقدمات العلمية ايها هو الصحيح؟ اقول يا اخوان اللي براجع دليل اختصاص اخر الوقت بصلاة العصر واضح انه ينظر الى جهة واحدة وهي جهة تضيق الوقت على الاتيان بالظهر والعصر مش ناظر الى الجهات الاخرى من جهة ضياع قبلته او بوصلته او وسوسته او ما ادري ماذا مش ناظر الى هالجهة ناظر الى جهة ضيق الوقت ذاتا وضيق الوقت ذاتا للعصر المتعارف ذاته هو الاربع ركعات مو اكثر من هذا، ما عم نقول منصرف عم نقول ما في اطلاق لأكثر من هذه الجهة الملحوظة اللي هو في مقام البيان من جهتها، نعم نقول بوضوح بانه يمكن ان نجزم ايضا بان المقصود هو عدم الوسعة للاربع ركعات باعتبار الاربع ركعات ما الها تقدير ذاتي من كل مكلف بحسبه نقول بالملازمة العرفية تدخل المقدمات الوجودية لان المقدمات الوجودية لا تنفك لا تنفك مثل الطهور لا ينفك مثل الاستقبال في غير حالات ضياع القبلة لا ينفك، لكن دخول المقدمات العلمية اللي هي خارجة عن العمل بالكلية قيدا وتقيدا المقدمة العلمية ما الها علاقة واسطة في الاثبات فقط انتبهوا يا اخوان لا يصير خلط قد واحد يقل لي شو الفرق بين مقدمات الوجودية والمقدمات العلمية؟ المقدمات الوجودية بدونها الماهية لا تتحقق بشكل تام المطلوبة، التقيد بالطهور داخل في ماهية الصلاة المطلوبة، بينما بالله عليكم الصلاة الى ثلاث اربع جهات داخل في ماهية الصلاة المطلوبة مش داخل في ماهية الصلاة المطلوبة، انما حكم العقل بلزومه وجاءت على طبقه الرواية مثلا لأجل طبعا العقل لا يحكم لاربع جهات لاجل العلم والاحراز بانني قد صليت والا الصلاة التامة الماهية هي صلاة واحدة من هذه الصلوات كلها فهي واسطة في الاثبات المقدمة العلمية بلا اشكال مش واسطة في الثبوت والتحقق الماهية فأن يقال بان الوقت المختص كما نمي الى الشهيد الثاني واستقربه رضوان الله عليه الى الشهيد الاول واستقربه رضوان الله تعالى عليه في ذكراه ودروسه او احدهما هو هذا المعنى بان الوقت المختص ظاهر في هذا المعنى الوقت بحسب وسائط الثبوت والاثبات معا بما يدخل فيه المقدمة العلمية نقول هذا خلاف ظاهر النص، فاذا بنينا على ان هذا خلاف ظاهر النص فاي حل بدنا نعمله الان في فروض هذه المسألة؟ بدنا نفترض في اخر اربع ركعات هذا اذا مش مسافر مختصة بالصلاة اللاحقة مختصة بشو؟ بالصلاة اللاحقة، فاللي بيقدر يصلي ثمان ركعات قادر على الموافقة القطعية للظهر والعصر، اللي بيقدر يصلي سبع ركعات سبع فروض سبع صلوات مش قادر على الموافقة القطعية للظهر والعصر، طيب اللي بيقدر يصلي اربع صلوات مش قادر على الموافقة القطعية لا للظهر ولا للعصر، قد واحد يقول لي كيف هالحكي هذا اربع صلوات بيصلي الظهر اربع مرات قادر على الموافقة القطعية؟ اقول اخر الوقت مختص بالعصر اخواني نحن جردنا العصر عن المقدمات العلمية ما جردناها عن الوقت الذاتي المختص بها اللي هو اخر اربع ركعات للعصر، طبعا التعبير بالذاتي قد يوهم شيئا ما لانه مش ذاتي هو دائما لانه قد مرات يصلي العصر قبل الظهر ويجب عليه الشروع في الظهر بعدها قبل خروج الوقت في كمن خاف خروج الوقت يجب عليه البدء بالعصر، المهم يا اخوان المهم بدنا نفرضه على اربع صلوات حتى نفرض انه ما عاد قادرا على الموافقة القطعية لاحدى الصلاتين واقل قدر حتى يكون قادر على الموافقة القطعية لاحدى الصلاتين هو ان نفرضه خمسة انه قادر يصلي لاحدى الصلاتين اربعة وللاخرى خمسة، بعد ما بدكم جهد علمي الان لتستخرجوا نتيجة المسألة، اقول القول بتقديم الاربع عصرا فيما لا يتسع للثمان في مثل فرض الخمس صلوات مبني على ان وقت الاختصاص يتسع للمقدمات العلمية وهو ما نسب الى الشهيد الاول، القول بتقديم الموافقة القطعية للظهر ثم الشروع في العصر مبني على ان الظهر شرط في صحة العصر فاحرازها صحيحة شرط في الشروع في العصر لانه بالفعل هو بعده مكلف بالظهر ما خرج وقت الظهر اللي بيقدر على خمس صلوات ما خرج وقت ظهره او ستة او سبعة جيد، هذا وجه تقديم الظهر والموافقة القطعية للظهر، وجه التخيير اللي احتمله ومضى عليه ما اعتنى له كثيرا وجه التخيير يا اخواني هو ان يقال لا عبرة بالتقدم والتأخر الزماني هو في وقت مشترك الان قبل ان يصل الى حد اربع ركعات اخر الوقت هو في وقت مشترك الان ووجوب الظهر وجوب العصر رتبة الوجوب رتبة الوجوب ليست في احدهما اهم من الاخر وهما متزاحمان في الوقت المشترك ما داما متزاحمين في المشترك فيجوز تقديم الظهر على العصر موافقة قطعية ويجوز تقديم العصر موافقة قطعية، شو يعني تقديم العصر كيف يعني؟ يعني بصلي ثلاثة ظهر وبصلي اربعة بعدها عصر او بيصلي اولى ظهر وبعقبها الى نفس الجهة عصر، بعد على المسألة السابقة ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة الرابعة بيخصصها للعصر حينئذ، طبعا اذا صلى بهالطريقة اذا صلى بهالطريقة الكلام هل بيجز له او ما بجوز له، اذا صلى بهالطريقة طبيعي الرابعة بده يصليها عصر لانه سيخرج الوقت ولم يحرز انه صلى العصر والوقت مختص للعصر الاشكال مش هون الاشكال انه بجوز له يصلي ثلاثة ظهر ويخلي اربعة لللعصر والله لا؟ اقول صحيح انه قد يقال في انه على مستوى رتبة الوجوب الظهر والعصر لا ترجيح لاحداهما على الاخرى وان كان بناء على حمل الصلاة الوسطى على الظهر في مجال لترجيح الظهر على العصر بس مش هذا مش مضطرد في مثل المغرب والعشاء، لكن لاشكال ولا ريب في ان الظهر شرط في صحة العصر اما وقد بنينا على ان وقت الاختصاص لا يشمل المقدمات العلمية فما هو المبرر شرعا لتأجيل الاتيان بما يحرز معه صحة الظهر قطعا بحسب وظيفته الفعلية اي تتميم الاربع جهات الذي هو شرط لصحة العصر وما هو المسقط لهذه الشرطية اساسا؟ نقول لا يوجد بناء على ان الاختصاص كذلك لا يوجد فهذا الوجه كسراب بقيعة ما اله معنى، وما يلوح من كلام صاحب المستمسك رضوان الله تعالى عليه من انه يجب تقديم الظهر على العصر لان الظهر مقدمة للعصر وكأن وجوبها يلوح اقول مش تصحيح وجوب غيري للعصر وذو المقدمة متوقف على المتقدمة فيجب الاتيان حينئذ بالظهر بتمامها من باب الوجوب المقدمي للعصر، نقول هذا اذا قلنا بان الوجوب المقدمي له تبجيز هذا اول مرة، ثانيا اذا قلنا في علم الاصول بالملازمة الشرعية وانه واجب شرعا هذا اذا كان مقصوده المعنى انا لا احرز ان مقصوده هالمعنى انه مقصوده الوجوب الشرعي، لكن يكفي شرطية الظهر في العصر لقاء هذا الكلام من دون زيادة على ذلك والدخول في هذه المتاهات هذه خلاصة المسألة بشكل منقح يا اخوان اسا اذا بقي نكتة ما هي ايضا لأن السيد الخوئي هنا اطال تحتاج الى تطويل كما اطال السيد الخوئي بنحكي وان كان التطويل هنا كالتطويل في المسألة السابقة يعني من باب الفروض التطبيقية.

logo