46/11/28
/ القيمة المالية المتغيرة او الثابتة/نظام المالية (31)
الموضوع: نظام المالية (31)/ القيمة المالية المتغيرة او الثابتة/
وصل بنا البحث في هذه الجهة انه اذا تلفت العين ينتقل الضمان الى القيمة سواء قيمة يوم التلف او قيمة يوم الغصب او قيمة يوم القبض او قيمة يوم العقد الفاسد او قيمة يوم القبض المترتب على العقد فاسد ، فقد تختلف الأيام لاسيما في الأمور الحساسة كالبورصة الذي يتغير بالساعة وبالدقائق فضلا عن الأيام فيوم العقد الفاسد واحد ويوم القبض اثنين ويوم التلف ثلاثة ويوم الاداء اربعة واعلى القيم خمسة وهذا الاخير ايضا يختلف فاذن الاحتمالات عديدة وهذا البحث سبق ان اثرناه ونعيده ببيان اخر جديد كي يكون اوضح .
هناك مؤاخذة على جملة من طبقات الاعلام المشهور والترديد في الاحتمال مر بنا انه عند تلف العين ينتقل المثلي الى المثل نفس المثل او المثلي قد يتعذر ثم ينتقل للقيمة احد البحوث هو قيمة الشيء التالف او قيمة المثل وبينهما فرق مثل ما مر بنا ان الشيء نفسه قيمة يوم القبض قد يختلف عن قيمة يوم التلف عن قيمة يوم الاداء فضلا عن قيمة المثل للشيء فيمكن ان تختلف القيمتان فيصير فائض مالي بين القيمتين هذه احد جهات البحث سواء كان قيميا او مثليا .
هذه اقوال الاعلام عدا القول بقيمة يوم الاداء وعدا القول باعلى القيم من باب المنفعة هذه الاقوال هي قيمة سواء قيمة يوم القبض او قيمة يوم العقد الفاسد او قيمة يوم التلف هي تعتمد على ماذا؟
فالانسان له عهدة وذمة وهذا الاصطلاح من الفقهاء ناشئ من ملاحظة باب الكفالة الكفيل يتعهد باحضار المديون فلا يقولون الكفيل في ذمته احضار المديون وانما الكفيل في عهدته ان يحضر المديون فالكفالة يسموها عهدة والكفالة بالمعنى التسامحي اللغوي ايضا نوع ضمان يعني ان تضمن لي بان تأتيني بالمديون لكن هذا ليس اصطلاحي في الاصطلاح المسؤولية تجاه عين الشيء المديونة او عين المغصوبة ، فالمسؤولية تجاه عين الشيء يسمى عهدة اما المسؤولية تجاه قيمة الشيء او مثل شيء يسمى ذمة ، فاشتغال مسؤولية الذمة هذا يسمى ذمة في الفقه قانون الوضع وحتى في النصوص ولا يسمى عهدة .
فالمسئولية لها وعاءان وعاء العهدة ووعاء الذمة الذمة للكلي والعهدة للشخصي فيقع الكلام مع الاعلام هنا عندما يتلف الشيء فهو مثلي او قيمي فالمسؤولية تجاه الشخص للشيء تذهب ولو تلف عصيانا او بغير عصيان فالمسؤولية تجاه الشخص تذهب فتنتقل حينئذ المسئولية من العهدة الى الذمة والذمة المفروض هي شيء كلي وليكن ولكن الشيء الكلي ليس من الضروري ان يكون هو متمحضا في المالية كالقيمة، ضمان الشيء القيمي بقيمته وضمان الشيء المثلي بمثله هذا ليس قيمة مالية متمحضة فهو كلي وليس شخصي وليس كالعهدة ولكن هذا الشيء الكلي ليس متمحضا في المالية ومع ذلك يسمى ذمة فالذمة لا تختص بما هو متمحض في المالية المحضة حتى لو كان شيء كلي من جسم معين ايضا تسمى ذمة فالمثل كلي وليس عهدة وانما هو ذمة .
هذا نظير بيع الكلي فجملة من البيوعات يقع على شيء كلي يقول اشتري منك طنا من الحنطة هذا ليس متمحضا في القيمة المالية اذن الذمة تستوعب صفة المالية والاعيان الكلية بلحاظ الصفات الاخرى فلا ينحصر بحث الذمة في الكلي وفي القيمة المتمحضة في المالية المحضة فكونها ذمة وكلية لا يقصرها في المالية والمثل والمثلي ببابك ليس عهدة وانما ذمة وكلي ومع ذلك لم يتمحض في المالية .
ماذا يعني الماثل ؟ المثل ماليته متذبذبة وليست ثابتة ومع ذلك كلي في الذمة وليس عهدة فلدينا المثل والضمان بالمثل هو ضمان ورابطة ضمان مع عدم ثبات المالية هذا هو الضمان المثلي وهذا احد الجهات في التنبيهات الاربعة الذي يشير لها الشيخ فهناك اتفاق بين الاعلام ان المثلي مع تذبذب ماليته وعدم ثباته لا يزعزع من تعلق الضمان بالمثل .
اذن ممكن الضمان يتعلق بالكلي وضماني وبدل الشيء الشخصي وليست له مالية ثابتة وهو مثل ويسمى ذمة ويسمى كلي ، هذا للتنبيه على ان هذا القول لدى متأخري عصرنا هو الصحيح اعني عند السيد اليزدي والاخوند في حاشيته على المكاسب والميرزا علي الايرواني والكومباني وغيرهم يذهبون الى قيمة يوم الاداء فالقائلون بقيمة يوم الاداء حتى في القيمي حيث كل يوم من الضمان يصلح ان يكون يوم اداء ، معنى قيمة يوم الاداء لان يوم الاداء يوم زمني ثابت ويوم القبض يوم ثابت ويوم حدوث العقد الفاسد ايضا ثابت هذه كلها ازمنة غير متغيرة لكن يوم الاداء هو يوم متغير فبامكانه ان يماطل ويقدم ويؤخر فهو ليس قيمة وجوب يوم الاداء لان حتى وجوب الاداء مستمر فربما في بعض الاجناس ترتفع قيمة الشيء فيصير مديونا وضرر وربما تنزل فيصير ضرر على الدائن .
كلامنا في الفارق التصوري بين الاقوال ـ
قيمة يوم الاداء طبيعتها ليست مالية ثابتة وانما متذبذبة متحركة بخلاف قيمة يوم التلف وقيمة يوم القبض وقيمة يوم العقد فقيمة يوم الاداء بالدقة لا يقولون بان المالية ثابتة وانما قابلة للتغير ومتحركة فالقيمي يضمن بقيمته لكن اي قيمة ؟ هل الثابتة ام المتغيرة؟ اذا صار قيمة متغيرة كانما قيمة كلية وهذه القيمة الكلية المعيار فيها اضافتها الى زمن الاداء واضافتها الى الشيء نفسه ، قيمة بغل يوم خالفته وعدة اقوال في هذه الرواية عن الصادق
فاذن القائلون بقيمة يوم الاداء المبلغ المالي ليس ثابتا عندهم منذ اول ازمنة الضمان وقابل للتغير يقولون بضمان القيمة لكنها ليست ثابتة وانما متحركة متغيرة بخلاف القائلين بقيمة يوم التلف او قيمة يوم القبض واليد قبل التلف او قيمة يوم العقد الفاسد بناء على ان سبب العقد الفاسد يسبب الضمان بنفسه لا باليد كما مرت هذه الوجوه المختلفة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
اذن فارق جوهري موجود بين قيمة يوم الاداء وبقية الاقوال وهو ان هناك قيمة ثابتة وهناك قيمة متغيرة .
الفارق الاخر عن الاقوال الاخرى قيمة يوم القبض قيمة يوم التلف قيمة يوم العقد قبال قيمة يوم الاداء ففي الاقوال الاخرى كانما الضمان تبدل من الشيء الى العملة النقدية فبدل ما يكون ضامن سيارة يضمن له دفترا من النقود كما في باب المعاوضات في البيع المشتري يضمن للبائع المبيع والثمن باعتبار ان الثمن لما يضمنه المشتري المبيع عوضا عن المبيع فالمبيع حيثية تعليلية لكن بعد ذلك انصب الضمان على الثمن لا على المبيع لاحظ في باب المعاوضات هذا يسمى الثمن والضمان بالعوض فالعقود الصحيحة يسمى ضمان بالمسمى يعني بسبب تسمية المعاوضة يعني بالعوض الذي سمي وحدد في المعاوضة فيسموه ضمان بالمسمى .
فالمشتري بمعنى يضمن المبيع لكن تبدل ضمانه من المبيع الى الثمن والثمن نقد وعملة نقدية فصار ضمان المشتري للمبيع بدل ان يكون لشخص المبيع صار ضمانه للبايع بالنقد وليس بشخص المبيع بمعنى تقول المبيع ايضا في ضمان المشتري هذا صحيح بمعنى حيثية تعليلية ولكن كحيثية تقييدية الضمان الفعلي من المشتري للبائع هو الثمن .
الاقوال الاخرى عندما يقولون قيمة يوم التلف قيمة يوم القبض قيمة يوم العقد شبيه هذا البحث عندنا تبدل الضمان من الشيء الى العملة النقدية والعملة النقدية ثابتة كما هو الثمن ثابت ويتبدل موضوع الضمان من محورية العين وهو المبيع الى محورية النقد هكذا في باب الضمان بالمسمى .
ففي الاقوال الاخرى بالدقة هكذا قيمة الشيء المضمون يوم التلف او يوم القبض او يوم العقد ذكر الشيء لكنه كحيثية تعليلية للانتقال الى القيمة الثابتة والى المقدار النقدي في الثابت وهذه مؤثرة في الابواب والنظام المالي .
مثلا في باب الخمس عند المتأخرين الخمس حق شرعي ضريبة شرعية تتعلق بمالية الاشياء لا برقبة الاشياء الزكاة ايضا هكذا والخمس هو نوع من الزكاة بالمعنى العام لكن الزكاة خاصة طاهرة فالزكاة مقابل الخمس او الزكاة التي هي الخمس عندما يقال عشرين بالمئة هل قيمة ثابتة او قيمة متغيرة؟ فخمس هذه العين التي مضى عليها السنة هذه القيمة ثابتة او متغيرة والمكلف سواء كان تاجرا او قليل المال بالتالي الخمس يتعلق بفاضل الارباح ان الله لا يستحي من الحق حتى لو درهما واحدا والامام الكاظم ذهب من المدينة المنورة بطي الارض يذهب الى مؤمنة لاجل تقيدها بالاحكام الشرعية ولو بدرهم فهو قبل اداؤها ولم يقبل من البقية لانه حلال طاهر وصلى على جنازتها تقديرا لطاعتها وعدالتها وقبرها يزار في مدينة نيشابور لتكريم الامام الكاظم لها .
الان هذا الخمس الذي يتعلق برأس السنة بحق مالي هل قيمة متغيرة او ثابتة؟ انها متغيرة وليست ثابتة فانت ان اخرجت الخمس رأس السنة فكذا وان اخرجته بعد رأس السنة بكم يوم وتفاوتت القيمة فالقيمة متغيرة يعني لانه القيمة عشرين بالمئة القيمة متغيرة لاحظ الفرق بين المضاربة والاستثمار الحلال وعقد الاجار في الاستثمار او في القرض ففي عقد المضاربة النسبة بين عامل المضاربة وصاحب رأس المال ثابتة والقيمة متغيرة يقول صاحب رأس المال للعامل لك ثلث الارباح ولي ثلثين فالنسبة كثلاثة وثلاثين بالمئة ثابتة كنسبة رياضية ولكن كقيمة مالية متغيرة فاذا جعلت النسبة ثابتة يخرج عقد المضاربة عن كونه مضاربة ففي ابواب عديدة التي تؤخذ فيها المالية كشبكة سارية عندنا القيمة ثابتة او متغيرة ؟ يعني القيمة الثابتة يخرج المضاربة عن كونها مضاربة الى قرض وربا اما اذا تجعلها قيمة متغيرة تبقى مضاربة وبحث الخمس بحث الزكاة وغيرها ايضا في المقام نفس الشيء الفرق بين قيمة يوم الاداء وبقية الاقوال قيمة يوم الاداء قيمة متغيرة غير ثابتة الثابت اضافتها الشيء اما بخلاف قيمة يوم التلف وقيمة يوم القبض وقيمة يوم العقد الفاسد والاقوال الاخرى تلك القيم ثابتة وليست متغيرة شبيه الثمن في معاوضة البيع الثمن قيمة مالية هي محددة ليست متغيرة متحركة مسماة يعني محددة .
احد معاني التسمية والتحديث سم يعني حدد العوض في المعاوضات بيع اجاره و اي شيء اخر العوض مسمى يعني محدد ثابت غير متغير والمضاربة واجرة العامل غير محددة نسبتها محددة نعم اما هي نفسها قيمة متغيرة هذه خاصية المضاربة والمزارعة والمساقاة ، بعبارة اخرى خاصية الاستثمار يعني في نظرنا المزارعة والمساقاة والمضاربة والاجارة والوكالة والمشاركة كل هذه واحدة الاستثمار بنسبة ثابتة الا ان القيمة المالية غير ثابتة ومتغيرة فباب الاستثمار قائم على هذا الشيء .
اذن الفرق جوهري بين ان نقول قيمة يوم الاداء او بقية الاقوال الاخرى ، ففي الاقوال الاخرى قيمة الشيء كالحيثية التعليلية ومثل المبيع والمضمون في البيع فالمشتري يضمن المبيع ولكن كضمان حيثية تعليلية الثمن المحدد هو حيثية تقييدية يعني ثابت واذا ضمن المشتري للبائع مائة دينار او مليون دينار لا صلة له بتذبذب قيمة السوق للمبيع وانما المشتري يضمن المليون دينار ومالية المليون دينار تتذبذب او تثبت فهو اشترى جهازا بمليون دينار والجهاز قيمته في السوق ايضا تتحرك فعقد البيع والضمان انتقل من الجهاز الى المليون دينار نعم مالية المليون دينار فيها تذبذب ولكن كدينار لا كجهاز نعم مليون دينار في قبال الدولار واليورو متذبذب ولكن كدينار محدد .
الان تذبذب مالية الجهاز لا صلة لها بالمشتري قد يصعد وينزل وهذا حتى في بيع النفط والذهب موجود اذن المالية من شيء لاخر يختلف ومر بنا كرارا المالية في الاشياء وحافظية كل شيء للمالية تختلف عن حافظية شيء اخر فالمشتري بدل ان تكون المالية مرتبطة بالجهاز الذي اشتراه صار ضامنا للعملة النقدية وتبدل ضمانه من الجهاز الى العملة المالية النقدية الخاصة .
لذلك مر بنا في بحث بيع العملة بالعملة مالية الدولار تختلف في ثباتها واضطرابها عن مالية الدينار او مالية اي عملة نقدية اخرى لانه تتبدل الضمان من هذه المالية وتحركها واضطرابها الى هذا الشيء الاخر فدولارية الدولار ودينارية الدينار تختلف في حافظيتهما لمقدار المالية اذن هما شيئان وليس شيء واحد اذن قضية ثبات المالية وتحركها عالم عظيم من النظام المالي فقيمة الشيء يوم التلف يعني يتبدل ان الضمان معاوضة قهرية لكن اختلفوا انه متى تحصل هذه المعاوضة القهرية؟ هل بمجرد الضمان او بالاداء ؟ هذه جهة الاخرى لكن صميمة الارتباط بما نحن فيه هو التي اثارها الشيخ وهذا بحث حساس في باب الغصب والمعاوضات والضمان فالضمان هل هو معاوضة ام لا؟ نعم ضمان المعاوضات هو كالبيع والاجارة والعقود الصحيحة معاوضات كلامنا ليس في المعاوضات الصحيحة وانما في اسباب الضمان كاليد والاتلاف والتلف هل هذا الضمان معاوضة قهرية؟ ام لا؟ البيع معاوضة اختيارية وكذا الاجارة وكذا الهبة المعاوضية وكذا المزارعة والضمان اما اليد والتلف والجناية هي ضمانات قهرية فالضمان القهري هل هو معاوضة ام لا؟ نعم هو معاوضة ، متى يكون معاوضة؟ هل معاوضة تقديرية ام بتية؟