« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه

46/11/26

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام المالية (٢٩) دور التقنين العقلائي في الضمان

 

الموضوع: نظام المالية (٢٩) دور التقنين العقلائي في الضمان

 

مر بنا في مباحث العقد انه ما دام العقد فاسدا فانه يقتضي ضمان المبيع او الثمن . ثم هناك جملة من التنبيهات عقدها الشيخ الانصاري تبعا للفقهاء في الضمان ومر مبحث القيمي والمثلي والصحيح ان الاصل في الشيء هل هو المثلي او القيمي؟ فهو يرتبط بتقنينات مالية للعقلاء وليس حكما تعبديا ثابتا او تأسيسيا ومر ان العقلاء بحسب منافع الاشياء والبيئات تارة المدار عندهم هو القيمة المالية وتارة المدار على المثل وليست القضية مرتبطة فقط بقوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بل الامر يستند الى ان عمومات الضمان هو حوالة على الضمان العقلاء لا الضمان اللغوي ولا التكويني ولا حتى الضمان الذي التعبد الذي قد يدعى في اية الاعتداء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلو كان كذلك لورد النقض ان الاية تدل على ذلك مثل الاقرب فالاقرب والمثل فالمثل والحال انه ابدا لا يبنون على قاعدة المثل بعموم الامثل فالامثل وهذا مما ينبه على ان القضية ليست تعبدية من الشرع وانما هي حوالة على النظام التقنيني المالي العقلائي وهذا نوع من اعطاء الصلاحية من الشارع للعقلاء في التشريع في ضمن ضوابط وحدود في باب الماليات فكيف لا يعطي صلاحية التشريع لسيد الانبياء او للائمة وهم اباء العقلاء فهذا امر طبيعي .

كما ان للفقهاء صلاحية التشريع لكن تحت ظل تشريعات الله ورسوله والائمة وتحكيم التشريع العقلائي لان التفريعات التي يفرعها الفقهاء هي نوع تقنينات سواء تطبيقات او انشعابات فهو طبيعة صلاحية التشريع التبعي للسلطان التشريعي فوقه وهكذا فهو صورة وقالبا تطبيق ولكنه نوع من التقنين .

شبيه ان البلديات تقنن تبعا لتقنين المحافظات والمحافظ تقنن تبعا للوزارات فسواء تسميه تطبيق او تقنين فان هذا ليس تطبيقا ساذجا عفويا وانما هو تقنين يعني المسائل الشرعية المطروحة في الروايات وفي اسئلة الرواة للائمة وقبله من سيد الانبياء في احاديث الفريقين تلك المسائل باصطلاح السيد البروجردي او المحقق شيخ الشريعة الاصفهاني الذي كان قويا في الفقه المقارن ومتبحر جدا وينقل ان درسه في النجف الاشرف كان يعج بقوة المقارنة بين المذاهب الاربعة مع مذهب اهل البيت وقبله بطبقتين ربما الشيخ حسن كاشف الغطاء الابن للثالث للشيخ جعفر كاشف الغطاء كان متميزا في الفقه المقارن حتى الابن الاخر له وكل عنده تضلع حيث الشيخ جعفر له ثلاثة من الابناء الشيخ موسى وهو الاكبر والشيخ علي والذي تتلمذ عليه الشيخ الانصاري والشيخ حسن الابن الثالث عنده كتاب انوار الفقاهة مطبوع كتاب فيه مواد وعارضة فقهية متينة .

معروف ان القاضي العثماني الحنفي في بغداد من قبل الدولة التركية افتى باعدام احد المنتسبين لاهل البيت واتباعهم في فتنة معينة ولكن هو في بين خطأ حكم قاضي القضاة العثماني في بغداد بالتفاف قانوني في الفقه الحنفي وكان موقفا مشهودا للشيخ حسن كاشف الغطاء .

ان القدماء الاصل فيهم هو الفقه المقارن والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد وبالاخص العلامة كل كتبه كالتذكرة والمنتهى كلها فقه مقارن الشيخ الطوسي اخذ دورة كتاب خلاف مصدر كبير وهكذا القدماء ملمون جدا والشيخ فتح الله شيخ الشريعة الاصفهاني كان لديه موقف مع قاضي القضاة ايضا اتى وزار النجف الاشرف خلسة وحضر بحث شيخ الشريعة وذاك اليوم كان استعراض الاخير قويا في تخطئة الحنفية فلما انتهى الدرس كأنما قام قاضي القضاة وقبل جبهة او يد الشيخ الشريعة وقال انا لست ملما بالفقه الحنفي كالمام هذا الشيخ فكان هذا الشيخ قوي في الصناعة الاصولية والفقهية وفي التتبع والمواد .

ان تاريخ الحوزات العلمية امر مهم ويمكن ان تجمع الحوزات هكذا عمالقة فاذا لاحظنا المسائل المطروحة في الروايات عند الفريقين سنجد انها مسائل ويعبر عنها السيد البروجيدي المسائل المتلقاة مثل كتاب المقنع للصدوق او فقه الرضوي وعدد مسائلهما الفين بينما الان المسائل عند الفقهاء خمسة عشر الف مسألة في الجواهر يقال اثنين وستين الف فرع فقهي وفي الشرائع اثنى عشر الف فرع ، فمن اين اتى الفقهاء بهذه الفروع والاحكام؟ هذا نوع تقنين وتفريع وانشعاب ولكن ليس تطبيق ساذج كما يطبق المكلف العادي الحكم على وجوده الخارجي لان هذا التطبيق قد تتداخل فيه قواعد ونكات فهذا تطبيق تقنيني والا دائما طبقات القانون هي الطبقات السفلى او النازلة مع التطبيق الى الصاعدة ولكن ليس تطبيق ساذج وانما عندهم اصول قانون .

فالمهم هذه صلاحية التشريع اذا ندقق فيها موجودة في طبقات الفقهاء فكيف بالائمة وبسيد الرسل؟ هذا شرح فكرة صلاحية التشريع التبعي فهم ليسوا شركاء لتشريع الله ان الحكم الا لله ولكنهم وسطاء مثل شفعاء وليسوا شركاء يعني طولي وتبعي حتى في قضية التشريع والتقنين كما ان البرلمان ليس شريك للدستور وللمحكمة الدستورية وانما في طول وتباع ، وكذا الوزارات ليست شريكة للبرلمان وانما تبع وكذلك البلديات والمحافظات فطبيعة علم القانون هو طبقات وهذا ما يعرف بعلم اصول القانون .

هذا كله مرتبط ببحث المثل او القيمي وهذا التقنين ليس مأخوذا من الاية الكريمة وانما هو مأخوذ من ايكال الشارع صلاحية التشريع في الماليات للنظام العقلاءي التقنيني ولم يوكله الى المعنى اللغوي والشيخ يعترف ان هناك روايات عديدة تعبر بضامن ليس بمعنى الضمان اللغوي وليس الضمان الساذج البحت ولا الضمان التكويني وانما ضمان وتقنين عقلائي فالضمان حوالة من الشرع ليس حقيقة شرعية دينية وليس حقيقة لغوية وليس حقيقة تكوينية هي حقيقة رابعة حقيقة تقنينية عقلائية يحمل عليها فلا نحتاج الى الشارع ان يوضحه لان نفس العنوان حوالة بل حتى الفقهاء قالوا في امثال صحيحة ابي ولاد : قيمة بغل يوم خالفته يعني ضمان البغل كدابة هو بدون اذن صاحبها استأجرها الى منطقة ثم سار بها الى مناطق عديدة اخرى وهذا بدون اذن وغصب فلو تلفت يضمنها قال الست ضامن؟ لها؟ قال نعم لو عطب البغل قيمة البغل يوم خالفته فهنا جملة من الفقهاء قالوا هذا ليس تعبدا خاصا وانما هو حوالة على الضمان العقلاءي التقنيني كما في سائر الروايات التي فيها ضمن ضمن .

فلا يمكن ان تقول نستعمل الاطلاق لان الاطلاق لا ينصرف الى المعنى اللغوي المحض ولا المعنى التكويني بل هو المعنى العقلائي ، اذن بحث الحوالة من نواميس باب الاستنباط عند الفقهاء وليس بدعة في الاستدلال وطبيعته هكذا فعدم الحوالة بحاجة الى دليل لا ان الحوالة تحتاج الى دليل يعني مثل ان الشارع يستخدم عنوانا معينا هذا العنوان تلقائيا مبين في ابواب اخرى فيقول الفقهاء هذا عطف من الشارع لبيان هذا العنوان على ذكر الابواب التي بين فيها مثل صلاة الطواف هل عندك دليل على ان صلاة الطواف اولها التكبير اخرها التسليم ؟ ستقول هذه وردت في الفرائض اليومية فما هي الحقيقة الشرعية لصلاة الطواف؟ هي نفسه حوالة على باب الصلاة فلا تقل كل باب على حدة فوحدة الابواب على القاعدة فلا تقل التشريعيات امور توقيتية توقيفية بالسنتيمتر كلا فليس بمعنى ان صلاة الطواف يجب ان يفتح لها الشارع بابا خاصا هي حوالة على ما ذكر ، وليس خلاف تعبد وتوقيتية الصلاة .

حوالة الصيام الذي هو بدل الهدي لا يجب ان يبين الشارع ما هي شرائط الصيام؟ وما هي نواقضه؟ وانما هو حوالة على باب الصوم في شهر رمضان فليس هي حقائق شرعية للصيام للعنوان الواحد في ابواب متعددة هذا خلاف ناموس الاستنباط وانما الحوالة هي الاصل لو اراد ان يأتي بتوقيت اخر يجب ان يبين مثلا ما الدليل على ان الصيام في الاعتكاف نفس الصيام في باب شهر رمضان ؟ طبيعته حوالة ، او ما الدليل على ان صيام يوم الخامس عشر من شعبان او يوم دحو الارض هو نفس صيام رمضان ؟ نقول لسنا بحاجة الى دليل نفس استعمال عنوان الصيام حوالة على كتاب الصوم لا يحتاج الى دليل اخر فالحوالة بمعنى وحدة القضية المستعملة شرعا سواء حقيقية عقلائية او تعبدية فهي حوالة واحدة حتى في باب الحدود فعليه حد او عليه جلد ينصرف الى مئة جلدة يعني حوالة ، فالتعبد بحاجة الى دليل لا انه امر غير تعبدي هذا امر تعبدي يعني التعبد يجب ان يبين .

طبعا كل هذه الابواب تعبدية ولكن ما هو النظام الضابط في هذه الامور التعبدية؟ هل تعدد التعبديات او الاصل وحدة التعبديات؟ حقيقة واحدة شرعية او يحتاج الى دليل .

هكذا الحال في عنوان التشهد في الصلاة وفي الاذان اتتك متواتر الروايات في باب الزيارات والادعية ان الشهادات ثلاث متواترة بين ذلك الشارع كي نفهم بان هذا التشهد بما له من ماهية انت لا تسأله هو بين لك عنوان التشهد ففي اي باب يستخدم هذا العنوان هو عطف وحوالة عليه وهذا هو ناموس صناعة الفقه قائم عليه وناموس صناعة الاصول قائمة على ذلك ليس خارج عن التعبد هو نظام التعبد هذا ناموسه .

فما الذي اختلف في عنوان التشهد عن عنوان الصلاة والصيام والحدود والضمان ؟ نفس الضمان هو حوالة على ما هو معروف وليس شيء جديد فلا يمكن ان هنا نستخدم نظام صناعي غير ما هو في الابواب الاخرى اول الصلاة التكبير ، فما هو التكبير؟ هو التكبير المعروف او التحميد جزء من التشهد هناك انواع من التحميد ، او الصلاة جزءه الواجب التشهد يعني الصلاة بصيغة خاصة الشارع بين عشرات الصيغ للصلاة على النبي كلها مجزية فهذا ناموس الاستنباط وليس شيء جديد .

الشيخ الطوسي في المبسوط وحتى في التهذيب يحمل اختلاف روايات فصول الاذان على مراتب الاستحباب بعضها اربعين فصل بعضها اكثر بعضها اقل لان اكثر روايات الاذان عدد الفصول متضاربة فيعالجه الشيخ الطوسي ويقول نحمله على الاستحباب وحتى صاحب الجواهر صناعيا يميل الى هذا فليست قضية حزورة وسبق ان ذكرنا ان كلام الصدوق بالشواهد اليقينية القطعية كلامه للتقية مع ذلك هو اجتهاد واجتهاد الشيخ الطوسي في الشهادة الثالثة في الاذان مغايرة تماما لكلام الصدوق فمن هو الصحيح؟ هل كلام الشيخ الطوسي او الصدوق؟ انهما اجتهادان .

هذا لو حملنا كلام الصدوق على الحقيقة ، الشيخ الطوسي عنده كلام في المبسوط وكذا الصدوق فلماذا خالف الشيخ الطوسي الصدوق في الشهادة الثالثة؟ طبعا كلامه محمول على التقية ولكن حتى لو افترضنا انه ليس تقية واغمضنا العين فكلام الشيخ الطوسي في المبسوط وفي النهاية وفي التهذيب مئة وثمانين درجة يغاير كلام الصدوق ، هو يقول العمل بروايات الشهادة الثالثة انها جزء واجب لو عمل بها المستنبط لا يخالف الضرورة ولكن الشهيد الثاني مع احترامنا له انطبع عنده شيء خاطئ ان هناك ضرورة في المذهب ان الشهادة الثالثة ليست جزء وهذه غفلة واتا من بعده واستمر في هذه الغفلة فهل نحن نتبع غفلات الاعلام او نتبع الحقائق .

او مثلا يأتيك بعض الاعلام المعاصرين يقول من ضرورة المذهب انها ليست جزء نقول له اي ضرورة هذا الشيخ الطوسي يقول لو عمل بها عامل بانها جزء واجب وليس مستحب انه مشروع بالشرعية العامة لكن المشكلة عدم التتبع وعدم التروي مع ان باب الاجتهاد عند الامامية هو مفتوح يعني يخطئ بعضهم بعضا فكبر الاعلام وعظمتهم وقدسيتهم على حالها لكن العلم ليس فيه رحمة من حيث حقيقة العلم فالشهيد الثاني توهم هذا الشيء واتى من بعده وسرى لديهم هذا التوهم .

فالشيخ الطوسي يقول من يلتزم بهذه الروايات فهو مجزئ ، فلو كانت هذه الرواية موضوعة هل يصح من كلام الشيخ الطوسي نقول هذا اجتهاد مجزئ في المبسوط؟ كلا لان الشيخ الطوسي يدري بان الشيخ الصدوق هو الذي اسس قضية الشهادة الثالثة في بغداد وايران وهو مفتي الدولة البويهية ، رأي العلامة الحلي ايضا هكذا نفس رأي الشيخ الطوسي ورأي الشهيد الاول يعني نقلوا كلام الشيخ الطوسي ولم يعترض عليه يعني يتبناه وان كان الشيخ الطوسي ميله غير هذا يقول انا صناعيا اجتهاديا اقول بالجزئية في كتاب التهذيب والمبسوط والنهاية وان كان في كتب اخرى يذهب الى الوجوب ولان الشيخ الطوسي في كل كتاب له فتوى مثل العلامة الحلي ومثل المفيد تتعدد فتاواه و عند القدماء فتاواهم بحسب كتاب واحد بل في كتاب واحد من باب الى باب قد تتعدد فتاواهم فانت يجب ان تتبع اقوال الطوسي والمرتضى والمفيد فلا يمكن ان نعيش على كتب المعاصرين هذا ليس بفقه يجب ان تلم بطبقات الفقهاء .

انت لاحظ الاكاديميين الغربيين ربما يتخصص في الشيخ الطوسي حياته كلها في المسيرة العلمية للشيخ الطوسي او للعلامة الحلي فالامر مضني فمن من يقول بالوجوب هو العلامة الحلي يقول ذكر اهل البيت في الصلاة وفي التشهد واجب وفي كتابه المنتهى فهو ممن يذهب الى الوجوب .

اذن الصناعة واحدة فالحوالة في الاستنباط موجودة فهذي الحوالة موجودة في كل الابواب ومنها تشهد الصلاة مع ان الشارع يصرح بان التشهد شيء مؤقت خاص به .

نرجع لبحثنا فالضمان في الحقيقة هو حوالة على الحقيقة التقنينية العقلائية وليس تعبدا خاصا لذلك كثير ممن استظهر من قوله قيمة بغل يوم خالفته قالوا بالدقة ارشاد الى هذا النظام المالي العقلائي وليس تعبدا خاصا التعبد الخاص بحاجة الى مؤونة مجرد هذا التعبير تلقائيا تتلقفه الحوالة ، والتوقيت الخاص بحاجة الى دليل .

فعلى ضوء هذه النكتة النظام المالي في المثل والقيمة ليس على ضوء قاعدة الاقرب فالاقرب ولا المثلي بالمثلي او القيمة بالقيمة وانما تختلف ويتبدل وربما يتبدل نظام الضمان المالي في عصرنا في سلعة واحدة عن نظام الضمان لنفس السلعة في زمن الشارع ولا مانع منه لان الشارع اعطى حوالة للضمان العقلائي لاالتعبد الخاص .

مر ان في انواع العناوين التي اوكلها الشارع للنظام التقنيني العقلائي هو هذا هنا الشيخ يفرض شقا اخر لو شككنا ان هذا الضمان مثلي او قيمي مقتضى القاعدة انه رجوع الى نفس البيئة العقلائية لاالاصل العملي لاختلاف البيئات بل نذكر فائدة مهمة يراعوه الاكابر انه حتى البيئة المالية في العقار تختلف عن البيئة المالية في العملات في طريقة وكيفية الضمان او البيئة المالية في الصناعات عن البيئة المالية في المواد الغذائية بل حتى البيئة الغذائية للرز مثلا تختلف نظام الضمان عن نظام المال لشيء اخر يعني هناك مشتركات ولكن مختصات موجودة .

فمن الضروري على الاخوة الفضلاء او مكاتب الاستفتاء انه عندما يأتيهم سؤال او استفتاء ان يراجعوا البيئة الخاصة اولا عند العقلاء لان العقلاء حتى تختلف بيئتهم المالية في المواد الغذائية بين هذا النمط وذلك النمط من السلع بل حتى مثلا ربما الرز الاجنبي له نظام تعاملي خاص مالي بينما الرز الداخلي له ضوابط مالي معين فلذلك من الخطأ ان يسارع الانسان في بيان الاحكام الشرعية في الاستفتاءات والمسائل ان يطبق القواعد العامة بدون ان يدقق في البيئات الخاصة للمالية العرفية هذا خطأ جدا سواء في النزاعات المالية او غيرها كم من خطأ يقع في ذلك؟ لان النظام المالي حتى العقلاءي متوزع متفنن متلون وهذه نكتة جدا مهمة يجب مراعاة اهل الخبرة الخاصة في كل بيئة مالية ثم تنقح الحكم الشرعي على ضوء ذلك ولا تسارعن في عكس ذلك .

 

logo