46/06/23
-الضوابط في إختلاف الإجتهاد و التقليد في الأبواب (5).
الموضوع:- الضوابط في إختلاف الإجتهاد و التقليد في الأبواب (5).
كنا في هذه المسألة وهي مسألة اختلاف المتعاقدين في الاجتهاد والتقليد، ومر أن جذور هذه المسألة سيال في ابواب عديدة في الفقه، في الاجتهاد والتقليد في القضاء وفي النكاح وهلم جرا، ومر أنَّ النظرية الاولى وطبعاص محل الفرض هو فيما إذا كان كل من الطنين متوفر على الشرائط، ظن المتعاقدين بسبب التقليد أو هما مجتهدان أو أحدهما مجتهد والآخر مقلد أو الظن الخاصل لدى أحد المتعاقدين بالاجتهاد أو من التقليد متوفر هذا الظن على الشرائط، فيمكن أن يكون مجتهداً فقيهاً جامعاً للشراءط ولكن في مسألة من المسائل يحدث لديه سهو في الاستنباط أو غفلة أو خطأ فهذه عوارض مختلفة فتكون نتيجة الاستنباط خاطئة حينئذٍ هذا الظن الاجتهادي غير واجد للشرائط وإن كان المجتهد معذورا ولكن كونه معذوراً وأما ظنه فسوف يكون ظاهري تخيلي وليس حكماً ظاهرياً حقيقة، يعني حقيقة الحكم الظاهري أو الظن المعتبر الظاهري هو أن يكون واجداً للشرائط المقررة في الظاهر، وإم لم يكن هذا الظن واجداً للشرائظ المقررة في الظاهر فهذا الظن يكون تخيلاً وليس ظناص معتبراص فهو تخيل الظن المعتبر وهذا ليس كلامنا فيه، مثلاً المفروض أن يفحص ولكنه لم يفحص واستعجل وهلم جرا، أو أنه يلزم أن يدقق في المعنى اللغوي ولكن ذهب إلى لفظة اخرى فانطبع في ذهنه معاني الفظة الأخرى اتباها أو سهواً ومن هذا القبيل يحصل الكثير، فهذا ليس من مبحث تعدد الاجتهاد أو تعدد التقليد أو تبدل الاجتهاد أو التقليد فإنه ليس من تلك المباحث، وهذا كما مرَّ بنا في بحث الأجزاء هو القسم الرابع من الأجزاء يعبرون عنه بالحكم التخيلي، فصورة هو حكم ظاهري ولكن في الواقع هو ليس حكماً ظاهرياً، يعني حتى الحكم الظاهري إذاً له واقعية يعني واقعية في منصة وبنية وغلاف الظاهر لأنه ليس بواقعي، إن لم يتوفر على الشرائط فهذا صار سراباً بقيعة لا من مطابقته للواقع وعدم مطابقته وإنما قد يكون الحكم التخيلي مطابقاً للواقع فإنَّ هذا غير ممتنع وقد يكون الحكم الظاهري الواجد للشراءط غير مطابق للواقع، فواقعية الحكم الظاهري ليس بكونه مصيباً للواقع، وهذه نكتة مهمة جداً في عالم الحكم الظاهري بل واقعية الحكم الظاهري أن يكون واجداً للشراط، لقد يكون خبر فاسق مصيباً للواقع وخبر عادل غير مصيب للواقع لكن خبر العادل حكم ظاهري لأن واقعية الحكم الظاهري موجودة فيه وأما خبر الفاسق فلا وإنما هو كلا شيء.
إذاً واقعية الحكم الظاهرية واجديته للشراط أصاب الواقع أو لم يصبه، والحكم التخيلي هو تحيلي لعدم توفر شرائط الحكم الظاهري فيه أصاب الواقع أو لم يصبه فواقعية الحكم الظاهري لا تدور مدار أصاب الواقع بل مدار شرائط الظاهر نفيه كما ان تخيلية الحكم التخيلي أن لا يكون واجداً للشراءط وإن أصاب الواقع، نظيلا ما ورد في القاء فإنه في القصاء نفي الكلام القصاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة أحدهما من قضى بالحق ولكن لا يعلم وإنما من باب الصدفة ورجماً بالغيب ولكن هذا لا ينفعه، بل هذا الحكم الضقائي مع أنه مطابق للموازين لكنه غير معذور وفي النار وأماذا يلفي الجنة هو من قضى بالحق وهو يعلم أنه حق ويقضى بالحق ليس أنه علم الواقع بل قضى بالحق حسب موازين القضاء لا بحسب الواقع فإنَّ الواقع هو عند الله تعالى بل قد يلعم القاضي بالواقع بما هو واقع حدساً فلا يصير أن يعول على علمه الحدسي، أو علمه غير الرسمي - وهذا معنى اصطرحي في باب القضاء - فلا يصح أن يقي به، وهذا فيه كلان كلام أيضاً أنه إذا كانت موازين القصاء الظاهرية يعلم حدساً وليس حساً بأنها لا تصيب الواقع فهل يصح أن يقضي بها او لا؟ إن في هذا كلام، فالمهم أنه في موازين القضاء وانشاء الحكم القضائي ليس موازينه أنه يصيب الواقع أو لا يصيبه وإنما موازينه المقررة في منصة الظاهر، الانقياد والانضباط والتقيد بالقوالب الظاهرية وليس الواقع بما هو واقع، وهذا بحث مهم جداً يعني التمييز بين الحكم الظاهري عند المجتهدين وعند المقليد، مثلاً شخص قلد مجتهداً وهذه لها صور ايضاً واتفاقاً هذا الذي قلده احكتمه مطابقة للمشهور ومطابقة للواقع ولمن هذا لا يكغي ولا يصحح التقليد أو أنه قلد من يصح تقليده ولكن طريقه في التقليد ليست طريقة موزونة وإنما بالعاطفة مثلاً ما شاكل ذلك، فالمقصود أنَّ قضية الحكم الظاهري واقيعته غير الواقع وغير الحكم التخيلي وهذا يلزم أن نلتفت إليه، وتوجد أبحاث كثيرة من هذا القبيل.
فالنظرلاية الأولى مر أنها نظرية الميرزا النائيني وهي الطريقية بقول مطلق ومدار هذه الطريقية أن المدار على الطريق الفعلي الحالي الراهن كون الطرق السابقة وإن كانت واجدة للشرائط، ولذلك في موارد تبدل التقليد أو الاختلاف في الاجتهاد والتقليد كل هذه الصور في الأبواب على قيمين قسم حكم ظاهري واقعاً ينافيه حكم ظاهري آخر لاحق له زماناً في في عرضه زماناً اجتهاد واجتها أو تقليد تقليد أو تقليد واجتهاد هذه تعدد للحكم الظاهيري الاجد للشرائط مع تعدد الزمان ، وتارة مع معيّة الزمان مثل البائع والمشتري، فإن ابلائع والمشتري معية زمانية عرض زماني كلّ منهما واجد للشرائط ويقلد من هو واجد للشراءط أو أحدهما مجنهد أو كليهما مجتهد، فالاحكام الظاهررية إذاً لها صور، المهم هذه صور عرض ظماني أو طويلة زمانية، فالمهم أنها على قسمين قسم ظاهري ظاهري وقسم تخيلي ظاهري أو ظاهري تخيلي وهذا الثاني ليس كلامنا فيه فإن تخيلي بحثه كالعدم ولا يتوهم اجزاءه أو البناء عليه وإنما الكلام في الحكم الظاهري الواجد للشراءط وهو محل البحث، نعم توجد اقسام أخرى ونحن لا ننفي ذلك ولكن تركيز البحث الآن فقط حوظ الظاهري والظاهري كل منهما واجد للشرائط لشخص واحد أو لشخصين اجتهاداً أو تقليداص أو قضاء أو أي شيء تفرضه، والسبب في التركيز على تمحيص محل البحث هو وجود صور عديدة تتشابك وتتداخل صغلاوياً وهذا كله خطأ، فالوجوه التي تذكر الآن في هذا القسم الاول ظاهري ظاهري لشخص واحد كتبدل الاجتهاد وتلتقليد لشخص واحد أو لشخصين في هذا القسم النظرية الأولى وهي التي نسميها الطريقية المفرطة وهي المدار على الطريقية لس إلا وهي ما ذهب إليه الميرزا النائيني وأكثر تلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه.
والنظرية الثانية التي ذكرها الشيخ الانصاري فهي من قبيل الاحكم الظاهري يدرج ويندرج في الحكم الاضطراري الواقعي لأنه عاجز عن الكمال، ومر بنا أمس أن الأجزاء أربعة اقسام الأول أجزاء الواقع عن الواقع وأجزاء الاضراري عن الوافعي وأجزاء الظاهري عن الواقعي وأجزاء التخيلي عن الواقع أو عن الظاهري والكلام في القسم الثالث والنظرية الثانية في القسم الثالث تقوتقول ندرج القسم الثالث في القسم الثاني، وهذا وجه وهل هو تام أو لا فهذا أمر آخر.
والنظرية الثالثة ونستطيع أن نقول هي قول المشهور وهي نظرية السيد اليزدي:- النظرية التي اختارها الكثير من الاعلام ومنهم السيد اليزدي - ولعلنا نختم الكلام اليوم في هذه المسألة حتى ندخل في قاعدة الضمان المذكوة في البيع ( ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) - ففي هذه النظرية الثالثة يقول إن دعوى النظرية الاةللا فيها مصادرة، فإنه في النظرية الأولى وأولاً قبل التظرية الأولى والنرظرية الثالثة أين هو محل البحص فإذا لم نضبط محل البحث سوف يصير عندنا تشوي في الاستدلال والوجوه، فإن محل البحث هو وجود حكم ظاهري واجد للشرائط مع حكم ظاهري آخر ينافيه واجد للشرائط وهو شبيه التعارض ، ومر بنا امس أن فرق التعارض عن باب اشتباه الحجة باللاحجة عن باب التزاحم فعندنا تزاحكم وعندنا باب تعارض وعندنا اشتباه الحجة باللا حجة وتوجد عندنا أبواب أخرى يلزم ان لا نخلط بينها واحكام باب التزاحم موازين خاصة واحكام باب التعارض لها موازين أخرى واحكام باب اشتباه الحجة باللاحجة موازين أخرى يلزم ان لا نخلط بعضها مع بعض غير الأبواب الأخرى رابع أو خامس أو سادس، هنا تبدل التقليد أو تبدل الاجتهاد أو الاحتلاف هذا مع الطولية الزمانية لمكلف واحد أو في مكلفين في عرض زماني واحد محل الكلام ظاهري ظاهري أليس هو كذلك، أو تبدل الاجتهاد - طولي - فمحل الكلام هو هذا فإذا كان هذا هو محل الكلام فاي معنى لدعوى النية الاولى أن الظن الثاني يخطئ ويحكّم ويهيمن على الظن الأول ؟ بل هذا واجد للشرائط وذاك واجد للشرائط فهل لأنه متأخر يهيمن فهل التأخير هو من أحد المرجحات؟ كلا، هنا المشهور والسيد اليزدي عندهم هذا هو بيت القصيد وهو أن عامل الترجيح للمزامنة الحالية على السابق بأي وجه فنحن لا يوجد عندنا كون الزمان من أحد المرجحات نعم هناك من ذهب في باب التعارض بمرجح يسمونه الأحدثية وتوجد فيه روايات ولكن هذه الروايات معناها ما هو فذها بحث آخر وأنههل هي مرجح أو لا ؟ بعض تلاميذ السيد الخوئي جعلها مرجح واما المهروق الوا هذه ليست مرجحاًن نعم الروايات نعمل بها ولكن مفادها ليس الترجيح وإنما هو شيء آخر.
فلاحظ أن تبدل الاجتهاد بالاجتهاد أو تبدل التقليد بالاجتهاد أو تبدل التقليد بالتقليد أو اختلاف المتعاقدين أو اختلاف القضاة هذا كله يندرج في باب التعارض وليس في باب التزاحم ولا في باب اشتابه الحجحة باللاحجة وهذا هو الفرض في القسم الأول، لا أننا نفهم أن التعارض تعاضر عند شخص واحد نعم يمكن فرض هذه المسائل في فرض واحد وايضاً يمكن ففرضها في شخصين حينئذٍ إذا كان من باب التعارض من قال بأن الزمان هو مرجح مـتأخر ومتقدم فيكون الزمان مرجحا؟ فهل تأخر الظن يعطيه أرجحية على للمتقدم؟، فرضاً أننا جزما الآن نقول الظن السابق التقليد السابق على الموازين الآن أيضاً نحكم عليه في وقته أنه كان على الموازين، والآن نقول بأنَّ هذالا الظن المتوفر لدينا على الموازين سابقاً لم يكن متوفراً فهو ليس موجوداً، وحتى في زمن واحد هذا بقناعته يقلد الف وذاك بقناعته يقلد باء أو مجتهدين فهذا عنده أدلة وذاك عنده أدلة، والمفرو ان اسنتنباط كلا المجنهدين على المواوازين لا بتسرّع لا بعجلة لا بجهل لا بخطأ لا بسهو ولا بغفلة، فكل منهما واجد للشرائط، ولذلك في زمن الامام الصادق عليه السلام عمّار بن موسى الساباطي كان مرجعاً يرجعون إليه، وهذا مذكور في كتاب الكشي وحتى في تاريخ الطبري، وزرارة ايضاً عنده مرجيعة ويرجعون إليه باعتبار أنهم أيدي للامام الصادق وأبي بصير ومحمد بن مسلم وهشام بن الحكم وعمرو بن حنظة فهم ثمانية في عرض بعضهم البعض ثمانية ريئيسيين، وفي زمن الامام الصادق فيكف يكون هذا مع أنهم اختلفوا سيما في وقت صلاة الظهر البعض يقول ادخل الكوفة اشاهد اتباع زرارة يصلون في وقت واتباع ابي بصير يصلون في وقت آخر فأرى الشيعة يصلون في اقوات مختلفة وتحددي الزوال عندهم مختلف فيه وذلك في زمن معاصر للامام الصادق ، ولكن كل على الموازين بل الامام الباقر الصادق يأمر بانه يا ابان بن تغلب اجلس في مسجد النبي وهذا عاصمة دينية - وافتِ الناس، النجاشي يقول كان أبان بن تغلب حينما يأتي ألى المدينة المنورة ويبدأ التدريس - طبعاً عدى الامام الصادق أو الباقر عليهما السلام ليس متواجداً في وقت ساعات أبان، يقول النجاشي كل حلقات التدريس من الطرف الآخر تلغي ويجتمعون عند ابان هكذا هو الوجود العلمي الرائد لعلماء من اتباع أهل لبيت عليهم السلام.
فإذاً مجتهد مع مجتهد آخر في عرض واحد وهذا على الموازين وذاك على الموازين فمن قال ترجح هذا ذاك بل افترض أنه ليس في البين أعلمية بل هما متساويان، أو تخسص الاعلمية كل يشخث نفسه أنه أعلم بموازين، في المتعاقدين أي عما مجتهدين متعاقدين، وسيأتي هذا بحث آخر ولكن كلامنا في هذه النكتة وهو أنه في باب الاجتهاد والتقليد اصل الطريقية بلغ ما بلغ هذا فيه مغالطة، وتوجد غفلات كثيرة في باب الحكم الظاهري في باب الأصول، وسننبه عليها حينما نخوض في الحجج إن شاء الله تعالى إذا كتب الله لنا الحياة معكم.
فالمقصود هو هذا المطلب، وهو أنك ترجح هذا الظن على ذلك الظن بأي معنى، بل قل ذاك الظن هو حجة واسعة حتى لزمن الظن الثاني، فالزمان ليس مرجحا ًلأحد الظنين المتعارضين الواجدين للشرائط، لحوقوسبق وتأخر ايضاً ليس مرجحاً، والمفروض - وهنا نكتة أخرى يذكرها السيد اليزدي - أن دليل الحجية شامل لكلا الظنين لكلا المجتهدين لكلا التقليدين، فلماذا تريد أن تسقط العموم عن أحد المثاديق فإن كل منهما مصداق؟!! إذاً كل منهما واجد للشرائط الآن العلاج ما هو فهذا بحث آخر سنأتي إليه ولكن بالتالي لا تقل هذا هباء وسراب بقيعة بل دعوى الميرزا النائيني أنَّ الظن الثاني هو المعتمد والظن الأول هو سراب بقيعة وهباءً منثوراً وكيف يكون ذلك فإنه لا يوجد هباء منثوراً، مثلاً في الروايات المتعارضتين لا تستطيع أن تقول إن أحدهما كالعدم فإن هذا غير مقبول، بل كل منهما واجد للشراءط، إذاً هذه نقكة أولى مفصلية في نقد مدرسة الميرزا النائيني ومهم السيد الخوئي وتلاميذه أن فرض البحث انتم تفرضونه ليس دقيقاً بل فرض البحث هو هذا.
فإذا وصلنا إلى هذا البحث كيف نحل التعار؟ إما أن نقول إنَّ القدر الميتقن من حجية كل من الحجيتين الاقتضائيتين الواجدتين للشرائط القدر المتيقن هو حجية كل منهما في وقته لا مطلقاً ولا يتعدى إلى حدود الثاني، يعني يوجد تقسم زماني ويوجد تحصيص زماني له، وهذا هو القدر المتيقن من حجيتهما وأما الزائد على ذلك فهو أول الكلام، يعني نحن الآن الكلام في البنية الظاهرية وليس في الواقع، يقول في البنية الظاهرية إذاً لنلتزم بالمقدار المتيقن من اعتبار الشارع للظنون، القدر الميتقن من اعتبار الظنون هو أنَّ كل في زمانه، الأول يقول مع طرو التقليد الثاني مساحة التقليد الثاني شاملة لزمان التقليد الأول، ولماذا تقول لا تقول التقليد الأول زمانه شامل للتقليد اثلاني فلماذا ترجح أحدهما على الآخر فحينئذٍ حل التعارض شبيه بحث عقد الفضولي، يعني إذا أتت الاجازة تصير ناقلة أي تنقل البيع نن عدم الصحة إلى الصحة هكذا في تبدل الظنون، إذا في باب الاجتهاد والتقليد - هنا بيت القصيد المرتبط بمالمقام - هذا الكلام من السيد اليزدي وهو مشهور طبقات الفقهاء يعتمد على نكتة أساسية وهي أن كل ظن واجد للشرائط الآن متعاقدان صحيح أنه اختلف اجتهادهما أو تقليدهما ولكن كل منهما يقرررللآخر ان تقليده على الشرائط ولكن هذا له قناعة وذاك له قناعة، وهذه الموازين طبيعتها أنها تتعدد أما بعض من يزايد في أبحاث التقليد والاجتهاد من الفضرء وغيرهم بل باب الاجتهاد أو باب القتليد هو طبيعته تعددية يتسع إلى آلاف الفقهاء، وأنت تريد أن تقول إلا طريق واحد فقط وحده كلا بل باب الظنون ليس هكذا، وهذا هله ثمن وقيمة سنبينها.
فإذاً طيبعة الاحكام الظاهرية هي أفق واسع فأنت بأي مبرر تريد أن يضقه؟!!، فإن هذا لا معنى له أصلا أنت حصرك للحكم الظاهري بقطريق واحد هو بدعة وخلاف الشرع، وكلامنا في طبيعة الحكم الظاهري الواجد للشرائط في بحث الاجتهاد والتقليد وهل يتفطّن الفضلاء والأساتذة إلى هذا أو لا ولكن واقع الأمر هو هكذا، أصلاً تقليد الاعلم منحصر في ليس في الخلافيات ولا بغير الضروري بل اضيق بعد ولكن هذا لا يشاع ولكن حقيقة الأمر هكذا فهو منحصر فيما إذا تفرد الأعلم دون الغير في حكم، وفي مسألة فهو يفتي بشيء لا يفتي معه غيره ولا واحد فهنا ينحصر الاعلم، وإلا إذا شاركة واحد وفي المسالة الثانية يشاركه ثاني وفي المسألة الثالثة يشاركه ثالث وفي المسالة الرابعة يشاركه الرابع فهنا لا ينحصر التقليد به بل المكلف يصير مخيراً، وهذه الضابطة الكل يقولها وليس شيئاً ائت به ولكن تطبيق هذه الضوابط فيه مزايدات واستغفالات، وطبعاً هذه الاستغفالات ليس في زماننا بل منذ قرون، فليس الاعلم يرجع إليه في كل شيء، بل ليس هناك ملزم لعدم التعدد إلا في مسالة من المسائل التي ينفرد بها الاعلم عن كل من كان معاضراً له، أما إذا شاركه واحد أو اثنين فالمكلف يستطيع أن يقلد غير الاعلم لأن أكثر المسائل التي يفتي بها يشاركه فيها إما ألف أو باء أو جيم أو دال أو هاء أو زاي وهلم جرا فهنا هو مخير، فضلاً عن السنائل المتفق عليهاف أصلاُ لا يتعيّن تقليد الأعم بها، وأنا لماذا أذكر هذا المطلب؟، ليس حساسيةً مع الاعلمية كلا بل حسايسية مع دعوى الأحادية في القتليد فإن موازيننا لا تسمح بهذا الشيء، هذا على الموازين المتقف عليهعا لا الموازين غير المتفق عليها، وكلامنا في الموازين المتفق عليها لا تسمح بحصر التقليد تعيينا وعينا في واحد في كل المسائل، بل الأمر واسع الأفق للواجدين للشرائط وليس كلامنا في غير الواجدين للشرائط أنت مثل مايقول الامام الصادق في باب اصللاة وأبواب أخرى ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم وإلا فإنَّ الشريعة ليس فيها ضيق، والبحث طويل الذيل سنواصله إن شاء الله تعالى.