46/06/08
-التطابق في العقد وقاعدة وحدة وتعدد المطلوب
الموضوع:- التطابق في العقد وقاعدة وحدة وتعدد المطلوب
كنا في مبحث التطابق وكنا في هذا المبحث من التطابق وهو التطابق في العوضين، طبعاً التطابق في العوضين لابد منهما سواء كان في البيع أو الاجارة أو أي شيء آخر، حتى أنهم ذكروا في النكاح مثلاً من خصوصيات النكاح أن المتعاقدين الأصليين هما العوضين الأصليين في النكاح هذا بماء على أن النكاح ماهية هي الاقتران وهذا صحيح، نعم ماهية النكاح فهيا ماهيتنان وليس ماهية واحدة ماهية الاقتران ومتهية تملك منافع البضع بمهر يعني لا مانع من أن عقد واحد تندكج فيه ماهيات متعددة حيقية وهذا أمر مألوف في باب المعاملات فإنَّ الكثير من المعالات بالدقة هي معاملات مركبة من معاملات أخرى وتلك المعاملات الأخرى قد تكون بسيطة وقد تكون هي مركبة أيضا فتكون مركب في مركب في مركب وهذا موجو، فإذا صمن خصوصيات النكاح أن العوضين فيه مهما نفس المتعاقدين، من ثم يختلف النكاح عن البيع أن تحديد وتعيين المتعاقدين الأصليين الأساسيين في النكاح مقوّم للنكاح والتطابق في ذلك لابد منه لأنه مقوم، بخلاف ذلك كما سيأتي في البيع لأننا ألآن في البيع فعلاً في العوضين في التطابق في العضوين وليس في التطابق في المتعاقدين والمتعاوضين فإنَّ هذا قسم آخر سيأتي لاحقاً، بل نحن الآن في العوضين، وهذه خصوصية ذكرها الاعلام هي صحيحة وهي الفرق بني النكاح أو البيع أو عماة وماً أنه في النكاح العوضين هما نفس المتعاقدين وتحديدهما لابد منه والتطابق فيهما لابد منه، الآن ذها النكاح ذالي فيه زوجتك احدى ابتي، ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾[1] ، والنص أيضا وارد ( انكحتك احدى بناتي ) فهو عنده بنات والآخر يقول قبلت، والقدماء عندهم فتوى بصحة هذا النكاخ، ثم يعيّن الولي واحدة منهن، فرغم أنَّ هذا اجمال ولكن يقولون إنَّ هذا المقدار من الاجمال دل النص على صحته هكذا يبني عليه المتقدمون وإن لم يكن كلهم فجملة منهم يبني عليه.
متأخروا العصر يقولون هذا مقاولة وليس عقداً وإنما هو مفاوضة ما قبل العقد هكذا يفؤره متأخروا العصر وأما المتقدمون فجملة منهم يفتون بهذا يقولون لو قال له زةوجتك احدى بناتي وفقال الطرف قبلت ثم بعد ذلك عين الولي له واحدة منهن صح العقدن كما أنه عند بعض القدماء يصح الطلاق لو قال الزوج طلقت أحد زوجاتي الأربع أو الثثلاث أو الثنتين ثم عين واحدة، فجملة من الاعلام يذهبون إلى الصحة ولكن هذا بحث آخر، ولكن الأصل أن في النكاح والطلاق ذكذلك تعيين الزوجة لابد منه ولكن ورد النص قد يفهم منه ما ذكر.
فإذاً تعيين العوضين التطابق فيه لابد منه في العقود المالية وحتى في عقد النكاح أن العوضين هناك هما نفس المتعاقدين أو قل المتعادقين هما نفس العوضين.
يبقى الكلام في العوضين، هذه القاعدة التي مرت بنا أمس وهي قاعدة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب فإنها قاعدة مهمة جداً، فوحدة المطلوب في العوضين في تعيين العوضي يعني القيد الذي يذكره المتعاقدانهذا القيد ليس من باب المطلوب في المطلوب إذا كان وحدة المطلوبن وتارة هذا القيد ليس بنحو وحدة المطلوب، ووحدة المطلوب كانما هو فصل له، الفصل مع الجنس مثلاً، وطبعاً قد يتصور حتى في الفصل اوالجنس وخدة المطلوب وتعدد المطلوب ملاً الجنس هو في نفسه مطلوب والفصل هو مطلوب في مطلوب وهذا ممكن.
إذا في باب تحديد العوضين القيود التي تذكر قد تكو بنو وحدة المطلوب والقيود اليت تذكر قد تكون بنحو تعدد المطلوب، هذا بعينه أيضاً موجود في باب العبادات حيث مرَّ بنا أنَّ هذه القادة تجري في باب العبادات ولكن بألفاظ أخرى، يقولون الشيء تارة يكون بنحو التقييد وتارة الشيء أو القيد يكون بنحو الداعي، مثلا انا اصلي صلاة الجماعة خلف زيد ثم يتبين أنه قاسم أو اردت قاسماً فظهر زي فهنا هل تبطل الصلاة أو لا؟ الكثير من الاعلام قال إذا كانت نيته زيدية زيد أو قاسمية قاسم بنحو التقييد يعني وحدة مطلوب وظهر غيره فضلاته باطلة أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فهو اصل الجماعة يريدها أما زيد أو قام فهو مادام عالم وفاضل وصالح - من باب المطلوب في النطلوب - فحينئذٍ تصح الجماعة وإ إذا كانت نيته بنحو التقييد يعني وحدة المطلوب لفلا تصح حينمئذٍ لأنها ستكون جماعة غير مقصودة فبالتالي كيف تنعقد؟!!، والسيد الحوئي لم يرتض تطبيق قاعدة الداعي والتقييد في هذا المثال فهو لم يرتض تطبيق هذه القاعدة بهذه الضابطة وبهذه الآلية، فكبرى التقيد والداعي هو يقبلها ولكنه يشكل على الكثير من كلمات أعلام متأخري العرصر في الداعي والتقييد واصنافا اعتراضاته دقيقة هنا وفي محلها فهو يعترض عليهم في العبادات وهذا فتح باباً للسيد الخوئي لعلاج ولتصحيح الكثير من خلل الصلاة وخلل الحج وخلل الطواف وخلل السعي، وأنا لا أريد الدخول فيه ولكن الاطلاع عليه مفيد جداً، يعني هو في تطبيق هذه القاعدة عنده مهارة متينة، مثلاً في الغسل فهو يغسل السق الايسر قبل الايمن أو الجسد قبل الراس مثلاً فهل يصح غسله او لا، وهو عنده فذلكة وتتخريجة للصحة - وأقصد تطبيق - فهو يولو لأن أصل القصد المهم والهدف عنده هو قصد امر الارع اجمالاً ولكن تخيلاً هو اعتقد أن ابجسد يفسل قبل الراس ولكن هذا لا يضر لأنه حينما يغسل الجسد ثم يغسل الرأس تلقائياً سيحصل غسل الرأس ثم بالتبيع سينغس الجسد، ولو قلت إنه لم يقصد غسل الجسد بعد الرأس ولكن نقول هو لم يقصده تفصيلاً ولكن قصده اجمالاً والسيد الخوئي يقول قصده اجمالاً يكغي، وهوعنده بحث طويل ولطيف ومثمر في تصحيح الكثير من الخلل عند العوام في خلل الصلاة وخلل الغسل وخلل الوضوء، وهذا غير قاعدة السنَّة والفريضة وقاعدة لا تعاد وغيرها بل هذا نوع من العلاج للخلل ببيان آخر مفيد جداً ومثمرن وفي أواخر سنين حياة السيد الخوئي بنى عليه السيد الخوئي في تصحيح أو علاج الكثير من الخلل الذي يرتكبه العوام وانصافاً هو متين.
طبعاً السيد الخوئي لا يستشكل في ضابطة الشيء بنحو الداعي أو الشيء بنحو التقييد وإنما يقول تطبيق الاعلام لهذا التفصيل ولهذه الضابطة غير دقيق، وكلامه هذا صحيح، ولكن المهم هناك وحدة مطلو وتعدد مطلوب، أي هي الضابطة الصغروية الآلية؟، حتى لو قال المكلف أنا قاصد أولاً وآخراً زيدية زيد ولم اقصد آخر فإنَّ هذا ليس اختياري ولكن رغماص عليه يقول السيد الخوئي إنّ هذه الجماعة مقصودة وصحيحة، ولماذا؟ لأنَّ السيد الخوئي ذكر ضابطة في التطبيق الصغروي للداعي والتقييد، التقييد وحدة مطلوب والداعي تعدد المطلوب فهو يقول هذا ليس بيده وإنما بيد الضابط ، الضابطة التطبيقية الصغورية هي ليست بيده وإنما جانب تكويني، وهذه القاعدة نفها في باب المعاملات المالية يعبرون عنها قاعدة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، فالقيد التي تذكر في العوض مثلاً عنبرية الرز هذا بنحو وحدة المطلوب أن تعدد المطلوب؟، مثلاً الرز والحنطة طبعا هنا وحدة مطلوب وليس تعدد مطلوب فإن الرز شيء والحنطة شيء آخر وهاذ واضح، مثلاً حينما تقول له اريد منك طناً أو كيلواً أو خمسين كيلوا من الرز فإن رزية الرز هي وحدة مطلوب لا أن خمسين كيلو أيّ حبٍّ من الحبوبات فإنه ليس بهذا المعنى، ولكن بعض القيود هل هي وحدة المطلوب أو تعد المطلوب، الرز لهذا العام أو الرز للعام الماضي، أو أنَّ هذا العنبر من وسط الفرات أو من الجنبو هذا نفس الشيء هل هو على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب وهذا بحث أيضاً، وأمس مر بنا في باب الاجارة وحتى السيد اليزدي وغيره من محشي العروة في باب الاجارة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب تطبيقها - فإن الاشكال في التطبيق وليس في الكبرى - بنحو الصغوري أي التفصيل جعلوها وراء نية وقصد الشخص، كما لو قال له اصبغ هذا الجدار لأنَّ هذا صباغ ماهر فقال له سلّك البيت كهربائياً لأنه ماهر وهو بدلاً من أن يباشر العمل بنفسه أوكلها إلى تلميذه وهذا فرق بين الامرين فهل يستحق الاجرى أو لا يستحقها، وهكذا الحال في البناء أو في اعمال أخرى كثيرة في الحرف والصناعة أو استأجره للحج ولكنه لم يحج وإنما ارسل شخصاً آخر ليحج أو هو لم يصل الصلاة الاستيجارية وإنما جعل شخصصاً أخر يصلي فها خلاف الشرط ومأثوم وهذا كله صحيح كليفاً ولكن هل الاجارة هنا يستحق الأجرة المسمى وإن كان للمستأجر خيار الفسخ؟ ، وحتى لو فسخ المستأرجر ملزم أن يعطيه اجرة المثل مع أنه اشترط عليه، والسيد اليزدي ومحشي العروة قالوا إذا كانت نيته بنحو التقييد فهذا الاجير لا يستحق اجرة الممى ولا اجرة المثل أما أنه لا يستحق اجرة المسمّى لأنها هي على حجة هو بالمباشرة لا أن يرسل غيره للحج فهما لم يتعاقدا على حج غيره وأما أنه لا يستحق اجرة المثل لأنه لم يأمره بمطلق العمل كمطلق الحج وإنما اكمره بخصوص حج يأتي به هو لأنه فاضل ومتقن لأعمال الحج أو مجتهد والمستأجر لا يريد عيره، وهكذا الحال في الصباغة.
بالتالي إذا كان بنحو وحدة المطلوب يعني قصده كان بنحو الداعي بنحو التقييد فهنا لا يستحق شيئاً لا اجرة المسمّاة ولا اجرة المثل وأصلاً لا يحتاج أن يفسخ الاجارة بل اصلاً الأجير لم يسلّم عوضه فلا يستحق المسمّى ولا يستحق اجرة المثل لأن هذا العمل الذي اتى به لم يأمر به المستأجر، فضمان العمل على الطرف الآخر المنتفع إما بعقد الاجارة أو بالأمر أي - التسبيب - فهو لم يامره بالصباغ مثلاً وإنما أمره بأن بالصباغة التي هو يأتي بها فلماذا يضمن عمل الصباغة التي هي للصانع والتلميذ فإنه لا يضمنها، هذا إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب نعم إذا كان بنحو تعدد المطلوب فالأجير وإن لم يات بالعمل مباشرة كما اشرترط عليه ولكنكه يستحق اجرة المسمى ما لم يفسخ المستأجر فإن السمتأجر له حق الفسخ لأنه شرط والشرط لم يوف له به فله حق الفسخ ولكن لو فسخ ثبتت عليه اجرة المثل لأن الأمر بالعمل الفرض فيه أنه بنحو تعدد المطلوب، وتعدد المطلوب يعني أصل الثباغ بنحو كلي مطلوبة وهي اليت قد انعقدت عليها الاجارة وأصل الحج وتفريغ ذمة الميت مطلوب وكون هذا الحج يصدر من شخص هذا الاجير باعتباره متمرّس في الحج فهذا مطلوب في مطلوب، حتى لو فسخ يضمن العمل - وهذه نكتة مهمة هي أنه في موارد تعدد المطلوب ولو كان الشارط له حق الفسخ فحتى لو فسخ فإنه يضمن العمل لأنَّ المفروض أنَّ هذا من باب تعدد المطلوب يعني أصل الحج أو أصل الصلاة أو اصل الصباغة مطلوب له في نفسها وعنده أيضاً طلب وأمر آخر وبالسنبة إلى الامر الأول هو قد استوفاه من الاجير فيضمن للأجير إما اجرة المثل إذا فسخ العقد، ولماذا يفسخ العقد؟ لأن المطلوب الثاني هو شرط والطرف لم يفِ به فيستطيع الشارط أن يفسخ ولكن لو فسخ فلابد من أن يدفع غليه اجرة المثل.
ففي موارد وحدة المطلوب في الاجارة إن لم يأت الاجير بالقيد فلا يستحق لا اجرة المسى ولا اجرة المثل، وهذا حتى في البيع ففي موارد البيع أتى مثلاً برز عنبر بنحو وحدة المطلوب ولكن اتاه برز آخر اجنبي وهذا الرز تصنيع كيمياوي فهذا لا ينفعه من حيث طعمه وغير ذلك فهنا لا يكون للبائع إلزام المشتري بهذا الرز الآخر حتى لو لم يفسخ العقد لأنه اصلاً لم يفِ بما حدّد وبما عين من العوض، هذا إذا كان بنحو وحدة المطلوب، وأما إذا كان بنحو تعجج المطلوب فهنا البائع وفى بأصل المبيع وإنما هو لم يفِ بالشرط.
إذاً تعدد المطلوب يعني المطلوب الأول هو العوض والمطلوب الثاني هو مطلوب في مطلوب هو شرط ضمني ضميمي، فمعنى تعدد المطلوب يعني العوض غير الشرط في الضميمة سوا كان ذلك في البيع أو الاجارة أو أي عقد، فإذا في موارد تعدد المطلوب أصل العقد تعلق بالنطلوب الأصلي الأول والشرط تعلق بالمطلوب في المطلوب، وصف في المطلوب، إذاً الشروط الضميمة الأجنبية عن متن العقد المنضمنة إلى العقد قد تتعلق بأوصاف المبيع، فكونه وصف مبيع لا يدل على وحدة المطلوب، هذا كله بحث كبروي وأما في البحث الصغري الاعلام - وهذا اجمالاً اوضحناه ومهم في العقود - ففي البحث الصغروي اختلفوا وافترقوا وأنه ما هي الضابطة الصغرى وأين هي الآلية لموارد وحدة المطلوب وأين هي الآلية لموادر تعدد المطلوب، جملة من الاعلام في البيع كالاجارة كما نقلنا عن متأخري الاعصار جعلوا المدار على القصد الشخصي لشخص المتعاقدين، فإن قصدا القيد بنحو وحدة المطلوب والتقييد فهذا وحدة مطلوب والتقييد فهوحدة المطلوب بحيث إذا لم يكن هذا الصوف فاصلاً هو لايريده، وأما إذا قصد المتعاقدان مطلوب في مطلوب يعني هذا مطلوب وقيده أيضا مطلوب ولكن إن لم يتحقق القيد الثاني والمطلوب الثاني فالمطلوب الأول هو مطلوب على أي أية حال، هذا يسمونه تعدد المطلوب والبعض هكذا جعل الضابط التطبيقية الآلية أي بحسب قصد المتعاقجين فارت هذه ضابطة شخصية، أما المشهور وهو الصحيح يقولون قيد وحدة المطلوب وقيد تعدد المطلوب ليس بحسب الهوس الشخصي والإرادة الشخصية، وهو الصحيح.
واختلاف هذا القول عن قول متأخري العصر له ثمرات كثيرة، وما هو وقل الشمهورظ إنهم يقولون الضابطة هي البئة النوعية العرفية، بئة مالي أو بيئة غير مالية فالبيئة العرفية النوعية إن اعتمدوا على أنَّ هذا القيد وحدة مطلوب فوحدة مطلوب أو اعتمدوا على أنها تعددد مطلوب فتعدد مطلوب، وما هي الضابطة عند العرف النوعي؟ في العرف النعي مثلاً إذا كان التفاوت في القيد بفاحش مالي وتفاوت كثير وتفاوت مقدار فاحش في المال فطبعًأ هذا يصير من باب وحدة المطلوب لأن تعدد القدر المالي أصلاً هذا يجعلهما متبايني، وأما ّغا كان التفاوت المالي موجود ولكنه ليس بنحو خطير وإنما متوسط فضلاً عما إذا كان يسيراً فهنا تعدد المطلوب.
فالهم أن الشمهور جعل صابطة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب التقييدية وحدة المطلوب والداعوية تعدد المطلوب جعلوا الضابطة فيه القود النوعية لبيءة العقلائية والعرفية لا شخص المتعاقدين، وهذا هو الصحيح ولا نريد الدخول في أدلته وتفاصيله وإنما نحن فقط في صدد في فهرست هذه القاعدة لاستثمارها في المقام، بينما متأخري العصر كالسيد اليزدي ومحشي العروة بنوا على أن المدار على شخص المتعاقدين كيف يقصد، فقد تكون عنبرية الرز عند شخص بنحو تعدد المطلوب يعني إن كان عنبر فبها وإلا فأي رز كان ولكنه شرط العنبرية فإذاً هذا شرط ضميمة عنده فإذا لم يظهر أنه عنبر فله خيار الفسخ غاية الأمر يعطيه قيمة المثل لا قيمة المسمى، وأما إذا كان هذا المشتري شخصاص ارادته إلا النعبرية وغير العنبر أصلاً لا يريده فهنا يصير وحدة المطلوب، ومتأخري الاعصار بنوا على هذه الضابطة وهي الخصية، وأما في الاجارة لو لم يكن هذا مجتهد أو حج غير المجتهد فهو لا يريده بل هو يريد حج المجتهد فقط - وحج المجتهد أو الفاضل أو المتمرس واجرته مرتفعة - فهذه قيم مختلفة ، فإذاً تارة يقصده بنحو وحدة المطلوب فإذا أخل الطرف إذا جعله شخصاً غيره يحج عن المستأجر فسوف لا يستحق اجرة السمّى ولا يستحق اجرة المثل لأنَّ هذا من باب وحدة المطلوب، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فهو سوف يستحق اجرة السمّى ما لم يفسخ المستأجر وإن فسخ المستأجر باعتبار أنَّ الشرط قد تخلف فهنا يستحق العامل اجرة المثل.
ففي موارد تعدد المطلوب يكون القيد شرط ضميمي، وأما في موارد ةحدة المطلوب ليس شرطا ضميماً وإنما هو شرط صميمم وهذا بحث حساس وتنظوي تحت عشرات السمائل في البيع والاجارة وهلم جرا سنتأمل فيه.