46/05/02
الروايات في صيغة الإيجاب والقبول
الموضوع: الروايات في صيغة الإيجاب والقبول
بقية الروايات الدالة على الصيغة في ابواب نكاح المتعة صحيحة هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة? فالسؤال هو عن الصيغة قال يقول اتزوجك ليس بصيغة الماضي وانما المضارع كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فاذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها يعني نفس تحديد المدة اللي هي شرط هو انتهاء من النكاح فلا يحتاج الى طلاق ولا عدة لها عليك ، يعني ليس عدتها رجعية وتجب عليك النفقة فيها او هي زوجتك وليس المقصود اصل العدة .
ايضا موثقة ابي بصير قال لابد من ان يقول فيه هذه الشروط اتزوجك وهذا التعبير عند الائمة يبين ان نكاح المتعة مشروعيته بحسب الادلة الاولية غاية الامر تركيب بين الادلة الاولية وقاعدة الشروط ليس الا ، لا ان مشروعيته تحتاج لتشريع خاص وهذه نكتة لطيفة ان كثير من بيانات اهل البيت حتى بيانات سيد الرسل ليس تشريع خاص انما هو تشريع بمقتضى قواعد من الاساس موجودة وانما دور الرسول في بعض تلك الموارد تنبيه الفقهاء او المكلفين على ان الجمع بين هذه القواعد يمكن ان يستخرج بهذه الصياغة وهذا امر مهم نستفيده من الروايات الواردة في المتعة انه مشروعيته على القاعدة .
نكتة اخرى صناعية مهمة ايضا نستفيد منها هو استنطاق الرواية ودراية الرواية لا ان نغمض عين الفهم ونقول المهم ان هذه الرواية وردت لتسويغ المتعة وانما التحليل الصناعي ضروري والا هذا ليس فقاهة وليس استنباط هذه تكون فتوى راوي فكثير يميلون الى ان يكونوا رواة ولا يكونوا فقهاء حيث الفقيه يزيد في عمله على الرواة ولذلك عندنا فتوى رواة وعندنا فتوى فقهاء ، والراوي يستشكل في فتواه ان لم يكن فقيها يعني المنهج الروائي المحض دون الفقاهة مشكل تسويغ الفتوى عليه اذا كان بدون صناعة التحليل لاالعكس ، يعني انا من باب الورع والتقيد بمتابعة اهل البيت اكون جمودي على اللفظ هذا خلاف الورع العلمي فان الورع العلمي هو ان تفهم ، قوله تعالى لولا نفر ليتفقهوا يعني يفهموا اما بدون الفهم كيف يصير? هذا خلاف الورع العلمي .
النكتة الاخرى الصناعية التي تستفاد من هذه الروايات وان كان في غير المقام ان الشروط المباحة يمكنها ان تنتج لنا اشكال وقوالب واطر عديدة من العقود سواء في النكاح او في غيره وهي نكتة جدا مهمة وذكرنا في كتاب البنوك ان الشروط ايضا مصدر وباب لانتاج الحقوق المستجدة الى ما شاء الله و احد مصادر مشروعية الحقوق المستحدثة المستجدة هو قاعدة الشروط فهي قاعدة عظيمة ولان المؤمنون عند شروطهم او قوله تعالى اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والعهد غير العقد واوفوا بالعهد اذا عاهدتم فان العقد ربط عهدين والتزامين اما العهد فليس كذلك اذن قاعدة الشروط ليست فقط مصدرها الحديث النبوي المستفيض بين الفريقين وانما المقصود ان العهد ليس عقد وانما هو من طرف واحد الان هل يشمل الوعد الابتدائي ام لا? هذا بحث اخر .
نقلنا العام الماضي ان هناك قريب من احد عشر علما من اعلام الامامية طيلة عشر قرون او اكثر يلتزمون بوجوب الوفاء بالوعد الابتدائي والسيد اليزدي ممن يلتزم بها ، اذن قاعدة الشروط ليست فقط مصدرها المؤمنون عند شروطهم او المسلمون عند شروطهم ايضا مصدرها اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فلاحظ الاية بلسان العهد والحديث النبوي بلسان الشرط والشرط هو العهد فاحد معاني الشرط هو العهد والالتزام المهم اذن قاعدة الشروط هي احد مصادرها الاية الكريمة اوفوا بالعهد ، فهي قاعدة لتوليد الحقوق المستجدة المباحة فلا نحتاج في الحقوق المستجدة عند العقلاء الى دليل خاص ما دام الحق لا يتعلق بفعل حرام .
فقاعدة ان المؤمنون عند شروطهم والصلح بينهم الا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه يعني ما لم يتعلق بالحرام فاذن لدينا قاعدة تتولد منها العقود الجديدة والشروط والحقوق الجديدة فالدليل عام ونعم الدليل يعني حتى الاكاديميين الان عندهم مصادر الالتزام والالزام فبالتالي هي قاعدة الشروط او قاعدة العهد .
فيمكن اذن البيع بتوسط قاعدة الشروط ويمكن ايجاد اصدارات جديدة لها فتركب بين عقدين وبين عهدين وهذا ليس بدعة في الدين ولا تشريع وانما كله عمومات ولكن المشكلة في من نهجهم اخباري روائي وان كانوا يسمون بالاصوليين هذه القضايا الصناعية لا يكترثون بها ويظنون ان هذا تلاعب ، كلا الاستناد الى العموم ليس تلاعب انت للاسف لم تعمل صناعة الاجتهاد والاستنباط فدائما تميل لجانب الجمود الروائي فالرواة محترمون ولكن شأنهم روائي اخباري وليس شأن الفقهاء ، الفقهاء شيء اخر الاجتهاد شيء اخر فهو يسقط لونه او نفسه على الموازين الشرعية وهذا غير صحيح .
يعجبني الشهيد الثاني في المسالك او في الروضة لما يتعرض لحديث له صلة بالمسألة يشرح الحديث ولكن بعد ذلك يقول في الحديث فوائد اخرى ويعد عدة فوائد وهذي مهمة يعني هذا الحديث قد انت تغفل عنه في ابواب اخرى لكن من الان استخرج الجواهر التي فيه كي تدخرها في ابواب اخرى هذا الفرق بين شرح المجلسي الاول الاب والابن للكتب الاربعة عدا الاستبصار فهو لما يشرح الحديث ما يحبس افقه في شرح الحديث بالمسألة التي هو فيها بل الزوايا الاخرى في الحديث التي يمكن استثمارها يشرحها لكي يدخر الغنائم لابواب اخرى .
اذن هذا الحديث مع انه وارد في المتعة الا انه يستفاد منه في كل ابواب المعاملات مع اننا في صدد الصيغة اللفظية لكن الامام يتعرض الى نكات كثيرة وهذه النكات يجب التنبه لها في شرح مفاد الايات او الروايات .
قلنا هذه الرواية مضمرة ولكن كما ذكر صاحب الحدائق المضمرات لا اشكال فيها لان هذه كتابة من الاصول اربعمائة ... قال : لابد من ان نقول في نكاح المتعة هذه الشروط ... وهذا تصريح انه عقد المتعة قالب منتج من قاعدة الشروط وقاعدة النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء او انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله لا بد ان يقول في هذه الشروط اتزوجك بصيغة المضارع متعة كذا كذا يوما بكذا كذا درهما نكاحا غير سفاح حيث في النكاح مسئولية والتزام محصنين غير مسافحين يعني هذا مانع لك عن التسيب في الحرام او تلتزم بهذا الحصن الذي فيه مسؤوليات ووظائف وقلعة تمنع عنها عرضك وحريمك عن الحرام .
فمعنى ان النكاح حصن في مقابل عدة معاني كلها صحيحة والسفاح هو تضييع الماء انفلاتا هددا ، نكاحا غير السفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما حيث نكاح المتعة نصف نكاح عدة الدائم وقال بعضهم حيضة طبعا هناك اختلاف على حيضة او حيضتين ولو نحن نخالف مشهور المتأخرين ومطابقا لجملة من القدماء في عدة المتعة .
الرواية الاخرى :
رواية الاحول والسند اغلبهم جيدين ، ابي سعيد المكفوف هذا حاله ما استحضره عن الاحول وهو صرفي والصيرفة تحتاج الى عقل رياضي كلامي جزل من ثم كثير من الرواة تراهم صرفيين يعني بنكيين تكون ذهنيتهم رياضية وهذا غير ذهن التتبع ولذلك هو ليس له عارضة فقهية بذاك الحد لكن له عارضة صناعية رياضية قال سألت ابا عبد الله قلت ادنى ما يتزوج الرجل بالمتعة قال كف من بر يقال لها زوجيني يعني فعل امر يقول لها الصيغة والاعلام بعضهم يؤولون ولكن لا حاجة للتأويل زوجيني نفسك متعة على كتاب وسنة نبيه فهي تقول انكحك نفسي فهي الاصل كانما مثل الواهب وهو يستوهب ولذلك مر بنا انه لا يمكن للرجل ان يقول انكحتك نفسي ، فاعل ومفعول به زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وهذا تأكيد على حقيقة النكاح يعني المتعة نوع من انواع النكاح وليس النكاح نوع واحد .
الطرف الاخر من العامة اعترفوا ان قاعدة النكاح والشروط يمكن ان يستخرج منها انواع عديدة من النكاح فالنكاح كما تبين الادلة ليس من الضرورة ان تكون على وتيرة واحدة مثلا رفيقة سفر ، رفيقة يعني حسب ما هو موجود في النصوص والادلة النكاح كانت مختلفة والغايات مختلفة والممارسات ليست كلها على وتيرة واحدة الان ما الفرق بين الامة والزوجة? بخلاف اذا كانت الامة ام ولد فهذا يصير نوع اخر ولها حقوق اخرى بخلاف ما اذا كانت ليست ام ولد وفي النكاح حث على ان لا تجعلوا النكاح يقضي حاجات وهو على وتيرة واحدة وانما النكاح لو تستصلح الاعراف يمكن ان يسد حاجات كثيرة اخرى بصياغات اخرى .
في رواية اهل بيت زرارة يقول نحن نتزوج اهل الكوفة وعندما نذهب الى البصرة نتزوج زواج نهارية قال وما هي النهارية? قال هذه التي نأتيها فقط نهارا والان نأتيها ليلا بشرط ان لا ننفق عليها الا ما بذلنا فهي شروط تغير النكاح الدائم قال لا بأس فتجتمع قاعدة الشروط مع قاعدة النكاح لان حاجات النكاح بصياغات مختلفة فمن الخطأ حصر باب الحلال في صياغة واحدة وانما هناك صياغات عديدة وان لا يفتح ابواب الحرام فافعال الحرام في الجنس هي عبارة عن امراض وهذه الامراض تنتشر بسبب انسداد ابواب الحلال ، و احد المسؤوليات تقع على عاتق الفقهاء انهم لا يبثون ولايقومون بتوعية المجتمع بان هذا الباب قابل للتشكل بانواع مختلفة واستصلاح الاعراف الاجتماعية جدا ضروري وهي من اهم مسؤوليات الانبياء .
وهذا ليس فقط في العقد المؤقت بل حتى الدائم هو على انواع مختلفة الكثير يظن انه اذا اربعة يعني كلها ام ولد كلا النكاح ليس هكذا النكاح انواع واشكال واستقرأنا الروايات استقراءا ناقصا ست انواع مذكور في الروايات يعني احد ذنب الانحراف الاخلاقي الجنسي في المجتمع يقع على عدم توعية رجال الدين او اصحاب الفتيا.
ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه اما اذا انت تسد الباب تلقائيا كأنما تدفع المجتمع وتزج به الى ابواب الحرام كما يقول امير المؤمنين فبالتالي نكون نحن المسببون ، فتوعية وتثقيف الاعراف لا تنشأ بدون وعي فاولا التعليم العلمي ثم ينبني العرف الصالح وتلقائيا يصير مداواة وابعاد المجتمع عن الظواهر الاجتماعية المريضة والان نحن نعيش في زمن الاعداء يضخون في المجتمع الحرام الاخلاقي الجنسي فبالتالي كما يقول رسول الله وامير المؤمنين علاج هذا بفتح باب الحلال بانواعه واقسامه توعية وتعليما واعظم دواء للفجور الجنسي في المجتمع فتح ابواب الحلال لا غلق ابواب الحلال فان هذا يسبب فتح باب الحرام وهذا يدعيه امير المؤمنين بحق ان انفجار الحرام سببه غلق باب الحلال ففتح باب الحلال يوئد اسباب الفجور في المجتمع .
هذا ليس فقط في الفجور الجنسي حتى في بقية الامور فتح باب الحلال يضيق الحرام والشريعة سمحة سهلة الان العلمانيون يحاربون اصل فكرة الزواج وحقوق الزوجية لاجل ان يفتحوا ابواب الحرام فكما قال كثير من الكبار تبعا لما في الروايات ان التستر على ابواب الحلال لا يقل اثما او معصية عن ترويج الحرام بخلاف ما اذا فتحت باب الحلال .
لذلك لاحظوا في النبي عيسى واعظم منه سيد الانبياء لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم ففتح باب الحلال شيء عظيم وهو الذي يقف امام الحرام وهذه توصيات عظيمة من المسائل الفرعية استراتيجية لنلتفت الى ما هو الاهم في ابواب الفقه عما هو غير اهم .
فقال على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك الى اجل مسمى يعني ما عندي استحقاق في عقد المتعة ان استولدك يمكن يشترطون ويمكن لا يشترطون هذا يبين ان انواع الزواج متعدد وليس زواج واحد فليس بالضروري العلاقة المحللة بين المرأة والرجل ان تكون لاجل الاستيلاد فقد يشترطون عدم الاستيلاء وقد يشترطون حتى عدم المواقعة ولا مانع في ذلك .
اذن غايات النكاح والاباحة ليست غاية واحدة وليس الغرض تأسيس الزوجية الدائمة والابدة هذا ليس ضروري قد تكون تشكيل علاقة محللة خفيفة اتفاقا السيد الخوئي هذي فتواه انه يقول اذا اراد المؤمن او المسلم الذي لديه زوجة مسلمة اذا اراد ان يستمتع بكتابيه اذا اراد ان يأخذها وطرا وفقط لقضاء الوطر لا للاقامة معاها متعة طويلة فلا يشترط ان يستأذن زوجته او يعلمها فيسوغ له ان يتمتع من دون استئذان الزوجة فنفس الروايات هو افتى بها وهي صحيحة ونحن ايضا نتبناها تفصل في الزواج متعة من المسيحية لا من المسلمة اما متعة الكتابية على المسلمة يشترط فيها استئذان المؤمنة ان كان الزواج طويل الامد اما اذا كان مجرد وطر وعابر سفر فبهذا المقدار لا يشترط فيه الاستئذان من الزوجة المؤمنة او المسلمة فنفس الادلة تنوع العلاقة الزوجية.