« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه

46/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 -اشتباه لاصطلاحات وتداعياته في علوم الدين

الموضوع: - اشتباه لاصطلاحات وتداعياته في علوم الدين

 

كنا في صدد استعراض الأدلة الكلية الكبروية التي اعتمد عليها الاعلام في شروط الصيغة اللفظية في البيع أو عموما، والدليل الأول الذي مر بنا هو الروايات واجمالاً تنقح البحث في ذلك، يعني ظاهرا لا اتصور أنه بقي شيء، وخلاصته أنه يجب أن نلاحظ أنه باعتبار أنَّ آلية الانشاء ليست تعبدية وإنما هي عرفية وحينما تكون عرفية فعرف زمن الشارع لا يغني عن عرف الزمن المعاصر لأن الشرع لم يده بذلك العرف وإنما يده بعنوان عرفي والعنوان العرفي تواجده وتحققه وزواله بيد العرف، هذه هي الخلاصة، وأن شاء الله تعالى سنخوض تفصيلاً في الروايات.

وأما الوجه الثاني فهو التوقيفية فهذه أيضاً غير بعيدة عن الوجه الأول وقد مر بنا تنقيح البحث فيها وإن كانت هي ضابطة محل لغظ وأنه ما هي التوقيفية وما هي الامضائية سيما في الفقه السياسي في صعيد أجواء ايران باعتبار قيام الجمهورية الاسلامية فالفقه السياسي بحث الامضاء والتوقيف في النظام السياسي للدولة في نظرة المذهب الجعفري توجد فيه مساجلات علمية طيلة أربعين سنة بين الحوزات وبين الاكاديميات وهي مثمرة ول ترجم هذا التراث فإنه جيد جداً ويثري المكتبة العربية وقسم منه موجود باللغة العربية ولكنه لعله لم ينشر خارج إيران ولكنه موجود باللغة العربية.

الوجه الثالث: - وهو الذي ذكره جملة من الاعلام ومنهم صاحب الكفاية وهو أن العقد عرّف بالعهد المؤكد أو المبرم أو المحكم أو المغلّظ المشدد، أربعة عناوين أو خمسة كلها تفيد لزوم الاحكام والابرام والتشديد مثلاً والتأكيد في العقد، أما أن يكن الانشاء مهلهل وما شاكل ذلك فهذا لا يتناسب مع تعريف ماهية العقد.

وهذا الوجه متين كلياً إلا أنَّ هذا هو مبحث العقد، أما المعاملات كما مر بنا مراراً فيها مقام الصحة وفيها مقام اللزوم، فوزارة الصحة إن صح التعبير شيء ووزارة القضاء والعدل شيء آخر فإن فيها صرامة وكذلك وزارة الدفاع فيها صرامة أما وزارة الصحة فإن طبيعتهم أنهم منفتحين ومهلهلين بخلاف وزارة الدافع وهذا من باب تقريب الذهن، فالصحة يعني الوجود.

ودعونا نشرح المطلب أكثر قبل أن ندخل في التفاصيل: - فإذا الابرام لا يتناسب مع ألفاظ فيها ترديد بل لابد وأن تكون الالفاظ متقنة يحتج بها بني الطرفين، فإذا كان مضارعاً فيحتمل أن يكون استفهاماً واستنطاقاً أو طلباً أو استعلاماً ينما إذا كان لفظاً ماضياً فهذا فيه إحكام، يعني الشروط المذكورة في شروط الصيغة اللفظية واضح أنها تناسب مع الابرام والتأكيد والاحكام والتشديد والتغليظ، بينما عدم توفر هذه الشروط يجعل آلية الانشاء فيها نوع من الريبة والترديد ومثار النزاع فإنها لا تحسم ولو أنَّ هذا وجه آخر لا ندخل فيه الآن ولكنه قريب، فمكا أن الوجه الأول والثاني متقاربان هكذا الوجه الثالث ووجه آخر ذكرناه أنه في تقنين العقلاء وتقنين الشارع يجب أن لا يكون هذا التقنين في التعامل فتح باب للنزاع والاختلاف، لأنَّ النزاعات شرور فالمقنّن يجب أن يلاحظ فقه المقاصد وأنه يسد باب النزاع وباب العداوات والشرور وباب اكل الحوق على بعضهما البعض وهذا يناسب الابرام والوضوح وعدم الترديد والاحكام وما شاكل ذلك. فتقريباً يرتبط بهذا الوجه الثاني الثالث والرابع متقاربان وإن كانا بقالبين مختلفين ولكن يوجد تقارب بينهما.

إذاً هذا بحث الإحكام هذا هو تناسبه مع شروط الصيغة اللفظية، وأيضاً يوجد بيان لهاذ في الروايات وحتى في الآيات أيضاً ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدّتم الايمان ﴾ يعني قضية الابرام والاحكام، فيود نوع من البيان، و﴿ وقد اخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾، والبيعة يسميها القرآن الكريم ميثاق وعقد، والقران الكريم وحتى الوحي عموماً على الشهادة الأولى والثانية والثالثة - أي على التشهد - سواء كان التشهد في ابتداء الدخول في الإسلام والايمان أو التشهد أين ما كان فإنه يطلق عليه أنه ميثاق وبيعة وليس فقط بعد إقرار، وهذه من عظمة الحي وهي أن الشيء الواحد الوحي يبين أن فيه ابعاد ماهوية أو ابعاد من العاني كثيرة يغفل عنها البشر، وهذه نكتة مهمة جداً وتدل على صناعة التحليل والتركيب خلافاً للقشريين والجوديين على سطح المعنى فإن الوحي كثيراً ما وفي سور عديد كسورة المنافقين ﴿ اتخذوا ايمانهم جنة ﴾ فهو يسمي الشهادة يمين ويسمي اليمين كفالة ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴾ فهذه ماهيات عديدة يستخرجها الشارع من شيء واحد وهل هذا هلوسة؟ قد يقال إن هذ نقبله من التعبد التأويلي ولكن نقول إن هذا منهج يبينه الوحي.

واجمالاً هذا الابرام والتأكيد وما شاكل ذلك بهذا المقدار من الاستدلال بالوجه الثالث والرابع.

والملاحظة التي يمكن اتبدى على هذا الوجه، وهي ليس بمعنى رفض أصل الوجه وإنما تقييمه وتحديده وتحديد محدداته وتعيين نتائجه من دون أن تكون مترهلة منفلتة.

النقطة الأولى هي أنه عندنا الصحة وعندنا اللزوم، وهذا يناسب آلية انشاء اللزوم وهذا صحيح أما إلية الصحة فكيف تكون، فشيئاً ما هو يتناسب ولا نريد أن ننفي، وهذه نقطة لأن الصحة يعين وجود أي أصل وجود المعاملة غير استمرارها ولزومها.

وهناك نقطة ثانية وهي مهمة جداً: - وهي نقطة صناعية تحليلية وهذا أيضاً من الوجه الثالث وهي أن العقد هو العقدة في الحبل، أو تجد عقدة بين حبلين، يعني ربط شيء بشيء، سميت العقدة لأنها تعقد وتشد بها وتُحكِم، فالعقد هو ربط، فيوجد عندنا عقد ماهوي الذي هو تمليك المبيع يربط بتمليك الثمن وليس تمليكاً للمبيع مبتدأ مبتدراً ولا تمليك المشتري للثمن مبتدراً مبتدأً وإنما يربط أحدهما بالآخر، فإذا عندنا عقد وربط بمعنى أنه ليس مجانياً وإنما ه معاوضة ومقابلة أي ربط شرط بشرط وربط عهد بعهد وتعهد بتعهد، ويوجد عقد لفظي، والعقد اللفظي هو الايجاب والقبول، أيضاً هذا العقد اللفظي هل هو بمعنى ربط الاجاب والقبول أو بمعنى أنك تنشئ الايجاب بإحكام وتنشئ القبول بإحكام وإتقان؟، هاتان زاويتان وجهتان في الايجاب والقبول - يعني في السبب - وسابقاً مر بنا في أول البيع وفي المعاطاة وفي المكاسب المحرمة - وربما مر بنا عدة مرات - أن التعهد توجد آية كريمة تقول ﴿ إن العهد كان مسؤولا ﴾ فالعقد هو ربط بين تعهدين مع بعضهما البعض، فهو ربط تعهد بتعهد آخر، فالبائع أو أي معاوضة سواء كانت قرضاً أو جعالةً أو اي شيء من ذلك العقود معاوضات فيها تعهد طرف مقابل تعهد طرف آخر، فيا ترى هذا التعهد هل هو إناء طبعاً هو إنشائي بلا شك ولكن هو نفسه إنشاء التمليك تمليك بالبائع للمبيع، أو أنَّ تمليك البائع للمبيع شيء والتعهد بذلك شيء آخر أو هما ممتزجان. وهذا مر بنا

فلاحظوا الان العقود والمعاوضات تسمى معاوضات وتسمى عقود وتسمى عهود، فهي تسمى عهد وعقد ومعاوضة، وتسمى في لسان الوحي بالشروط، فأيها الرافض أو الجاحد لصناعة تحليل المعاني في الأدلة الشرعية، فلاحظ الشارع بنفسه يستدل على اللزوم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم قال ( المؤمنون عند شروطهم ) فسمى العهد شرطاً، وهذا قد اثرناها سابقاً وهو ينفع في المقام، وهناك مطلب آخر مرتبط به ايضاً ونحن اثرناه أو استرار وبسط له نعيده الآن للتذكر أنه بالدقة الفرق بين الصحة واللزوم أن يقال إنَّ الصحة هي أصل تمليك المبيع وتمليك الثمن أي أصل التمليك وكلن هذا التمليك للمبيع ه هو بجميع خيوط سلطنته أو بغالب خيوط السلطنة؟ أما اللزوم فهو تمليك المبيع بكل خيوط السلطنة الموجودة بين المالك البائع والمبيع بحيث لا توجد له أي سلطان وأي خيط سلطنة وهذا يسمى باللزوم والاحكام والابرام فلا يوجد عنده خط رجعة، وكذلك الحال في تمليك الثمن.

وعلى هذا المعنى الذي مرَّ تقريبه سابقاً يكون اللزوم والصحة الفرق بينهما أنه في الصحة ليس من الضروري نفل كل خيوط سلطنة الملكية فإما ان يبقي خيط سلطنة له بنفس العين كما في الهبة يقال الهبة جائزة يعني أنَّ الواهب يبقي خيط سلطنة على العين نفسها، ويعبر عنه بالجواز الحكمي، بخلاف البيع الخياري فإن في البيع الخياري البائع يبقي لها سلطنة على العقد لا على العين، أما اللزوم سواء في الهبة أو في البيع تقطه خيوط السلطنة هذه أو قل إنه في اللزوم نقل كل خيوط السلطنة إلى الطرف الآخر بحيث لا يبقى عنه خيط سلطنة وقد مر أننا ذكرنا هذا المقال وهو أنه في الوقف الواقف صحيح أنه يقطع سلطنة الملكية عن نفسه ولكن النظر على الوقف هذا خيط سلطنة يبقى سواء عين الواقف متولي الوقف فبها وإن لم يعيّن فتولي الوقف يكون من صلاحية نفس الواقف وورثته فإن طبيع الوقف هي هكذا.

فإذا اللزوم يعني فميا يعنيه هو معنىً إنشائي عميم لنقل خيوط السلطنة كلها، أي الصحة في الجملة غالب خيوط السلطنة وليس من الضروري أن ينقل كل خيوط السلطنة، هذه معاني اللزوم والصحة مرت بنا سابقاً وأحد المعاني القريبة من هذ المعاني أيضاً الصحة أصل الوجود النقل من الطرفين واللزوم هو استمرار هذا النقل، وهذا قريب الأفق مع هذه المعاني اليت ذكرناه.

فالمقصود هنا أن الاحكام إذا كان متناسباً مع كل نقل السلطنة واجمالاً نحن نقل هذا الوجه الثالث والرابع في الجملة ومن ثم نقول العرف قد يبدل الآن فالآن في عرفنا الحاضر الأمور التي تسجل وتطوّب في التسجيل العقاري وما شاكل ذلك من ماهية خطيرة وما شاكل ذلك ظاهر العرف أنه من دون النقل لا يكون هناك إنشاء تام للإلزام إلا بها، بل وفي بعض الأمور الخطيرة لا يكفي هذا المقدار بل لابد من وجود شهود وكتابة وربما بعض الأحيان لابد من الكتابة بوثيقة رسمية أو في بعض الأحيان لابد من تسجيلها لا في سجل الطابو فقط وإنما لابد من تسجيلها في محكمة قضائية فإنه توجد بعض الموارد في المعاوضات والمعاملات يتشدد العرفي نتيجة بيئة معينة أو أسباب معينة وكما مر أن المدار على العرف زماناً ومكاناً وليس فقط زماناً بل حتى مكاناً، مثلا في هذه البلاد نتيجة الاختلاسات الكثيرة والتلاعب الكثير تشددوا وقالوا العقد يشترط فيه مثلاً التسجيل في المحكمة القضائية وهذا نوع من ضبط آليات الانشاء ولا مانع منها.

هذه هي الوجوه الأربعة، كما ذكرنا وجوه أخرى فإن دونتموها فسوف نستذكره في التفاصيل. مثلا الاجماع فإنه ادعي الاجماع، ولكن الاجماع الشيخ الانصاري اجماع بمعنى تطابق وتوافق الكلي في خصوص البيع وخصوص النكاح يمكن وليس في كل شروط الصيغة يمكن وإلا ففيه اختلاف في الاقوال إلى ما شاء الله، مثلاً في غير البيع الكثير قبلوا بغير الصريح وهلم جرا، أو قبلوا بغير اللغة العربية أو قبلوا بغير الماضوية.

وتوجد نقطة أخرى مهمة قبل أن ندخل في التفاصيل: - وهي سبق وأن شرحناها، وهي من تحقيقات شراح المكاسب المحققين، وهي مهمة جداً، يعني هي تعتمد على التحليل الصناعي، وهذه النقطة هي أنَّ القبول والايجاب فيوجد ايجاب وقبول لفظي وهناك قبول وإيجاب معنوي، وهذا القبول والايجاب المعنوي على قسمين وليس على قسم واحد، وهذا بحث مهم يجب أن لتفت غليه وكيف هو بيانه؟ الايجاب والقبول اللفظي كأن يقول شخص بعت بكذا والمشتري يقول قبلت، أو أنَّ المشتري يقول اشترت البائع يقول قبت فهل يصح أو لا يصح؟ قال الكثير من المعاصرين إنه يصح، فهناك ايجاب قبول لفظي يعني من يبتدئ وينشئ المعاملة يعبر عنه بالإيجاب، من يطاوع هذا الانشاء يقال له قبول، وهذا الاجاب قد يكون البائع وقد يكون المشتري، وهذا معنى أخر من الايجاب والقبول، كما في النكاح فربما الزوجة تبتدئ فتقول زوجتك نفسي على كذا وكذا والزوج يقول قبلت وقد يبدئ الزوج فقول نكحتك أو تزوجتك بمهر كذا وكذا والزوجة تقول قبلت، هنا الايجاب يعني من يبدئ ويبتدر إنشاء المعاملة والطرف الآخر يقبل، فهذا القبول والايجاب بهذا المعنى، هي المعاملة سواء كانت نكاحاً أو بيعاً أو قرضاً او اي شيء آخر هي حقيقة واحدة ولكنها من طرفين وغالباً ما تكون من طرفين غير متشابهين مثل الاضافة بين الاب والابن فهي إضافة واحدة ولكن من طرفين وهي غير متشابهة فإنه من طرف الاب ابوّة ومن طرف الابن بنوّة بخلاف مثلاً الأخ والأخ فهي اضافة بين طرفين متشابهين فهذا اخ لذاك وذاك أخ لهذا، وغالباً في المعاملات هي إضافة بين طرفين غير متشابهين غالباً وقد تكون بين طرفين متشابهين، مثلاً هناك من يذهب على أن النكاح ماهيته اقتران من ثمن يسمى الرجل زوج وتمسى المرأة زوج من دون تاء التأنيث وهذا هو الافصح في اللغة العربية - فهو ام فاعل أو صفة مشبهة - يقال للمرأة هذه زوجي، فالرجل يقول للمرأة هذا زوجي، أما بتاء التأنيث فيقال هذه مولّدة وليست عربية فصحية، ولو أن انعكست الآية ولكن يقال في اللغة العربية الفصيحة زوجة بتاء التأنيث هذه ليست فصحية وإنما يقال زوج الرجل يعني امرأته، فهنا لوحظ في الزوج ماهية الاقتران لأن النكاح يقال له ماهيتان ماهية اقتران ﴿ هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ﴾، ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾، فمقصودي الأنس، هكذا يقال، فلو أن شخصاً شاباً صار عاجزاً عن الجماع، أو امرأة شابة صارت عاجزة عنه فهل الزواج هنا باطل؟ كلا ليس باطلاً، لأنه هدف الزواج ليس هو منفعة البضع فقط وإنما نفس الاقتران والأُنس النفسي والراحة النفسية مطلوب لأنَّ هذه ماهية من ماهيات النكاح، وقد ذكرت لكم أنه ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام ذكرت ستة أنواع من النكاح وقد وقفت أخيراً على تعبير آخر في روايات أهل البيت ربما يكون سابعاً وهو زواج المقام، يعني يوجد زواج سريع ويوجد زواج مقيم أو مقام.

فعلى كلٍّ اهداف وغايات النكاح كثيرة فإذا فسرنا النكاح بالاقتران فسوف يصير إضافة متشابهتي الأطراف فهذا يقترن مع ذاك وذاك يقترن مع هذا، وإذا فسرنا النكاح بالماهية الثانية وهو تمليك منافع البضع في قابل المهر فهذا الاقتران غير متشابه الأطراف، فإجمالاً في الايجاب والقبول أو في عموم المعاملات والمعاوضات المعاملة هي حقيقة واحدة ولكن إذا نظرت لها من جانب تجد لها شكلاً معيناً وإذا نظرت غليها من جانب آخر تجد أن لها شكلاً آخر رغم أنها هي نفسها فيه حقيقة ذات وجهين وشكلين، وهذه نكتة مهمة جداً.

ولماذا يثير الاعلام هذا المبحث؟ إنَّ شاء الله تعال نواصل ونبين ما هو الايجاب والقبول المعنوي فإن له عدّة معاني، وسابقاً قد اثرناه بشكل اجمالي ولكن سنثيره بسطاً لأن له أهمية في شروط الصيغ اللفظية والايجاب والقبول اللفظي، فهذه التحليلات مهمة جداً وضرورية في التحليل العلمي الصناعي لماهيات المعاملات لا أنها زخرف من الكلام.

logo