الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه
45/11/13
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الدواعي واشتراك القواعد المالية والسياسية والعقائدية.
الموضوع: نظام الدواعي واشتراك القواعد المالية والسياسية والعقائدية.
كنا في التنبيه الأول الذي عنونه الشيخ الأنصاري وهاذ العنوان كما مر هو مبحث كلي مهم في المعاملات أنه إن لم تتوفر الشروط شروط الصحة في عقدٍ خاص فهل يتبدل هذا العقد الذي انشأه المتعاملين من عقدٍ بعنوانٍ خاص كالبيع إلى عقدٍ آخر كعنوان المعاطاة أو لا مع توفر شروط الصحة للمعاوضة العامة، يعني هل يتبدل تلقائياً وذاتياً أو لا يمكن ذلك؟، ومرَّ أنَّ هذا البحث يتوقف على خمس قواعد أو خمس جهات وإنما الكلام الآن في هذه الجهة وهي في تعدد الانشاء والمنشأ فالميت قام بإنشاء الهبة للموهوب معين من روثته أو من الأجانب ولكن حيث لم يلتفت أو جهل أو نسي بقية شرائط الهبة هل تتبدل هبته إلى وصية أو لا؟ فباب الوصية باب وباب الهبة باب آخر، أو أراد أن يعقد عقد اجاري لخمسين سنة وهذا العقد الإجباري توجد فيه فائدة للمستأجر ولكن إذا لم تكن الاجارة مستوفية للشروط فهل تتبدل الاجارة إلى وصية أو لا؟ فتوى الاعلام دارجة في عقود الميت التي عقدها وأنشأها قبل الممات سواء كان في مرض الموت أو قبله أنها إن لم تستوف شرائط الصحة الأصل للعناوين الخاصة تلقائياً هذه الانشاءات تتبدل إلى وصية؟، وكيف تتبدل إلى وصية تلقائياً والحال أنه لم ينشئ الوصية؟، كما هو الحال في الوقف فهو أوقف مدرسة فكيف تتبدل الأوقاف؟ إنهم يقولون من باب تعدد المطلوب فنحن نعلم بأن هذا الميت يريد إيصال هذا الملك إلى فلان سواء كانت هبة أو وصية بالهبة فإذاً هو يريد أن يوصل ملكية هذا الشيء من ماله إلى فلان كيفما اتفق كيفما اتفق يعني تعدد مطلوب فهذه كيفما اتفق في الهبة والوصية وما شاكلهما هي تعدد مطلوب في المنشأ وكأنما الأثر الغائي الذي ترتب على الهبة وعلى الوصية وعلى عقد آخر هو بالدقة مراد ولكن لا يصير ينئها ويصل إلى من دون أن يصل إلها عن طريق الوصية أو عن طريق الهبة أو عن طريق حينئذٍ يقع الكلام - ونحن نريد الدخول في هذا البحث - وهو ما عنوناه أمس وقبل أمس نقلاً عن بيانات أهل البيت عليهم السلام بيع العين أو غير العينة أن هناك طرق وحلول للفرار من الربا والابتعاد عنه بجعل غايات الربا يوصل إليها من دون تشارط ومن دون التزامات عقدية قانونية بقوانين المعاملات وإنما يوصل إليها بضغوط داعوية مصلحية كما في تبادل المصالح وضغط المصالح، فأنا لم اشترط عليك الربح ثلاثين ألفاً كل شهر مثلاً فإن هذا لا يجوز ولكن الداعي لي هو أن أحصل على أرباح وهذا ليس شرطاً ولا مشارطة وليس قانونياً ولا توجد ملاحقة قانونية ولكنك أيها المقترض تعلم أنَّ هذا الداعي موجود عندي فإن لبيت الدواعي فسوف يستمر التفاعل المعاملي البسيط بيننا وهو استثمار لي ولك وسيبقى الاستثمار بيننا وإن لم تلبِّ الدواعي لي ولم ألبِّ الدواعي لك فصحيح أنَّ هذه الدواعي ليست شروطاً ملزمةً قانونية وليست عقوداً وليست معاوضات ولكنها في الحقيقة تؤثر على الإرادة المعاملية والخوض في المعاملات أكثر من شروط المعاملة وأكثر ماهيات المعاملات، فإذا كان الوصول إلى الغايات الربوية عن طريق الدواعي وليس عن طريق الشروط والقوانين فهذا لا مانع منه وهذا باب وسيع يمكن من خلاله حلحلة الإشكالات فيه بتوسط الدواعي وهو طريق محلل وليس محرماً.
والعامة يستشكلون حتى في هذا الطريق وقد ذكرنا أنَّ المنكدر يشكل على الامام الباقر عليه السلام في ذلك، بل ما روي عن النبي عند الفريقين ( كل قرض يجر منفعة فهو ربا )، فهم قالوا حتى لو كان بنحو الدواعي وحتى ولو كان من دون مشارطة هو حرام، بينما في قبالهم أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا ( خير القرض ما جرَّ نفعاً )، وأيضاً اهل البيت عليهم السلام رووا عن جدهم المصطفى صلى الله لعيه وآله وسلم أيضاً أنه قال:- ( كل قرض جر نفعا فهو ربا )، وهل يوجد تناقض بين هاتين القاعدتين؟ كلا وإنما كل قرض جرَّ نفعاً بتشارط وبالتزام قانوني معاملي فهو ربا ولكن كل قرض جرَّ نفعاً بالدواعي لا بالتشارط ومن دون الأزمات القانونية المعاملية كما لو اهداه هدية كي يستمر قرضه لي أو ماش كالكل ذلك فهذا لا مانع منه، مثلاً يوجد قانون عند البنوك أنَّ البنك يقرض التجار حسب اعتبارهم المالي والذي يسمونه بالشرفية فيلاحظون مواعيده، وهذا بنحو الدواعي وليس بنحو الشرائط، فالدواعي المالية في عالم المال مؤثرة جداً في مسار حركة التعامل المالي، هذا وعوده غير المعاملية ومواعيده غير المعاملية يف بها أو لم يف بها فهو مثلاً غير ملزم بها قانوناً بناء على المشهور ولكن إذا لم يفِ بها فسوف ذمته المالية في السوق سوف تصير قليلة، فلاحظ أن التجار مع بعضهم البعض يتعاملون بذممهم المالية وذممهم المالية شبيه مواعيدهم وعندهم هذه هي أكثر رأسمالاً من العقود والمشارطة، فهي الحديقة الخلفية لعالم المال، وحتى السياسيين مواعيدهم السياسية عندهم أخطر من غيره. ما الفرق بين الاصطلاح قانوني العصري بين المفاوضان والاتفاقيات والمعاهدات لا سيما الاتفاقيات في المعاملة فما الفقر بينهما؟ الاتفاقيات والتوافقيات هي المداولات ما قبل المعاملة مثل المواعيد والدواعي وأما المعاهدة السياسية أو العسكري فهنا تصير شرط وشروط والتزام، لاحظ في عالم اليوم مسرح الساسة الدولية اليوم الاتفاقيات والتوافقيات والمقاولات والمفاوضات أهم بكثير وأوسع بكثير، المعاهدات والمواثيق، اعتبار دولة أو اعتبار رئيس أو اعتبار وزير أو اعتبار حلف معين بهذه يعني وفاؤه بالمواعيد وسبحان الله في القرآن الكريم يؤكد على أنه هناك احد عشر علماً من اعلام الإمامية ذهبوا إلى اللزوم التكليفي وربما الوضعي أيضاً للموعد الابتدائي، ( المؤمنون عند شروطهم )، وهذا المبحث قد مر بنا في بدايات البيع وهو قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) وأنها هل تشمل الوعد الابتدائي أو لا تشمله؟ المشهور شهرة عظيمة أنها لا تشمل الوعد الابتدائي، ولكن السيد اليزدي والمجلسيين والميرزا القمي صاحب القوانين وإذا لم أشتبه في النسبة أن احد الاعلام أو أحد الأجلة رحمة الله عليه كانت عنده رسالة مخطوطة في هذا المبحث ولكنها لم تطبع فهو تتبع كثيراً إلى أن وقف على أحد عالماً من الاعلام الكبار أنهم ذهبوا إلى الوجوب، وهذا ليس فقط في باب المال بل ( المؤمنون عند شروطهم ) سواء كانت شروطهم المالية أو السياسية أو العسكرية وإنما هو أعم ، أوفوا بالعقود المالية أو حتى السياسية والعسكرية فهذا اعم ايضاً، وسبحان الله يعني ما يبحث في باب المعاملات وأنت خذ هذا الهيكل والاطار بأكمله وطبقه على الفقه السياسي والعسكري بعينه في الخطوط المشتركة، ولذلك قالوا إنَّ البيعة في باب السياسة هي بيعٌ أي هي حقيقة البيع نفسه مادةً ومعنىً، لأنَّ البيع ولاء والتزامات بين طرف وطرف والسياسة شيء أعظم من المال، فكما أنَّ هذا البحث المشترك من القواعد العامة في الماليات والعقود المالية تجري في السياسية والعسكرية والامنية تجري ما بين الدول، فالعقد المالي بين الدول غير العقد المالي بين الافراد، والشيخ محمد الآراكي عنده حس اقتصادي عجيب غريب في الاستنباط فهو يقول ثروة الأثرياء إذا اتسعت فهذه ليس ثراءً وإنما أصبحت سياسة وولاية ودولة - دويلة -، وانصافاً هذه نكتة لطيفة يعني قوة المال تتسع فلا تصير مالاً فقط وإنما تصير دولة، وهذا المطلب يشير إليه القرآن الكريم ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ فلاحظ إن الأغنياء يؤسسون دولاً عندما يتسع اثرهم، فالهم أنَّ هذا المطلب الذي يذكر في المعاملات المالية والعقود المالية الفردية وغير الفردية حينما يتسع يصير سياسي واجتماعي وعسكري ودولي وإذا اتسع أكثر يصبح عقائداً، البيعة للعقدية، فالشهادتان أو الشهادات الثلاث هي بيعة عقائدية عابرة لدوائر الساسة والعسكر والمال والعرق والجغرافيا فإنَّ طبيعة العقيدة هي هذه، ولو صغرتها تصير سياسة وفقه دول، ولو صغرتها أكثر تصير عقوداً مالية.
فلاحظوا أنَّ نفس هذه القواعد تجري بعينها تجري في باب العقيدة وهذا ليس من باب التكلف وإنما هي نفسها مرتبطة، وهي شبيه الفرق الوكيل والمأذون والوكيل ثم يصير نائباً ثم يصير ولياً خليفةً وهلم جرا، تتسع فتصبح هكذا، ولماذا نثير هذا البحث؟ لكي لا يتلكأ الباحث في الفقه إذا دخل فقه القضاء وفقه السياسة كي يتنبه إلى أنه أيَّ أدوات يستعملها في هذا البحث فنقول له إنها نفسها التي مرت باب المعاملات من الجهات العامة فهي نفس القواعد فأنت نفسها تسلح بها علمياً في الفقه السياسي أو فقه القضاء أو فقه العسكر وهلم جرا، فهي بنفسها تسلَّح بها في العقيدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم والأئمة عليهم السلام يحتجون بعقود كأنها عقود مالية يحتجون بها كبراهين في العقائد، ( انا وأنت يا علي أجيرا هذه الأمة ) فما هو ربط الاجارة بهذا البحث العقائدي؟! أو ( انا وأنت يا علي ابوا هذه الأمة فمن عقنا ... ) فالرحم هل هي الرحم اليسيرة أو الرحم العبارة للعالم فإذاً صارت عقيدة، فـ ( أنا وأنت يا علي أبوا وأجيرا ... ) وهناك تعبير آخر لعله ( وليا هذه الامة )، فالمهم أنَّ نفس الأبواب الفقهية المذكورة في الفقه قواعدها العامة احتج بها الله تعالى واحتج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتج بها الائمة عليهم السلام في العقيدة، وكيف يصير هذه الاحتجاج فهل هذه قواعد مشتركة أو كناية أو مجاز؟ كلا ليست كناية ولا مجاز فإنَّ البرهان لا توجد فيه كناية ولا مجاز وإنما نفس هذه الماهية وسّعها فسوف تصير عابرة للعوالم فتصبح عقيدة، فهي نفسها هي هي، وهذا بمحث من أصول القانون ومن الأصول المهيمنة على العلوم الدينية، ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ﴾ سمّه تجارة، و﴿ واقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ فالمفسرين قالوا إنَّ هذا مجاز وكناية ولكن نقول عن هذا ليس مجازاً وليس كنايةً وإنما هو حقيقة ولكنه في باب العقائد فهو له معنى آخر، أوفوا بالعهد وأوفوا بالعقود ورد في بيانات أهل البيت أنه أصلاً آية ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ أو ﴿ أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ﴾ أصلاً هي واردة في العقيدة أصالة وأساساً وأما في المعاملات المالية فهي واردة تبعاً فالأمر بالعكس والحال نحن نقول الأصل هي في المعاوضات المالية وذهننا مشبّع بهذا وبالتبيع وبالتوسعة ندرج العقائد ولكن الأمر بالعكس فإنه حسب بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت عليهم السلام هو هذه القواعد هي في الأساس في العقيدة وبالتبع تجري في السياسة وفي العسكر وفي الأمن ثم تجري في المعاملات المالية لا العكس، فقول ( المؤمنون عند شروطهم )ن فلاحظ أنَّ ﴿ ومن أوفى بما عاهد عليه الله ﴾ و﴿ اتخذتم عند الله عهدا ﴾ الأصل هنا هو العقيدة ثم تجري في السياسة وقي العسكر وغير ذلك ثم تجر يفي الماليات، فغذاً هذه بحوث مشتركة من ثم يمكن تبيان العقائد برمتها بلغة فقهية، هي في الأصل لغة عقائدية ولكنها أقيمت في الفقه، فهي لغة مشتركة لا أنها فقهية محضة، بل هي في الأصل في العقائدية فإذاً هذا مبحث صناعي مهم منهجي، ومنهج مهم صناعي منهجي وليس تسامحي تساهلي هلوسي ذوقي استذواقي، كلا بل هو منهج ما هو صناعي بحذافيره.
من ثم قانون الوراثة في القرآن الكريم الفقهي يبينه القرآن الكريم أنه يجري في الوراثة الاصطفائية والحال أن الوراثة الاصطفائية عقائدية فما هو ربطه بالوراثة الفقهية الاعتبارية؟ إنه بعينه نفس النظام.
من ثم رحم الأنبياء وبيوت الأنبياء والأئمة عليهم السلام هذا الرحم والقربى ﴿ وأنذر عشيرتك الاقربين ﴾ هذه ليست قربى عوائلية اسريَّة قبلية وإنما هذه الرحم رحم عقائدية اصطفائية، وفاطمة عليها السلام تحتج لقضايا عقائدية في مسار الأمة بقوانين الإرث، والكثير للأسف من علمائنا الاعلام يظنون أنَّ المبحث مرتبط بالبعد الفقهي الأسري القبلي العرقي والحال أنه غير محصور بذاك بل البحث في نفس الإرث بما هو يشمل حتى البعد العقائدي ﴿ وورث سليمان داد ﴾ يعني ورثة في مقاماته العقائدية.
فعلى كلٍّ هذا مبحث صناعي وليس مبحثاً تفسيرياً ولا عاطفياً وإنما هو مبحث صناعي جزل يجب الالتفات إليه.
وفي هذا المبحث وهذا المنهج الواسع يأتي حينئذٍ هذا الكلام، وهو أنَّ ( المؤمنون عند شروطهم ) هل يشمل المواعيد الابتدائية أو لا؟، مثلاً الوعد الابتدائي مع الله عزَّ وجل هو ملزم تكليفاً بل وقيل وضعاً كما في النذر والعهد واليمين، وأنا لا أريد الدخول في هذا المبحث الفقهي وأنَّ الوعد الابتدائي واجب أو غير واجب فإنه بحث مفصّل ولكن لماذا نثيره في المقام؟ إننا نثيره لكي نبين أنَّ باب الدواعي المالية أو باب الدواعي السياسي أوب اب الدواعي العسكرية أو باب الدواعي العقائدية الدواعي هي باب ومنظومة مهمة في هذه الأبواب، صحيح لنذهب مذهب المشهور أنه الوعد الابتدائي ليس ملزما ولكن حتى في الرعف العقلائي يقام ويقعد للوعد الابتدائي، فإن تفاعل التجار والبنوك والعناصر والسوق المالية تفاعلهم مع طرف بلحاظ وعوده الابتدائية لا بلحاظ معاهداته، في عالم السياسة مرَّ بنا أنَّ الاتفاقيات والمفاوضات والمقاولات أهم شأناً عندهم من المعاهدات والمواثيق بل المعاهدات والمواثيق الكثير من الدول لا تريد الالتزام بها مع أنها إلزامية بل الأغلب ناكث للعهود سيما الدول العظمى ولكن المواعيد التي يسمونها الذمم وهي ليست ذمم المعاهدات وإنما ذمم الشرفية والاعتبار في المواعيد الابتدائية في المفاوضات وفي الاتفاقيات هذه في عالم لسياسة مؤثرة جداً وكذلك مؤثرة جداً في عالم المال، فهذا عالم الوعود منظومته ونظامه ما هو؟ أمس مرَّ بنا أنه يشكل قيمة مالية وأرضية وموضوع اصلي للعقود، لأنَّ الشخص الذي ليس لديه ذمة مالية لا يتعاملون معه معالمة الثمن الكلي والعوض الكلي وإنما يقولون إنه لا ذمة له فهو مفلس لا توجد قدرة عنده أو لا يوجد عنده تعهد، فذمة المعاقد أو المتعاهد أو المتعامل ذمته هي موضوع العقود الإلزامية في المال وفي السياسة وفي القضاء وفي العقيدة كذلك، فإذاً باب العهود هو باب عظيم جدا وكأن هو الموضوع المؤسس التكويني لباب العقود والعهود كما مرَّ بنا في باب المال وهذا باب ليس بالسهل لأنه باب فتحة الامام الباقر عليه السلام يجب الالتفات إليه وأنه كيف هاذ سواء كان في المعاملات أو في باب السياسات وكيف استثماره وتنظيمه بنظم وضوابط تقنينية فهو بحث هم ولا سيما أنه باب واسع للفرار من المعاملات المحرمة إلى المعاملات المحللة وإن وصل إلى نتيجة متحدة، فأنت مثلاً تريد أن تلتذ جنسياً مثلاً ولكن هذا يتم عند طريق الزواج وأنا عند طريق الزنا حرام، فإنَّ الوصول إلى الغاية له موضوعية وهكذا وهكذا في باب المال وباب السياسات وباب الاحتراف القانوني فليس المهم وحدة الغاية بل الهم أن الطريق له موضوعية وهذه نكات مهمة جداً في عالم القانون يجب الالتفات إليها وهي ترتبط بهذا البحث، وإن شاء الله تعالى سندخل فيها شيئاً فشيئاً.