47/03/28
الموضوع: - مسألة ( ١٤٥٥)، منتهى عدة الحامل – كتاب الطلاق.
مسألة ( 1455 ):- الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدَّة الحامل اعم منا كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة او علقة
.........................................................................................................
تشتمل على حكم واحد، ونحن ذكرنا أنَّ عدَّة الحامل التي طلقها زوجها تنتهي بوضع الحمل، والسيد الماتن يقول إنَّ هذا الوضع هو أعم من وضع الجنين بشكلٍ تام وبين ضعه في اشهره الأولى - أي يكون سِقطاً -.
والدليل عليه: -
أولاً:- بعض الروايات، منها ما رواه محمد بن يعقوب عن حُمَيد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، قال: - ( سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، فقال: - كل شيء يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة )[1] .
وإذا كان هناك تأمل في سندها من ناحية الحسين بن هاشم حيث لا يوجد توثيق في حقه إلا أنَّ ذلك لا يوجب مشكلة فيه لوجود طريق آخر عن عبد الرحمن بن الحجاج، لأنَّ الراوي عن عبد الرحمن بن الحجاج اثنان هما الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ومحمد بن زياد هو ابن ابي عمير.
وعلى هذا العدَّة تنتهي بوضع الحمل وإن كان ناقصاً.
الثاني:- يمكن أن يتمسك له بإطلاق قوله تعالى: - ﴿ والمطلقات أجلهن أن يضعن أجلهن ﴾[2] ، فهي بإطلاقها تشمل المورد.