46/07/05
-مسألة( 1398 ) موارد وجوب النفقة على الزوجة، مسألة ( 1399 ) حكم النفقة في الزمان الفاصل بين العقد والدخول، مسألة ( 1400) حكم النفقة على الزوجة سواء كانت دائمة أو ذمية أو مطلقة رجعية - الفصل العاشر ( في النفقات ) – كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة( 1398 ) موارد وجوب النفقة على الزوجة، مسألة ( 1399 ) حكم النفقة في الزمان الفاصل بين العقد والدخول، مسألة ( 1400) حكم النفقة على الزوجة سواء كانت دائمة أو ذمية أو مطلقة رجعية - الفصل العاشر ( في النفقات ) – كتاب النكاح.
مسألة ( 1398 ):- الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك مضراً عليها لبردٍ أو غيره، كما أنَّ منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما، وكذلك اجرة الطبيب والأدوية المتعارفة اليت يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن حرجياً.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على أربعة احكام: -
الحكم الأول: - لا يبعد أن تكون اجرة الحمام على الزوج مادام يعسر عليها الاغتسال في حمام البيت[1] .
ولا يوجد دليل خاص يدل على هذ الحكم، ولكن هذا هو مقتضى المعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف تقتضي أن تكون اجرة الحمام على الزوج.
الحكم الثاني: - تجب على الزوج مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما. وهذا هو مقتضى المعاشرة بالمعروف أيضاً.
الحكم الثالث: - تجب على الزوج اجرة الطبيب. وهذا هو مقتضى المعاشرة بالعروف أيضاً.
الحكم الرابع: - إذا أصابها مرض صعب كانت أجرة العلاج على الزوج أيضاً إلا إذا كان يحتاج إلى صرف مالٍ كثيرٍ ويوجب الحرج عليه فحينئذٍ يرتفع الوجوب لقاعدة: - ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾.
مسألة ( 1399 ):- لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف فإن الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدة.
.........................................................................................................
المقصود في المسألة واضح، وهو أنَّ هناك فترةً بين العقد وبين الدخول، فخلال هذه المدة لا يجب على الزوج الانفاق على زوجته كوجوبه عند الدخول بها، والوجه في ذلك هو الارتكاز العرفي، فإنَّ المتعارف هو أنَّ الزوجة إذا عقد عليها ولم يدخل بها فالنفقة ها ليست بواجبة، وهذا الارتكاز العرفي هو بمثابة القرينة المتصلة على ذلك. هذا ما تمسك به السيد الماتن.
ويمكن أن ذكر واجهاً ثانياً لهذا الحكم: - وهو أنه في هذه الفترة عادةً لا يوجد فيها تمكين من قبل الزوجة وهي لم تبذل نفسها للزوج، وما مادام لم تبذل نفسها لزوجها - أو أنَّ الأجواء لم تسمح بذلك - فحينئذٍ سوف تسقط النفقة فإنَّ النفقة مقابل التمكين، فإذا لم يحصل التمكين فلا نفقة. ولو كان السيد الماتن يريد أن يذكر الدليل للحكم فيلزم أيضاً أن يذكر هذا الوجه إلى جنب ما ذكره في المتن.
مسألة ( 1400 ):- تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمّية أو أمة أو صغيرة، فإن طلقت رجعياً بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضى مع الفوات، فلو ماتت في هذه الفترة انتقلت الى ورثتها.