« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1350 ) حكم اشتراط المحرم في العقد أو اشترط أن لا يخرجها من بلدها - الفصلالسابع (في المهر) - كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1350 ) حكم اشتراط المحرم في العقد أو اشترط أن لا يخرجها من بلدها - الفصل السابع (في المهر) - كتاب النكاح.

 

الحكم الخامس: - يستقر المهر أيضاً بإزالة البكارة بالإصبع من دون رضاها.

وفي البداية لابد وأن نلتفت إلى أنَّ ازالة البكارة بالإصبع هو في خصوص الزوج، فالكلام في المسألة يرتبط بالزوج، والمقصود هو أنه لو أزال الزوج بكارة زوجته بإصبعه استقر عليه تمام المهر مادام ذلك من دون رضاها.

وقد استدل لهذا الحكم بعدَّة روايات نذكر منها ثلاثة: -

الرواية الأولى: - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه أن علياً عليه السلام قال: - ( إذا اعتصبت أمة فافتضت [ فافتضها ] فعليه عشر قيمتها، فإن كانت حرَّة فعليه الصداق )[1] .

ولكن نقول: - إنَّ الرواية قالت: - ( فإن كانت حرَّة فعليه الصداق ) ولم يقل ( وكانت زوجةً ) وعليه فيكون المقصود منها مثل ما هو الحال في الأمة فإنه قيل في حق الأمة:- ( إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها ) فهنا الحرَّة أخذها رجل بالقسر والقوة واغتصبها وافتضها فعليه صداقها، فإذاً هذه الرواية لم يثبت أنها ناظرة إلى الزوجة أيضاً بل لعل الزوجة امرها أخف لأنَّ المرأة التي أشارت إليها الرواية أجنبية وما نحن فيه هي زوجة.

مضافا إلى أنَّ سندها محل إشكال وتأمل، لأنَّ طلحة بن زيد على ما ذكر النجاشي عامي المذهب ولا توثيق في حقه، وقال عنه الشيخ:- ( طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب إلا أنَّ كتابه معتمد )، كما أنَّ طريق الشيخ إلى كتاب طلحة بن زيد فيه تأمل من ناحية محمد بن سنان فإن فيه قيل وقال، قال الشيخ:- ( اخبرنا ابن أبي جيد عن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عنه ) ، كما ذكر الشيخ الطوسي سنداً آخر لهذا الكتاب حيث قال:- ( وأخبرنا جماعة عن أبي المفضّل عن حُمَيد عن ابي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي عن طلحة ابن زيد )، وهذا الطريق فيه مشكلتين فإن حُلّت المشكلة الأولى بقيت الثانية، أما المشكلة الأولى فهي ما ذكره الشيخ حيت قال ( اخبرنا جماعة ) وهذه الجماعة غير معروفة، ولكن في الجواب نقول: إنَّ الجماعة اقلها ثلاثة واحتمال اجتماع ثلاث من مشايخ الطوسي المعروفين على الكذب أمر بعيد، وأما المشكلة الثانية فهي من جهة أبي المفضل وأبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي فإنه لا يوجد توثيق في حقهما، وعليه فهي محل إشكال من حيث السند والدلالة.

الرواية الثانية: - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال:- عليها مهرها وتجلد ثمانين )[2] .

وسندها معتبر لكن المشكلة أنها واردة في امرأة صنعت هذا الفعل فثبت عليها مهر المثل لا أنَّ الزوج هو الذي فعل ذلك بزوجته، ولعل الحكم في الزوج يكون أخف.

الرواية الثالثة: - ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال:- عليها المهر وتضرب الحد )[3] .

وهي معتبرة السند، فإنَّ طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير تام، وعبد الله بن سنان من أجلة اصحابنا.

ولكن نقول: - قد عرفت أنَّ مورد جميع هذه الروايات ليس هو الزوج، بل لعله إذا كان الذي افتضها بإصبعه هو الزوج لكان الحكم فيه أخف فيثبت لها نصف المهر دون تمامه بخلاف ما إذا كان الشخص الذي افتضها أجنبياً، ومعه يصير تعميم الحكم الى الزوج مشكلاً لعدم الجزم بإلغاء الخصوصية.

وعليه فما افاده السيد الماتن من استقرار المهر على الزوج بإزالته بكارة زوجته بالإصبع لم يثبت بروايةٍ فإنَّ جميع هذه الروايات ورادة في غير الزوج ومادام الفاعل غير الزوج لعله يتشدد في أمره دون الزوج. إلا أنَّ المناسب ومقتضى الاحتياط هو التصالح.


logo