46/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة 19 من كيفية صلاة الاحتياط/كيفية صلاة الاحتياط /كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/كيفية صلاة الاحتياط /المسألة 19 من كيفية صلاة الاحتياط
قال المصنف رضوان الله علیه: (مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الاحوط (1)
تعليقات:
.(1) قال الشيخ آقا ضياء: (بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة).
وقال الشيخان آل ياسين والجواهري: (بل الأقوى).
وقال الإمام الخميني: (وإن كان الأقوى عدم الوجوب).
يوجد خلاف بين فقهائنا في قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي من أصل الفريضة، فمنهم من يقول بعدم وجوب القضاء في كلاهما، بل انما يجب سجدتي السهو إذا نسي المكلف اتيانها في محله، ومنهم من يرى وجوب القضاء في السجدة المنسية ثم سجدتي السهو، دون التشهد المنسي بل يكفي مجرد سجدتي السهو فيه، ومنهم من يقول بوجوب القضاء في كلاهما مع سجدتي السهو، وعلى كل حال هذا الخلاف وقع في نسيان كل منهما في أصل الفريضة.
والكلام في هذه المسألة حول قضاء السجدة المنسية من صلاة الاحتياط من انه هل يسري حكم القضاء وسجدتي السهو في الفريضة الى صلاة الاحتياط أيضا أولا؟
يمكن أن يقال بما انّ صلاة الاحتياط هي جزء من صلاة الفريضة فيشملها كل احكام التي تترتب على الفريضة.
ولكنه قد نوقش في ذلك بان صلاة الاحتياط جزء من الفريضة على فرض نقصان الفريضة، فمن يصليها لا يعرف انها من الفريضة او هي النافلة، ففي نسيانهما في أصل الفريضة ورد الامر بإتيانها، ولكن بالنسبة الى تحقق موضوع القضاء عند نسيانهما في صلاة الاحتياط ترديد عند المصلي والاصل البراءة عنه.
هذا الكلام قابل للنقاش: كما طرحناه في ذيل المسألة السادسة عشرة أي قبل ثلث محاضرات، وهو ان الذي يأتي بصلاة الاحتياط انما يأتي بها لجبران النقص المحتمل في الفريضة فلابد ان يأتي بصلاة الاحتياط كاملة كي يتيقن بتغطيتها للنقص المحتمل في الفريضة.
نعم في سجدتي السهو يأتي الكلام بانها ليستا من الفريضة في شيء ولا يترتب على عدم اتيانهما ولو عمدا خلل في الفريضة، والمكلف شاك في وجوبهما للسهو في صلاة احتياطه فيجري البراءة عن التكليف.
ولكن قلنا سابقاً بانّ على فرض كون صلاة الاحتياط جزء من الفريضة يشملهما جميع احكام الفريضة، منها الخلل التي تترتب عليها سجدتي السهو، وانما الفرق بين ما يترتب عليه سجدتي السهو وما يترتب عليه قضاء الجزء، ان مخالفة الثاني حرام وضعي توجب بطلان الصلاة، ومخالفة الأول حرام تكليفي يترتب عليه معصية المولى، فكما يجب الاهتمام بامتثال الواجب الشرطي الوضعي، يجب الاهتمام بامتثال الواجب التكليفي، فلا اقل علينا ان نقول بالاحتياط الوجوبي في إتيان سجدتي السهو اذا حصل موضوعها في صلاة الاحتياط، كما قاله السيد المصنف رضوان الله عليه.
الى هنا انتهينا من البحث حول كيفية صلاة الاحتياط واحكامها ثم دخل السيد في احكام قضاء الأجزاء المنسية ففتح فصلا لهذا المبحث فقال:
(فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة):
ثم قال: (مسألة 1): قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (1) ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى (2) وكذا إذا نسي التشهّد (3) أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى (4) ويجب مضافاً الى القضاء، سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد (5).
بما ان الوقت داهمنا نتابع البحث في الأيام القادمة ان شاء الله