46/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الشکوک فی الرکعات/أحكام الشكوك /كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الشكوك /الشکوک فی الرکعات
قد انهینا المسألة الثامنة من احکام الشکوک قبل العطلة الصیفیة والیوم نتابع بحثنا فی المسألة التاسعة قال السید رضوان الله علیه:
(مسألة 9): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً (1) و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً (2) إن كان فعلًا شاكّاً وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعليّة (3)، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط (4)عليه وإن كان أحوط (5).
تعلیقات: (1) قال الشیخ آقا ضیاء: (بناءً على تصويره في إجراء حكم الشكّ عليه إشكال خصوصاً مع احتمال تعلّق الظنّ بالأقلّ في باب الركعات).
(2) قال السید: (الأصفهاني إذا كان مسبوقاً بالظنّ فلا يبعد البناء عليه).
وقال الشیخ آل ياسين: (على إشكال فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الظنّ).
وقال الإمام الخميني: (فيه إشكال لا بدّ من الاحتياط).
وقال السید الخوانساري: (مشكل جدّاً والأحوط العمل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك مال. الصحيحة وكان موافقاً للبناء على الأكثر ويتمّم الصلاة والعمل بالاحتياط ومع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنّه المحتمل وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة).
وقال السید الفيروزآبادي: (فيه تفصيل وإجماله العمل بما يقتضيه القواعد في كلّ فرع).
وقال السید الگلپايگاني: (في الشبهة المفهومية وأمّا في المصداقية فإجراء حكم الشكّ عليه مشكل بل الأقوى إجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في إخراجه عن حدّ الاعتدال).
وقال السید الشيرازي: (فيما لو كان الشكّ السابق في فرض وجوده مبطلًا إشكال فالأحوط البناء على الشكّ الفعلي ثمّ الإعادة و كذا فيما كان فعلًا ظانّاً).
وقال السید الگلپايگاني: (لا موجب لهذا البناء ويجب عليه العمل على حالته الفعلية).
وقال الإمام الخميني: (بل يعمل على طبق الشكّ والظنّ الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكّاً أو ظنّاً).
(3) قال الشیخ الحائري: (الأحوط فيما إذا كانت الحالة الفعليّة الشكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً البناء على الأربع ثمّ الإتيان بركعة عن قيام لاحتمال كون هذا الشكّ هو الشكّ السابق وقد عرفت أنّ الأحوط فيه اختيار القيام).
(4) قال السید الخوئي: (لا يبعد وجوبها).
(5) فال الشیخ آل ياسين: (بل الظاهر وجوبها للشكّ في تمامية الصلاة بدونها بناء على أظهر الوجهين من كون فعل الاحتياط متمّماً حقيقةً أو حكماً على فرض النقص ولا مؤمّن منه وكون الشكّ المفروض واقعاً بعد السلام لا يجدي مع احتمال كونه بنائياً لا نهائياً).
وقال الشیخ الحائري: (لا يترك الاحتياط).
وقال السید البروجردي: (بل هو قويّ جدّاً).
وقال السید الحكيم: (بل أقوى).
وقالوا الآیات: الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي: (لا يترك).
وقال السید الگلپايگاني: (لا يترك إلّا مع الظنّ الفعلي بتمامية الصلاة).
نکتفی الیوم بالبیانات التی قدمناها الیکم حول هذه التعلیقات وغدا ندخل فی فقه المسألة ان شاء الله