آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/03/21
بسم الله الرحمن الرحيم
ويقع الكلام في الأقوال في هذه المسألة والأدلة فيها القول الأول وهو تعلق الخمس بالاعيان بنحو الاشاعة وهو الشركة الحقيقية فهو الظاهر من الادلة والاية المباركة. القول الثاني وهو تعلق الخمس بمالية الاعيان فقد استدل عليه بوجهين
الموضوع: ويقع الكلام في الأقوال في هذه المسألة والأدلة فيها : -القول الأول وهو تعلق الخمس بالاعيان بنحو الاشاعة وهو الشركة الحقيقية فهو الظاهر من الادلة والاية المباركة. -القول الثاني وهو تعلق الخمس بمالية الاعيان فقد استدل عليه بوجهين
-الأول: أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه تقتضي تعلق الخمس بمالية هذه الاعيان -وهذه العناوين مجرد معرفة ومشيرية لما هو متعلق الخمس.
-الوجه الثاني: جواز إعطاء خمس هذه الاعيان من احد النقدين ولايلزم الدفع من نفسها -وكلا الوجهين غير تام اما الوجه الأول فلان كل عنوان مأخوذ في لسان الدليل ظاهر في الموضوعية وحمله على المعرفيه والمشيرية بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
-وأما الوجه الثاني: فالدفع من غير متعلق الخمس خلاف القاعده -فالنتيجة لايتم منهما شئ
-اما القول الثالث: وهو كونه الكلي في المعين فهو وان كان ممكنا ثبوتا الا انه لايمكن اثباتا بل الدليل على خلافه.
-وأما القول الرابع: وهو كون الخمس حق فلا دليل عليه اصلا.